Logo Dampress

آخر تحديث : السبت 20 نيسان 2024   الساعة 12:35:07
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
زاخاروفا تعليقا على تصريحات رئيسة الوزراء الإستونية: اجلسي يا كايا إجابتك خاطئة
دام برس : دام برس | زاخاروفا تعليقا على تصريحات رئيسة الوزراء الإستونية: اجلسي يا كايا إجابتك خاطئة

دام برس :

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بإعطائها محاضرة في حقوق الإنسان الأوروبية والدولية.
جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها على تطبيق "تلغرام"، ردا على دعوة رئيسة الوزراء الإستونية الدول الأوروبية إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، بدعوى أن "زيارة أوروبا هي امتياز، وليست حقا من حقوق الإنسان".
وكتبت زاخاروفا بهذا الصدد: "هل أنتم مندهشون حقا من أن مسؤولا رفيعا في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يطلق هراء على حافة التطرف القومي؟ إن ذلك أمر طبيعي. فهي لم تصبح رئيسة للوزراء بمجهودها الذاتي، وإنما ورثت المنصب في إطار السلالة العائلية، بعد أن حصلت على كل شيء بالمحسوبية: مكان في الحزب، ومنصب في الحكومة".
وتابعت زاخاروفا سرد تاريخ رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، التي تشغل منصبها مثلما شغله والدها، سيم كالاس في الأعوام (2002-2003)، كما أن كايا كالاس هي أيضا رئيسة حزب الإصلاح، كما كان والدها، سيم كالاس، رئيسا للحزب في الفترة (1994-2004). كذلك فكايا كالاس ناشطة في المؤسسات الأوروبية، تماما مثل والدها، سيم كالاس، الذي كان يشغل منصب مفوض ونائب رئيس المفوضية الأوروبية في سنوات (2004-2009)، و(2010-2014).

وأشارت زاخاروفا إلى أن سيم كالاس كان عضوا في الحزب الشيوعي السوفيتي لما يقرب من 20 عاما، ثم أنشأ حزبا في إستونيا كان من بين مبادراته إصدار قانون تم بموجبه تفكيك نصب الجندي البرونزي في عام 2007، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة.
وهو ذات الأب، كما ذكرت زاخاروفا في منشور سابق، الذي أثيرت ضده شكوك متكررة، منذ عام 1998، بشأن إساءة استخدام المنصب والتواطؤ في الاختلاس على نطاق واسع، وتقديم معلومات كاذبة أثناء عمله في بنك إستونيا. وتحديدا، وجهت إليه اتهامات، عام 1993، باختفاء 10 ملاين دولار من مصرف North Estonian Commercial Bank.

وكان جد كايا كالاس، هو إدوارد إلفير، الذي كان رئيسا للتشكيل المسلح، رابطة الدفاع القومية، والتي تبنت في أعوام 1939-1940 المشاعر المؤيدة للفاشية في إستونيا، والتي رأت في هتلر (محررا لإستونيا من البلاشفة).

وتابعت زاخاروفا: "إذن، ما لم تتعلمه كايا في الجامعة، سوف أحكيه لها على تطبيق (تلغرام).

في عام 1975، حددت الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (والتي كانت تسمى حينها مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا) لنفسها هدفا يتمثل في (تسهيل الحركة والاتصالات على نحو أكثر حرية.. بين الناس والمؤسسات والمنظمات في الدول المشاركة"، وذلك مع الاعتراف بهذا كعامل مهم في تعزيز العلاقات الودية والثقة بين الشعوب.

وفي فيينا، عام 1989، التزمت الدول المشاركة التزاما إضافيا بـ (الاحترام الكامل لحق كل فرد في حرية التنقل والإقامة داخل حدود كل دولة) وكذلك الحق في (مغادرة أي بلد)، وهو ما تم تأكيده عام 1990 في كوبنهاغن.
وبالتالي، فإن ضمان حرية التنقل هو أحد الالتزامات المركزية المنصوص عليها في الوثائق التأسيسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. حيث أصبحت هذه الحرية حقيقة يعتبرها مئات الملايين من الناس في جميع دول المنطقة أمرا مفروغا منه.
كما أن حرية التنقل منصوص عليها بوضوح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل فرد في حرية التنقل داخل الدولة، ومغادرة أي منها والعودة إلى بلده. كما يؤكد التعليق العام رقم 34، على أن هذه الأحكام من العهد تحمي حقوق جميع المقيمين في الدولة، بمن فيهم الأجانب.

وترد القواعد المتعلقة بحرية التنقل كذلك في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 2 من البروتوكول رقم 4 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب أن نضيف هنا أن حرية التنقل شرط لا غنى عنه للتمتع بمجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق التي لا يمكن الانتقاص منها (الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيرها).
وحتى، مع فرض قيود صارمة على الحركة من قبل معظم الدول (في سياق جائحة "كوفيد-19")، بما في ذلك الحجر الصحي الكامل وإغلاق الحدود، كانت هذه التدابير مدفوعة بالحاجة إلى حماية السكان من مرض خطير وضمان الحق في الحياة والحق في الرعاية الصحية. وعلى الرغم من أن بعض القيود المفروضة على حرية التنقل أثناء حالة الطوارئ مسموح بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان سلامة وصحة الجمهور، فإن هذه القيود، مثل أي تقييد آخر للالتزامات، يجب أن تكون ضرورية للغاية، وتتناسب مع المصلحة التي يتم الدفاع عنها، وألا تكون تمييزية.

ويوضح التعليق رقم 27 على العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية بالتفصيل أن القيود المفروضة على الحق في حرية التنقل (المادة 12) مسموح بها، ولكن يجب أ، ينص القانون على أي قيود، مع تحديد الشروط المحددة، والحدود الزمنية لتقييد الحقوق (أن تكون هذه فترات على أي حال هي "الأقصر")، بالإضافة إلى العلاجات المتاحة في سياق هذه القيود. يجب أن تفي أي قوانين أو سياسات تؤثر على حرية التنقل في الدول المشاركة بهذه المعايير القانونية، إذا ما تم إدخال أو تطبيق أي قيود أو انتقاصات من الحقوق.
وأخيرا، فحتى في حالة النزاعات المسلحة، وبالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان، تنطبق الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي (قانون النزاعات المسلحة)، وكذلك صكوك القانون غير الملزم مثل مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، التي توفر إطارا يمكن لأطراف النزاع استخدامه فيما يتعلق بحرية التنقل.
اجلسي يا كايا، إجابتك خاطئة!".

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz