دام برس – متابعة:
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب مياله القرار رقم 630 تاريخ 9/8/2016 والذي يساهم بتأمين كل من المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للأعلاف بجزء يعادل /15%/ من كافة أنواع المواد العلفية المستوردة من خلال الزام المستورد بتسليمهم 15% من كمية إجازة الاستيراد بسعر التكلفة مما يؤدي الى توفير هذه المواد لمربي الثروة الحيوانية .
كما ألزم القرار المذكور المنتجين المحليين لمادة كسبة الفول الصويا الناجمة عن عصر بذور فول الصويا أيضاً 15% من انتاجهم للمؤسستين المذكورتين وهذا يؤمن مصادر عديدة للمؤسستين المذكورتين أيضاً للحصول على مستلزماتها .
وفي ما يلي النص الكامل للقرار المذكور :
الجمهورية العربية السورية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الوزير القرار / 630/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/لعام 1952 وتعديلاته وعلى كتاب مجلس الوزراء رقم 9754 /1 تاريخ 31/7/2016 وعلى مقتضيات المصلحة العامة . يقرر ما يلي :
المادة (1) ـ يلتزم مستوردو المواد العلفية بكافة أنواعها بتسليم المؤسسة العامة للاعلاف والمؤسسة العامة للدواجن مناصفة ( في حال رغبتهما ) كمية تعادل /15% / من مستورداتهم وذلك بسعر التكلفة ، ووفق الالية التالية:
ا ـ بعد حصول طالب الاستيراد على الموافقة المبدئية يقوم بتنظيم تعهد لدى كل من المؤسسة العامة للاعلاف والمؤسسىة العامة للدواجن يتضمن التزام المستورد بتسليمهما مناصفة كمية تعادل 15% من الكمية المصرح عنها ويتم ابرازه ضمن الوثائق اللازمة لاستكمال منح اجازة الاستيراد .
ب ـ في حال عدم رغبة احدى المؤسستين أو كليهما بالاستجرار يتم تزويد المستورد بكتاب يفيد بذلك وعليه ابرازه ضمن الوثائق المطلوبة لاستكمال منح اجازة الاستيراد.
ت ـ تمنح اجازة الاستيراد للمواد العلفية بعد التاكد من وجود التعهد أو كتاب الاعتذار ويثبت على اجازة الاستيراد رقم وتاريخ التعهد أو كتاب الاعتذار.
ث ـ تقوم مديرية الاقتصاد التجارة الخارجية المعنية بارسال صورة عن اجازة الاستيراد الممنوحة الى فاكس المؤسسة العامة للاعلاف رقم /0112134054/ وفاكس المؤسسة العامة للدواجن رقم / 0112132207/ لمتابعة التنفيذ.
المادة ( 2 ) ـ يلتزم منتجو مادة كسبة فول الصويا بتسليم المؤسسة العامة للاعلاف والمؤسسة العامة للدواجن مناصفة ( في حال رغبتهما ) كمية تعادل /15%/ من انتاجهم وذلك بسعر التكلفة وفق الالية التالية :
أ ـ بعد حصول المنتج على موافقة المبدئية لاستيراد المادة الاولية ( بذور فول الصويا) يقوم بتنظيم تعهد لدى كل من المؤسسة العامة للاعلاف والمؤسسة العامة للدواجن ( في حال رغبتهما ) يتضمن التزامه بتسليمهما مناصفة كمية تعادل /15%/ من الكمية التي ستنتج عن الكمية الموافق على استيرادها من مادة بذور فول الصويا ويتم ابرازه ضمن الوثائق اللازمة لمنح اجازة الاستيراد .
ب ـ في حال عدم رغبة احدى المؤستين أو كليهما بالاستجرار يتم تزويد المنتج بكتاب يفيد بذلك وعليه ابرازه ضمن الوثائق المطلوبة لاستكمال منح اجازة الاستيراد لمادة بذور فول الصويا .
ت ـ تمنح اجازة الاستيراد لمادة بذور فول الصويا بعد التأكد من وجود التعهد أو كتاب الاعتذار ويثبت على اجازة الاستيراد رقم وتاريخ التعهد أو كتاب الاعتذار.
ث ـ تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بارسال صورة عن اجازة الاستيراد الممنوحة الى فاكس المؤسسة العامة للاعلاف رقم /0112134054/ وفاكس المؤسسة العامة للدواجن رقم / 0112132207/ لمتابعة التنفيذ.
مادة ( 3 ) ـ يحرم من حق الاستيراد لمدة سنة كاملة كل مستورد أو منتج يثبت عدم قيامه بتسليم النسبة الذي تعهد بها وفي حال تمويله من مصرف سورية المركزي يلتزم باعادة /15%/ من القطع الاجنبي الممول به الى مصرف سورية المركزي .
مادة ( 4 ) ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره دمشق في 9/8/2016