أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً أشارت فيه إلى أنه يقصد بالشخص المعوّق المؤهل في مجال تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كل شخص يحمل بطاقة معوّق وتم تأهيله علمياً أو عملياً أو خضع لدورة تأهيلية تمكنه من رفع مستوى قدرته لأداء عمل معين يتناسب وحالته في إحدى المعاهد المتخصصة بتأهيل المعوقين المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
واشترطت رئاسة الوزراء لتعيين الشخص المعوق أن يكون مؤهلاً علمياً أو عملياً وفق الآتي: علمياً إذا كان الشخص المعوّق حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي فما فوق، أو إذا كان حاصلاً على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة.
وتشكّل بقرار من المحافظ في كل محافظة لجان فرعية مهمتها تحديد مدى ملاءمة الوظيفة المقترحة لكل شخص معوّق مؤلفة من ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة بناء على اقتراح مدير الصحة رئيساً وممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بناء على اقتراح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام للمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة وممثل عن الجهة التي سيتم التعيين فيها وممثل عن جمعيات الإعاقة أعضاء في اللجنة.
ويجوز للجهات العامة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين المرشحين بما لا يتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها، وينهى العمل بقرارين سابقين بهذا الخصوص.