Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 20:31:43
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مرسوم بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور في سورية .. وصرف منحة
دام برس : دام برس | مرسوم بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور في سورية .. وصرف منحة

دام برس :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل /القانون رقم 24 لعام 2003/ بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا وتعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم .

يرسم ما يلي..

المادة /1/ تعدل المادة /68/ من القانون رقم /24/ لعام /2003/ بحيث تصبح كما يلي..

أ/ يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بما في ذلك اضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الاتي ..

/4 بالمئة/ أربعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الادنى المعفى و/80000/ ل.س .

/6 بالمئة/ ستة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /80001 و 110000/ ل.س .

/8 بالمئة / ثمانية بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /110001 و140000/ل.س.

/10 بالمئة/ عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /140001و170000/ل.س.

/12بالمئة/ اثنا عشرة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /170001و200000/ل.س.

/14بالمئة/ اربعة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /200001و230000/ل.س.

/16بالمئة/ستة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /230001و260000/ل.س.

/18بالمئة/ ثمانية عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /260000/ل.س.

ب/يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والاجور بنسبة 10 بالمئة عن كل دفعة مقطوعة .

المادة/ 2/ تعدل المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 بحيث تصبح كما يلي ..

//ينزل من الدخل الصافي حد ادنى معفى من الضريبة قدره /50000/ ل.س فقط خمسون الف ليرة سورية لا غير في الشهر// .

المادة /3/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي .

المادة /4/ يلغى العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام /2015/ والمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام /2015/ .

المادة /5/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

دمشق في 4- 3- 1442  هجري الموافق في  21 -10 -2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما اصدر الرئيس الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2020 القاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 50 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75% من رأسمالها، والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية..
المنحة تشمل العاملين المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متقاعدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما قضى المرسوم بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع وقدره 40 ألف ليرة سورية، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.. ويستفيد من المنحة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz