Logo Dampress

آخر تحديث : السبت 20 نيسان 2024   الساعة 11:29:41
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية وزارة الصناعة اعدت و اعتمدت شروط وضوابط منح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية
دام برس : دام برس | بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من المواد الأولية وزارة الصناعة اعدت و اعتمدت شروط وضوابط منح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية

دام برس:

أبلغت وزارة الصناعة الوزارات والجهات المعنية ومديرياتها  التابعة بالشروط والضوابط اللازمة التي اعدتها  واعتمدتها لمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية غير الطبية لأغراض تجارية المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد وآلية التأكد من جهات استخدامها محلياً وشروط تخزينها.

واشترطت الوزارة  ان يتقدم المستورد الحاصل على ترخيص مستودع للمواد الكيماوية غير الطبية من قبل وزارتي الصحة أوالإدارة المحلية مجدد من قبلها لذات العام بطلب استيراد مواد كيماوية غير طبية إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في المحافظة شريطة أن يكون صاحب المستودع أو أحد الشركاء كيميائياً أو أن يتعاقد مع فني كيميائي مختص اذا كان ترخيصه من وزارة الادارة المحلية.

وحددت  الاوراق التي يتوجب  على المستورد إرفاقها بطلب الاستيراد الأوراق منها فاتورة للمواد المستوردة تبين الكمية المراد استيرادها ومنشأها ة وسجل تجاري مصدق أصولاً يبين أنه يحق لصاحب المستودع استيراد المواد الكيماوية وتعهد الالتزام بتقديم نشرات فنية مع شهادة تحليل توضح تركيب المادة الكيميائية ونقاوتها من الشركة الصانعة عند  التخليص وبطاقات السلامة الكيماوية للمواد المستوردة مترجمة إلى اللغة العربية على أن  تحتوي البطاقة المقدمة على كافة البيانات اللازمة حول تداول المواد الكيماوية المستوردة اضافة الى قرار ترخيص مستودع للمواد الكيماوية باسم الشركة  طالبة الاستيراد.

وبينت  الوزارة انه يتم دراسة الطلب من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق أحكام التجارة الخارجية والبنود الجمركية المسموح باستيرادها وإحالته إلى مديرية شؤون البيئة في المحافظة من أجل منح الموافقة البيئية.

وحددت الضوابط  الاجراءات  التي يجب على مديرية شؤون البيئة في المحافظة القيام بها قبل منح موافقتها البيئية منها تدقيق قرار ترخيص المستودع للمستورد و أخذ تعهدات من المستودع المستورد يتضمن التزامه بفتح سجل نظامي خاص لتوثيق حركة المواد المستوردة وفق نموذج معتمد من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة وعلى أن يخضع هذا السجل إلى المراقبة والتفتيش من قبل العاملين المختصين لدى مديرية شؤون البيئة والجهات المعنية وبعدم بيع المواد الأولية الكيماوية المستوردة الموافق عليها من قبل مديرية شؤون البيئة بالمحافظة إلا لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة التي تستخدم هذه المادة في صناعتها والحاصلة على السجل الصناعي المصدق من مديرية الصناعة لنفس عام الاستيراد وأن يتحمل كامل المسؤولية وما ينجم عنها من ملاحقات قانونية وقضائية في حال مخالفته لذلك إضافة الى الالتزام بكافة واجباته المذكورة بهذه التعليمات تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتضمنت  الشروط قيام الم مديرية البيئة في  المحافظة ايضا بالكشف الحسي على المستودع المستورد برفقة ممثل عن مديرية الصناعة المعنية للتحقق من توفر كافة الشروط البيئية اللازمة لتخزين وتداول المواد الكيماويةوفق القوانين والأنظمة النافذة وإن المادة المطلوب استيرادها تستخدم للصناعة ويتم تنظيم محضر كشف أصولي بذلك وتصدر موافقتها البيئية إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية وتحال صورة عنها إلى مديرية الصناعة بالمحافظة على أن تقوم مديرية الصناعة المعنية بعد صدور الموافقة البيئية بفتح سجل خاصللمستودعات لتتبع حركة المواد المستوردة وكميتها والمنشآت الصناعية المباعة إليها هذه المواد وباستكمال إجراءاتها وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها بما ينسجم مع أحكام التجارة الخارجية ويحال صورة من موافقتها على الاستيراد إلى مديريتي البيئة والصناعة بالمحافظة والجهات المعنية الطالبة لذلك.

وأكدت الشروط على التزام مديرية الجمارك العامة بموافاة مديريات البيئية والصناعة والاقتصاد بالمحافظةوالجهات المعنية الطالبة لذلك بالكميات التي تم إدخالها وتخليصها لكل دفعة من هذه المواد تباعاً فور تخليصها وفق جدول يتضمن اسم المستورد وعنوانه ولتسمية التجارية للمادة المستوردة و تسمية البند الجمركي للمادة المستوردة ورقم بيان التخليص وتاريخه والكمية التي تم تخليصها وإدخالها للقطر وبلد المنشأ والمصدر

و تضمنت الضوابط  قيام مديرية الجمارك بوضع الآلية المناسبة لتخليص هذه المواد وكيفية نقلها إلى أماكن التخزين مع التزامها مع مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بالعمل بمضمون تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص استيراد المواد الكيماوية الخطرة والحساسة.

وتقوم مديرية شؤون البيئة حسب الضوابط بالتنسيق مع مديرية الصناعة المعنية بجولات رقابية على المستودعات المستوردة لتدقيق سجلاتها لتتبع حركة المواد المستوردة وكميتها والمنشأة الصناعية المباعة إليها ومدى التزام صاحب المستودع بالقوانين والأنظمة النافذة والتعهدات المقدمة من قبله من خلال تدقيق فواتير المواد التي تبين الجهة المستفيدة للتأكد من أن المادة يتم استخدامها في الصناعة المخصصة لذلك وضمان عدم استخدامها في صناعات أخرى غير مخصصة لها ومعرفة الكميات المتبقية في المستودع لمراقبتها في حال وجودها على انيبقى استيراد السلائف والمواد المخدرة والمؤثرات النفسية محصوراً بشعبة المخدرات في مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة وذلك حسب القوانين والأنظمة.

و تضمنت الشروط واجبات المستودع  المستورد التي تنص  على الالتزام بالاشتراطات الواردة بهذه التعليمات لمنح الموافقة اللازمة للاستيراد والالتزام بالتعهدات المقدمة من قبله تحت طائلة المساءلة القانونية وتخزين المواد الكيماوية بالشروط التي تضمن الحفاظ على مواصفاتها وفق الشروط الدولية أو التي تحددها الشركة الصانعةو الالتزام ببيع المواد الكيماوية ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون فتحها أو تجزئتها والتقدم إلى مديرية شؤون البيئة المعنية باستمارة إحصائية نصف سنوية عن حركة هذه المواد المستوردة بهدف المراقبة والمطابقة وتوثيق حركة المواد الكيماوية التي لا تحمل صفة طبية في سجلات نظامية وفق نموذج معتمد من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة وممهور بخاتمها بحيث يتضمن النموذج اسم وعنوان صاحب المنشأة الصناعية  المستخدمة لهذا المواد الكيماوية التي لا تحمل الصفة الطبية وكذلك اسم المادة وكمياتها ورقم وتاريخ الفاتورة ورقم الوجبة وتاريخ التصنيع والانتهاء و بما يضمن التأكد من جهات استخدامها ومراقبتها بدقة بما يتوافق مع أحكام القوانين والأنظمة.

و اكدت وزارة الصناعة في الضوابط و الشروط  على إعلام وزارة الدولة لشؤون البيئة عن أي حادث تلف أو فقدان أو انتهاء صلاحية يحصل على المواد الأولية الكيماوية المستوردة ليتم التخلص من النفايات الناجمة عن تداول المواد الكيماوية تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون البيئة مع مراعاة أحكام النظام الوطني لإدارة النفايات الخطرة المتولدة عن النشاطات الصناعية والخدمية في سورية وأحكام اتفاقية / بازل / الخاصة بالتحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية.

و كانت اللجنة الاقتصادية بالجلسة اوصت بتكليف وزارة الصناعة بمنح موافقات استيراد المواد الكيماوية لأغراض تجارية إضافة للأغراض الصناعية المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد بعد وضع الشروط والضوابط اللازمة والتأكد من جهات استخدام هذه المواد محلياً وشروط التخزين وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة وذلك تمهيداً لقيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازة الاستيراد في ضوء ذلك

الوسوم (Tags)
اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz