Logo Dampress

آخر تحديث : السبت 27 نيسان 2024   الساعة 17:53:35
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
صح النوم .. يذهبون للحاج والناس راجعة.. الحكومة الاردنية توسع تعريف الإرهاب ليشمل القتال خارج الأردن ..كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن سواء في سورية أو العراق ..ألخ يعتبر إرهابياً وستتم محاكمته
دام برس : دام برس | صح النوم .. يذهبون للحاج والناس راجعة.. الحكومة الاردنية  توسع تعريف الإرهاب ليشمل القتال خارج الأردن ..كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن سواء في سورية أو العراق ..ألخ يعتبر إرهابياً وستتم محاكمته

دام برس:

احالت الحكومة لمجلس النواب امس مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب أعادت فيه تعديل تعريف الإرهاب الوارد في القانون الأصلي رقم 55 لسنة 2006، كما وسعت فيه الحالات التي يجرمها القانون.
وبموجب مشروع القانون المعدل فقد اتسعت جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث أصبح الإلتحاق او حتى محاولة الإلتحاق بأي جماعة مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للإلتحاق بها و تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.
وبموجب هذا التعديل فقد أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن سواء في سوريا أو العراق ..ألخ يعتبر إرهابيا وستتم محاكمته أمام محكمة امن الدولة.
ونص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.
واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجنبية او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.
واعتبر تعديل القانون من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الإنتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اي جماعة او تنظيم او جمعية لأي اعمال إرهابية.
ومن الأعمال الإرهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة او إحراز او صنع او استيراد او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الإعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.
ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.
ووضع التعديل الجديد عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون أخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.
ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.
ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.
(العرب اليوم)
 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   صح النوم
يطعمكم الحج والناس راجعة شو بدكن تحاكمو لتحاكمو
سوري سوري  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz