Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 19 آذار 2024   الساعة 14:47:59
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث هيئة خاصة باسم المدرسة الالكترونية السورية
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث هيئة خاصة باسم المدرسة الالكترونية السورية

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 34 للعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم “المدرسة الالكترونية السورية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بوزير التربية.
توفر المدرسة الالكترونية تدريسا الكترونيا عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية..وتنفذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كليا أو جزئيا وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات وتقانات التعليم عن بعد.
وفيما يلي نص المرسوم ..
المرسوم التشريعي رقم /34/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها..
الوزارة.. وزارة التربية.
الوزير .. وزير التربية.
المدرسة .. المدرسة الالكترونية السورية.
مراكز النفاذ.. أماكن تقديم خدمات المدرسة للتلاميذ والطلاب.
المدير.. مدير المدرسة.
المجلس.. مجلس ادارة المدرسة.
النظام المالي.. النظام المالي للمدرسة.
اللائحة الداخلية.. اللائحة الداخلية للمدرسة.
المادة (2)
تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم “المدرسة الالكترونية السورية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.
المادة (3)
تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية..
أ-توفر المدرسة تدريسا الكترونيا عن بعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الالكترونية والخدمات الطلابية الالكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار.
ب-تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كليا أو جزئيا وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات وتقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات او في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة.
ج-تقديم خدمات ادارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وارشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وادارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة.
د- تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الاساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ.
هـ- توفر المدرسة تدريسا لمنهاج الفئة /ب/ المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم /7/ تاريخ 22-2-2012م بجميع مستوياته واجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال الى صف اعلى بفترة زمنية قصيرة.
المادة (4)
توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية.
المادة (5)
يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها..
..المجلس
..المدير
المادة (6)
أ- يتألف المجلس من..
..معاون الوزير رئيسا
..المدير عضوا
..مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربية عضوا
..مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضوا
..مدير المعلوماتية في الوزارة عضوا
..مدير الامتحانات في الوزارة عضوا
..مدير التوجيه في الوزارة عضوا
..ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة يرشحه وزير الاتصالات والتقانة عضوا
..ممثل عن الجامعة الافتراضية السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضوا
..ممثل عن نقابة المعلمين يرشحه المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضوا
ب- يسمى اعضاء المجلس بقرار من الوزير.
ج- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.
المادة (7)
أولا.. يتولى المجلس المهام الآتية..
أ- إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة.
ب- تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس.
ج- الإطلاع على الاعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها.
د- اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وايراداتها السنوية.
هـ -الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية.
و- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والاعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ز- المصادقة على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها.
ح- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها.
ط- الموافقة على تنظيم وعقد الموءتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.
ي- وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة.
ك- وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها.
ل- اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك.
م- النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة.
ثانيا.. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة.
ثالثا.. يعد الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
رابعا.. تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
المادة (8)
يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشوءون الإدارية.
المادة (9)
يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية..
أ- اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس.
ب- إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة.
ج- تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى.
د- عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي.
هـ إصدار الصكوك المتعلقة بشوءون العاملين في المدرسة أصولا.
و- عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس.
ز- تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الالكتروني.
المادة (10)
يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريرا عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة.
المادة (11)
يكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من..
أ- المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والاعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.
ج- الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة.
د- أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (12)
يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنيا لإنجاز المدرسة تأسيسا وتشغيلا وإدارة وفق البند /أ/ من المادة /2/ من القانون /28/ لعام 2009م لفترة تجريبية لا تتجاوز الـ7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب.
المادة (13)
لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (14)
أ- تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير.
ب- يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة (15)
يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم.
المادة (16)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

الوسوم (Tags)
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2014-08-12 03:08:47   الله يقويكم
الله يوفقكم بما فيه خير وإصلاح للبلد , نتمنى إعادة الإهتمام بالعلم كما في السابق لأنه تراجع في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة ومشاكلها. شكرا" لك ياقائدنا .
هادي  
  2014-08-12 03:08:45   نرجو التنفيذ
كان الله في عون كل من أراد الإسهام في إعادة إعمار بلدنا الغالي , شكرا" لجهودكم المبذولة لخدمة الوطن والمواطن , نتمنى منكم العمل بجدية في إنجاح كل المشاريع التي هي من حق المواطن السوري .
خالد  
  2014-08-12 03:08:44   بالتوفيق
الله يعمر هالبلد ويرحم شهدائها الأبطال , نحن بحاجة للمزيد من الإبداع والتطوير لنعود وننمو من جديد وفقكم الله فيما فيه خير البلد , شكرا" سيادة الرئيس.
حيدر ميهوب  
  2014-08-11 09:08:15   نكبر بكم
يدوم عزك ياأسدنا الغالي والله العلم أساس الحياة الجديدة والمتطورة , نتمنى الاسراع في التطبيق لو سمحتم.
حمزة  
  2014-08-11 09:08:07   سننتصر دائما
شكرا" لك ياسيادة الرئيس والله نحن بحاجة لكتير من المعلومات التي تخص التقانات وليس من المنطقي أن يكون هناك من يسبقنا في العلم نرجو الاهتمام بهذا المجال جدا . ودمتم لنا ذخرا وشرفا"
وسيم اسعد  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz