دام برس - قصي المحمد : قدّم السيد راني الحبش صاحب مدرسة قصر الأطفال الخاصة بدمشق والموجودة في منطقة العمارة الجوانية ذات المراحل الثلاث: (الروضة وحلقتي التعليم الأساسي الأولى والثانية والمرخصة منذ عام 1975م)، بشكوى لدام برس حول قضية "عقد إيجار المدرسة" التي ما زالت مسألة عجز المسؤولون عنها. ومنذ عام 1998م وقّع السيد حبش عقد إيجار أصولي مع المالكين السابقين وحصل على موافقة من المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ومديرية التربية ولجنة أبنية التعليم عام 1988 ، وهذا العقد مصدّق من إدارة قضايا الدولة". في نهاية عام 2000م تم تنفيذ مرسوم استملاك قديم وبناءً عليه تم نقل ملكية المدرسة إلى وزارة التربية. وفي ذلك الوقت وافق وزير التربية على افتتاح المدرسة في البناء بصورة نهائية برقم 189 / 2 / 3 عمارة جوانية واستمرار المدرسة في تأدية المهمة التعليمية الموكلة إليها ، كتاب وزير التربية د. محمود السيد رقم: 5243/5 بتاريخ 30 / أيلول / 2000م . علماً أنّ مدرسة قصر الأطفال تقع داخل سور مدينة دمشق القديمة ضمن منطقة ممنوع فيها الهدم حفاظاً على الإرث الحضاري، وفقاً لقرار السيد وزير الثقافة، إذ لا يمكن الاستفادة من هذا البناء".
ورغم كل ذلك، قامت مديرية التربية بدمشق برفع دعاوى على صاحب المدرسة من أجل إخلائها ضاربة عرض الحائط بكلّ الموافقات والقرارات والأحكام القضائية والموافقات المبيّنة لدى صاحب المدرسة". وبالرغم من ذلك رفعت مديرية تربية دمشق آنذاك كتاب رقم/ 840 / بتاريخ 28-4-2013م تضمن الطلب من إدارة المدرسة إيقاف تسجيل الطلاب للعام الدراسي 2013-2014م، ولكن المحامي العام الأول بدمشق رفض الموافقة والمؤازرة ووجه كتاب إلى مديرية التربية يطلب منها الحصول على أحكام مبرمة يتم تنفيذها عن طريق دوائر التنفيذ القضائية". وتقدم السيد راني حبش بالذكر أيضاً أنّه منذ أيام تم إرسال دورية من أجل إغلاق المدرسة وإخراج الطلاب منها وطرد العاملين فيها ضارباً بعرض الحائط مجدداَ كل القرارات الصادرة عن الجهات المعنية والقضائية".
نضع الشكوى في رسم المسؤولين من أجل الاطلاع والتوجيه .. وإلزام الجهات المعنية بالقرارات والتعليمات الصادرة حتى يتم إصدار الأحكام المبرمة التي عن طريقها يتم تنفيذ الحكم عن طريق الدوائر القضائية وفقاً للقانون رقم (13) الصادر عن السيد الرئيس الذي يتضمّن: "ضرورة حصول الوزارات ودوائر الدولة التابعة لها على أحكام مبرمة تجاه الغير، وعلى أن يتم تنفيذها عن طريق دوائر التنفيذ القضائية". بالرغم من كل ذلك يتجاهل بعض المسؤولين في وزارة التربية كل ما سبق وبيناه ويصدرون قرار إلغاء الترخيص بحجة فقدان الحيازة والتي لا توجد , ما يستوجب ذلك في المرسوم / 55 / لعام 2004 والقانون الذي يحدد حالات خلافات المدارس رقم / 35 وتاريخ / 13 / 7 / 2008 يرسل مدير التربية لجنة لاستلام المدرسة وإلغاء الترخيص وصرف الطلاب ومنع التسجيل والاستيلاء على البناء دون أي اعتبار لما سبق . علما أن صاحب المدرسة يؤدي جميع التزاماته المادية والضرائب والرسوم وحقوق العاملين وكل الزيادات وغلاء المعيشة ولا توجد مخالفات تستوجب معاملة المدرسة بهذا الأسلوب ولدينا كل الوثائق التي تبين كل ما سبق . وأما أداء المدرسة التربوي والتعليمي فهو في أعلى المستويات . |
||||||||
|