Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 03 تشرين أول 2024   الساعة 16:34:34
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزير الاقتصاد السوري يصدق النظام الداخلي لصندوق تقاعد التجار في غرف التجارة السورية

دام برس

أصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة قرارا صدق بموجبه النظام الداخلي لصندوق تقاعد التجار في غرف التجارة السورية . وتضمن النظام الداخلي في مادته الثانية بان يحدث في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق لتقاعد التجار المنتسبين إليها , تكون غايته تأمين معاشات تقاعدية أو تعويضات إعانة العجز أو الوفاة وفقاً لأحكام القانون, ويكون شخصاً اعتبارياً يتمتع باستقلاله المالي والإداري وفقاً لأحكام القانون.
وننشر فيما يلي النص الكامل لهذا النظام الداخلي لإتاحة الفرصة لجميع المعنيين كي يطلعوا عليه

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة/1/
يقصد بالتعابير التالية أنى وجدت المعنى المبين إلى جوار كل منها مالم يذكر النص صراحةً ما يخالف ذلك:
- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية.
- الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة في الجمهورية العربية السورية.
- القانون: القانون رقم/23/لعام 2009 الناظم لأحكام صندوق تقاعد التجار.
- النظام الداخلي: النظام الداخلي للصندوق.
- الصندوق: صندوق تقاعد التجار.
- الغرفة: غرفة التجارة كما عرفها قانون تنظيم الغرف التجارية في الجمهورية العربية السورية سواء أكانت غرفة تجارة فقط أم غرفة تجارة وصناعة.
- المنتسب: الشخص الطبيعي العضو في الصندوق.
- المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستحق المعاش أو التعويض من غير المنتسبين.
- الهيئة العامة: الهيئة العامة للصندوق.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.


المادة/2/
يحدث في كل غرفة من غرف التجارة في الجمهورية العربية السورية صندوق لتقاعد التجار المنتسبين إليها , تكون غايته تأمين معاشات تقاعدية أو تعويضات إعانة العجز أو الوفاة وفقاً لأحكام القانون, ويكون شخصاً اعتبارياً يتمتع باستقلاله المالي والإداري وفقاً لأحكام القانون.
المادة/3/
يشترط في طالب الانتساب للصندوق :
1- أن يكون شخصاً طبيعياً يزاول التجارة أو أن يكون شريكاً متضامناً في إحدى شركات الأشخاص المنتسبة للغرفة.
2- أن يكون منتسباً للغرفة وفقاً لقانون تنظيم الغرف ونظام الغرفة الداخلي ومؤدياً التزاماته تجاهها بتاريخ طلب انتسابه للصندوق وألا تزول عنه هذه الصفة.
3- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمهم بتاريخ انتسابه للغرفة.
4- ألا يتجاوز الخمسين بتاريخ انتسابه للغرفة أو للصندوق.
الباب الثاني
الهيئة العامة
الفصل الأول
الهيئة العامة العادية
المادة /4/
تتألف الهيئة العامة من الأشخاص الطبيعيين الممارسين لمهنة التجارة وفق أحكام قانون التجارة ومن الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص, المنتسبين للصندوق وفق أحكام القانون, المؤدين لالتزاماتهم تجاه الغرفة والصندوق وذلك عن السنة المالية التي ستعقد الهيئة العامة خلالها.

المادة /5/
تمارس الهيئة العامة الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين(4و5)من القانون وفقاً لأحكامه على ألا تتعارض قراراتها مع أحكام القانون.
المادة /6/
أ‌- تجري الدعوة لعقد الهيئة العامة اجتماعها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية بإعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الغرفة ومقر الصندوق قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ,بالإضافة إلى ما يقرره المجلس من الوسائل الإعلانية الأخرى ويجب أن يتضمن الإعلان جدول أعمال الهيئة ومكان وزمان الانعقاد.
ب‌- يجب أن يتضمن جدول الأعمال المشار إليه في الفقرة السابقة ما يلي:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنصرم.
- تصديق الميزانية الختامية للسنة المالية السابقة.
- إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة.
- تحـديد العـائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على المنتسبين إلى صندوق التقاعد وطالبي الانتساب إليه.
- تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- تعيين مدقق للحسابات أو أكثر.
- انتخاب مراقب للصندوق ومعاون له أو أكثر إذا كانت مدة ولايتهم بموجب القانون قد انتهت.
- ما يستجد من أمور أو ما يقرر مجلس الإدارة عرضه على الهيئة العامة أو ما تقرر أكثرية الحاضرين إضافته على ألا يخالف ما ينتج عن هذا البند القانون أو النظام.
ج‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة للمنتسبين المذكورين في المادة(4).
د‌- إذا تعذر تحقق النصاب المذكور في الفقرة السابقة تجري دعوة ثانية خلال العشرة أيام التالية لتاريخ الهيئة العامة المتعذر انعقادها على ألا يتجاوز موعد انعقاد الاجتماع الثاني نهاية الشهر الرابع من السنة المالية.
هـ- يكون الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة نهائياً وقانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
و- يمكن جمع اجتماع الهيئة العامة للصندوق مع اجتماع الهيئة العامة للغرفة مكاناً وزماناً بقرار يتخذه مجلسا الإدارة لكل منهما مع مراعاة تكوين كل منهما بعد موافقة الوزير, على أن تكون الدعوتان لكلا الاجتماعين بإعلانين منفصلين ومراعاة الفقرتان (ج و د)من هذه المادة.
ز- لا يقبل التوكيل بالحضور, إلا في حالة تمثيل الشريك المتضامن لشريكه المتضامن في شركة أشخاص يكونان شريكين فيها بتاريخ انعقاد الدعوة العامة.
المادة /7/
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه المجلس في حال غياب الرئيس والنائب.
المادة/8/
أ‌- يجب دعوة ممثل عن الوزارة لحضور الاجتماع تحت طائلة عدم صحة الاجتماع ويمكن دعوة ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب‌- يكون لممثلي الوزارات المذكورين آنفاً حق إبداء الرأي دون الإلزام ,ودون التصويت.
المادة /9/
أ‌- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بعد التصويت بأكثرية الحاضرين المطلقة.
ب- في حال تساوي الأصوات حول موضوع معين يرجح القرار الذي يصوت له رئيس الجلسة.
ج- لايقبل التوكيل بالتصويت مطلقاً.


المادة/10/
يتم تدوين محاضر جلسات الهيئة العامة في سجل محاضر خاص ويوقع على المحضر كل من رئيس الجلسة وأمين السر وممثل الوزارة وأعضاء المجلس ويجب ذكر أسماء الحاضرين في قوائم مستقلة ترفق بمحضر الجلسة وتعتبر جزءً منه والمواضيع التي طرحت والقرارات المتخذة بشان كل منها وعدد الأصوات التي حازها القرار.

الفصل الثاني
الهيئة العامة غير العادية
المادة /11/
يمكن بناءً على قرار من المجلس يتخذه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدمه للمجلس (25%)من الأشخاص المذكورين في المادة(4) الدعوة لهيئة عامة استثنائية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة للصندوق وهيئته.
المادة /12/
أ‌- تتم الدعوة بإعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الغرفة قبل موعد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل ,بالإضافة إلى ما يرتئيه المجلس من الوسائل الإعلانية الأخرى ويجب أن يتضمن الإعلان سبب الدعوة وجدول أعمال الهيئة العامة الاستثنائية خاصةً موضوع الاجتماع.
ب‌- يكون الاجتماع قانونياً بحضور 30% من الأشخاص المذكورين في المادة(4) ولا يقبل التوكيل بالحضور أو التصويت وفي حال عدم تحقق هذا النصاب خلال الساعة الأولى من تاريخ الدعوة ينفض الاجتماع.
المادة/13/
يرأس اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائية الرئيس أو نائبه أو من يفوضه المجلس في حال غياب الرئيس والنائب.
المادة /14/
تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحاضرين .

الباب الثالث
مجلس الإدارة
الفصل الأول
في التكوين وشروط العضوية
المادة /15/
أ‌- رئيس المجلس هو رئيس الغرفة ويكون ممثلاً قانونياً للصندوق ويوقع باسمه كافة القرارات والكتب الصادرة عن الصندوق وله في حدود القانون والنظام الداخلي تفويض من يراه من الأعضاء أو الجهاز الإداري ببعض مهامه.
ب‌- في حال غياب الرئيس أو شغر منصبه لأي سبب من الأسباب ينوب عنه نائبه حتى زوال سبب الغياب أو الشغر.
المادة/16/
أ‌- عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء في الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها 18 عضواً و خمسة أعضاء في الغرف التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها 12 عضواً .
ب‌- ينتخب أعضاء المجلس باقتراع الهيئة العامة مع مراعاة أحكام المادة(4) من القانون والمادة (15) من النظام .


المادة/17/
يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة فيما عدا رئيس المجلس:
1- أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات سابقة لترشيح نفسه كمنتسب للصندوق عدا السنة التي يتم فيها الترشيح.
2- أن يكون متجاوزاً الثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
3- أن يكون مؤدياً لالتزاماته تجاه الغرفة والصندوق سنةً فسنة.
4- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في القطر, ويزاول معظم نشاطاته المهنية فيه.
5- متمتعاً بسمعة تجارية حسنة.
6- يمكن الجمع بين عضوية مجلس إدارة الغرفة وعضوية مجلس إدارة الصندوق على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الذين يجمعون بينهما فيما عدا الرئيس نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
المادة/18/
أ- يفقد عضو مجلس الإدارة هذه الصفة في إحدى هذه الحالات:
1- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة(17).
2- زوال صفة العضوية في الغرفة عنه وفقاً لأحكام قانون تنظيم الغرف والنظام الداخلي للغرفة.
3- الوفاة.
4- الاستقالة التي يقدمها لرئيس المجلس وتقترن بقبوله.
ب – في حال شغر العضوية يستدعى الرديف في الانتخاب, ويكمل ولاية سلفه فقط.



الفصل الثاني
في الاختصاصات والاجتماعات
المادة/19/
أ‌- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء على أن يوجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ب‌- يجب أن تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال, مع التأكد من تبلغ الدعوة.
ج‌- يحفظ في سجل خاص محضر كل جلسة الذي يجب أن يتضمن أسماء الحضور واعتذارات الغائبين خاصةً المراقب المنتخب من الهيئة العامة والقرارات المتخذة بشأن كل بند مدرج على الجدول.
د- لا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المراقب أو معاونه إن وجد أي بدل لقاء حضورهم الجلسات.
المادة/20/
أ‌- يعتبر المجلس مسؤولاً عن إدارة الصندوق وتسيير أعماله ويقوم بالإضافة إلى المهام المذكورة في المواد (11- 15- 16) من القانون بأي عمل يسهل تأدية هذه المهام وأي عمل تقره الهيئة العامة بما هو ضمن اختصاصاتها الواردة في القانون أو لا يتعارض معها.
ب‌- تسري أحكام القانون و النظام الداخلي للغرفة في كل ما لم يرد فيه نص في هذا الفصل.




الفصل الثالث
في نظام الانتخاب
المادة/21/
يشترط في المنتسب ليمارس حقه في الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الهيئة العامة و قد مضى على انتسابه سنتان بالإضافة إلى السنة التي يجري فيها الانتخاب.
المادة/22/
أ‌- يتم انتخاب أعضاء المجلس خلال الشهرين الأخيرين من ولاية المجلس القائم بالاقتراع السري.
ب‌- تجري الانتخابات بإشراف لجنة يترأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة القائم في تاريخ الانتخابات على ألا يكون مرشحاً لعضوية الصندوق وتكون عضويتها من عضوين يسميهما مجلس الإدارة وتنطبق عليهما شروط الترشيح دون أن يكونا مرشحين للعضوية في دورة الاقتراع وممثل عن الوزارة.
المادة/23/
أ‌- تعد إدارة الصندوق بإشراف المجلس والعضو المراقب جدولاً بالمنتسبين الذين يحق لهم ممارسة حق الاقتراع وفقاً للمادة/21/.
ب‌- يجب أن يتضمن الجدول الإسم الثلاثي للمنتسب وصفة الانتساب(فردي أو ضمن شركة اشخاص) ويرتب الجدول أبجدياً وفقاً للقب المنتسب في القيود المدنية (الكنية أو النسبة).
ج- يعلن الجدول المذكور في مكان ظاهر من مقر الغرفة ومقر الصندوق كما يمكن لمجلس الإدارة إعلانه بطرق أخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة على أن يكون ذلك قبل موعد الانتخابات بعشرين يوماً على الأقل, و يمكن لأي منتسب بناءً على طلبه الحصول على نسخة من الجدول لقاء مبلغ رمزي يحدده مجلس الإدرة.

د- لكل منتسب لم يذكر اسمه ضمن الجدول أو ورد خطأ مادي في بياناته أو اعتقد بعدم صحة أحد الأسماء من ناحية أحقيته بالاقتراع أن يطلب تلافي المخالفة عن طريق رئيس لجنة الإشراف على أن يقدم طلبه قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل ويتوجب على لجنة الإشراف البت في طلبات التصحيح خلال موعد لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة قبل موعد الانتخابات المحدد في الدعوة الأولى وذلك بقرار معلل غير قابل للطعن أو الاعتراض.
المادة/24/
أ‌- توجه لجنة الإشراف على الانتخابات الدعوة للاقتراع عن طريق إعلان في إحدى الصحف المحلية ومكان ظاهر من مقر الغرفة وأي وسيلة يوافق عليها مجلس الإدارة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
ب‌- يجب أن يتضمن الإعلان مكان وتاريخ إجراء عملية الاقتراع وكيفية الاطلاع على الجدول المذكور في المادة(23) ولا يعتبر أياً منهما مبرراً للاعتراض على الانتخاب.
ج‌- يجب أن يشكل عدد المقترعين المشاركين في الانتخاب 50% من الأشخاص المذكورين في الجدول المذكور في المادة(23) وفي حال عدم توفر هذا النصاب تجري الدعوة لاقتراع ثان خلال خمسة عشر يوماً من انقضاء الموعد الأول على ألا يتجاوز التاريخ المحدد في الدعوة الثانية نهاية السنة المالية لولاية المجلس القائم ويكون الاقتراع قانونياً مهما بلغ عدد المشاركين فيه.
د- لا يقبل التوكيل بالتصويت مطلقاً.
المادة /25/
أ‌- يتولى الجهاز الإداري للصندوق بإشراف مجلس الإدارة تنظيم عملية الاقتراع من حيث تصنيف المقترعين, تجهيز مكان عمليتي التصويت والفرز,وما إلى ذلك مما يشكل جزءً من عملية الانتخاب وفقاً للقانون والنظام الداخلي , على أن يتم إعلام وإرشاد كافة المقترعين قبل وخلال عملية الاقتراع بالإجراءات بصورة واضحة تحت إشراف اللجنة.

ب‌- تبدأ عملية الاقتراع تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم المحدد للاقتراع وتنتهي بحلول الساعة العشرين منه , سواء كان ذلك في الدعوة الأولى أو الثانية , ويحظر دخول مكان الانتخاب لغير الناخبين وأعضاء لجنة الإشراف ووكلاء المرشحين ولجان الصناديق , ويجب أن تتم بالاقتراع السري بواسطة مغلف يحمل ختم الوزارة وختم الصندوق وتوقيع رئيس لجنة الإشراف يسقط في الصندوق متضمناً ورقةً تحتوي أسماء المرشحين المراد انتخابهم من قبل الناخب بما لايزيد على عدد أعضاء المجلس حسب الغرفة وفق المادة /8/ من القانون و/16/ من النظام, ولا يحق للناخب أن يحصل على أكثر من مغلف واحد يضع فيه ورقة اقتراع واحدة فقط.
ج‌- يتم تحت إشراف لجنة الإشراف وبالتعاون مع الجهات الوصائية نقل صناديق الاقتراع من مكان التصويت إلى مكان الفرز خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة , وذلك بعد التأكد من القفل والختم بالشمع الأحمر بختم الصندوق .
المادة/26/
أ- تعتبر الحالات التالية اقتراعاً باطلاً ويترتب عليه عدم احتساب الصوت:
1- وجود ورقة اقتراع بشكل مستقل عن المغلف.
2- وجود أكثر من ورقة في مغلف واحد سواء كانت كلتاهما مخطوطتين أو وجدت إحداهما فارغة.
3- وجود أقل من إسمين في الورقة الواحدة.
4- وجود كتابات سوى أسماء المرشحين أو ألقابهم أو وجود ( إشارات - رسومات –تواقيع....) لا تتعلق بالاقتراع.
ت‌- إذا وجد في الورقة عدد من الأسماء أكثر من المراد انتخابهم يؤخذ بعدد الأسماء الأولى حسب الغرفة.



المادة/27/
فيما خلا أحكام المادة السابقة تفصل لجنة الفرز في المسائل المتعلقة بالانتخاب وفي صحة الأوراق وبطلانها وفي كل مسألة تطرأ أثناء العملية الانتخابية ولم ينص عليها القانون أو النظام , على أن تتقيد بأحكام القانون والنظام العام ويكون قرارها بالأكثرية ولدى تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.
المادة/28/
يعتبر ناجحاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز الأكثرية النسبية لأصوات الناخبين سواء كان الاقتراع بالدعوة الأولى أو الثانية ولدى التساوي في الأصوات الحاصل عليها عدد من المرشحين يقدم المرشح الأقدم انتساباً للغرفة وفقاً للعام الميلادي وفي حال كان انتساب المرشحين المتساويين في نفس العام يقدم الأكبر سناً بالاستناد إلى سجلات الأحوال المدنية.
المادة/29/
أ‌- يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الاقتراع مرتبةً تنازلياً وفقاً للمادة(28) ويكون المرشحون الأوائل وفقاً لعدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق تبعاً للغرفة أعضاءً لمجلس الإدارة الجديد.
ب‌- تعد لجنة الإشراف محضراً عن العملية الانتخابية وترسل نسخةً عنه إلى الوزارة ونسخةً إلى مديرية الاقتصاد و التجارة خلال اثنان وسبعون ساعة من إعلان النتائج وتحفظ نسخة منه لدى إدارة الصندوق وأخرى لدى إدارة الغرفة يسمح بالإطلاع عليها لكل صاحب مصلحة.
المادة/30/
يفصل الوزير بأي اعتراض يقدم خلال أسبوع من تبلغ الوزارة النتائج وتعتبر نتائج الانتخابات نهائية إذا لم تعترض عليها الوزارة أصولاً خلال نفس المدة.

المادة/31/
أ‌- يمكن الجمع بين انتخابات مجلس إدارة الصندوق وانتخابات مجلس إدارة الغرفة مكاناً وزماناً مع مراعاة الأحكام الناظمة لكل منهما في القوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بكليهما.

ب‌- يجب في جميع الأحوال إعلان نتائج انتخابات الغرفة أولاً ثم نتائج انتخابات الصندوق حيث تراعى المادة /4/ من القانون و الفقرة/6/ من المادة /17/ من النظام وفي حال كان عدد الناجحين في انتخابات الصندوق ممن نجحوا في انتخابات الغرفة أكثر من نصف الأعضاء يحصل على عضوية مجلس الصندوق الناجحون الأوائل فقط بما يوازي نصف عدد أعضاء المجلس على أن يكون عدد الناجحين ممن رشحوا نفسهم لعضوية الصندوق دون الغرفة غير كاف لإتمام عدد أعضاء المجلس.
الفصل الرابع
المادة/32/
يباشر المجلس المنتخب أعماله بجلسة افتتاحية يدعو إليها الرئيس وتكون برئاسته مع مراعاة أحكام القانون والنظام فيما يتعلق بمنصب رئيس الغرفة.
المادة/33/
أ‌- يجب أن يحضر الجلسة الافتتاحية جميع الأعضاء المنتخبين والمراقب المسمى من الهيئة العامة وفقاً للقانون.
ب‌- في حال تخلف النصاب المذكور أعلاه يدعو الرئيس لجلسة ثانية خلال أسبوع واحد من تاريخ الجلسة الأولى تكون قانونية بحضور نصف الأعضاء على الأقل عدا الرئيس .
المادة/34/
يتم انتخاب نائب وأمين سر وخازن للصندوق من الأعضاء الحاضرين بالترشيح المباشر والتصويت ولدى تساوي أصوات مرشحين لمنصب معين يرجح المرشح الأكبر سناً وفقاً لسجلات الأحوال المدنية.



الباب الرابع:
في الجهاز الإداري والوظيفي
المادة/35/
يخضع موظفو الصندوق في كل مالم يرد فيه نص في النظام الداخلي لأحكام نظام موظفي الغرفة والقانون رقم 17 لعام 2010 (قانون العمل) وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل في القطاعين الخاص والمشترك.
المادة/36/
يقوم مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون بوضع الهيكل الإداري وإدراج أي تعديلات فيه بناءً على اقتراح مدير الصندوق مع مراعاة اختصاص الهيئة العامة في هذا المجال على أن تتضمن الحد الأدنى من الاختصاصات التالية:
- إدارة الصندوق: وتتألف من مدير للصندوق ويمكن أن يكون له معاون أو أكثر وتتولى مهمة تسيير الأعمال اليومية الإدارية والإشراف على ممارسة باقي الدوائر الإدارية لمهامها وتكون قناة الاتصال الرئيسية بين الجهاز الإداري ومجلس الإدارة.
- دائرة الانتساب والتدقيق : وتتولى مهمة تسجيل المنتسبين وتسجيل طلبات الإحالة على التقاعد والاستفادة من أحكام تعويض العجز ودراستها من حيث الاستحقاق والوثائق الداعمة له وفقاً لأحكام القانون وترفع بما سبق تقارير دورية لإدارة الصندوق.
- دائرة المالية والاستثمار: وتتولى مهام جباية الاشتراكات تنفيذ وضبط النظام المالي والمحاسبي للصندوق وتنفيذ قرارات صرف التعويضات ومتابعة استثمار أمواله المنقولة وغير المنقولة واقتراح سبل لاستثمارها وتطوير استثمارها.



المادة/37/
يقوم مجلس الإدارة باقتراح الحد الأدنى المطلوب من المؤهلات لشغل أي وظيفة بعد تحديد الشواغر في الجهاز الإداري وتحديد الأجور المقابلة لشغلها ويمكن للمجلس التعاقد مع موظفين مياومين لتنفيذ أعمال ذات صفة مؤقتة وعاجلة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون أو النظام وتخضع لأحكام القانون 17 لعام 2010.

الباب الخامس:
في النظام المالي والمحاسبي
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة/38/
يخضع الصندوق في نظامه المالي والرقابة عليه إلى القوانين والأنظمة النافذة سيما التي تخضع لها الغرفة.

المادة/39/
تتألف موارد الصندوق من:
- رسم انتساب يدفع لمرة واحدة تحدده الهيئة العامة بناءً على اقتراح المجلس.
- رسم اشتراك سنوي تحدده الهيئة العامة بناءً على اقتراح المجلس .
- نسبة من صافي الوفورات النقدية للغرفة يحددها مجلس الغرفة .
- عائدات تقاعدية تستوفى عند تأدية الاشتراكات السنوية تحددها الهيئة العامة بناءً على اقتراح المجلس .
- نسبة من رسوم المعاملات التي تعرض على الغرفة دون حساب الطوابع يحددها مجلس الغرفة.
- نصف أتعاب التحكيم التي تتقاضاها الغرفة.
- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائدات الاستثمار.
- الهبات والوصايا.
- الموارد الأخرى التي تقرها الهيئة العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
- غرامة ألف ليرة سورية تفرض في حال عدم دفع الرسم السنوي لأكثر من سنتين.

المادة /40/
تتألف نفقات الصندوق من :
- النفقات الإدارية العامة.
- النفقات الاستثمارية.
- نفقات تأسيسية.

المادة/41/
يعتمد مجلس الإدارة مصرفاً أو أكثر من المصارف العاملة والمرخصة في الجمهورية العربية السورية لإيداع أموال الصندوق ويمكن الاحتفاظ بمبلغ لايتجاوز المائة ألف ليرة سورية.


الفصل الثاني
في الموازنة التقديرية
المادة/42/
تتألف الموازنة التقديرية للسنة المالية من النفقات والإيرادات.
المادة /43/
أ‌- تنظم الموازنة التقديرية على أساس الباب والفصل.
ب‌- تبدأ السنة المالية في 2/1 من كل عام وتنتهي في31/12 من العام نفسه وفقاً للتقويم الميلادي.
ج-يمكن أن تتضمن الموازنة نفقات استثمارية تمتد لأكثر من سنة مالية واحدة.
المادة/44/
يقوم الهيكل الإداري للصندوق بإشراف مجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهر واحد على الأقل بإعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة ورفعها للمجلس لدراستها وعرضها على الهيئة العامة أصولاً.
المادة/45/
أ‌- يجب أن يرفق مشروع الموازنة التقديرية بكافة البيانات التفصيلية والتحليلية اللازمة.
ب‌- يتم إجراء المناقلات بين أبواب وفصول الموازنة من قبل المجلس بناءً على تفويض الهيئة العامة.
ج‌- تتم الإضافة على الأرقام المحددة في الموازنة وفقاً للإسلوب المتبع في إصدارها.
د‌- إذا لم تصدر الموازنة التقديرية في موعدها لسبب من الأسباب الخارجة عن إرادة المجلس أو الصندوق تبقى النفقات العادية جارية وفقاً للموازنة التقديرية للسنة المالية السابقة إلى أن تتم المصادقة على مشروع الموازنة حسب الأصول.

الفصل الرابع
في النفقات
المادة/46/
أ‌- ينظم الصندوق بطاقات عقود النفقات الإدارية والتأسيسة على أساس الباب والفصل.
ب‌- يجب أن يتضمن عقد النفقة البيانات التالية:
- مبلغ الاعتماد مع التعديلات الطارئة عليه بنتيجة المناقلات.
- مبلغ النفقات المعقودة.
- مبلغ النفقات المصروفة.
- الرصيد الباقي من الاعتماد.
- السلف المدفوعة.
ج‌- لايجوز عقد نفقة ما لم يكن لها اعتماد كاف في الموازنة.
المادة/47/
يكون رئيس الصندوق والخازن مجتمعين آمري صرف النفقات وفقاً للقانون , وفي حال غياب الخازن أو تعذر أدائه لهذه المهمة لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بمهمة الخازن.

المادة/48/
يتم عقد النفقات بالاستناد إلى طلب عقد نفقة يتضمن إسم المادة وجهة الحاجة وتكلفتها التقديرية والفصل والباب العائدة لها وتحصل على التأشير اللازمة من المحاسب المسؤول عن بطاقات النفقات ويوقع عليها آمر الصرف.
المادة/49/
تعتبر النفقات التالية معقودة حكماً دون طلب عقد نفقة شرط أن يقترن تسديدها بفواتير نظامية مع توفر الاعتماد :
- النفقات العائدة للمواد والخدمات المقدمة من الجهات العامة أو وكلائها والتي تحدد أسعارها (هاتف, فاكس,ماء,كهرباء,إنترنت,محروقات.....)
- النفقات المستمرة (عقود الصيانة الدورية..)
- النفقات الناشئة عن قرارات تعيين الموظفين (باستثناء الأجور والتعويضات الدورية وما في حكمها حيث يكون لها نظام خاص).
المادة/50/
مالم يوجد نص قانوني أو إداري أو إتفاق أو طلب من الجهة المستفيدة من النفقة فلا يوجد شكل محدد للأداء ما إذا كانت شروط الأداء قد تحققت.
المادة/51/
يحرر أمر الصرف على نسخة أصلية بيضاء اللون وعدة نسخ طبق الأصل بألوان أخرى حسب الحاجة على أن يتضمن البيانات التالية:
1- السنة المالية واسم الاعتماد ورقم قرار المجلس.
2- إسم صاحب الاستحقاق وأسباب صرف الوثائق التي تم الصرف بموجبها.
3- مبلغ الاستحقاق الأصلي و الحسومات والإضافات والمبلغ الصافي للأداء.
4- طريقة الأداء.
5- الوثائق التي تؤيد أمر الصرف من عقد نفقة أو فواتير وما إلى ذلك.



الفصل الخامس
المشتريات
المادة /52/
تؤمن مستلزمات الصندوق وأشغاله وخدماته بإحدى الطرق التالية:
1- الشراء المباشر بموجب فواتير نظامية وفقاً لأحكام القوانين النافذة بالنسبة للمواد والسلع المستهلكة بشكل مباشر أوالقطع الإلكترونية أو الخدمات البسيطة وذلك فيما لا يتجاوز المئة ألف ليرة سورية.
2- الشراء بالتعاقد بالنسبة للمواد التي تحتاج للدورية في الاستهلاك والتي تزيد عن مئة ألف ليرة سورية.
3- المناقصة أو استدراج العروض بالنسبة للخدمات طويلة الأجل (أكثر من سنة واحدة) والمواد والسلع التي يزيد ثمنها التقديري عن مئتا الف ليرة سورية.
المادة/53/
يمكن لآمر الصرف أن يتوثق من الأسعار والرسوم وأي مقابل مالي يقع على عاتق الصندوق بالوسائل المقبولة معتمداً على الأسعار الرسمية بالنسبة للمواد المحددة وأسعار السوق بالنسبة للمواد المحررة وله وقف صرف أي إلتزام مالم يكن قد تم استهلاك المقابل له من قبل الصندوق وله توقيع الجزاء المسلكي على المتسبب بتحميل الصندوق نفقات غير مبررة.



الفصل السادس
في التحصيل والقبض
المادة/54/
أ‌- يتم قبض المبالغ المستحقة مهما كان بند إيرادها إما بالتحصيل المباشر أو عن طريق إيداع في حسابات الصندوق المصرفية المفتوحة وفقاً لأحكام القانون.
ب‌- لايجوز قبض أو تحصيل أي مبلغ إلا بموجب أمر قبض أصولي ويعطى الدافع إيصالاً به .
ج‌- يمكن لمجلس الإدارة تحديد أسلوب قبض من المذكورين في الفقرة(أ) ويحصر به بعض الإيرادات المذكورة في المادة(40).
د‌- يعتبر إيصال القبض أو إشعار الإيداع حسب الحال قرينة على الأداء ويجب الاحتفاظ بنسخة عنه أصولاً.
المادة/55/
أ‌- إن تنظيم إشعارات التحصيل وقبض المبالغ يجب أن يتم في مقر الصندوق .
ب‌- يمكن في حالات الضرورة أو بناءً على موافقة المجلس أو تفويضه قبض أو تحصيل مبالغ خارج المقر على أن تتم بموجب إيصالات قبض نظامية تسلم من المحاسبة وتحفظ أروماتها وتدخل الصندوق بموجب أمر قبض.
المادة/56/
أ‌- يمكن بيع المواد والتجهيزات التي يمتلكها الصندوق إما بسبب انتفاء الغاية منها أو لجلب إيراد ويتم ذلك عن طريق لجنة يشكلها المجلس وينظم أمر قبض أصولي لإدخالها إلى الصندوق.
ب‌- لا يمكن بيع عقارات الصندوق إلا بموجب موافقة الهيئة العامة العادية المسبقة أو الهيئة العامة غير العادية المنعقدة خصيصاً لهذا الغرض.


الفصل السابع
لوائح حركة الاعتمادات
المادة/57/
أ‌- تقوم الدائرة المالية بإعداد لوائح بحركة الاعتمادات تتضمن الاعتمادات المرصدة والمبالغ المصروفة والاعتمادات الباقية والفروقات.
ب‌- تجري المطابقة بين لائحة حركة الاعتماد وموازين المراجعة المحاسبية.
المادة/58/
تقوم الدائرة المالية شهرياً بإعداد لوائح إيراردات مع بيان الفروق بين الإيرادات المقدرة والفعلية سلباً أو إيجاباً, وتعرض على المجلس شهرياً.
المادة/59/
يجب أن تتضمن لوائح الاعتمادات الفروق بين الاعتمادات المرصدة والمبالغ الفعلية مع النسب المئوية لها وتعديل الفروق في حقل الملاحظات.
الفصل الثامن
المنهج المحاسبي
المادة/60/
تنظم محاسبة الصندوق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويمكن اعتماد أحد الأنظمة أو المعايير الدولية بما يتفق مع أحكام القانون والنظام الداخلي.


المادة/61/
تمسك الدائرة المالية يوميات ودفاتر محاسبية وفقاً للأنظمة والقوانين(يومية,أستاذ,بيان)

المادة/62/
تقوم الدائرة المالية بناءً على تعليمات الإدارة والمجلس بإجراء الجرد الدوري للموجودات المالية والمادية ومنقولة وفقاً لقوائم معتمدة وبالتنسيق مع الموازنة وبطاقات النفقة ولوائح الحركة.

الباب السادس
أحكام انتقالية
المادة/63/
يسري على ما لم يرد فيه نص أحكام القانون23 لعام 2009 الناظم لإحداث صندوق تقاعد التجار أو القانون131 لعام1959 الناظم للغرف التجارية في القطر أو النظام الداخلي للغرفة.

المادة/64/
أ- يحال على المعاش، التاجر الذي يصاب بعجز كلي بغير سبب المهنة، ويمنح كامل المعاش إذا تجاوزت مدة ممارسته المهنة عشرين عاماً، وفي حال عدم بلوغه المدة المذكورة يستحق جزءاً من عشرين جزءاً من كامل المعاش التقاعدي عن كل سنة من سنوات الممارسة.
ب- إذا حصل العجـز أثنـاء قيام التاجر بمهنته أو بسببها، فإنه يستحق كامل المعاش مهما بلغت مدة ممارسته الفعلية.

المادة/65/
يكلف مجلس إدارة الغرفة القائم بتاريخ إقرار هذا النظام بإنشاء وتسيير أمور الصندوق بما يتفق مع أحكام القانون والنظام و تكون صلاحياته ومسؤولياته محدودة بما يجريه من تصرفات حتى نهاية دورته الحالية أو صدور قرار من الوزير بإجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد.

المادة /66/
يحق لمجلس الإدارة إجراء التسوية مع كل تاجر يعمل ضمن الصلاحية المكانية للغرفة، بتثبيت ممارسته عن المدد السابقة لتاريخ صدور قرار مجـلس إدارة الغرفة بإنشاء الصندوق على أساس دراسـة ماليـة تحـليـلية، وأن يسدد للصندوق أقساط العائدات التقاعدية عن المدة المعتمدة، تدفع دفعة واحدة، أو تقسط أقساطاً وفق ما يقرره مجلس الإدارة، ويستفيد من هذا الحق كل تاجر مسجل لدى الغرفة بتاريخ صدور القرار المذكور أو طلب التسجيل لديها بكتاب خطي مسجل في السجلات خلال مدة /30/ ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة/67/
يرفع النظام الداخلي للوزير أصولاً ويعمل به بعد إقراره من الوزير ونشره في الجريدة الرسمية.

دمشق في / /






ملحق
قائمة المبالغ والاستحقاقات التي تستحق للتاجر لدى تقاعده, عجزه أو وفاته
1- أ- يستحق التاجر المزاول لمدة 25 عام معاشاً شهرياً يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً.
ب- وفقاً للمادة /25/ من القانون يحال على التقاعد التاجر الذي يصاب بعجز كلي بسبب غير المهنة و يستحق المعاش الشهري كاملاً إذا تجاوزت مدة مزاولته عشرين عاماً وإذا لم يكن قد بلغ هذه المدة يستحق جزءً من عشرين من كامل المعاش عن كل سنة من سنوات المزاولة.
ج- وفقاً للمادة /26/ من القانون يحال على التقاعد التاجر الذي يصاب بعجز كلي بسبب المهنة أو أثناء قيامه بها و يستحق المعاش الشهري كاملاً مهما كانت مدة مزاولته.
2- يستحق التاجر لدى الإصابة بعجز ناتج عن المهنة مبلغ إعانة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً.
3- يستحق التاجر لدى الإصابة بعجز غير ناتج عن المهنة مبلغ إعانة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً ويعادل ثلث المبلغ المذكور في الفقرة 2.
4- يستحق ورثة التاجر المتوفي أثناء مزاولة المهنة تعويض وفاة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً.
5- يستحق ورثة التاجر المتوفي بعد التقاعد تعويض وفاة يدفع لمرة واحدة يحدده مجلس الإدارة بقرار يصدر عنه أصولاً ويعادل ثلث المبلغ المذكور في الفقرة 4 .
6- تسري على المبالغ المذكورة من حيث الاستحقاق ونسبه والقبض أحكام القانون 23 لعام 2009 والنظام الداخلي لصندوق تقاعد التجار المحدث بموجبه.
7- لا تأثير لاستحقاق المبالغ المذكورة أعلاه على التعويضات المستحقة للمستفيد من جهات أخرى حكومية أو أهلية أو خاصة.
8- يترتب على إحالة التاجر للتقاعد شطب عضويته في الغرفة وعدم إجراء أية معاملات لاسمه مالم يطلب إعادة قيده وفق القانون.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz