Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_10712ivci17c8up5i86p0c2fv7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
سفينة مرمرة التركية ومفهوم الهجوم الواسع .. بقلم:القانونية أمل عبد الهادي مسعود

Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 00:10:04
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
سفينة مرمرة التركية ومفهوم الهجوم الواسع .. بقلم:القانونية أمل عبد الهادي مسعود
دام برس : دام برس | سفينة مرمرة التركية ومفهوم الهجوم الواسع .. بقلم:القانونية أمل عبد الهادي مسعود

دام برس:

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في قرار صدر حديثاً عنها عدم اختصاصها محاكمة الجنود الإسرائيليين الذين هاجموا السفينة التركية مرمرة. وعلّلت قرارها بأن الجنود ربما قد يكونوا ارتكبوا جريمة حرب في هجومهم على السفينة، والذي أدى إلى وفاة عدد من الموجودين على متنها، ولكن هذا الفعل ينقصه ركن أو شرط أساسي ليشكّل جريمة ضد الانسانية بالمعنى الوارد في المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو "الهجوم الواسع" وأن عدم توافره يحجب عن المحكمة صلاحية النظر بالدعوى والاختصاص فيها.

وقد يبدو تبرير المحكمة غريباً على الرأي العام الذي قد يرى فيه محاباة لإسرائيل على حساب الضحايا الأبرياء، لكن المطّلع على فقه القانون الجنائي الدولي يدرك كيف استطاعت المحكمة تبرئة اسرائيل من الجريمة، وأي الأسانيد استخدمت في تعليل قرارها، وكيف وظّفت غموض النص في صالح الجناة. فمعظم الوثائق القانونية الدولية لم تتضمن أي إشارة صريحة  إلى معيار اتساع نطاق الهجوم أو منهجيته, باستثناء نص المادة 3 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وعلى الرغم من ذلك، فسّرت المحاكم الجنائية الدولية السابقة (نورمبورغ وغيرها) الهجوم على السكان المدنيين بأنه يشير إلى وجود هذين المعيارين؛ فقد لحظت محكمة نورمبورغ في مناقشاتها حول الجرائم ضد الإنسانية أن الأفعال اللإنسانية التي تتألف منها هذه الجرائم كانت قد ارتكبت كجزء من سياسة الرعب التي تمت على مستوى واسع، وكانت في كثير من الحالات منهجية. وأشارت لجنة جرائم الحرب عام 1948 في تعريفها للجرائم ضد الإنسانية إلى أن: "تعبير السكان يشير إلى إمكانية تصور وجود عدد كبير من الضحايا، وأن الأفعال المنفردة والعشوائية تقع خارج نطاق هذا المفهوم".

واستقر في فقه القانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية وتحديداً في كتاباتFerencz  أنّ: "أهم ما يميز الجرائم ضد الإنسانية عن جرائم الحرب والجرائم العادية هو أنها لا تتكون من حوادث منعزلة, ولكن من أفعال منهجية, كما أنها غالباً ما تكون نتاج سياسة رسمية".

وفي مؤتمر روما اتفق معظم المفاوضين على أهمية هذين المعيارين (اتساع نطاق الهجوم أو منهجيته), للتمييز بين الجرائم العادية والجرائم ضد الإنسانية, إلا أنهم اختلفوا حول الاختيار بين عبارتي (الهجوم الواسع والمنهجي) أو (الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي)، وكانت عملية الاختيار هذه من أكثر المسائل صعوبة ومن أكثرها إثارة للخلاف في المفاوضات حول تعريف الجرائم ضد الإنسانية، فقد انقسم المفاوضون إلى فريقين:

الفريق الأول: ويضم عدداً من أعضاء مجلس الأمن، ومن أهمهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا, إضافة للكثير من الدول العربية والآسيوية والذين فضلوا استخدام عبارة (الهجوم الواسع النطاق والمنهجي) استناداً إلى أن الهجوم العفوي والعشوائي لا يمكن أن يكون كافيا ً ليشكل جرائم ضد الإنسانية. كما أن الهجوم المنهجي لن يكون كافياً للتمييز بين الجرائم ضد الإنسانية والجرائم العادية ما لم يكن واسعا ً، وأن استخدام عبارة الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي سوف يؤدي إلى توسيع مفهوم الجرائم ضد الإنسانية إلى حد بعيد, مما يعني زيادة العبء الملقى على عاتق المحكمة.

الفريق الثاني: ويضم عدداً من الوفود وأهمها ما يسمى وفود الدول المتنورة، وترى ضرورة الاكتفاء بتحقق أحد هذين المعيارين لقيام الجريمة الدولية، وأن اشتراط تلازم (معياري الهجوم الواسع النطاق والهجوم المنهجي) يعني رفع عتبة الجرائم ضد الإنسانية بشكل غير ضروري مما يسمح بالتهرب من المساءلة الجنائية.

وتم أخيراً تجاوز هذا الانقسام واعتماد رأي الفريق الثاني باشتراط ارتكاب الأفعال الجرمية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين على أن تعرّف عبارة  الهجوم الموجه ضد السكان المدنيين على أنها "الارتكاب المتكرر للأفعال  الجرمية تبعاً لسياسة دولة أو منظمة وفق  ما جاءت عليه  الفقرة (2 / أ) من المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

فما هو المقصود بالهجوم الواسع الذي اعتمدته المحكمة في إعلان عدم اختصاصها في هذه الجريمة؟

لا يوجد تعريف جامع مانع لمفهوم الهجوم الواسع يمكنه أن يوضّح جميع الأبعاد القانونية التي من شأنها تحديد مفهوم الهجوم الواسع، فالمحكمة الجنائية الدولية في رواندا تعرفه بأنه: "الهجوم الضخم المتكرر الحدوث ـ على نطاق واسع ـ وينفذ بشكل جماعي ويشكل خطورة كبيرة ضد عدد كبير من  الضحايا". وهذا التعريف أضفى على  المفهوم مزيداً من الغموض، وإن كانت هيئة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا في قضيةTadic ، قد أشارت إلى أن "الرغبة في استبعاد الأفعال المنعزلة والعشوائية من فكرة الجرائم ضد الإنسانية هي التي قادت لتضمين شرط أن تكون الأفعال الجرمية موجهة ضد السكان المدنيين؛ الشرط الذي يمكن استيفاؤه في حال الارتكاب الواسع النطاق للأفعال، والذي يشير إلى عدد من الضحايا, أو في حال الارتكاب المنهجي الذي يشير إلى الشكل أو الخطة".

وفي تعليقها على مسودة الجرائم المخلّة بسلم البشرية وأمنها لعام 1996، أوضحت لجنة القانون الدولي أن: "اشتراط أن ترتكب الأفعال على مستوى واسع يعني أن تكون الأفعال موجهة ضد العديد من الضحايا, وهذا يستبعد الأفعال غير الإنسانية المنعزلة المرتكبة من الجاني الذي يعمل بمبادرة منه ويوجه ضد ضحية واحدة".

واستناداً لهذه الإشارات الغامضة إلى اتساع نطاق الأفعال أو اتساع نطاق عدد الضحايا للتعبير عن الهجوم الواسع النطاق، دعت بعض الوفود في مؤتمر روما لوضع تعريف للهجوم واسع النطاق دون أن تلقى دعوتها هذه ما تستحقه من الاهتمام. وهكذا لم تستجب المادة السابعة من النظام الأساسي أو مقدمة أركان الجرائم ضد الإنسانية التي أعدتها اللجنة التحضيرية إلى الضرورة الملحة في اعتماد مثل هذا التعريف. واعتبر البعض أن عبارة اتساع نطاق الأفعال الواردة في الفقرة 2 من المادة السابعة من النظام الأساسي، والتي تعرف الهجوم بكونه "ارتكاباً متكرراً للأفعال الجرمية"، ما هو إلا تأكيداً على اتساع نطاق الهجوم. وفي ظل عدم سعي المفاوضون في روما لإزالة هذا الغموض فإنهم لم يروا في الارتكاب المتكرر للأفعال الجرمية أو اتساع نطاقها معنىً واحداً؛ إذ أن معيار اتساع نطاق الأفعال هو معيار عال جداً يتطلب عدداً كبيراً من الضحايا وعملا ً جسيما ً متكرراً على درجة عالية من الضخامة, بينما يفيد الارتكاب المتكرر للأفعال الجرمية ارتكاب أكثر من فعل واحد،  مما يعني أن هجومين يكفيان لاستيفاء هذا الشرط.

واستناداً إلى هذه القواعد كان من المنطقي أن يصدر الحكم على هذا النحو؛ فالمحكمة لم تجد في هجوم القوات الإسرائيلية على السفينة ما يتطلبه القانون الجنائي الدولي من اتساع نطاق الهجوم الواسع وتكرار حدوثه، واستغلت هذه النقطة لتبرئة الكيان الصهيوني من تلك الجريمة. وبناءاً على هذا الحكم، سيخرج من نطاق التجريم حالة استخدام السلاح النووي الذي من الممكن أن يقتل ملايين البشر كونه يتم بفعل جرمي واحد، بحجة أنه لا يستوفي شرط الهجوم الواسع النطاق والمتكرر الحدوث الواجب استيفاؤه في الجرائم ضد الانسانية؟! 
الكاتب: القانونية أمل عبد الهادي مسعود
مصدر الخبر: SNS
 

الوسوم (Tags)
اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_10712ivci17c8up5i86p0c2fv7, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0