Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 19 آذار 2024   الساعة 15:34:57
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية محمود دمراني يتحدث لدام برس عن عمل الأطفال وفق القانون 17 لعام 2010
دام برس : دام برس | مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية محمود دمراني يتحدث لدام برس عن عمل الأطفال وفق القانون 17 لعام 2010

دام برس - ناصر الأحمد :

يقول العالم واطسون (أعطوني عشرة أطفال أسوياء التكوين وأختار أحدهم جزافاً ثم أربيه فأصنع منه ما أريد: طبيباً –فناناً- عالماً - تاجراً أو لصاً أو متسولاً,  وذلك بغض النظر عن ميوله وموهبته وسلالة أسلافه) .
يعد عمل الأطفال إحدى المشكلات الخطيرة التي تطرح نفسها على الساحة بقوة لما تشكله من خطر على المجتمع في المستقبل الأجيال الواعدة فمن المعروف في عالم الطب أن نمو وتطور الأطفال لا يكون مكتملاً قبل سن العشرين وهذا العمر يعتبر بمراحله المختلفة فترة انتقالية  للنضج وتبلور الشخصية إضافة الى أن الاطفال في هذه المرحلة من العمر يحتاجون لفترات راحة طويلة بالمقارنة مع الكبار البالغين مما يزيد من اضطراباتهم إذا حيل بينهم وبين الراحة المطلوبة لأجسادهم وبالتالي يعرضهم لتأثيرات نفسية وسلوكية كثيرة إضافة الى أن الأعمال الشاقة واضطراب الإيقاع الطبيعي لحياة الطفل وإرهاقه وتشغيله في الليل وقلة ما يحصل عليه من تغذية وعناية وتعرضه لعوامل ضارة في مجال عمله كل هذه الاشياء ستؤثر سلباً على عمليات النمو الطبيعي لديه وستضعف لديه المقاومة للأمراض .
وللحديث عن عمل الأطفال في القانون رقم 17 لعام 2010 أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني في حديثه لدام برس أن القانون حمى في مواده حقوق الطفل وهذه المواد جاءت منسجمة إلى حد كبير مع المعايير الدولية كما وردت في اتفاقية الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل رقم (138)، مشيراً أن هذا القانون يعتبر أحدث القوانين التي تعالج مشكلة تشغيل القاصرين بعد أن كان القانون السابق يكتفي بتغريم صاحب المنشأة التي يعمل بها القاصر بمبلغ لا يتجاوز الألف ليرة سورية حيث أصبحت الغرامة  لا تقل عن خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ولا تزيد على خمسين ألفاً .
وأشار دمراني أنه وتنفيذاً للفقرة (ب) من المادة (113) من قانون العمل صدر القرار الوزاري رقم (12) لعام 2010 المتضمن نظام تشغيل الأحداث وظروفه والمهن التي لا يجوز تشغيلهم فيها كما حظر تشغيلهم في العمل الليلي ، وأن المادة (113) من قانون العمل حظرت تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر، محددة ساعات العمل بالنسبة للأحداث بست ساعات يومياً على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ولا يجوز تكليفه بساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة أو في العمل الليلي.

وبين دمراني أن المادة (115) من قانون العمل أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي:
أ- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
ب- أن يحرر كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم.
 ج- أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً فيه ساعات العمل وفترات الراحة.
وكذلك ألزمت المادة (116) من قانون العمل صاحب العمل الذي يريد أن يشغل أحداث لديه بأن يطلب من ولي حدث أو الوصي على الحدث  المستندات التالية:
1- إخراج قيد مدني.
2- شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.
3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.
وأن يحفظ صاحب العمل هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته. وقد حدد المادة (117) من قانون العمل مدة الإجازة التي يستحقها العامل الحدث بثلاثين يوماً بغض النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل .
وعن أسباب عمالة الأطفال أرجع مدير العمل أسبابها للاجتماعية إذ لا تزال تسود بعض المجتمعات التقليدية خاصة الزراعية معتقدات خاطئة تبيح تشغيل الأطفال لأن في ذلك مصلحة فضلى لهم، وفي المجتمع الذي يكون فيه عمل الأطفال مقبولا اجتماعيا ينخفض الطلب على التعليم ولا تطبق القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وإلزامية التعليم ، بالإضافة للأسباب الاقتصادية حيث تتصدر العوامل والأسباب الاقتصادية القائمة بين الأسباب والعوامل المؤدية الانخراط الأطفال بالعمل وبخاصة أسوء أشكاله نظرا لوجود علاقة وثقيه بين الفقر والبطالة وتدنى دخل الأسرة وبين عمالة الأطفال.
وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحد من عمالة الأطفال ذكر دمراني أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ سياسات  تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية ومنها ما يهدف للقضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال ( قوانين الفئات الاجتماعية الهشة): المتسولين، الأحداث الجانحين، الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، لافتاً لإنجاز إدارة حالة لتسع حالات حماية طفل ( رصد – إبلاغ – إحالة) منها: التسول والتشرد – عمل الأطفال – الاتجار بالبشر- تجنيد الأطفال – العنف الجسدي والجنسي، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج المساعدات الاستهدافية وربطها بسبل العيش، و تطوير عمل الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية ، وتعزيز الدور التنموي للمنظمات والمؤسسات الأهلية ، وبناء قدرات المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والتشبيك فيما بينها ، بالإضافة لتعزيز شراكة القطاعين العام والأهلي ، وتعزيز دور رجال الدين في التوعية تجاه ( الأحوال الشخصية، أهمية التعليم ومحو الأمية، تخفيض نسب الجريمة، معالجة المشكلات والتشوهات الاجتماعية، نشر أسس الحوار  المعتدل والاجتماعي، القضاء على عمالة الأطفال، ظواهر التسول والتشرد والمخدرات الإيدز، و مكافحة التدخين، وترشيد استهلاك الطاقة و المياه، والصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة، الإعاقة، الإرشاد النفسي والسلوكي) .

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz