دام برس:
أصدر الدكتور محمد ظافر محبك وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 3 تاريخ 3/1/2013 قضى في مادته الأولى بان يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسديد قيمها بوسائلهم الخاصة وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد .
ونصت المادة الثانية من القرار بان تضع وزارة النفط والثروة المعدنية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار . في حين بينت المادة الثالثة بان مفعول القرار ينتهي بتاريخ 31/3/2013. اما المادة الرابعة والأخيرة فقد نصت بان يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وتعتبر احكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمونه .
واصدر الدكتور محبك ايضا القرار رقم 1595 تاريخ 24/12/2012 قضى بمادته الاولى بان يسمح لكافة الصناعيين باستيراد حاجاتهم من مادتي المازوت والفيول بمعرفتهم ومن مصادر متعددة وتسدد قيمها بوسائلهم الخاصة . ونصت المادة الثانية من القرار بان تضع وزارة النفط والثروة المعدنية ايضا الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في المادة الاولى . في حين بينت المادة الثالثة بان مفعول هذا القرار ينتهي بتاريخ 30/6/2013 ، ويبلغ من يلزم لتنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره .
وأوضح الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة في تصريح له أن صدور هذين القرارين سيساهم في توفير هاتين المادتين في السوق المحلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها سورية حالياً وما يرافقها من حصار اقتصادي ، وسوف يتمكن الصناعي باستيراد مادة المازوت أو الفيول اللازمة لمنشآته وفق ضوابط لوزارة النفط دون انتظار استجراره من السوق المحلية كون المنشآت الصناعية تستهلك كميات كبيرة من هاتين المادتين .