Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_dq4oo642fjhjt0jbos0t5s39q0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 حتى 15-1-2012

Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 02 أيار 2024   الساعة 20:58:09
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 حتى 15-1-2012
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت من تاريخ 15-3-2011 حتى 15-1-2012

دام برس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية.

بناء على احكام الدستور.

يرسم مايلي..

المادة /1/

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..

/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.

/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.

/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

المادة /2/

لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.

وقال القاضي تيسير قلا عواد وزير العدل في تصريح لـ سانا.. إن المرسوم جاء بهدف اعطاء الفرصة لمن ارتكب جرماً على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وقد تم توجيه المحامين العامين وقضاة النيابة العامة لتنفيذه مباشرة.

وأوضح القاضي عواد أن المرسوم الجديد جاء نوعيا بالنسبة للجرائم المشمولة بأحكامه ولاسيما لجهة جرائم النيل من هيبة الدولة والمتعلقة باضعاف الشعور القومي واثارة النعرات العنصرية أو المذهبية المواد 285-286-287 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة المادة 291 من قانون العقوبات والاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور المادة 294 من قانون العقوبات.

وأشار وزير العدل إلى أن العفو الجديد جاء نوعياً أيضاً لجهة الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية المادتان 307-308 من قانون العقوبات والانتساب إلى الجمعيات ذات الطابع السري اذا كان غرضها منافياً للقانون المادتان 327-328 من قانون العقوبات والجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 21-4-2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.

وبين القاضي عواد أن المرسوم يشمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والعفو عن المتوارين عن الأنظار إذا بادروا إلى تسليم أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.

سانا

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   ليش!!!؟؟
الله ينتقم من كل شخص حاول تخريب سوريا وحاول زعزعة أمنها يارب.
هنادي  
  0000-00-00 00:00:00   الله يحميك يا قائدنا العظيم.!
والله هدول ما بدن غير أقسى عقاب لأن كل واحد بيعلي صوتوا بوجه ابن شعبو مو لازم يكون سوري.. بس سيادة الرئيس بيعرف شو عم يتصرف.
مها  
  0000-00-00 00:00:00   الله يحميك يا كبير.
أنت رجل عظيم يا سيدي الرئيس وقلبك كبير.. الله ينصرك ويمد بعمرك ويحميك وياخد بأيدك يارب العالمين..
سماهر  
  0000-00-00 00:00:00   سوري وابن أصل..
والله انت كريم يااسد بس هدول ما بيستاهلو.. الله يصبر أهل الشهداء ويشفي الجرحى بجاه رب العالمين.
مالك  
  0000-00-00 00:00:00   كبييييييير...
اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت الئيم تمردا..والله هدول مو لازملن عفو بس الرئيس الأسد قلبو كبير وحبو لشعبو فوق كل شيء..
يعرب  
  0000-00-00 00:00:00   الكبير بيضلو كبير
الله يديمك ويحميك ..وبوجودك يدوم عز سوريا الابية
حوراني اصيل  
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_dq4oo642fjhjt0jbos0t5s39q0, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0