دام برس:
أصدر الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 161 وتاريخ 18/3/ 2015 تضمن ما يلي: يسمح للمزارعين بصفة شخصية باستيراد مادة الجرارت الزراعية المستعملة وفق الضوابط والشروط الآتية :
ألا يزيد عمر الجرار عن خمس سنوات من تاريخ الصنع
أن تكون هذه الجرارات وقطعها التبديلية بحالة فنية جيدة وأن تكون مناسبة للعمل في ظروف القطر العربي السوري وقابلة للتسجيل لدى دوائر النقل المختصة.
ان تكون قابلة للعمل على الوقود المستعمل في سورية.
ان يكون المحرك والهيكل (الشاسيه) للجرارات أساسياً وفق ما تم تركيبها في الشركة الصانعة مع ضرورة وجود رقم المحرك والهيكل عليهما وأن تحمل الآلية شهادة منشأ أصولية.
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة عامين فقط.
2015-03-22 08:11:22 | نقد |
هلأ الفلاح بدو يعرف يستورد بكرا بكيفو التجار على هيك قرار | |
كنان الاحمد |