دام برس:
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث والمنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع “القانون الجديد الناظم للصيد البري وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 1970” وأصبح قانوناً.
وبحسب المشروع الذي يتضمن 29 مادة يمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها ويمنع إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية أو الاتجار بها كما يمنع الاتجار بالطرائد الحية أو الميتة أو أجزائها سواء أكانت من الأنواع المقيمة أو المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس المركزي للصيد البري ويخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ وفراخ الطيور وصغار الحيوانات البرية لموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ووفقاً للمشروع تحدد أنواع الطيور والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس المركزي، بينما يحدد العدد المسموح باصطياده لكل صياد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات المسموح بتربيتها وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي لتنظيم الصيد البري في المحافظة.
ويمنع المشروع الصيد في غير موسمه الذي يبدأ من اليوم الأول من شهر أيلول وحتى مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام وفي وقت يبدأ بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها مع جواز تعديل بدء وانتهاء موسم الصيد أو إلغائه وأوقات المنع والسماح بصيد الطيور والحيوانات البرية أو بعضها في مناطق معينة إذا اقتضى ذلك حماية الحياة البرية وتنميتها، وذلك بقرار من المجلس المركزي.
وتمنح رخصة الصيد بحسب المشروع لمدة سنة واحدة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ 5000 خمسة آلاف ليرة سورية مع شرط حيازة طالب الرخصة على ترخيص حيازة وحمل سلاح صيد وتصيد، من وزارة الداخلية مع مضاعفة هذا المبلغ للرخصة الممنوحة للعرب والأجانب المقيمين في سورية إقامة دائمة.
ويشير المشروع إلى قيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجمعيات المختصة بالحياة البرية بتنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي كما يلزم كل صياد أن يحمل رخصة “حيازة وحمل سلاح صيد وتصيد” عند حمل سلاحه خارج مسكنه ولو لم يكن في حالة صيد.
وحدد مشروع القانون العقوبات والغرامات التي يعاقب بها كل من يخالف أحكامه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مبيناً أن وسائل الصيد تحجز بمجرد تنظيم الضبوط سواء أعرفت عائديتها أم لم تعرف وذلك إذا كان سلاح الصيد والتصيد غير مرخص من قبل وزارة الداخلية، أو كانت الوسائل ممنوعا استخدامها أو إذا استخدمت في موسم أو أوقات أو أماكن ممنوع الصيد فيها.
وتوزع الغرامات الناجمة عن المخالفات بحسب المشروع وفق الآتي:
80 بالمئة للخزينة العامة للدولة، و20 بالمئة توزع بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على العاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية والمساهمين من العاملين في الوزارة.
ويخول مشروع القانون العاملين في الوزارة الذين يتم تكليفهم بقرار من الوزير والمفتشين البيئيين المختصين بالحياة البرية العاملين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بصلاحيات الضابطة العدلية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتهم للمراجع المختصة ويؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة: “تعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 وتعديلاته المتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات” إلى لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و”تعديل المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته” إلى لجنة الأمن الوطني و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية، وذلك لدراستها موضوعاً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.