Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_mnrrshkvh671mgpn798lujah21, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً

Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 28 نيسان 2024   الساعة 01:40:30
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 4

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي يصدر ما يلي:

المادة 1: تعدل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتصبح كما يلي:

أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.

ب- كما يستفيد من الفقرة (أ) من هذه المادة الجهات الآتية:

1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.

2- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.

3- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.

ج- تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

د- يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.

المادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 15-5-1435 هجري الموافق لـ 16-3-2014 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

سانا

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_mnrrshkvh671mgpn798lujah21, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0