Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_htvqrkspdhc0f7m1k6euhnk9m3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
وزير الاقتصاد السوري يصدّق النظام الأساسي للجنة أسواق الهال في سورية ( النص الكامل )

Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 25 نيسان 2024   الساعة 10:36:56
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزير الاقتصاد السوري يصدّق النظام الأساسي للجنة أسواق الهال في سورية ( النص الكامل )

دام برس

أصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قرارا صدق بموجبه النظام الأساسي للجنة أسواق الهال في الجمهورية العربية السورية. وبينت المادة الثانية من النظام الأساسي للجنة المذكورة بان تحدث استناداً لقرار وزير الصناعة رقم /1287/ الصادر بتاريخ 19/6/2011 ولقرار وزارة الاقتصاد رقم/2016/ الصادر بتاريخ 11/7/2011 لجنة مركزية لتسيير شؤون أسواق الهال في المحافظات مقرها محافظة دمشق وتكون مرتبطة باتحاد غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية ويمكن لها أن تؤسس فروعاً في المحافظات وفق أحكام القوانين النافذة و النظام.
وبين النظام المذكور في المادة الرابعة المتضمنة مهام وأهداف اللجنة بان اللجنة تعتبر المرجعية الأولى لمزاولي مهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه وممثلهم الأساسي ولها على وجه الخصوص القيام في سبيل ذلك بما يلي:وضع قواعد وأسس لمزاولة المهنة بما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة و القوانين النافذة. وضبط وتحسين العلاقات فيما بين مزاولي المهنة من جهة, وفيما بين مزاولي المهنة وباقي الجهات الأخرى من أشخاص طبيعيين واعتباريين في القطاعين العام والخاص وما إلى ذلك. والحفاظ على القيم الأخلاقية المرتبطة بالمهنة , والحرص على ثبات الأعراف التي تحكمها. والعمل على رعاية حقوق ومصالح مزاولي المهنة , والتأكد من حسن التزام هؤلاء بالأنظمة والقوانين النافذة والمتعلقة بمزاولة المهنة ويمكن لها في سبيل ذلك نشر هذه القوانين والأنظمة في أوساط المهنة وتوعية مزاولي المهنة لما يترتب على عاتقهم من التزامات وما يتمتعون به من حقوق.والتنسيق المستمر مع الاتحاد في سبيل تحقيق غاياتها وحسن أدائها لمهامها. والانتساب إلى اتحاد المصدرين السوريين وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذو الرقم /1182/ تاريخ8/6/2011 والعمل مع اتحاد المصدرين السوريين على بيان أسس وصلاحيات اللجنة من خلال هذه العضوية والتنسيق معه ومع الجهات المعنية على وضع ضوابط وتسهيلات لتصدير الخضار والفواكه من القطر.
وننشر فيما يلي النص الكامل لهذا النظام الأساسي لإتاحة الفرصة لجميع المعنيين كي يطلعوا عليه :
النظام الأساسي للجنة أسواق الهال في الجمهورية العربية السورية

المادة/1/
تعاريف
يقصد بالتعابير التالية أنى وجدت المعنى المبين إلى جوار كل منها مالم يذكر النص صراحةً ما يخالف ذلك:
- اللجنة: لجنة أسواق الهال في الجمهورية العربية السورية.
- النظام: النظام الأساسي للجنة أسواق الهال .
- الاتحاد : اتحاد غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية.
- الهيئة العامة: الهيئة العامة للّجنة.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة اللجنة.
- المجلس: مجلس إدارة اللجنة.
- المهنة: مهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه.
المادة/2/
تحدث استناداً لقرار وزير الصناعة رقم /1287/ الصادر بتاريخ 19/6/2011 ولقرار وزارة الاقتصاد رقم/2016/ الصادر بتاريخ 11/7/2011 لجنة مركزية لتسيير شؤون أسواق الهال في المحافظات مقرها محافظة دمشق وتكون مرتبطة بالاتحاد ويمكن لها أن تؤسس فروعاً في المحافظات وفق أحكام القوانين النافذة و النظام.
المادة/3/
يشترط في عضوية اللجنة :
1- أن يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً تجارياً يزاول مهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه في أحد الأسواق المخصصة لذلك في المحافظات.
2- أن يكون منتسباً لغرفة التجارة الواقع في نطاقها الجغرافي مكان مزاولته لهذه المهنة وفقاً لقانون تنظيم الغرف ونظام الغرفة الداخلي بمهنة تجارة الجملة للخضار والفواكه ومؤدياً التزاماته تجاه الغرفة واللجنة.
المادة /4/
مهام وأهداف اللجنة
تعتبر اللجنة المرجعية الأولى لمزاولي المهنة وممثلهم الأساسي ولها على وجه الخصوص القيام في سبيل ذلك بما يلي:
1- وضع قواعد وأسس لمزاولة المهنة بما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة و القوانين النافذة.
2- ضبط وتحسين العلاقات فيما بين مزاولي المهنة من جهة, وفيما بين مزاولي المهنة وباقي الجهات الأخرى من أشخاص طبيعيين واعتباريين في القطاعين العام والخاص وما إلى ذلك.
3- الحفاظ على القيم الأخلاقية المرتبطة بالمهنة , والحرص على ثبات الأعراف التي تحكمها.
4- العمل على رعاية حقوق ومصالح مزاولي المهنة , والتأكد من حسن التزام هؤلاء بالأنظمة والقوانين النافذة والمتعلقة بمزاولة المهنة ويمكن لها في سبيل ذلك نشر هذه القوانين والأنظمة في أوساط المهنة وتوعية مزاولي المهنة لما يترتب على عاتقهم من التزامات وما يتمتعون به من حقوق.
5- التنسيق المستمر مع الاتحاد في سبيل تحقيق غاياتها وحسن أدائها لمهامها.
6- الانتساب إلى اتحاد المصدرين السوريين وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذو الرقم /1182/ تاريخ8/6/2011 والعمل مع اتحاد المصدرين السوريين على بيان أسس وصلاحيات اللجنة من خلال هذه العضوية والتنسيق معه ومع الجهات المعنية على وضع ضوابط وتسهيلات لتصدير الخضار والفواكه من القطر.


المادة /5/
الهيئة العامة
أ- تتألف الهيئة العامة من الأشخاص المذكورين في المادة /3/ و المؤدين لالتزاماتهم تجاه اللجنة و الغرف التجارية التي يتنسبون إليها وذلك عن السنة المالية التي ستعقد الهيئة العامة خلالها.
ب- تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:
- تصديق الميزانية الختامية للجنة عن السنة المالية السابقة.
- إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
- تحديد بدلات الانتساب لعضوية اللجنة وسوى ذلك من الخدمات إن وجدت بناءً على اقتراح المجلس.
- البت فيما يعرضه المجلس من مواضيع.
- إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية السابقة.
- البت في اقتراحات تعديل النظام.
المادة /6/
أ‌- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية بموجب دعوة من أعضاء المجلس و يكون اجتماعها قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للمنتسبين المذكورين في المادة/3/.
ب‌- إذا تعذر تحقق النصاب المذكور في الفقرة السابقة تجري دعوة ثانية خلال العشرة أيام التالية لتاريخ الهيئة العامة المتعذر انعقادها على ألا يتجاوز موعد انعقاد الاجتماع الثاني نهاية الشهر الرابع من السنة المالية و يكون هذا الاجتماع نهائياً وقانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
ج- يكون الحضور بصفة شخصية ولا يقبل التوكيل به , ولا يقبل التوكيل بالتصويت بين الحاضرين.

المادة /7/
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه المجلس في حال غياب الرئيس والنائب.
المادة/8/
أ‌- يجب دعوة ممثل عن الاتحاد لحضور الاجتماع تحت طائلة عدم صحة الاجتماع ويمكن دعوة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
ب‌- يكون لممثلي التحاد و الوزارة المذكورين آنفاً حق إبداء الرأي دون الإلزام ,ودون التصويت.
المادة /9/
أ‌- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بعد التصويت بالأكثرية.
ب‌- في حال تساوي الأصوات حول موضوع معين يرجح القرار الذي يصوت له رئيس الجلسة.
المادة/10/
يتم تدوين محاضر جلسات الهيئة العامة في سجل محاضر خاص ويوقع على المحضر كل من رئيس الجلسة وأمين السر وممثل الوزارة والاتحاد ويجب ذكر أسماء الحاضرين بموجب قائمة مرفقة وأعضاء المجلس والمواضيع التي طرحت والقرارات المتخذة بشان كل منها وعدد الأصوات التي حازها القرار.
المادة /11/
يمكن بناءً على قرار من المجلس الدعوة لهيئة عامة استثنائية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة للجنة, وتخضع لما تخضع له الهيئة العامة.
المادة /12/
تتم الدعوة بإعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الاتحاد قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل , بالإضافة إلى ما يرتئيه المجلس من الوسائل الإعلانية الأخرى ويجب أن يتضمن الإعلان مكان وزمان الاجتماع و جدول أعمال الهيئة العامة.
المادة/13/
مجلس الإدارة
أ‌- يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ينتخبون باقتراع الهيئة العامة .
ب‌- يجب أن يكون رئيس المجلس منتسباً لغرفة تجارة دمشق أو غرفة تجارة ريف دمشق.
ج- إضافةً للشروط الواردة في البند /2/ من المادة /3/ يجب في المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة:
1. أن يكون عربياً سورياً أو ممن في حكمهم.
2. أن يكون مزاولاً للمهنة لمدة 5 سنوات تسبق الترشيح.
3. أن يكون منتسباً في إحدى الدرجات الممتازة أو الأولى أو الثانية في سجلات غرفة التجارة التابع لها.
4. أن يكون قد أتم الثلاثين من العمر لدى تقديم طلب الترشيح.
5. يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة و وعضوية مجالس إدارة الغرف , كما يمكن إعادة انتخاب أعضاء المجلس مجدداً .
المادة /14/
أ‌- مع مراعاة الفقرة /ب/ من المادة 13 ينتخب أعضاء المجلس في أول اجتماع له رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
ب‌- يجب أن يحضر جميع الأعضاء المنتخبين الاجتماع الأول الذي يكون برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو يسمي أميناً لسر الاجتماع ومراقباً للتصويت.
ج‌- يمكن دعوة أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لهذا الاجتماع بصفة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة /15/
أ‌- رئيس المجلس هو الممثل القانوني لللجنة ويوقع باسمه كافة القرارات والكتب الصادرة عنها وله في حدود النظام تفويض من يراه من الأعضاء ببعض مهامه.
ب‌- في حال غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب ينوب عنه نائبه حتى زوال سبب الغياب أو الشغر.
المادة/16/
أ‌- يعتبر المجلس مسؤولاً عن تسيير أعمال اللجنة ويقوم بالمهام التالية:
- اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتسيير إدارة اللجنة.
- استخدام عاملين لدى اللجنة وفقاً لأحكام القانون 17 لعام 2010 [1] والنظام.
- اقتراح الرسوم التي يجب استيفاؤها من أعضاء اللجنة على الهيئة العامة.
- النظر في طلبات الانتساب إلى اللجنة والبت فيها.
- تحصيل أموال اللجنة وحفظها وإدارتها في حدود الأنظمة والقوانين النافذة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة شؤون اللجنة.
- إعداد الموازنة الختامية والميزانية التقديرية.
- اقتراح تعديل النظام.
- البت في كافة الأمور التي تستلزمها إدارة شؤون اللجنة باستثناء ماهو ضمن اختصاص الهيئة العامة.
- أية مهام تفوضها إليه الهيئة العامة.
ب‌- للمجلس القيام بأي تصرف أو إجراء يضمن حسن أداء المهام المذكورة أعلاه على ألا يتجاوز في ذلك النظام أو قرارات الهيئة العامة أو اختصاصاتها.
ج- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل شهرين في مقر الاتحاد أو أي مكان آخر يراه الرئيس مناسباً وذلك بدعوة من الرئيس تتضمن تاريخ وزمان الاجتماع وجدول أعماله, ويكون الاجتماع قانونياً بحضور نصف أعضائه , ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.
د- لا يتقاضى أعضاء المجلس أي بدل لقاء حضورهم الجلسات.
المادة/17/
أ‌- إذا شغر مكان منصب أحد الأعضاء بشكل دائم لأي سبب يستدعى الرديف في الانتخاب.
ب‌- إذا كان المنصب الذي شغر هو منصب الرئيس يقوم نائبه مقامه ويستدعى الرديف.
المادة/18/
النظام المالي
أ- يعتمد المجلس نظاماً محاسبياً يتوافق مع أحكام الأنظمة المالية للاتحاد أو الأنظمة الدولية للمحاسبة ويكون خاضعاً للقانون 33 لعام 2009 [2].
ب – تتكون واردات اللجنة من :
- رسم انتساب يدفع لمرة واحدة.
- رسم اشتراك سنوي.
- رسوم المعاملات.
- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائدات الاستثمار.
- الهبات والوصايا.
- الموارد الأخرى التي تقرها الهيئة العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
ج- يكون رئيس الصندوق والخازن مجتمعين آمري صرف النفقات ويمكن إذا تعذر قيام الخازن بمهامه تكليف أحد أعضاء المجلس بها.
المادة/19/
أ‌- يمكن إنشاء فرع للّجنة في إحدى المحافظات يكون مرتبطاً باللجنة وتابعاً لها.
ب‌- يجب لإنشاء فرع أن يتقدم 50 شخص من الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة/3/ من النظام منتسبين لغرفة التجارة في المحافظة المعنية طلباً للّجنة والاتحاد مرفقاً به:
- الوثائق الثبوتية والمهنية لطالبي تشكيل الفرع.
- مشروع النظام الداخلي للفرع الذي يجب أن يتضمن بصورة أساسية عدد أعضاء مجلس الإدارة في الفرع وآلية إنتخابهم وتنظيم ما يتعلق بالهيئة العامة فيه على ألا يتعارض مع نظام اللجنة.
ج- يبت مجلس اللجنة والاتحاد بالطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ولا يصبح نهائياً إلا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة/20/
أ‌- يصدر مجلس الإدارة القرارات والتعليمات اللازمة لضمان التطبيق السليم لمواد وأحكام هذا النظام بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة وله أن يستعين بالأنظمة الداخلية والقوانين الناظمة لعمل الهيئات المماثلة للجنة.
ب‌- يعتبر هذا النظام نافذاً بعد إقراره من الإتحاد وتصديقه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ونشره في الجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد.
ج‌- تعتبر اللجان القائمة بتاريخ إقرار هذا النظام منحلة ويتم تسوية أوضاعها مع اللجنة أو ضمن فروع وفقاً للنظام.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_htvqrkspdhc0f7m1k6euhnk9m3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0