دام برس: أصدر وزير التعليم العالي السوري التعليمات التنفيذية لمرسوم الدورة الاضافية ، بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وعلى أحكام المرسوم رقم /231/ تاريخ 23/7/2014 يقرر ما يأتي: أولاً- الدورة الامتحانية الإضافية المادة 1- أ- يحدد موعد الدورة الامتحانية الإضافية المقررة بموجب المرسوم رقم /231/ تاريخ 23/7/2014 خلال الفترة من 17/8/2014 ولغاية 4/9/2014، في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة أسبوعين وتحدد المواعيد لكل جامعة بقرار من مجلس الجامعة. ب- يحدد مجلس جامعة الفرات موعد الدورة الامتحانية الإضافية لطلاب الجامعة على ألا تتجاوز مدة الدورة أسبوعين. المادة2- يستفيد من هذه الدورة الفئات الآتية:
الطالب المسجل في درجة الإجازة الجامعية (مستجد،راسب) ولا يحق للطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل الدخول إلى امتحانات مقررات هذا الفصل، أما إذا أوقف تسجيله لمدة عام لا يحق له الدخول إلى امتحانات هذه الدورة. المادة3- أ-لا يسدد الطلاب النظاميون (مستجد، راسب) أي رسم عن هذه الدورة، أما الطلاب المستنفدون فيسددون الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة. تعد هذه الدورة دورة امتحانية في مجال العقوبات الامتحانية. ج- لا تحسب هذه الدورة من الدورات الإضافية الممنوحة لطالب السنة الأخيرة عملاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة /102/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. د- لا يحق للطالب الراغب بالاستفادة من المساعدات الامتحانية بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2013/2014 التقدم إلى الدورة الإضافية، باستثناء طالب السنة الأخيرة إذا كانت هذه المساعدة تخوله الدخول إلى الدورة التكميلية وفق الأنظمة النافذة. ﻫ- تعد هذه الدورة جزءاً لا يتجزأ من العام الدراسي 2013/2014 بخصوص الأوائل في المستويات الانتقالية والتخرج. و- تراعى أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /47/ لعام 2013 المتعلق بدوام الطلاب في الجامعة غير الأم ويلتزم الطالب بتقديم امتحانات هذه الدورة في الجامعة التي داوم وقدم امتحاناته فيها في العام الدراسي 2013/2014. المادة4- يفتتح في جميع الاختصاصات في مرحلة الإجازة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة فصل صيفي، مهما كان عدد الطلاب المسجلين على المقرر، ويحق للطالب في هذه الحالة التسجيل على (12) ساعة معتمدة كحد أقصى. ثانياً- الدورة الاستثنائية المادة5- يستفيد من هذه الدورة المقررة بموجب المرسوم رقم /231/ تاريخ 23/7/2014 الطلاب المستنفدون فرص التقدم إلى الامتحانات من داخل الجامعة ومن خارجها في الأعوام الآتية:
2010/2011
يحق للطالب الخيار بين التقدم إلى الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015، أما طالب الساعات المعتمدة فيختار أحد الفصلين الأول أو الثاني والفصل الصيفي من العام الدراسي 2014/2015 وعليه الدوام والتسجيل وفق الأسس المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة. ج- تحدد مواعيد التسجيل للطلاب الراغبين بالاشتراك في امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015 بدءاً من بداية الفصل الثاني ولغاية بدء امتحانات هذا الفصل. د- يتقدم الطلاب إلى الامتحانات وفقاً للأنظمة النافذة في كلياتهم، وتعد المقررات المحدثة بعد استنفاد فرص التسجيل مقررات غير مرسبة بالنسبة إليهم حتى التخرج. ﻫ- يسدد الطلاب الرسم الذي يؤديه أمثالهم حين يتقدمون إلى الامتحانات من خارج الجامعة. و- يمكن للطالب الذي اختار التقدم إلى امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2014/2015 وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وسدد الرسوم ولم يتمكن من الاشتراك في امتحاناتها نهائياً، أن يتقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015، وفي هذه الحالة عليه أن يسدد رسم المقررات التي سيتقدم بها مجدداً، ويسقط حقه في استرداد الرسوم التي كان قد سددها للاشتراك في امتحانات الفصل الأول. أما إذا كان قد اشترك في امتحانات الفصل الأول ولو بمقرر واحد فيسقط حقه في التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني، ولا يعد الطالب الذي يؤدي الرسم مستفيداً من أحكامه إذا لم يشترك فعلياً بالامتحانات. ز- يمكن للطالب الذي رقن قيده من الجامعة بعد استنفاده فرص التسجيل أو قبلها أن يتقدم بطلب إلى مديرية شؤون الطلاب بجامعته يبدي فيه رغبته برفع شطب قيده ليتمكن من الاستفادة من المرسوم إذا كانت تشمله أحكامه. المادة6-أ- 1- يجوز للطالب في الكليات التي يوجد فيها مقررات تدرس على مدار العام ويتم التقدم إلى امتحاناتها في نهاية العام الدراسي (وهو يحمل مقررات تدرس على مدار العام) الخيار بين الاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) أو التقدم إلى امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2014/2015، ويحق له إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث وما في حكمها في الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي 2014/2015. 2- يجوز للطالب في الكليات التي تدرس المقررات فيها على مدار الفصل إعادة أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث وما في حكمها في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2014/2015. ب- تحدد مواعيد التسجيل للطلاب المشمولين بأحكام هذه المادة في المواعيد المحددة لطلاب الكلية في العام الدراسي 2014/2015. ج- تطبق أحكام الفقرات (د- ﻫ- ز) من المادة (5) على الطلاب المشمولين بأحكام هذه المادة. ثالثاً- الترفع الإداري المادة7- أ- يستفيد من أحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من المرسوم رقم /231/ تاريخ 23/7/2014 الطلاب النظاميون المسجلون في الجامعات الحكومية السورية خلال العام الدراسي 2013/2014. ب- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب الذي استنفد ( من داخل الجامعة) في الفصل الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013/2014 والطالب المستنفد (من خارج الجامعة) الذي تقدم إلى امتحانات أحد الفصلين الأول أو الثاني من العام الدراسي 2013/2014. ج- لا يستفيد من أحكام الفقرة (أ) السابقة الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله مدة عام أو فصل دراسي خلال العام الدراسي 2013/2014. أما الطالب الراسب فلا يستفيد من ذلك إلا إذا تقدم بطلب خلال موعد أقصاه 15/10/2014 للاستفادة من أحكام الفقرة (أ) السابقة وفي هذه الحالة يعد طلب الإيقاف ملغى حكماً، ويعامل من حيث الرسم معاملة الطالب الراسب في العام الدراسي 2013/2014. د- يستفيد الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة (أ) السابقة من المساعدات الامتحانية (علامتان في مقرر واحد أو موزعتان على مقررين). ﻫ- يجب ألا يزيد عدد المقررات التي يحملها الطالب من أجل الترفع على ثمانية مقررات على الأكثر (مهما كان نوعها) سواءً كانت إدارية أم غير إدارية. المادة8- تحدد المقررات الإدارية وفق الآتي:
عدد المقررات التي يحملها الطالب/ مطروحاً منها /أربعة مقررات/ يساوي/ عدد المقررات التي تحمل إدارياً ( ويجب أن تكون الأقل علامة). ﻫ- لا تعد مقررات التصميم المعماري ومقررات الفئة ذاتها في كليات الهندسة المعمارية في الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية. و- لا تعد مقررات الفئة (أ) في كليات الفنون الجميلة والفنون الجميلة التطبيقية في الجامعات الحكومية من المقررات الإدارية. تعد المقررات المحمولة إدارياً سابقاً من ضمن المقررات الثمانية المنصوص عليها في هذا القرار. المادة9- يصنف الطالب المسجل لنيل درجة الإجازة في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة في نهاية العام الدراسي 2013/2014 في مستوى السنة الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة إذا أتم بنجاح دراسة الساعات المقررة وفق الجدول الآتي:
المادة10- أ- تعد الاستفادة من أحكام البند ثالثاً من هذا القرار خيارية بالنسبة إلى الطالب، وفي حال رغبته بعدم الاستفادة من أحكام هذا البند عليه أن يتقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية خلال موعد أقصاه 15/10/2014، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب. ب- لا يمنع تطبيق أحكام المرسوم رقم /231/ تاريخ 23/7/2014 وتعليماته الطالب أن يستفيد من الأحكام العامة النافذة التي كانت مطبقة قبل صدورهما، وللطالب الخيار بين الاستفادة من أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية أو الاستفادة من القواعد العامة المعتمدة قبل صدورهما ولا يجوز الجمع بينهما. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|