دام برس - سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2012 الذي يسمح بتأسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة أو مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 15
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433هجري الموافق 28-3-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
(الفصل الأول)
تعاريف
المادة (1):
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزير: وزير المالية
الهيئة: هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة بالقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة
المدير العام: مدير عام الهيئة
المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.
المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يرغب بالحصول على التمويل العقاري: شراء، ترميم، إكساء، اجار بالصيغ التقليدية أو الإسلامية.
الممول: الشركة المرخص لها اصولا بمزاولة نشاط التمويل العقاري.
التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم او تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالاجارة المنتهية بالتسليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى شركات التمويل العقاري أو المصارف مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري لهذه القروض إلى الشركات الممولة.
الاستصناع: عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.
الشركة: شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة التمويل العقاري المرخص لها قانوناً.
الترخيص: الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء لممارسة أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري وفق أحكام هذا القانون والقانون 39 لعام 2009 وتعديلاته.
اتفاق التمويل العقاري: عقد التمويل العقاري المتضمن الشروط والالتزامات والحقوق المترتبة على أطراف التعاقد.
خبير التقييم: كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها.
شركة التقييم: شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القوانين النافذة.
العقار الضامن: العقار المثقل بحق الامتياز أو بالرهن التأميني أو بغير ذلك من الضمانات لصالح الممول.
الضمان: حق الامتياز أو الرهن التأميني الملقى على العقار الضامن.
وسيط التمويل العقاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الهيئة بممارسة مهنة وسيط تمويل بين الممول من جهة والمستثمر أو المستفيد من جهة أخرى.
قيمة العقار: القيمة المالية للعقار التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولاً حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم.
الجهات العقارية: مديرية المصالح العقارية ومن في حكمها كمديرية السجل المؤقت والمؤسسة العامة للإسكان ومجالس المدن والبلديات والجمعيات التعاونية السكنية المكلفة بمسك سجلات التصرف أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية وإعطاء الوثائق اللازمة.
المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري: مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعمل على توفير الاستقرار والسيولة في السوق العقاري عن طريق شراء اسناد قروض التمويل العقاري المضمونة وتطوير سوق ثانوية للاوراق المالية المصدرة مقابل هذه القروض.
(الفصل الثاني)
تأسيس شركات التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري
المادة (2):
أ- يجوز تاسيس شركات تمويل عقاري وشركات إعادة تمويل عقاري خاصة او مشتركة على شكل شركة مساهمة غايتها تمويل عمليات التصرف والاستثمار بالعقارات وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
ب- تكون اسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول.
ج- يحق لغير السوريين المشاركة في تأسيس أو تملك أسهم لا تتجاوز نسبة 49 بالمئة من رأسمال الشركة.
المادة (3):
1- يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة وفق مايلي:
أ- مليار ونصف المليار ليرة سورية لشركة التمويل العقاري.
ب- ملياراً ليرة سورية لشركة التمويل العقاري التي تقدم خدمات التمويل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ج- ملياران ونصف المليار ليرة سورية لشركة إعادة التمويل العقاري.
2- يسدد رأس مال الشركة نقداً دفعة واحدة لدى أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
3- تسدد مساهمة غير السوريين بالقطع الأجنبي وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
4- يجوز لمجلس الوزراء تعديل الحد الأدنى لرأس مال الشركات بناء على اقتراح من المجلس.
المادة (4):
تلتزم الشركة المرخص لها بايداع كفالة مصرفية غير مشروطة لصالح الهيئة بمقدار 10 بالمئة من رأسمال الشركة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.
المادة (5):
إذا حددت الشركة هدفها بممارسة التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب أن تذكر ذلك صراحة في طلب التأسيس مع تحديد تفصيلي للرقابة الشرعية التي ستعمل من خلالها وطريقة ممارستها.
المادة (6):
يجوز لشركات التمويل ممارسة عمليات التأجير التمويلي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (7):
أ- يجوز للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس الشركات في ضوء الأسس والمعايير التي يضعها مجلس النقد والتسليف.
ب- تخضع المصارف العاملة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بتقديم التمويل العقاري دون الإخلال بقرارات مجلس النقد والتسليف التي يتخذها بهذا الشأن.
المادة (8):
أ- تقدم طلبات الحصول على ترخيص الشركات الى الهيئة وفق النماذج والشروط التي تحددها لهذه الغاية.
ب- تقوم الهيئة بدراسة الطلب في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بعين الاعتبار سمعة الجهة صاحبة الطلب ومؤهلاتها وكفاءتها وخبراتها السابقة في مجال التمويل العقاري وعلى ضوء متطلبات السوق السورية واحتياجاتها وترفع الدراسة مع الاقتراح الخاص بشأنها إلى المجلس للبت بها ورفعها إلى مجلس الوزراء على أن يصدر الترخيص للشركة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ج- يصدق النظام الأساسي للشركة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتعلق بالشركات.
المادة (9):
أ- تضع الهيئة شروط التسجيل والإجراءات والموجبات وجميع الشروط المترتبة على تسجيل الشركة وتمنحها رقما خاصا في السجل المعد لذلك لديها ولا يحق للشركة ممارسة أعمال التمويل العقاري إلا بعد هذا التسجيل.
ب- تضع الهيئة المعايير المالية التي يتعين على الشركة الالتزام بها.
المادة (10):
يجوز للشركة ان تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما فيها موافقة مجلس النقد والتسليف في حال وجود مديونية للمصارف على أي أو كل من الشركات محل الدمج أو الشركة طالبة التصفية او التوقف عن ممارسة النشاط.
المادة (11):
أ- لا يجوز للشركة تلقي الودائع من الجمهور.
ب- يجوز للشركة الاستدانة من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وفق الشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
ج- يجب على الشركة التصرف بملكية العقارات التي تؤول ملكيتها اليها بموجب احكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ تملكها بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون باستثناء العقارات التي تلزم لعملها.
د- يجوز للشركة إصدار اسناد قرض أو صكوك إسلامية تطرح للاكتتاب العام مقابل مبالغ التمويل التي قدمتها للمستفيدين وكذلك شراء وبيع سندات القرض والصكوك التي تصدرها المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.
المادة (12):
يجب على شركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل العقاري ان تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال حسب التعليمات الصادرة عن الهيئة.
المادة (13):
أ- توفر شركات اعادة التمويل العقاري السيولة والموارد المالية لجهات الإقراض العقاري المختلفة عبر توفير مصادر أموال تتناسب آجالها مع آجال القروض التي تقوم بمنحها شركات التمويل العقاري والمصارف بما فيها اقراض جهات التمويل العقاري.
ب- تقوم شركات إعادة التمويل العقاري باصدار سندات او صكوك إسلامية لتنمية اسواق راس المال والتمويل العقاري ولها طرح إصداراتها من إسناد القرض او الصكوك للاكتتاب العام أو الخاص ضمن سير محافظ القروض واجالها والمعاد تمويلها.
المادة (14):
تخضع القروض المعاد تمويلها لدى شركات إعادة التمويل العقاري لأسس وضوابط يضعها مجلس النقد والتسليف.
المادة (15):
يجوز للمؤسسة العامة للإسكان إبرام اتفاقيات وعقود التمويل العقاري اللازمة مع شركات التمويل العقاري لصالح المدخرين لديها أو المكتتبين على مشروعاتها.
المادة (16):
أ- يتعين على الشركة مسك حساباتها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.
ب- يتولى تدقيق حسابات الشركة مدقق حسابات من شركات أو مكاتب التدقيق المعتمدة من مجلس المحاسبة والتدقيق.
المادة (17):
تلتزم الشركة بأن تزود الهيئة بالتقارير المالية الدورية والإفصاحات التي تحددها الهيئة.
المادة (18):
أ- إذا تبين ان ترخيص الشركة قد منح بناء على معلومات غير صحيحة قدمها طالبو الترخيص فيوقف الترخيص بقرار من المجلس.
ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة أسباب وقف الترخيص خلال المدة المحددة لها وتصحيح أوضاعها المخالفة يلغى الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
(الفصل الثالث)
اتفاق التمويل العقاري
المادة (19)
أ- يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي يتم بين الممول والمشتري باعتباره مستثمراً وبائع العقار ويجب ان يتضمن الاتفاق الشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب- إذا كان التمويل لغرض استثمار في بناء عقار على أرض يملكها المستفيد أو لغرض ترميم أو تحسين عقار أو غير ذلك من المجالات فيجب ان تكون ملكية المستفيد للعقار مسجلة لدى سجلات الجهات العقارية وأن يكون التمويل بموجب اتفاق بين المستفيد والممول وأي طرف آخر له شأن في الاتفاق.
ج- يصدر المجلس قراراً بنماذج اتفاقات التمويل المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (20):
يجوز للمستثمر أو المستفيد التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه وذلك بعد موافقة الممول بشرط أن يقبل المتصرف إليه أو صاحب الحق الحلول محل المستثمر او المستفيد في الالتزامات المترتبة عليه في اتفاق التمويل.
المادة (21):
يجوز للمستثمر او المستفيد تاجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله بعد الحصول على موافقة الممول كتابة وللممول ان يشترط حوالة حقوق المؤجر المستثمر أو المستفيد في اجرة العقار او مقابل شغله اليه وفاء لمستحقاته.
المادة (22):
لا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله إلا لأسباب جوهرية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر ويجب عليه اخطار المستثمر أو المستفيد بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار المستثمر أو المستفيد له برغبته في التصرف أو التاجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر موافقاً وللممول أن يشترط تضامن المستثمر أو المستفيد مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل أما المستاجر للعقار فيكون تضامنه مع المستثمر أو المستفيد ضمن حدود عقد الإيجار.
المادة (23):
إذا تصرف المستثمر أو المستفيد في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحداً من شغله مخالفاً لأحكام المواد السابقة يجوز للممول أن يفسخ العقد وأن يطالبه بالوفاء بكامل رصيد مبلغ التمويل وملحقاته أو باقي أقساط التمويل بحسب الأحوال بإنذار عن طريق الكاتب بالعدل خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً فإذا لم يقم المستثمر أو المستفيد بهذا الوفاء كان للممول أن يتخذ في مواجهته الاجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
المادة (24):
يجوز للمستثمر أو المستفيد أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله وفي هذه الحالة يتم خفض قيمة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقاً لاتفاق التمويل.
المادة (25):
أ- لا يجوز لغير وسطاء التمويل العقاري المقيدة أسماؤهم في جدول تعده الهيئة لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستفيد أو المستثمر في اتفاق التمويل.
ب- تحدد الهيئة قواعد وشروط القيد في جدول وسطاء التمويل العقاري.
ج- يصدر نظام وسطاء التمويل العقاري بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.
(الفصل الرابع)
قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل
أولاً: قيد الضمان العقاري
المادة (26):
تحدد التعليمات التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب قيد الضمان العقاري على أن يبت بالطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه إلى الجهة العقارية.
ويجب اخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر بشانه لجهة قبوله أو استكمال مستنداته أو رفضه معللاً بموجب كتاب مسجل.
المادة (27):
يشمل الضمان ملحقات العقار بما فيها من ابنية وغراس وعقارات بالتخصيص وحقوق ارتفاق وكل ما يستحدث عليه من منشات وحقوق ارتفاق لاحقة على إبرام عقد الضمان.
المادة (28):
إذا اشترط في عقد الرهن التاميني تمليك المبنى المرهون الى المرتهن الذي لم يسدد دينه في الأجل المعين أو إذا اشترط بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية عند عدم التنفيذ
فالرهن صحيح والشرط باطل في الحالتين كما يبطل الشرط ولو تم باتفاق لاحق.
المادة (29):
أ- في حال التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك توضع إشارة الضمان بموجب عقد الاجارة على صحيفة العقار ويعد هذا التسجيل مانعا للتصرف في عين العقار من قبل المؤجر.
ب- في حال التمويل بطريق الاستصناع يقوم المستفيد من عقد الاستصناع بقيد إشارة الضمان بموجب عقد التمويل على صحيفة العقار موضوع عقد الاستصناع وذلك لصالح الممول ولا تمنع هذه الإشارة القيام بعمليات إفراز العقار.
ثانياً: حوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل
المادة (30):
أ- يجوز للممول ان يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضماناتها بدون موافقة المستثمر أو المستفيد إلى المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري أو إحدى الشركات المرخص لها من هيئة الأوراق والأسواق المالية بمباشرة نشاط التوريق وفقاً للأحكام التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
وعلى الممول ان يفسح للمحال له عن البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية بشان اتفاق التمويل الذي تمت حوالة الحقوق الناشئة عنه وذلك دون الحاجة إلى موافقة المستثمر أو المستفيد.
ب- يجوز للشركة المحال اليها الحقوق المرتبطة بالتمويل ان تصدر أوراقاً مالية أو صكوكاً إسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية وبما لا يتجاوز قيمة الحقوق المحالة اليها وتطرحها للاكتتاب العام ويتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الاوراق المالية المشار إليها في تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط التمويل وعوائدها وبضمان التامين العقاري.
ج- يستمر الممول في تحصيل الحقوق المحالة ومباشرة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل وذلك لصالح أصحاب الأوراق المالية التي يصدرها المحال له أو المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري وبصفته نائبا عنهما وفي الحدود التي يتضمنها اتفاق الحوالة.
د- يضمن الممول الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار اليها كما يجوز الاتفاق على ضمان الغير بالوفاء بتلك الحقوق وفقا للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
هـ: يجب على الممول ان يبلغ المستثمر أو المستفيد بحوالة الحق وبالتاريخ الذي يجب أن يبدأ المستثمر أو المستفيد فيه بتسديد الدفعات المستحقة بموجب اتفاق التمويل الى المحال إليه مباشرة.
و- لا يحق للمحال اليه مطالبة المستثمر أو المستفيد بأي أقساط أو دفعات متعلقة بالتمويل يكون قد سددها إلى الممول أصولاً بموجب اتفاق التمويل.
المادة (31):
تكلف الجهات العقارية بمسك سجلات التصرف العقاري بما فيه الرهن أو سجل الملكية للمناطق العقارية والأبنية الداخلة في اختصاصها وتقوم بالمهمة ذاتها فيما يتعلق بالمعاملات العقارية الخاضعة لأحكام هذا القانون وإعطاء الوثائق اللازمة.
(الفصل الخامس)
التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه أو استرداده
المادة (32):
أ- يعتبر اتفاق التمويل المنظم وفق أحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ جبراً وفقاً لأحكام المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وله صفة النفاذ المعجل.
ب- يتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون وتطبق أحكام الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (33):
يكون التبليغ أو الإنذار بواسطة بطاقة بريدية مسجلة إلى موطن المستثمر أو المستفيد المحدد في اتفاق التمويل مع إشعار بالوصول وذلك فيما يتعلق بالتبليغات الصادرة عن الممول قبل وضع الاتفاق موضع التنفيذ.
المادة (34):
للممول في حالة عدم وفاء المستثمر أو المستفيد بالأقساط المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بوجوب وفائها أو عند ثبوت نقص مخل بالقيمة السوقية للعقار بفعل إهمال المستثمر أو المستفيد أو شاغل العقار أن ينذر المستثمر أو المستفيد بالوفاء أو بتقديم أي ضمان يقبله الممول لتغطية النقص الحاصل وذلك خلال مدة ستين يوماً من تاريخ الإنذار ويتم اثبات النقص المخل بالقيمة السوقية للعقار بناء على تقرير صادر عن خبير التقييم او شركة التقييم.
المادة (35):
إذا انقضت المدة المحددة بالانذار دون قيام المستثمر او المستفيد بالوفاء أو بتقديم الضمان استحقت عليه جميع الاقساط ويكون ملزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية والمضمونة بالضمان العقاري طبقا لاتفاق التمويل ويكون للممول في هذه الحالة أن يضع اتفاق التمويل المنظم وفقا لهذا القانون موضع التنفيذ ويطلب من رئيس التنفيذ وضع اليد على العقار موضوع اتفاق التمويل والحجز عليه خلال اسبوع تمهيدا لبيعه وينفذ الحجز وطلب وضع اشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار ويبلغ المستثمر أو المستفيد واصحاب الحقوق المسجلة حقوقهم على صحيفة العقار اخطارا بذلك ويعلم الحائز.
المادة (36):
يحق للمستثمر او المستفيد تسديد المبالغ المستحقة عليه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بوضع اليد ووضع اشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار وفقا لأحكام المادة 35 من هذا القانون.
المادة (37):
إذا لم يقم المدين المستثمر او المستفيد بالوفاء خلال المدة المحددة له بالاخطار التنفيذي يقرر رئيس التنفيذ وبناء على طلب الممول الدائن طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ويقوم مأمور التنفيذ بوضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل خبير واحد أو أكثر يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء المعتمدين لدى الهيئة وفقاً لهذا القانون.
المادة (38):
لا يجوز للممول ولا للخبير المعتمد ان يشترك بالمزايدة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر تحت طائلة بطلان البيع الناجم عن هذه المزايدة.
إلا أنه إذا لم يصل مبلغ المزايدة حد القيمة المقدرة للمبيع وكان هذا المبلغ اقل من استحقاقات الممول محسوبة بتاريخ اخر عرض بالمزاد فيحق للممول طلب إرساء البيع عليه مقابل ابراء ذمة المستثمر او المستفيد من جميع التزاماته.
المادة (39):
إذا قام المستثمر أو المستفيد بالوفاء بما استحق عليه من الأقساط وملحقاتها في اي وقت سابق لقرار الإحالة القطعية وجب ايقاف الاجراءات التنفيذية على أن يلتزم المستثمر أو المستفيد بأن يؤدي إلى الممول المصروفات المترتبة عن عملية إجراءات التنفيذ وفق ما هو ثابت بالملف التنفيذي.
المادة (40):
لا يجوز استئناف قرار الاحالة القطعية الا لعيب في إجراءات المزايدة التي تصل بها الى درجة الانعدام في شكل القرار او لصدوره بعد طلب وقف الاجراءات التي يكون وقفها واجباً قانوناً.
المادة (41):
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف اجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك.
المادة (42):
يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية على قضايا رد القضاة والخبراء على الا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الاجراءات التنفيذية الى ان يحكم بها نهائيا غير انه في حالة قبول طلب الرد من المحكمة المختصة فانه يقتضي الغاء كافة الاجراءات السابقة الجارية خلال فترة طلب الرد.
المادة (43):
توزع حصيلة البيع على اصحاب الحقوق المسجلة حسب تاريخ التسجيل ودرجته وذلك بعد حسم الضرائب والرسوم المستحقة على العقار والمصروفات القضائية.
المادة (44):
يجوز للجهات العامة التي يسمح لها بممارسة التمويل العقاري وفق احكام هذا القانون الاستعانة بمحام أو أكثر ليكون وكيلا عنها بدلا من ادارة قضايا الدولة في تحصيل حقوقها والدفاع عنها.
المادة (45):
لا يوقف اختلاف اوصاف العقار بين الصحيفة العقارية والوضع الراهن للعقار اجراءات تنفيذ نزع الملكية بالمزاد العلني على ان يتم تصحيح الاوصاف في قيود السجل العقاري على عاتق المشتري الذي رسا عليه المزاد وعلى نفقته وينص على ذلك بقرار الاحالة القطعية.
(الفصل السادس)
أحكام عامة
المادة (46):
أ- تستوفي الهيئة البدلات التالية:
1- بدل سنوي من الجهات العاملة في التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
2- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.
3- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.
ب- تحدد الهيئة مقدار كل من هذه البدلات وتعديلها بموجب قرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.
المادة (47):
تطبق أحكام القانون المدني المتعلقة بحقوق الامتياز والرهن العقاري وحوالة الحق في كل ما لم يرد عليه نص خاص بهذا الشان في هذا القانون.
المادة (48):
يسمح للشركات المحدثة وفق احكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناة من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة اعمالها بالاستناد الى ميزانيتها المصدقة أصولاً:
1- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والاجنبية ومساهمتها المحولة المدفوعة اصلا بالقطع الاجنبي.
2- مكافات وتعويضات اعضاء مجالس ادارة الشركات لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
3-50 بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكافات و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
4- المبالغ التي تستحق على الشركات ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الأجنبي.
المادة (49):
تخضع الشركات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون لاحكام قانوني التجارة والشركات وتعديلاتهما.
المادة (50):
تلتزم الجهات التي تقدم التمويل العقاري بما فيها المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بالتسجيل لدى الهيئة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه دون الإخلال بخضوع المصارف للقوانين الخاصة بها.
المادة (51):
أ- يحدث اتحاد مهني للجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري الخاضعة لأحكام هذا القانون يتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر جميع الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية اعضاء في هذا الاتحاد حكماً.
ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح اعضائه وتطبيق قواعد ممارسة المهنة وتمثيل الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري لدى اية جهة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.
ج- يحدد النظام الأساسي للاتحاد طبيعته ومهامه ومسؤولياته والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيته العمومية ومجلس إدارته وبدل الانتساب إليه والاشتراك السنوي والإجراءات التأديبية بحق اعضائه.
د- يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري قراراً باعتماد انشاء الاتحاد والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد في سجلات الهيئة بعد اداء بدل تسجيل مقدراه 000ر1000 ل.س فقط مليون ليرة سورية.
هـ- يكون للهيئة من يمثلها لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد واللجان المنبثقة عنه دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.
المادة (52):
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس.
المادة (53):
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق 29-3-2012 ميلادي.
قانون بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة
وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم 17 للعام 2012 القاضي بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بوزير التربية.
ويهدف المركز الى بناء القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة والمساهمة في تحقيق اهداف الامم المتحدة الانمائية للألفية وفي تحقيق أهداف التعليم للجميع.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 17
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هجري الموافق 28-3-2012. يصدر مايلي:
(الفصل الأول)
تعاريف
المادة (1):
يقصد بالتعابير الاتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها.
الوزارة:. وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية.
الوزير: وزير التربية في الجمهورية العربية السورية.
المجلس: مجلس إدارة المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.
المدير: مدير المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.
المركز: المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.
اليونسكو: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
المنطقة العربية: الدول العربية المذكورة في تحديد المناطق الخاصة باليونسكو.
(الفصل الثاني)
إحداث المركز
المادة (2):
يحدث في الجمهورية العربية السورية مركز اقليمي يسمى المركز الاقليمي لتنمية الطفولة المبكرة مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويرتبط بالوزير.
(الفصل الثالث)
أهداف ومهام المركز
المادة (3):
أ- يهدف المركز إلى مايلي:
1- بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التعاون وتدعيم الشبكات لنقل المعارف الخاصة المتعلقة بهذه المرحلة.
2- المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وفي تحقيق أهداف التعليم للجميع.
3- تدريب العاملين المعنيين في الوزارات المختصة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة في المنطقة على عمليات رسم السياسات بطرائق تتيح توفير دورات تدريبية اثناء العمل.
ب- مهام المركز
1- تيسير الوعي داخل المنطقة بشأن المسائل الأساسية المتعلقة بتنمية الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
2- تدريب المدربين من أجل الارتقاء بقدرات القوى العاملة في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة مع إيلاء اهتمام خاص على سبيل الأولوية خلال السنتين أو السنوات الثلاث بالمعلمين المختصين بالتعليم ماقبل الأساسي.
3- تيسير الانتفاع بمعلومات مهنية تقنية باللغة العربية تتعلق بقضايا اعداد السياسات التربوية وكذلك بقضايا الارتقاء بقدرات القوى العاملة في بلدان اخرى من المنطقة مما يتعلق بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
4- تدريب القوى العاملة المهنية والأكاديمية الاقليمية المعنية بالرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة على البحوث التطبيقية عن طريق تقصي الحقائق والقيام بانشطة تحليلية مع التركيز على الاحتياجات الخاصة لبلدان المنطقة العربية.
(الفصل الرابع)
مجلس الإدارة
المادة (4):
أ- يتولى إدارة المركز:
1- مجلس إدارة تحدد مهامه وفق أحكام هذا القانون يتجدد كل سنتين.
2- مدير المركز تحدد مهامه في النظام الداخلي للمركز.
ب- يتألف المجلس من:
1- الوزير رئيس مجلس الإدارة ممثلاً للحكومة رئيساً
2- معاون الوزير المختص عضواً
3- المدير عضواً
4- ممثل عن الدول الاعضاء التي ارسلت اخطارا بطلب العضوية عضواً
5- ممثل عن المدير العام لليونسكو عضواً
6- ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً
ج- للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (5):
أ- يتولى المجلس المهام الاتية:
1- الموافقة على برنامجي المركز الإقليمي المتوسط والطويل.
2- الموافقة على خطة عمل المركز.
3- دراسة مشروع موازنة المركز السنوية تمهيداً لإقرارها من الجهات المختصة.
4- دراسة التقارير السنوية التي يقدمها اليه المدير.
5- اعتماد القوائم واللوائح الخاصة بالمركز وتحديد الإجراءات المالية والإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
6- البت في مشاركة المنظمات الدولية الحكومية الاقليمية والمنظمات الدولية في أعمال المركز.
ب- لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور اكثرية اعضائه من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس معاون وزير التربية المختص.
المادة (6):
يجتمع المجلس في دورة عادية كل ستة اشهر بواقع اجتماعين في كل عام وفي دورة استثنائية بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب يقدمه المدير العام لليونسكو أو ثلث أعضائه.
المادة (7):
الوزير هو عاقد النفقة وامر التصفية والصرف لجميع نفقات المركز.
المادة (8):
يكون للمركز موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة وبعد موافقة وزارة المالية تدخل فيها كامل ايراداته ونفقاته ويراعي فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون ايراداتها من المصادر الاتية:
1- الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
2- أقساط الرياض المرتبطة بالمركز.
3- الدورات والنشاطات المأجورة في المركز.
4- الإعانات والتبرعات والهدايا والهبات المقدمة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعفي من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية على اختلاف أنواعها.
5- مساهمة المنظمات الدولية.
6- أي إيرادات اخرى تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.
(الفصل الخامس)
الهيئة الإدارية والفنية للمركز
المادة (9):
يعد المركز من الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويصدر نظامه الداخلي بقرار من الوزير متضمنا الهيكلية الادارية ومهام وصلاحيات العاملين ويصدر النظام المالي بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (10):
يصدر الملاك العددي للمركز بمرسوم.
المادة (11): يخضع العاملون في المركز لاحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقانون التأمينات رقم 92 لعام 1959 وتعديلاتهما.
(الفصل السادس)
أحكام انتقالية وختامية
المادة (12):
يجوز للوزير تكليف باحثين عاملين من خارج المركز للقيام بمهام يحتاجها المركز ويتم تحديد تعويضاتهم بقرار من مجلس الادارة بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة (13):
يجوز للمركز احداث رياض نموذجية تتبع له إذا اقتضت مصلحة العمل ويتم تنظيم عملها اداريا وماليا في النظام الداخلي والنظام المالي للمركز.
المادة (14):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 6-5-1433 هجري الموافق لـ 29-3-2012 ميلادي.