دام برس
اصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 746 تاريخ 11/4/2012 نص على ما يلي : المادة 1 : يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة باستيراد : أ / مادة الذهب الخام ونصف الخام من مشتملات البند الجمركي 7108 – ب / مادة الذهب المصنع والمجوهرات الذهبية وغير الذهبية المصنعة من مشتملات البنود الجمركية /7113 – 7115 – 7115 – 7116 / , وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة .المادة 2 : تقوم الجمعية الحرفية للصياغة بالكشف على المستوردات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والتحقق من وزنها وعيارها ودمغها بدمغة الجمعية قبل الوضع بالاستهلاك المحلي واثبات صحة استيرادها وتمييزها وتمييز المصنع منها عن المصنوعات المحلية وتثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي " ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد " .المادة 3:لا تستفيد المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه من الإعفاءات او تخفيضات الرسوم او أي مزايا أخرى منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية او اتفاقيات مناطق التجارة الحرة . مادة 4 : تسدد قيم المستوردات اعلاه وفق احكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 53 لعام 2012 . المادة 5 : يسمح للصناعيين والحرفيين المرخصين المنتسبين الى الجمعية الحرفية للصياغة بتصدير ما يلي أ : مادة الذهب المصنع محليا بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة . ب : مادة الذهب الكسر بعد تحويلها الى سبائك ذهبية وتحديد العيار والوزن من قبل الجمعية الحرفية للصياغة . المادة 6 : يلتزم الحرفيون عند القيام بعمليات التصدير بالتقيد بالضوابط التالية : أ. يقوم الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرات في صندوق ويقوم بتنظيم بيان " إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات " لدى الجمعية الحرفية للصياغة على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها بالتفصيل وقيمة كل قطعة على حدا والقيمة الإجمالية لمحتويات الصندوق . ب : يختم الصندوق المذكور من قبل الجمعية الحرفية للصياغة ويصادق البيان المشار اليه من قبلها وعلى مسؤوليتها . ج : يلزم الحرفي المصدر بتنظيم تعهد لدى مصرف المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد ذهب خام حكما وذلك خلال فترة شهر من تاريخ عملية التصدير وفق ما يلي : - وزنا بوزن للمصوغات الذهبية غير المرصعة ، - وزنا يعادل قيمة المصوغات الذهبية المرصعة بأحجار ثمينة أو المصوغات المصنعة من معادن ثمينة أخرى / ذهب - بلاتين – فضة – ماس / . د: يقوم الحرفي بتنظيم بيان تصدير جمركي حسب الأصول ويقوم بإبراز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي .هـ .يتم ابراز بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي من قبل الحرفي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الإدارة الجمركية وعلى مسؤوليتها .و : تقوم المديرية العامة للجمارك بإحالة نسخة من البيان الجمركي إلى مصرف سورية المركزي .المادة 7 : يحصر استيراد وتصدير المواد المذكورة في المادة الأولى والخامسة من هذا القرار عن طريق أمانتي جمارك مطار دمشق ومطار حلب الدوليين . المادة 8 : ينهى العمل بأحكام قراري وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1770 و 1771 تاريخ 24/6/2010 وكل ما هو مخالف لأحكام هذا القرار . مادة 9 : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره أي من تاريخ 11/4/2012.