Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_ljpn54kbpn8r3ettmlbepb4de4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
مدير العمل يتحدث لدام برس عن حقوق العمال بالإجازات بأنواعها في قانون العمل

Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 10 أيار 2024   الساعة 22:37:46
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مدير العمل يتحدث لدام برس عن حقوق العمال بالإجازات بأنواعها في قانون العمل
دام برس : دام برس | مدير العمل يتحدث لدام برس عن حقوق العمال بالإجازات بأنواعها في قانون العمل

دام برس - ناصر الأحمد :
يحتاج الإنسان بين الحين والآخر إلى الابتعاد عن الضغوط والروتين اليومي، وإلى تجديد نشاطه لكي يستعيد قدرته الجسدية والذهنية لهذا كان لابد من إجازة .
والإجازة: كلمة ذات وقع سحري محبب للجميع، فالكل ينتظرها من وقت لآخر، وأحيانًا بفارغ الصبر لكسر حالة الملل والتخلص من المسؤوليات الدورية والروتينية، والشعور الجيد تجاه الإجازة لا يعني مطلقًاً تفضيل الكسل وعدم الجدية والرغبة في الهروب من الواجبات، بل هو حالة طبيعية تعكس مطالبة أجهزة الجسم بالتوقف قليلًا لشحن الطاقة من جديد.
تشير دراسة علمية حديثة إلى أن الإجازة هي الطريقة المثلى لتحسين الأداء الإدراكي للإنسان، فهي ليست مجرد وقت يقضيه الإنسان متوقفًاً عن أداء ما اعتاد فعله بشكل عام، بل إنها ذات تأثير كبير ومهم على الصحة النفسية والعقلية والجسدية للإنسان.
وفي حديثه لـ "دام برس " أشار مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني  أن منظمة العمل الدولية اهتمت بموضوع حق العمال بالحصول على راحة اسبوعية ، وكذلك الحق بالحصول على إجازة سنوية ، حيث صدرت الاتفاقية رقم ١٤ لعام ١٩٢١ المتعلقة بحق العاملين في المنشآت الصناعية بفترة راحة اسبوعية لا تقل عن٢٤ ساعة متصلة،  والاتفاقية رقم ٧٢ لعام ١٩٤٦ الخاصة بمنح اجازة مدفوعة الأجر للبحارة والاتفاقية رقم ١٠١ لعام ١٩٥٢ الخاصة بمنح إجازة مدفوعة الأجر لعمال الزراعة ، و الاتفاقية ١٣٢ لعام ١٩٧٠ الخاصة بمنح اجازة سنوية مدفوعة الأجر.

 تابع دمراني : وفي الجمهورية العربية السورية وحيث إنها صادقت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالإجازات الممنوحة للعمال فقد جاء قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠  ليؤكد هذا الحق ويلزم به أصحاب العمل حيث نصت المادة ١٠٦ منه على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، ونصت المادة ١٠٩ منه على حق العامل بالحصول على راحة اسبوعية لا تقل مدتها عن ٢٤ ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة، ونصت المادة ١١٧ منه بأحقية حصول العامل الحدث  على اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً بغض النظر عن عدد سنوات خدمتهم .
وبين مدير العمل أن قانون العمل أفرد  فصلاً  كاملاً  هو الفصل السادس تحت عنوان الاجازات ، حيث نصت المادة ١٥٥  منه على حق العامل بالحصول على اجازة سنوية لمدة١٤ يوم عمل بأجر كامل ، وذلك لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم تتجاوز خدمته ٥سنوات ،تزاد الى ٢١ يوم لمن امضى 5 سنوات ولم تتجاوز خدمته١٠سنوات  وتزاد الى ٣٠ يوم لمن امضى في الخدمة ١٠سنوات أو تجاوز سن الخمسين من عمره ، مع التأكيد على انه لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات والراحة الأسبوعية ، ونصت المادة ١٥٦ على أنه تزاد عن هذه الاجازة سبعة أيام إجازة اضافية  للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة والشاقة والخطرة أو المضرة بالصحة وقد أكدت المادة ١٥٧ من القانون على حق العامل باستعمال اجازة ستة أيام متصلة من اجازاته السنوية .

ونوه دمراني  أن القانون حظر التخلي عن حق العامل بالإجازة  ولو كان بالاتفاق مع صاحب العمل والعامل أو التنازل عنها  لقاء تعويض لأي سبب كان وقد أجاز القانون للعامل تأجيل رصيد اجازاته السنوية المتبقية الى السنة التالية وراعى القانون الظروف التي قد تحدث للعامل ، حيث اجازت المادة ١٦٥ من القانون للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام كحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الاجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل ، وفي حال مرض العامل فقد نصت المادة ١٦٧ من القانون بأن للعامل الذي يثبت مرضه الحق بإجازة مرضية مأجورة بنسبة ٧٠%من أجره عن ال٩٠ يوم الاولى تزاد بعدها الى٨٠%من أجره عن ال٩٠ يوم التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة .
وأوضح مدير العمل أن قانون العمل رقم ١٧ لعام ٢٠١٠  أعطى الحق لصاحب العمل ايفاد العامل بمهمة اطلاعيه  أو تدريبة أو دراسية لمصلحة صاحب العمل  داخل سوريا أو خارجها ، حيث تعتبر إجازة مأجورة،  ونصت المادة ١٧٣ من القانون  على أنه يمنح للعامل لمرة واحدة طول حياته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها كالتالي"٣٠ يوم للمسلمين و ٧ أيام للمسيحين" ونصت المادة ١٧٥ من القانون على حق العامل بإجازة وفاة بأجر كامل مدتها ٥ أيام  في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو زوجه ، ونصت المادة ١٦٦ على حق العامل بإجازة بأجر كامل في أيام الاعياد والمناسبات الرسمية لا تقل عن١٣ يوم  تحدد بقرار الوزير وقد صدر القرار الوزاري رقم ٢ لعام ٢٠١٠ الذي حدد عدد أيام إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتقاضى عنها العامل أجرا" كاملا" كالتالي: عيد الفطر ٣ أيام ، عيد الأضحى ٤ أيام، عيد المولد النبوي ١ يوم، عيد الثمن من أذار ١ يوم، عيد الفصح ١ يوم، عيد الجلاء ١ يوم، عيد العمال ١ يوم، عيد الميلاد ١ يوم .
وختم دمراني حديثه بالإشارة أن المادة ١٢١ من القانون نصت على حق العاملة التي أمضت  ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل اجازة أمومة مدفوعة الأجر  مدتها ١٢٠ يوم عن الولادة الاولى و ٩٠ يوم عن الولادة الثانية و٧٥ يوم عن الولادة الثالثة وأجاز القانون  لمن ترغب من العاملات إجازة أمومة اضافية  مدتها شهر واحد بدون أجر ، وحظر القانون على صاحب العمل  فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المنصوص عليها أعلاه .

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_ljpn54kbpn8r3ettmlbepb4de4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0