دام برس – ناصر الأحمد :
أوضحت رئيسة دائرة الإعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فاتن السعود لـ دام برس أنه يتم منح بطاقة الإعاقة تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٣٤ وتعليماته التنفيذية وفق ثبوتيات مطلوبة.
(سند إقامة- إخراج قيد مدني- صور شخصية عدد (٣) صورة عن الهوية الشخصية أو صورة عن صفحة الطفل بدفتر العائلة) ، حيث يتم تقديم الطلب لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي يتبع لها مكان الاقامة، ويحال إلى اللجنة الفرعية لفحص الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد أن يتم مطابقة نتيجة الفحص الطبي من قبل اللجنة مع التصنيف الوطني للإعاقة الصادر برقم ٢٨١٨ تاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠١٧ وبناءً على تقرير اللجنة: يتم منح بطاقة الإعاقة عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، دائرة الخدمات، شعبة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة على ضرورة اخراج القيد خاصة للأطفال لمن لا يحمل هوية شخصية .
وحول مزايا التي تقدم لحامل بطاقة الإعاقة بينت السعود أنه تقدم لحامل بطاقة الإعاقة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية من خلال المؤسسات الصحية العامة ، ويتم منح الأولوية في السكن الجامعي للطلاب من ذوي الإعاقة، كما تخصص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنوياً عدد من المقاعد لذوي الإعاقة الجسمية في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية وفق مفاضلة خاصة لذوي الإعاقة .
ولفتت أنه يحق لحامل بطاقة الإعاقة وفق نوع إعاقته الانضمام لأندية الرياضات الخاصة التابعة للاتحاد الرياضي العام والمشاركة في البطولات للمتميزين منهم ، ويتم منح الأسر الفقيرة التي ترعى المصابين بالشلل الدماغي إعانة مالية، وفق ثلاث شرائح وعن طريق مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات.
وأشارت رئيسة دائرة الإعاقة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم خدمات التعليم للطلاب من ذوي الإعاقة (الحركية، والبصرية، والسمعية، الشلل الدماغي) ضمن المعاهد التابعة لها ووفق منهاج وزارة التربية، كما تقدم خدمات التعليم الذاتي والتدريب على مهارات الحياة اليومية في معاهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية، بالإضافة لخدمات التدريب المهني على بعض الحرف من خلال معاهد التأهيل المهني لذوي الإعاقة، ويتم حصولهم على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل.
منوهة أنه يحق لحامل بطاقة الإعاقة التقدم للحصول على فرصة عمل ضمن نسبة ٤% لتشغيل ذوي الإعاقة لدى كل جهة من الجهات العامة استناداً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، ونسبة ٢% لتشغيل ذوي الإعاقة كما حددها قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠، مشيرة أن القرار رقم ١٥ لعام ٢٠١٧نظم شروط وآلية تعيين ذوي الإعاقة لدى الجهات العامة.