دام برس:
أصدرت الشركة السورية للاتصالات التعليمات الناظمة لتقسيط الديون الهاتفية الثابتة المترتبة على المشتركين المدينين من ديون وفوائد وأجور.
وفوضت الشركة في تعليماتها التي تلقت سانا نسخة منها مديري فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على طلبات التقسيط في أي مركز هاتفي على أن يتم إعلام المركز الذي يعود إليه الرقم أصولا وسمحت بالتقسيط الجزئي للفاتورة قيد التحصيل على أن تطبق إجراءات التقسيط على المبلغ المتبقي.
وبينت الشركة عدد الأقساط وقيمتها بالنسبة للاشتراكات الهاتفية القائمة بأن يكون الحد الأدنى لمبلغ القسط ألفي ليرة سورية والحد الأعلى لعدد الأقساط 18 قسطا بالنسبة للمراكز الهاتفية.
وحددت الحد الأدنى للقسط ألف ليرة والحد الأعلى لعدد الأقساط لـ 24 قسطا بالنسبة للموافقات على التقسيط عن طريق مدير فروع الشركة.
واشترطت الشركة تسديد نسبة 10 بالمئة من الديون التي تزيد عن 50 ألف ليرة سورية قبل تنفيذ موافقة القسط واعتبارها قسطا أول وسمحت بتجميع عدة أرقام على رمز المشترك وموافقة التقسيط على إجمالي الدين إضافة إلى إلغاء موافقة التقسيط لكل موافقة لا يبادر صاحبها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حصوله عليها لتسديد المبالغ المترتبة أو تخلف عن سداد قسطين وفي حال التخلف يلزم المشترك بتسديد كامل المبالغ المترتبة نقدا وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية من قطع الخط لأسباب مالية ومن ثم إلغائه.
أما بالنسبة للاشتراكات الهاتفية الملغاة فقبلت الشركة بالتسديد الجزئي من المشتركين بغض النظر عن المبلغ ودون الحاجة إلى موافقة تقسيط كما وافقت على طلبات التقسيط بعد تقديم دراسة عن كل خط وسبب إلغائه على ألا تؤثر عملية التقسيط على الإجراءات القانونية والرقابية إن كانت سببا في إلغاء الخط.
وسمحت الشركة بإعادة الاشتراك بعد تسديد نصف ديونه نقدا أو تقسيطا مع تسديد رسم اعادة الاشتراك من قبل صاحب الاشتراك أصولا.
ووافقت الشركة على تقسيط ديون الاشتراكات الهاتفية التي صدر بها حكم قضائي في حال عدم امكانية التسديد دفعة واحدة ورغبة المشترك بالتقسيط على ألا تؤثر هذه العملية على الإجراءات الاحترازية المتخذة بحق المدعي عليه مع ترتيب الفائدة القانونية والغرامات أصولا.
وشددت الشركة على ضرورة الاستمرار بتطبيق التعليمات الناظمة لعملية جباية الفواتير والإعلان عنها والمهل المحددة للتحصيل وتطبيق إجراءات القطع المالي وتحقيق الفوائد وإجراءات إعادة الاتصال وإلغاء الاشتراكات المدينة ورفع الدعاوى القضائية وفق الأنظمة النافذة أصولا والاستمرار بدراسة الاعتراضات ضمن المهل المحددة بـ 25 يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.