Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 26 نيسان 2024   الساعة 14:54:27
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
أنت والقانون .. الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي .. المحامي وسام شنواني

دام برس :

إن أول ما تهدف الأصول الجزائية الى تحقيقه هو التوصل الى تكريس حق الدولة في العقاب وذلك من اجراءات تحترم أولا الحريات  وضمانات المصلحة العامة والفردية

كل ذلك في سبيل هدف واحد هو كشف الحقيقة والوصول الى حكم عادل وبناء على ذلك فقط أحاط قانون أصول المحاكمات الجزائية أطراف الخصومة بكثير من الضمانات الجوهرية في جميع مراحل الدعوى حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم من العقاب

لذلك فقط أوجد القانون طرقا لإعادة النظر في الحكم من خلال مواعيد واجراءات معينة فطرق الطعن هي تلك الوسائل التي يقررها القانون للمحكوم عليه للتظلم من الحكم أمام نات المحكمة التي أصدرته أو أمام محكمة أعلى منها بقصد إبطاله أو الغائه أو تعديله لمصلحته

فطرق الطعن تقق للخصوم ضمانة بإعادة نظرها ومراقبة الحكم من قبل قضاة اعلى واقدم من القاضي الذي نظرها وتوصل المجتمع الى الأستقرار القانوني المنشود فضلا عن كونه  يحسس القاضي بالمسؤولية في الاجتهاد وتقصي الحقيقة

فطرق الطعن وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية هي " الاعتراض والاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة " وتعد طرق الطعن في المسائل الجزائية من النظام العام فهي لم تشرع لمصلحة الخصوم بل كذلك للمصلحة العامة التي تتمثل في حسن سير العدالة الجزائية والوصول الى حكم جزائي عادل وينتج عن ذلك ليس للخصوم الرضوخ  للحكم الصادر في الدعوى بالتنازل سلفا عن سلوك طرق الطعن المقررة

ولابد أن لطرق الطعن آثارا وهي : وقف التنفيذ ومبدأ  لايضار الطاعن بطعنه والأثر النسبي

الاعتراض على الحكم الجزائي الغيابي هو : طريق طعن عادي وحق منحه القانون للمحكوم عليه بالصورة الغيابية سواء أكان فاعلا أو شريكا أو مسؤولا بمال يتظلم بموجبه الى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم بحقه بقصد الغاؤه وسحبه

وأساس الاعتراض المبدأ الذي قررته المادة 188 من أصول المحاكمات الجزائية " أنه إذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعيني في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الأصول يحكم بالصورة الغيابية "

والحكمة منه أن الحكم الغيابي  الصادر في غيبة المحكوم عليه دون أن يدافع عن نفسه ويدلي بأقواله وحجه , يعتبر من أقل الأحكام قوة في الدلالة على ما قضي به فمن العدل أن يمكن الغائب من اسقاط هذا الحكم الذي بني على سماع أقوال خصم واحد وإعادة محاكمته مجددا بالصورة الوجاهية أعملا بالقاعدة التي تقول " بعدم جواز الجكم على الشخص إلا بعد سماع أقواله "

وحتى يقبل الاعتراض ثمة شروط لابد من توافرها وهي :

 أن يكون الحكم الجزائي قد صدر غيابيا -1

أن يكون الحكم المعترض عليه قد حكم على المعترض -2

 المصلحة في الاعتراض - 3

ومن حيث ميعاد الاعتراض وإجراءاته :

فقد نصت المادة 205 من أصول المحاكمات الجزائية " للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكموذلك باستدعاء يرفعه الى المجكمة التي أصدرت الحكم مباشرة وغما بواسطة محكمة موطنه "

وقد نصت أيضا الفقرة الثانية من  المادة 206 من أصول المحاكمات الجزائية"أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم " 

وهكذا نجد أن المادة /205/ من الأصول المحاكمات الجزائية ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي بخمسة أيام، تضاف إليها مهلة المسافة، ابتداء ًمن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم، وإذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها

إلا أنه إذا صادف في أثناء سريان الميعاد عطلة رسمية، وانقضت هذه العطلة قبل انتهاء الميعاد فإنها لا تضاف إليه، ويعتبر الميعاد منقضياً بانتهاء مدته التي حددها القانون

ويقصد بيوم العطلة الرسمية الأيام التي نص القانون على اعتبارها كذلك ، والتي تعطل فيها الدوائر الرسمية ، بما في ذلك يومي الراحة الأسبوعية وهما الجمعة، والسبت منذ عام /2003/ ، فإذ صادف أخر الميعاد يوم عيد ، إلا أن الدوائر الرسمية لا تعطل فيه ، كعيد الشجرة ، فإن الميعاد لا يمتد إلى اليوم الذي يليه .

أما مهلة المسافة فهي سبعة أيام لمن كان موطنه ضمن القطر وخارج الاختصاص المكاني للمحكمة، وإذا كان المراد تبليغه مقيماً خارج القطر تضاف مهلة ستين يوماً ، إلا أنه يحق لرئيس المحكمة اختصار هذه المدة بالنظر لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال وفق أحكام المادتين (35 و36) من قانون أصول المحكمات المدنية ، ويجري حساب الميعاد ومهلة المسافة بالأيام لا بالساعات أو الشهور .

وتتحقق المحكمة مما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن الميعاد أم لا وذلك من تلقاء نفسها ، وترده شكلاً إذا كان واقعاً بعد مضي المدة القانونية ، ولو لم يدفع بهذه الناحية أحد الأطراف ، لأنها من الأمور المتعلقة بالنظام العام وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية في اعتبار تقديم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه خارج المهلة القانونية يعود لقيام عذر قانوني وهو الحوادث الأمنية التي جرت في منطقته فليس للمحكمة أن ترد اعتراضه شكلاً وعليها أن ترد على هذا الدفع وتتأكد من قيام العذر القانوني

على أنه يستثنى من التقيد بمهلة الأيام الخمسة التي حددتها المادة /205/ أصول محاكمات جزائية

الحالة الأولى : إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات ،أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره كأنه يوجه إليه إنذار بدفع الغرامة التي توجبت عليه.

الحالة الثانية: إذا قامت قوة قاهرة منعت المحكوم عليه من تقديم اعتراضه في الميعاد كمرضه الشديد، أو اعتقاله، أو قطع سبل بين مكانه ومقر المحكمة التي ينبغي أن يقدم إليها الاعتراض بسبب فياضان أو منع تجول ، أو أي مانع قاهر أخر ويبقى تقدير ذلك عائداً لمحكمة الموضوع

وكان للبعض تحفظاً حول اعتبار مرض المحكوم عليه عذراً قاهراً يؤدي لاستفادته من الميعاد الطويل الذي تبقى فيه مهلة الاعتراض مفتوحة حتى سقوط العقوبة بالتقادم ، معتمدين على إمكانية توكيله محامٍ للاعتراض بدلاً عنه وطالبوا برد الاعتراض شكلاً إذا قدم خارج المهلة ، والرأي الصائب في ذلك أن تكليف المريض بذلك له سند في القانون ولا يجوز تحميل المحكوم عليه ما يرهقه بالرغم من عدم وجود النص الموجب لذلك

وفي جميع هذه الحالات فإن موعد تقديم الاعتراض يمتد إلى أول يوم يلي زوال المانع الذي شكل القوة القاهرة ، ويتوجب عندها على المحكوم عليه المبادرة فوراً لتقديم اعتراضه عند زوال المانع وعليه فإن تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية المحددة في نص القانون هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحيث يحق للمحكمة من تلقاء نفسها دون طلب إثارته من الخصوم الأمر الذي يؤدي إلى رد الاعتراض لأنه قدم خارج المدة المقررة قانوناً

الحالة الثالثة: وهذه الحالة وردت في الباب التاسع من قانون أصول محاكمات جزائية المتعلق بأصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية وذلك في حال دعوة الشاهد إلى محكمة الجنايات وعدم تلبيته لدعوة المحكمة،فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إرجاء النظر في الدعوى إلى جلسة ثانية وتكون نفقات الدعوة وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع

وعليه فإن القانون خَّول المحكمة فرض عقوبة غرامة على الشاهد الذي لم يلبي دعوتها ،ولما كان قرار التعويض المفروض على الشاهد قد صدر بحقه غيابيا جاز له الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من إبلاغه إياه بالذات أو في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا إذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف وإذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعا إلى عذر قانوني مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها

ومهلة العشرة أيام للمعترض –الشاهد- لتقديم اعتراضه على الحكم الغيابي بالغرامة هي استثناء على مدة الخمسة أيام التي تلي تاريخ التبليغ المنصوص عليها كقاعدة عامة لمدة الاعتراض على الحكم الغيابي في المادة 205 من نفس القانون

* كما أن الاعتراض يتصف بالخيار ، لا الإلزام ،بمعنى أن المحكوم عليه يملك ممارسة هذا الحق أو تركه فإنه يجوز له أن يسلك طريق الاعتراض ، أو أن يسلك طريق الاستئناف إذا كان الحكم الغيابي صادر عن محكمة الدرجة الأولى ( للمحكوم عليه من محكمة الدرجة الأولى الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي أو أن يسلك طريق الاستئناف رأساً لان شأن الاستئناف شأن الاعتراض في مثل هذه الأحوال

وفي حال سلوك المحكوم طريق الاستئناف بدلا من الاعتراض فما هي مدة الاستئناف و متى يبدأ سريانها ؟

في حال سلوك المحكوم عليه طريق الاستئناف بعد صدور قرار غيابي بحقه صادر عن محاكم الدرجة الأولى هي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً

و تاريخ تبليغه إن كان غيابي أو بمثابة الوجاهي ويضاف إلى الميعاد المذكور مهلة المسافة

ويبدأ سريان هذه المدة من تاريخ التبلغ للحكم القضائي الغيابي وفق ما نصت عليه المادة (251) السالفة الذكر

وعليه يحق للمحكوم عليه أن يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة المختصة إما مباشرة أو بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وإن يتقدم بهذا الاستئناف في مدة الخمسة أيام التي نصت عليها المادة (205) أصول جزائية كمهلة للاعتراض على الحكم الغيابي التي تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ فيكون المحكوم عليه في هذه الحالة قد ترك هذا الحق و تنازل عنه ولا يحق له سلوكه إذا كان هناك متسع من الوقت تحت طائلة رّد اعتراضه شكلا فلا يمنع المحكوم عليه غيابيا إن يلجأ للطعن بالحكم استئنافا قبل الاعتراض

 

وفي حال عدم تقديم الاعتراض بعد مرور الخمسة أيام الأولى المحددة له فيكون هنا قد فاته حق الاعتراض ولم يبقى له سوى حق الاستئناف في الخمسة أيام المتبقية كمدة للاستئناف باعتبار أن مدة الاستئناف عشرة أيام تلي تاريخ التبليغ كما أنه يجوز للمحكوم عليه سلوك الطعن بطريق النقض بالحكم الاستئنافي الغيابي في الجنح والمخالفات ولكن شريطة انقضاء ميعاد الاعتراض وذلك لصراحة نص المادة /338/ من أصول المحاكمات الجزائية التي جاء في نصها (لايُقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا

ويبدأ سريان مدة الطعن بالحكم الاستئنافي الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض )

علماً أن ميعاد تقديم طلب النقض هو ثلاثون يوما ً يبدأ من اليوم الذي يلي مرور خمسة أيام الجائز فيها الاعتراض بالنسبة للأحكام الغيابية الاستئنافية ومن اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي

ولكن في حال صدور حكم استئنافي غيابي وجاهي أو بمثابة الو جاهي بحق أحد الأطراف وغيابي بحق طرف آخر وتقدم الطرف الذي صدر الحكم بحقه وجاهياً أو بمثابة الوجاهي بطعن بالنقض فما مصير هذا الطعن بالنقض ؟

استقر الاجتهاد القضائي في هذه الحالة على أنه إذا صدر حكم استئنافي وطعن به أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر في الاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى محكمة النقض مؤقتا ً وإيداعها ديوان استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت في الطعن

هذا ولا تأثير على حق المحكوم عليه غيابيا ً في الاعتراض إذا صدر الحكم الغيابي خاليا ً من الإشارة إلى هذا الحق حيث يبقى للمحكوم عليه حق الطعن فيه بطريق الاعتراض وفق الأصول

ويتم تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي باستدعاء يقدمه المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم محل الاعتراض ،ويجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفا ً في السجن أن يعترض على الحكم إذا كان صادرا ً عن محكمة الصلح بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه الموظف المولج بالتبليغ كما يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ على الحكم الغيابي الصادر في قضايا الأصول الموجزة

ولايشترط القانون شكلا ً معينا ً للاعتراض فيكفي أن يشتمل الاعتراض على الفقرة الحكمية مع بيان تاريخه ورقمه والمحكمة التي أصدرته واسم المحكوم عليه في الحكم الغيابي ويتعين على المعترض أن يطلب في استدعاء الاعتراض قبول اعتراضه من حيث الشكل والموضوع وأن يطلب براءته أو عدم مسؤوليته إذا كان مدعى عليه ، أما إذا كان مدعياً شخصياً كان عليه أن يطلب الحكم له بالتعويض والالتزامات المدنية التي يطلبها .

ويتم تقديم الاعتراض إلى ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي محل الاعتراض ممن يملك حق الاعتراض ، ويجوز للمحكوم عليه أن يقدم الاعتراض إذا كان الحكم صدر عن محكمة في مدينة أخرى ، إلا أنه في هذه الحالة لا يستفيد من مهلة المسافة .

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz