Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 20:23:55
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
رئيس قسم الدراسات والتشريعات في مصرف سورية المركزي تتحدث لدام برس عن القروض التي تقدمها المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وشروط الحصول على القروض
دام برس : دام برس | رئيس قسم الدراسات والتشريعات في مصرف سورية المركزي تتحدث لدام برس عن القروض التي تقدمها المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير وشروط الحصول على القروض

دام برس - فرح العمار:
يعتبر القانون رقم 8 المتعلق بتأسيس مصارف التمويل الأصغر نقلة نوعية لجهة دعم تمويل المشاريع الصغيرة وتوسيع شريحة المستفيدين من الإقراض ومنح مرونة لعمل المصارف المختصة بذلك، كما يعطي مزايا كثيرة للمصارف في قطاع التمويل الأصغر، فما أهمية هذا القانون ؟ وماهي المزايا التي يقدمها؟ وما هي إنعكاساتها الإيجابية على المواطنين؟ وما نوعية القروض التي تقدمها المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير؟ وما الشروط الواجب توفرها للحصول على هذه القروض؟ هذه النقاط وغيرها كانت محور لقاءنا مع الأستاذة حنان عيلبوني رئيس قسم الدراسات والتشريعات في مديرية مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي.

بداية نريد الحديث عن أهمية القانون رقم 8 المتعلق بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وما هي المزايا التي قدمها للمصارف؟
في هذا السياق قالت الأستاذة حنان عيلبوني:" أن المزايا المقدمة لها عدة أنواع:
- مزايا على صعيد رأس المال، حيث تم السماح بتكوين مركز قطع أجنبي في رأس المال لتمتين المركز المالي للمصرف، إضافة للسماح أن يكون جزء من رأس المال لا يزيد عن 10% من رأس المال على شكل مقدمات عينية، بما يضمن توفير خيار مناسب للمؤسسات التي قد لا تتوفر لديها السيولة النقدية الكافية للمساهمة في تأسيس هذه المصارف لسداد حصتها من رأس المال. أو إمكانية أن تكون حصتها على نوعين نقدية وعينية. وتشجيع هذه الجهات لا سيما الجمعيات والمؤسسات الخاصة الناشطة في العمل الأهلي والتي قد تمتلك عدد من الأصول/العقارات على ترخيص مصارف تمويل أصغر وممارسة نشاطها من خلالها لتماثل طبيعة النشاط غالباً من جهة، ولضم هذا النوع من الأعمال تحت مظلة رقابية لدى مصرف سورية المركزي من جهة أخرى، حيث يمكن توظيف هذه الأصول/العقارات غالباً في إطار عمل المصرف ويمكن ذلك من خلال حصر استخدام هذه الأصول/العقارات من أجل شغل مقرات المصرف (إدارة – فروع- مستودعات- قاعات تدريب ومحاضرات – قاعات تدريب على مهن) وذلك بناء على التنويع الجاري في أنواع النشاطات المسموح بها في الصك التشريعي الجديد لهذا النوع من المصارف ومنها النشاطات التدريبية والتي يمكن أن تأخذ شكل نظري أو عملي مهني، لتأخذ هذه المصارف دورها في توفير مهارات ومهن للأفراد، وتخفيض كلفة الأماكن المناسبة لهذه الغاية".

أما بخصوص الخدمات والأنشطة المصرفية التي ستقدمها مصارف التمويل الأصغر، والواردة في المادة 11 من القانون الجديد أكدت عيلبوني أن القانون الجديد جاء بأنواع مختلفة من الخدمات والأنشطة عما كان معمولاً به سابقاً (كانت تقتصر على الإقراض والإيداع وخدمات التأمين الصغير وإعادة التأمين)، وهذه الخدمات الجديدة هي:
1- قبول الودائع بالعملة السورية.
2- التمويل والمنتجات المالية والقروض الأصغر بضمان أو دونه.
3- فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
4- خدمات التأمين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين.
5- الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، والأوراق المالية التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
6- النصح والإرشاد في المجالات الإدارية والتسويقية والفنية.
7- الخدمات التدريبية، وإجراء الأبحاث، وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات اللازمة لعمله.
8- الإسهام مع الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للمصارف العاملة، وفق الضوابط التي يصدرها مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص.
9- أي خدمات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله وأهدافه يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف.

وأضافت السيدة حنان " يوجد أيضاً الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية لكل من المصرف والمتعاملين معه والواردة في المادة /16/ من القانون /8/ ، لجهة إعفاء المصارف من الضرائب لأول خمس سنوات من تأسيسه ومنح نسب ضريبية خاصة للسنوات اللاحقة 14% للشركة المساهمة المغفلة الخاصة و10% للشركة المساهمة المغفلة العامة، إضافة للمزايا الضريبية المماثلة الممنوحة للمتعاملين مع المصارف سواء كانوا مودعين أو مقترضين،  لتشجيع الثقافة المصرفية والتعامل مع هذه المصارف، إضافة لتحقيق أهداف القانون في توجهه للشرائح المستهدفة وتأمين مشاريع ومصادر دخل دائم لهم عن طريق هذه المصارف، حيث نصت المواد د وهـ من المادة 16 من القانون المذكور على ما يلي:
- يعفى عملاء المصارف من جميع الرسوم تحت أية تسمية كانت على أية عقود أو عمليات يجرونها مع المصرف بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع.
-يعفى عملاء المصرف من ضريبة الدخل على الريع المتحقق من الودائع لدى المصرف، وذلك بالنسبة للودائع التي لا تتجاوز قيمتها /2,000,000/ ل.س مليوني ليرة سورية، وذلك سواء كانت هذه المبالغ في وديعة واحدة أم عدة ودائع للشخص الواحد".

وبيّنت عيلبوني أنه هناك ميزات أخرى متمثلة في تسهيل إيصال خدمات المصارف إلى المتعاملين عبر الفروع والمكاتب وعبر الوحدات المصرفية المتنقلة لاسيما في القرى والأرياف والمناطق الأكثر احتياجاً لدعم القاطنين فيها بعد فترة الحرب التي مر بها القطر.
Faroha قام بالإرسال اليوم، الساعة 12:28 ص
ما نوع القروض التي تقدمها المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير؟
في هذا السياق أكدت السيدة حنان أن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بوصفها أحد مؤسسات التمويل الصغير/مصارف التمويل الأصغر المرخصة والعاملة في القطر تحت رقابة مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي تقوم بتقديم مجموعة متنوعة من القروض والتسهيلات الائتمانية للشريحة المستهدفة من المتعاملين، منها قروض تنموية وقروض استهلاكية وتقوم المؤسسة باستمرار بإصدار أنواع جديدة من هذه الخدمات والتسهيلات الائتمانية وفق القرارات الصادرة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وبدأت مؤخراً بإدخال الخدمات التأمينية إلى أنشطتها ويتم الإعلان عن الخدمات والتسهيلات من قبل المؤسسة حسب الأصول.

- ما هي الشروط الواجب توفرها للاستفادة من القروض التي تقدمها المؤسسة؟
أوضحت عيلبوني أن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بوصفها أحد الجهات المشمولة بقانون مصارف التمويل الأصغر رقم 8 لعام 2021، تقدم خدماتها للشرائح المستهدفة المتمثلة بمنخفضي أو معدومي الدخل، وممن يملكون قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي وليس لديهم الإمكانية للوصول إلى الخدمات التي تقدمها المصارف، أما بخصوص شروط الاستفادة من قروض المؤسسة، ووفق أنواع المنتجات المصرفية المقدمة من قبلها، فإن كل منتج مصرفي له شروط خاصة للحصول عليه حسب البرامج التي يتم وضعها من المؤسسة، والتي لا تخرج في مجملها عن الشريحة المستهدفة من هذا القانون.

- الحديث عن القرار الذي صدر مؤخراً حول تعديل الضوابط الاحترازية الخاصة بنشاط التمويل الصغير؟
بهذا الخصوص قالت الأستاذة حنان  :" صدر القرار 61/م.ن تاريخ  21/2/2021 المتضمن تعديل البندين 2 و3 من أحكام المادة 4 من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 589/م.ن/ب4 لعام 2009 المتعلق بالضوابط الاحترازية الخاصة بنشاط التمويل الصغير ، والمتعلقة بالنشاط التشغيلي لعمل مقدمي التمويل الصغير (المصارف ومصارف التمويل الأصغر التي تمارس هذا النوع من النشاط)، حيث تضمن القرار المذكور رفع سقف التمويل للمتعامل الواحد ومجموعته المترابطة من 5 مليون ل.س (حسب المعمول به سابقاً)، بحيث أصبح السقف يتراوح بين 5 مليون ل.س حداً أدنى و 30 مليون ل.س حداً أقصى، وبالتالي أصبحت سقوف القروض المسموح بمنحها على النحو التالي:
- تتراوح بين (5-6-9-12-15-18) مليون ل.س وذلك للعميل الواحد ومجموعته المترابطة للقروض بشكل عام (الاستهلاكية أو غير المدرة للدخل)
- تتراوح بين (6-10-15-20-25-30) مليون ل.س للعميل الواحد ومجموعته المترابطة على أن تكون الزيادة موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدخل، ويخضع إمكانية منح المصارف للقروض بهذه السقوف لعدد من الإجراءات والمعايير المتعلقة بعمل المصارف من جهة مثل قيمة رأسماله ومتوسط رصيد القرض القائم للمقترض الواحد لديه (وهو عبارة عن إجمالي محفظة القروض القائمة خلال الفترة على عدد المقترضين خلال الفترة)، وشروط متعلقة بشروط ومواصفات المشاريع الصغيرة المطلوب تمويلها من جهة أخرى، وذلك في إطار الإجراءات المتعلقة بالتطور الحاصل في البيئة التشريعية لهذا النشاط والمستجدات الحاصلة في الأعمال ومتطلبات المشاريع التي يرغب الأفراد من الشريحة المستهدفة في إنشائها والحصول على التمويل اللازم لها من المصارف".

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz