Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_5opbb5jddtpd81dhvjt5qcg7g5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
التجارة الداخلية: حل الشركات التي لم تتوافق أنظمتها مع المرسوم رقم 29 بنهاية العام

Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 28 نيسان 2024   الساعة 01:31:06
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
التجارة الداخلية: حل الشركات التي لم تتوافق أنظمتها مع المرسوم رقم 29 بنهاية العام
دام برس : دام برس | التجارة الداخلية: حل الشركات التي لم تتوافق أنظمتها مع المرسوم رقم 29 بنهاية العام

دام برس :

جددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعوتها لأصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون الشركات رقم 29 قبل نهاية العام.

ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وفق المدة المحددة بالقانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021، وتفويض أحد الشركاء بالقيام بإجراءات توفيق أوضاع الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام القانون.

وأوضح زين صافي مدير مديرية الشركات في الوزارة لسانا أنه بنهاية هذا العام ينتهي نفاذ المرسوم التشريعي وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وبين صافي أنه عند انتهاء المدة المحددة للمرسوم يطالب القانون وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات لعام 2011 أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بحل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم، وبالتالي تحتاج الشركة إلى التأسيس من جديد في حال كانت تريد متابعة أعمالها بسبب شطب سجلها التجاري.

ولفت صافي إلى أنه يتوجب على الشركة دفع غرامة عن كل عام لم يتم فيها عقد اجتماع لهيئتها العامة، وتستحق الغرامة حتى لو تم حل الشركة بقيم مختلفة من الشركات محدودة المسؤولية والتي غرامتها 50 ألف ليرة سورية عن كل عام، أما الشركات المساهمة فغرامتها 100 ألف ليرة سورية.

ويقضي القانون رقم 36 بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_5opbb5jddtpd81dhvjt5qcg7g5, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0