دام برس:
سمح مصرف سورية المركزي لجميع الأشخاص الطبيعيين المعددين بالبند ب من الفقرة الثالثة من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 بالحصول على تمويل من أي من المصارف العاملة من دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس النقد والتسليف شرط الالتزام بالضوابط البديلة الجديدة، وهي:
أن تكون غاية أو غرض التمويل المطلوب منحه للأشخاص المحددين غايات شخصية (استهلاكية) حصراً، أما التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تكون غايتها غير شخصية، أي استثمارية سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية فيسري عليها التقييد المنصوص عليه في المادة 100 من القانون 23 لعام 2002.
واشترط المركزي أيضاً أن يتم منح التمويل بالشروط المنصوص عليها ذاتها في أنظمة وسياسات وإجراءات هذه المصارف لمنح هذا النوع من التسهيلات بالنسبة لزبائنها الاعتياديين ومن دون أي معاملة تفضيلية أو تمييزية مع مراعاة الاستثناءات في الحالات المشمولة في المادة التالية بالنسبة لموظفي المصارف العامة والخاصة.
وفي المادة الثانية ألزم المركزي المصارف العاملة في تطبيق ما سبق بالضوابط المحددة بالقرار رقم 338 لعام 2007 وتعديلاته بالنسبة لموظفي المصارف الخاصة وبالقرار 406 لعام 2008 وتعديلاته بالنسبة لعاملي المصارف العامة.
وطلب المركزي من المصرف الذي يمنح التمويل للمراقبين الداخليين لديه أو للعاملين بالرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي لديه أو لأحد مدققي الحسابات الخارجيين بالحصول على الموافقة المسبقة من لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة المصرف بهدف التأكد من استمرارية حيادية وفعالية وموضوعية أداء هذه الجهات للمهام المسندة لها أصولاً.