Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_jrtbn4plf82c3am5sq6cf0min0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
وزير التجارة الداخلية السوري يلغي تحرير عدد من السلع والمواد المنزلية والكهربائية والألبسة والأحذية .. ويفوض أمانات السجل التجاري بمنح السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية

Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 28 نيسان 2024   الساعة 01:40:30
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزير التجارة الداخلية السوري يلغي تحرير عدد من السلع والمواد المنزلية والكهربائية والألبسة والأحذية .. ويفوض أمانات السجل التجاري بمنح السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية
دام برس : دام برس | وزير التجارة الداخلية السوري يلغي تحرير عدد من السلع والمواد المنزلية والكهربائية والألبسة والأحذية  .. ويفوض أمانات السجل التجاري بمنح السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية

دام برس:

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارات تتضمن الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد السجاد والموكيت والبسط والحصر والمدافئ والمواقد والأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص وبجميع حلقات الوساطة التجارية.

وبين القرار رقم 411 أن نسب الأرباح للسجاد والموكيت 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و 20 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي كما حدد نسب الأرباح للبسط والحصر بـ 12 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

ونص القرار 412 على أن تكون نسب الأرباح للمدافئ والمواقد بكل أنواعها ومسمياتها 15 بالمئة للمستورد وبائع الجملة والموزع في حال الاستيراد و 28 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و12 بالمئة للمفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وحدد القرار رقم 413 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونية-حواسب-تلفزيونات-شاشات-هواتف-موبايلات وريسيفرات بـ 20 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد والإنتاج المحلي و25 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي.

كما حدد القرار رقم 414 نسب الأرباح للأدوات المنزلية القابلة للكسر-زجاج-فخار- بورسلان-شينكو بـ 17 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و22 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و18 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

وبين القرار أن نسب الأرباح للأدوات المنزلية المصنوعة من المعدن والبلاستيك 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالة الاستيراد وبـ 20 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و15 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي.

وحدد القرار 317 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الكهربائية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص ولكل حلقات الوساطة التجارية بحيث تكون نسب الربح بالنسبة لأجهزة الراديو بكل أنواعها في حال الاستيراد 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة.

أما بالنسبة لآلات التسجيل والأشرطة فحدد القرار نسب الأرباح في حال الاستيراد 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة أما بالنسبة للمكاوي الكهربائية فحددت نسب الأرباح بـ 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة في حال الاستيراد أما في حال الإنتاج المحلي فحددت النسب بـ10 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة.

وأشار القرار إلى أن نسب أرباح المسجلات والبفلات والهوائيات والأشرطة غير المسجلة في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة أما اشرطة التسجيل المسجلة فحددت نسب الأرباح بـ 20 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي و25 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

أما بالنسبة للمراوح والشراقات الهوائية فحددت النسب فيها بـ 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة في حال الاستيراد وحددت النسب بـ 20 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.

كما حدد القرار نسب الأرباح للبرادات والغسالات بكل أنواعها ومسمياتها بـ 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبـ 7 بالمئة لبائع المفرق و3 بالمئة بدل صيانة في حال الاستيراد و15 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع و7 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.

أما الثريات والكلوبات فحدد نسب الربح فيها.. 20 بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و25 بالمئة لبائع المفرق و10 بالمئة من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية وفيما يتعلق بالأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها بما فيها لوازم تمديدات الكهرباء والانارة عدا المحركات فحددت النسب بـ 10 بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة من تكاليف الاستيراد للمستورد وتاجر الجملة للأدوات المصنوعة من البورسلان والزجاج والبلاستيك.

وحدد القرار نسب ربح البطاريات الجافة 15 بالمئة للمستورد و5 بالمئة لتاجر الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق في حال الاستيراد أما بالنسبة للبطاريات السائلة في حال الاستيراد 8 بالمئة لكل من المستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و10 بالمئة للمنتج و8 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.

أما نسب الربح للأنابيب البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا فحددت النسب بـ 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق في حال الاستيراد أما في حال الانتاج المحلي فحددت النسب بـ 15 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق.

وفيما يتعلق بالأدوات والاجهزة الكهربائية بجميع مسمياتها وتوابعها بما في ذلك لوازم تمديدات الكهرباء المستوردة والمنتجة محليا ما عدا المحركات والعدد الصناعية الكهربائية فقد حددت نسب الأرباح في حال الاستيراد بـ 8 بالمئة للمستورد و6 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق و10 بالمئة للمنتج و6 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.

كما حدد القرار نسب الأرباح لمكيفات الهواء والشواحن الكهربائية واجهزة قياس الكهرباء قياس الشدة ومكانس السجاد الكهربائية وفرامة لحمة منزلية كهربائية والمقاومة الحرارية وأجهزة تسخين المياه لخزانات المياه وماكينات الحلاقة الكهربائية المستوردة والمنتجة محليا في حال الاستيراد 8 بالمئة للمستورد و5 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق أما في حال الانتاج المحلي فحددت نسب الربح بـ 10 بالمئة للمنتج و5 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق.

كما حدد القرار 169 نسب الأرباح للألبسة النسائية والرجالية واللانجري والجوارب والأحذية بكل الانواع والمسميات في حال الاستيراد والإنتاج المحلي ب20 بالمئة للمستورد من تكاليف الاستيراد في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي و5 بالمئة لتاجر الجملة والموزع و20 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

ونصت جميع القرارات على أنه يتوجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي اصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق نسب الارباح الواردة أعلاه.

كما يتوجب عل صاحب الفعالية استيرادا وإنتاجا محليا أعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الاجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية.

ويتوجب أيضا على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الاعلان عن الاسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصرا كما يتوجب على المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.

وبحسب القرارات يتم الاعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.

ونصت القرارات على أنه يخضع مخالفو الأحكام الواردة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاص بشؤون التموين والتسعير والقانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك. 

وزارة التجارة الداخلية السورية تفوض أمانات السجل التجاري بمنح السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية

فوضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أمانة السجل التجاري بمديرية الشركات بالوزارة و أمانت السجل في مديريات  التجارة الداخلية في محافظات ( اللاذقية و حلب و طرطوس و السويداء ) بمنح صورة طبق الأصل عن آخر نسخة من السجل التجاري لأصحاب الفعاليات التجارية المسجلين بالمحافظات كافة، وذلك بهدف تذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الفعاليات التجارية في هذه الظروف التي تمر بها سورية.
وجاء في كتاب وجهه السيد / سمير قاضين أمين / وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك إلى الدوائر المختصة أنه:
نظراً لصعوبة تواصل السادة أصحاب الفعاليات التجارية و الصناعية مع بعض أمانات السجل التجاري المسجلين لديهم للحصول على نسخة طبق الأصل عن شهادة التسجيل في السجل التجاري ، و تسهيلاً لعمل هه الفعاليات بكافة المحافظات للحصول على نسخة طبق الأصل عن شهادة السجل التجاري في مكان صاحب الفعالية.
فوضت وزارة التجارة الداخلية  و حماية المستهلك كل من أمانة السجل التجاري بمديرية الشركات بالوزارة و أمانة السجل التجاري بمديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في محافظة: ( اللاذقية – حلب – طرطوس – السويداء ) بمنح صورة طبق الأصل عن آخر نسخة من السجل التجاري للمؤسسات الفردية و شركات الأشخاص و شركات الأموال المؤسسة لدى كافة أمانات السجل التجاري في محافظات القطر ( عند الطلب ) بالتنسيق مع أمانة السجل التجاري داخلية في المحافظات المعينة.
 

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_jrtbn4plf82c3am5sq6cf0min0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0