دام برس
وجه مصرف سورية المركزي كتاباً إلى الحكومة يتضمن لائحة بالمخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية التي أعدها مجلس النقد والتسليف والتي تطبق على جميع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس ومصرف سورية المركزي
وفق الأحكام والقوانين والأنظمة النافذة وعلى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الآخرين الذين يخالفون القوانين والأحكام التي يخضع لها المصرف المركزي.
وذكر الكتاب أن لائحة المخالفات أصبحت في عهدة الحكومة والتي هي صاحبة الحق في إقرارها بعد اعتمادها أصولاً من قبل مجلس النقد والتسليف.. كما تخول اللائحة إعطاء المجلس السلطة التقديرية الكاملة في صلاحية فرض العقوبة حسب المخالفة المرتكبة بالرجوع إلى المصرف المذكور وغيره من الجهات الرقابية الوصائية لوضع الآلية الملائمة للتنسيق فيما يتعلق بالعقوبات والجزاءات الإدارية المفروضة على المخالفات المرتكبة إضافة لذلك يكلف مجلس النقد والتسليف المديريات المختصة لدى المركزي ببعض الصلاحيات المتعلقة بملاحقة المخالفات بما فيها تحصيل الغرامات المفروضة مع التأكيد على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.
وحدد المصرف المركزي العقوبات بفرض غرامة مالية مقدارها 100 مليون ليرة كحد أقصى عن كل مخالفة مع إعطاء مهلة لإزالة المخالفة وانهائها مع الإشارة إلى أن الغرامة المالية لا تفرض إلا بشروط أولها أن تحصل الغرامة بالليرة السورية ما لم يتقرر غير ذلك وفق طبيعة المخالفة والتعليمات الخاصة الناظمة لها سواء بالنسبة لقيمة الغرامة الأصلية أو الغرامات اليومية أو المتحصلات والمكتسبات المالية الناشئة عن المخالفة والمشمولة بالجزاء وفق أحكام هذه اللائحة... أما إذا كانت هذه المتحصلات بالقطع الأجنبي فتحصل بما يعادل قيمتها بالعملات الأجنبية الرئيسية حسب سعر الصرف عند فرض الغرامة.
إضافة لذلك تفرض الغرامة بحق أشخاص محددين ضمن المؤسسة المالية المرتبطة بعلاقتهم بهذه المؤسسة في إحدى الحالتين أولها: عدم التزام المؤسسين بأسس وشروط الترخيص.. وثانياً: المخالفات المتضمنة سوء الإدارة الجسيم ويشمل الأشخاص في المستويات الإدارية العليا للمؤسسة المالية المعنية حصراً خاصة في حال انعكست المخالفة بشكل سلبي على المؤسسة المالية الخاضعة لإدارته بشكل جوهري وفق تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف وحول الجزاءات الإدارية الأخرى أوضح الكتاب أن تبدأ بالتنبيه ثم الإنذار ثم الإيقاف عن ممارسة العمل أو النشاط وبعد ذلك الغاء الترخيص مع كافة الآثار المترتبة عليه وصولاً إلى منع أشخاص محددين من ممارسة المهنة داخل سورية.
ويراعى في تحصيل الغرامات المالية المفروضة ألا تتجاوز مدة التسديد 30 يوماً من تاريخ فرضها وفي حال عدم الالتزام بالتسديد يتم اللجوء إلى الأحكام المتعلقة بجباية الأموال العامة أو تعود لقرار تفرض فيه العقوبة يودع لدى القاضي المدني للتنفيذ القسري إذا اقتضى الأمر.
وأما الإجراءات التصحيحية والعلاجية فقد ذكرها المركزي على الشكل التالي:
1 – الإيقاف عن ممارسة العمل أو ممارسة النشاط.
2 – وضع منتدب مراقب يعمل إلى جانب المدير ذي خبرة بالإدارة.
3 – وضع منتدب مراقب في مجلس إدارة المؤسسة المخالفة.
4 – طلب عزل رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة المخالفة.
5 – طلب تقييد صلاحيات المدير أو أي شخص مفوض بالتوقيع.
6 – اقتناء مصرف سورية للمؤسسة المالية أو حصة منها.