Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_6vaefhh303hbvnnrt3ck80d6a4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
انتخاب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإجماع كمقرر للجنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 17:04:37
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
انتخاب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإجماع كمقرر للجنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
دام برس : دام برس | انتخاب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإجماع كمقرر للجنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة

دام برس

عقدت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة اجتماعها التنظيمي الأول للجنة للعام الحالي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الليلة الماضية وذلك بحضور مساعد وكيل الأمين العام للشؤون السياسية.

وقد تمت إعادة انتخاب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بالإجماع كمقرر للجنة وذلك في مؤشر سياسي مهم يعكس استمرار ثقة أعضاء اللجنة الخاصة بأهمية دور سورية كمقرر للجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة.

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   الدستور الجديد
مشروع دستور الجمهورية السورية عام 2012  الفهرس  المقدمة الباب الاول:  المبادىء الاساسية             الفصل الاول – المبادىء السياسية             الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية             الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية             الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون             الفصل الاول – الحقوق والحريات             الفصل الثاني – سيادة القانون الباب الثالث:    سلطات الدولة             الفصل الأول – السلطة التشريعية             الفصل الثاني – السلطة التنفيذية                         1 – رئيس الجمهورية                         2 – مجلس الوزراء                         3 – مجالس الادارة المحلية             الفصل الثالث – السلطة القضائية                         1 – قضاء الحكم و النيابة العامة                         2 – القضاء الاداري الباب الرابع:  المحكمة الدستورية العليا الباب الخامس:   تعديل الدستور الباب السادس:    أحكام عامة وانتقالية المقدمة  يعتَبرُ المجتمع السوري السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً يعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة. واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته تحقيق إنجازات أثبتت بها عمق التراكم الحضاري الذي يمثل إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية، القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.  الباب الأول: المبادئ الأساسية الفصل الأول: المبادئ السياسية المادة الاولى: الجمهورية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة. المادة الثانية 1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري. 2- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور. المادة الثالثة: تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، والأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية. المادة الرابعة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة. المادة الخامسة: عاصمة الدولة مدينة دمشق. المادة السادسة: يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والعلم والأحكام الخاصة بكل منها. المادة السابعة: يكون القسم الدستوري على النحو الآتي: (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية)). المادة الثامنة 1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع. 2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية. 3-  ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية. 4-  لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون. 5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية. المادة التاسعة: يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضيه. المادة العاشرة: المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين. المادة الحادية عشرة: الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني. المادة الثانية عشرة: المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.  الفصل الثاني: المبادئ الإقتصادية المادة الثالثة عشرة  1-  يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل. 2-  تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة. 3- تكفل القانون حماية المنتجين والمستهلكين والتجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني. المادة الرابعة عشرة: تتولى الدولة الإشراف على إدارة الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها. المادة الخامسة عشرة 1  - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية: ‌أ- ممنوع مصادرة الأموال العامة. ‌ب-  لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون. ‌ج-  لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم. ‌د-  تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل. 2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية. المادة السادسة عشرة: حق الملكية الزراعية والإستثمار الزراعي مصون وفقاً للقانون. المادة السابعة عشرة: حق الإرث مصون وفقاً للقانون. المادة الثامنة عشرة 1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون. 2-  يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية. الفصل الثالث: المبادئ الإجتماعية المادة التاسعة عشرة: يقوم المجتمع السوري على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد. المادة العشرون 1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها، ويشجع على الزواج، ويعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم. المادة الحادية والعشرون: الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل القانون ذوي الشهداء. المادة الثانية والعشرون:  تكفل القانون كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة، وتحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي. المادة الثالثة والعشرون: توفر القانون للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. المادة الرابعة والعشرون: تكفل القانون للمجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية. المادة الخامسة والعشرون: تعمل القانون على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية السورية من التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية . المادة السادسة والعشرون: المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة غايتها تحقيق خدمة الشعب. المادة السابعة والعشرون: حماية البيئة مسؤولية وواجب على كل مواطن. الفصل الرابع:  المبادئ التعليمية والثقافية المادة الثامنة والعشرون: يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية. المادة التاسعة والعشرون 1- التعليم حق تكفله القانون، ويكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وهو مجاني في جميع مراحله. 2- ينظم القانون التعليم بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية. 3- ينظم القانون الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص والحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.. المادة الثلاثون: التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها القانون لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً. المادة الحادية والثلاثون: يدعم القانون البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها. المادة الثانية والثلاثون: تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية. الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون الفصل الأول: الحقوق والحريات المادة الثالثة والثلاثون 1- الحرية حق مقدس ويكفل القانون للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون. 3-  المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 4-  يكفل القانون مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. المادة الرابعة والثلاثون: ينظم القانون لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. المادة الخامسة والثلاثون: على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين. المادة السادسة والثلاثون 1- يحمي القانون حرمة الحياة الخاصة. 2-  المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة . المادة السابعة والثلاثون: يحمي القانون سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها.  المادة الثامنة والثلاثون 1-  لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه. 2-  لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية. 3-  لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. المادة التاسعة والثلاثون: لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية. المادة الأربعون 1- يتولى القانون تنظيم العمل وشروطه لجميع المواطنين. 2-  لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها. 3-  تكفل القانون الضمان الإجتماعي والصحي لجميع المواطنين. المادة الحادية والأربعون: أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. المادة الثانية والأربعون: حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون، لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة. المادة الثالثة والأربعون: تكفل القانون حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها. المادة الرابعة والأربعون: للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.  المادة الخامسة والأربعون: ينظم القانون حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية. المادة السادسة والأربعون: الدفاع عن سلامة الوطن واجب مقدس وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن. المادة السابعة والأربعون: يكفل القانون حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها. المادة الثامنة والأربعون: ينظم القانون الجنسية السورية.  المادة التاسعة والأربعون: ينظم القانون حق ممارسة الانتخاب والاستفتاء للمواطنين . الفصل الثاني: سيادة القانون المادة الخمسون: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. المادة الحادية والخمسون 1-  العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. 2-  كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة. 3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون. 4-  يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. المادة الثانية والخمسون: لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.    المادة الثالثة والخمسون 1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة. 2-  لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. 3-  كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة. 4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به. المادة الرابعة والخمسون: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. الباب الثالث: سلطات الدولة الفصل الأول: السلطة التشريعية المادة الخامسة والخمسون: يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور. المادة السادسة والخمسون: ولاية مجلس الشعب ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. المادة السابعة والخمسون: يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. المادة الثامنة والخمسون: عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، وعليه أن يمارسها بهدي من الله وشرفه وضميره. المادة التاسعة والخمسون: الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. المادة الستون: يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين. المادة الحادية والستون يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل: 1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها. 2-  حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية. 3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. 4-تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية. 5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام. المادة الثانية والستون 1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب. 2-  يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد. المادة الثالثة والستون: إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.  المادة الرابعة والستون 1-  يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته. 2-  ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً. المادة الخامسة والستون 1-  يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها. 2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس. 3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة. المادة السادسة والستون 1-  تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب. 2-  تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة السابعة والستون: يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة الثامنة والستون: تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون. المادة التاسعة والستون: يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.  المادة السبعون: لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.  المادة الحادية والسبعون: يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.  المادة الثانية والسبعون: لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال. المادة الثالثة والسبعون 1-  يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه. 2-  للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه. المادة الرابعة والسبعون: يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس. المادة الخامسة والسبعون: يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية: 1-  إقرار القوانين. 2- مناقشة بيان الوزارة. 3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. 4-  إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي. 5-  إقرار خطط التنمية. 6-  إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. 7-  إقرار العفو العام. 8-  قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها. المادة السادسة والسبعون 1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته. 2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب. 3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية. المادة السابعة والسبعون 1-  لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس. 2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته. المادة الثامنة والسبعون: للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.  المادة التاسعة والسبعون 1-  لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون. 2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة. 3-  يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية. المادة الثمانون 1-  يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس ولا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفقاً أحكام القانون. 2-  إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. 3- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات. المادة الحادية والثمانون: يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها. المادة الثانية والثمانون: تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار. الفصل الثاني: السلطة التنفيذية ( 1 ) رئيس الجمهورية المادة الثالثة والثمانون: يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور. المادة الرابعة والثمانون يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي: 1-  أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره. 2- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة. 3-  أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. 4-  أن يكون حاصلا على شهادة ماجستير أو دكتورا. المادة الخامسة والثمانون يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي: 1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً. 2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس. 3-  لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. 4-  يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها. 5-إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها. المادة السادسة والثمانون 1-  يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة. 2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. 4- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب. المادة السابعة والثمانون 1-  إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس. 2-  إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد. المادة الثامنة والثمانون: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية. المادة التاسعة والثمانون 1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. 2-  تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون. المادة التسعون: يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة الحادية والتسعون 1-  لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته. 2-  يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور. المادة الثانية والتسعون: إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. المادة الثالثة والتسعون 1-  في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة. 2-  في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة. المادة الرابعة والتسعون: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.  المادة الخامسة والتسعون: يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون. المادة السادسة والتسعون: يعمل رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة. المادة السابعة والتسعون: يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. المادة الثامنة والتسعون: يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. المادة التاسعة والتسعون: لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. المادة المئة: يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية. المادة الاولى بعد المئة: يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين. المادة الثانية بعد المئة: يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. المادة الثالثة بعد المئة: يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك. المادة الرابعة بعد المئة: يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية السورية. المادة الخامسة بعد المئة: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها. المادة السادسة بعد المئة: يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون. المادة السابعة بعد المئة: يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي. المادة الثامنة بعد المئة: يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار. المادة التاسعة بعد المئة: لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة. المادة العاشرة بعد المئة: لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه. المادة الحادية عشرة بعد المئة 1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه. 2-  تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل. 3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد. المادة الثانية عشرة بعد المئة: لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها. المادة الثالثة عشرة بعد المئة 1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً. 2-  تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له. 3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً. المادة الرابعة عشرة بعد المئة: إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر. المادة الخامسة عشرة بعد المئة: لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها. المادة السادسة عشرة بعد المئة: لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية. المادة السابعة عشرة بعد المئة: رئيس الجمهورية مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إو في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا. ( 2 ) مجلس الوزراء المادة الثامنة عشرة بعد المئة 1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. 2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء. المادة التاسعة عشرة بعد المئة: تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون. المادة العشرون بعد المئة: يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم  الجدد منهم فقط.  المادة الحادية والعشرون بعد المئة: رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب. المادة الثانية والعشرون بعد المئة: الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.  المادة الثالثة والعشرون بعد المئة: يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا  بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة 1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون. 2-  لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها. 3-  يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.  المادة الخامسة والعشرون بعد المئة 1-  تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية: ‌أ-  عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. ‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد. ‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم. 2-  تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة. المادة السادسة والعشرون بعد المئة: لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب. المادة السابعة والعشرون بعد المئة: تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء. المادة الثامنة والعشرون بعد المئة يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية: 1-  وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة. 2-  توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى. 3-  وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 4- إعداد مشروعات القوانين. 5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني. 6-  عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور. 7-عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور. 8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين. 9-  إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها. المادة التاسعة والعشرون بعد المئة: يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه. (3) مجالس الإدارة المحلية المادة الثلاثون بعد المئة: تتكون الجمهورية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري. المادة الحادية والثلاثون بعد المئة  1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، وفقا للقانون . ممثل تجمع أكاديمي سوريا أ. محمدعبدالعزيز شيخموس مدرسة الدراسات الاستراتيجية والدولية
الاستاذ : م. ع. شيخموس  
  0000-00-00 00:00:00   مبروك سوريا
رجل شريف بكل معنى الكلمة وهذا لمصلحة سوريا بالدرجة الأولى.
ماريا  
  0000-00-00 00:00:00   مبروك سوريا
رجل شريف بكل معنى الكلمة وهذا لمصلحة سوريا بالدرجة الأولى.
ماريا  
  0000-00-00 00:00:00   مبارك
بيلبقلوا رجل بكل معنى الكلمة.
يمان  
  0000-00-00 00:00:00   هنيئاً لك سوريا
مبروك لك سوريا بهذا الرجل الحكيم مبروك لك شعب سوريا الحر بهذا الرجل الوطني الشجاع سلمت يا سيد بشار الجعفري بحكمتك وتقفاتك وانتماءك الكبير لسوريا العظمية وكم نحن فخوريين بك وبكل السوريين الشرفاء امثالك حماك ورعاك الله
سورية جولانية  
  0000-00-00 00:00:00   يستاهل
الف مبروك وحتى يفهموا العرب لايحترم الا المحترم الذي يحب بلاده ولايبيعها
phatimeh fares  
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_6vaefhh303hbvnnrt3ck80d6a4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0