الرئيسية  /  أخبار

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات


دام برس : الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات

دام برس:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /4/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادتين /96/ و/180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته.
القانون رقم /4/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1436 هجري الموافق 9-6-2015 ميلادي..
يصدر مايلي
تعدل المادتان 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي..
المادة /96/..
أ- يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة.
ب- ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص الى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولا.
ج- يكون قرار القاضي قابلا للطعن امام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والاصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د- يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.
المادة /180/..
أ- المسؤولية المدنية..
1- مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤءولان مدنيا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة.
2- يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة او خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
3- إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر او من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه.
4- اذا كان المتضرر احد الاشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة او سائقها اي خطأ يعفى من التعويض.
5- اذا استعمل شخص ما المركبة من دون اذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك.
6- لا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الاشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة او الاشخاص الذين يقودونها برضائه.
ب- المسؤولية الجزائية..
1- لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا مالك او سائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير اذا كانت المركبة بحالة الوقوف او التوقف بشكل نظامي.
2- لا يوقف احترازيا سائق المركبة او مالكها في حال كانت مركبته طرفا في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي او وفاة لاحد اصوله او فروعه او زوج او زوجته دون ان يتسبب بضرر جسدي لاشخاص اخرين.
المادة 223.. تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=12&id=60601