Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 08 تشرين أول 2024   الساعة 16:35:17
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة

دام برس- سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2012 القاضي باحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /38/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة /1/

يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها ..

الوزارة .. وزارة الصحة.

الوزير. وزير الصحة.

النقابة.. نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة في الجمهورية العربية السورية.

النقيب.. نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة.

المؤتمر العام.. مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين من كل فرع .

الهيئة العامة.. الهيئة العامة للفرع.

المجلس.. مجلس النقابة او مجلس الفرع.

الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

العضو .. الممرض والممرضة والقابلة وخريج كلية العلوم الصحية وكليات التمريض وخريج المعاهد الصحية والطبية من العرب السوريين المنتسبين لاحد فروع النقابة والمسجلين في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة من قطاعات الصحة، التعليم العالي،الخدمات الطبية العسكرية،القطاع الخاص وغيرها.....

المهن الطبية والصحية المساعدة.. هم خريجو المعاهد الصحية والطبية وكليات التمريض والعلوم الصحية.

مؤتمر الفرع.. مجموع اعضاء مجلس الفرع السابق والحالي وممثلو الوحدات النقابية المنتخبون واعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

الممرضون وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة في الخدمات الطبية العسكرية .. وهم المتطوعون والعاملون والمتعاقدون وفقا للقانون رقم /50/ لعام 2004 م في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

الفصل الاول

نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة واهدافها

المادة /2/

يؤلف خريجو مدارس التمريض وكليات التمريض وكليات العلوم الصحية وخريجو المعاهد الصحية والطبية في الجمهورية العربية السورية او من احدى الجامعات والمعاهد العربية او الاجنبية المعادلة والمعتمدة في الوزارة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها ان تنشىء فروعا لها في المحافظات وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /3/

نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة تنظيم مهني علمي اجتماعي.

المادة /4/

تعمل نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الاهداف والمهام الاتية..

1- رفع شان مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة والنهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية.

2- تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للاعضاء.

3- رفع سوية الاعضاء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث وانشاء الاندية والجمعيات التعاونية وصناديق الضمان والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى.

4- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الأعضاء.

5- إقامة المكتبات العلمية.

6- تنشيط البحث العلمي وترجمة الابحاث والكتب والدراسات ونشرها واصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للاعضاء.

7- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد ومدارس التمريض في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الاساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

8- المساهمة في دراسة الانظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات والانظمة المتعلقة بالمهنة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

9- عقد الاجتماعات واقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

10- الانتساب الى الاتحادات المتعلقة بالمهنة العربية والدولية واقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات التمريض العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الامة العربية وقضايا التحرر في العالم.

الفصل الثاني

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة /5/

يشترط في طالب التسجيل في النقابة ان يكون..

1- متمتعا بالجنسية العربية السورية او من في حكمها.

2- حاصلا على الموءهل العلمي المطلوب وفق احكام هذا المرسوم التشريعي ومسجلا في الوزارة.

3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

4- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

المادة /6/

أ/ يقدم طلب التسجيل الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب طالب التسجيل العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

ب/ على مجلس الفرع ان يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه اليه والا اعتبر مقبولا.

ج/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل الممرض والممرضة والقابلة وذوو المهن الطبية والصحية المساعدة طالبو التسجيل في سجلات النقابة بعد تسديد رسم الانتساب الى صناديقها.

المادة /7/

أ/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا ويحق لطالب التسجيل ان يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا قرار الرفض.

ب/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة.

ج/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن امام محكمة النقض الغرفة المدنية.

المادة /8/

يقسم العضو المقبول امام مجلس الفرع اليمين الاتية.. اقسم بالله العلي العظيم ان اوءدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها.

المادة /9/

ينشر مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل عام جدولا باسماء الاعضاء الذين ادوا كافة الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يحق لمن لا يكون اسمه واردا في هذا الجدول ان يزاول مهنة التمريض أو أي مهنة طبية او صحية مساعدة ما لم يسدد الرسوم المالية المترتبة عليه وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للاحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة /10/

للعضو المسجل ان يطلب نقل تسجيله الى اي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه من والى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق احكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل ان يستثني حالات خاصة.

المادة /11/

تزول العضوية ويحذف اسم العضو من سجل النقابة في احدى الحالات الاتية..

1- في حالة الوفاة.

2- إذا ألغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية او شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي.

3- إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه وفق احكام المادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي مدة تزيد على سنة.

4- إذا نقل عمله خارج اراضي الجمهورية العربية السورية ولا يدخل في احكام هذه الفقرة مغادرو الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة او الاختصاص او الايفاد او الاعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم في النقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة لذلك وتسديدهم للرسوم المالية في كل عام على حدة وفق الاصول القانونية .

5- اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة /12/

يستثنى من احكام الفقرة /4/ من المادة /11/ من يرغب بالاستمرار في التسجيل على ان يدفع الرسوم المالية المقرة على الممرض أو الممرضة او القابلة او ذوي المهن الطبية والصحية خارج الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن تحدد الهيئة العامة مقدار هذه الرسوم.

المادة /13/

يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/2/3/4/5/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي ان يطلب اعادة تسجيله حينما تزول الاسباب التي ادت الى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة تسديد الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلا فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية ويطبق على طلب اعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

الفصل الثالث

واجبات وحقوق ذوي مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية والصحية المساعدة

المادة /14/

أ/ واجبات العضو:

1- التقيد باحكام مزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة الاجور.

2- الالتزام باداب المهنة وتقاليد المهنة وشرفها والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

3- المحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب افشائها الا في الاحوال التي توجبها القوانين النافذة.

4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاتهم المسلكية.

5- الالتزام بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن اسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

6- الالتزام بعدم ممارسة اي مهنة أخرى تمس بقدسية وشرف المهنة.

ب/ حقوق العضو:

1- يحق لاعضاء النقابة العمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد .

المادة /15/

على أعضاء النقابة اللجوء الى مجلس الفرع المختص اذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية واذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين الى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

الفصل الرابع

المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة /16/

أ/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سلطة فيها ويتألف من :

1- أعضاء مجلس النقابة.

2- أعضاء مجالس الفروع.

3- الاعضاء المتممين من كل فرع.

ب/ تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات.

المادة /17/

أ/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..

1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المندوبين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

2- في دورة عادية وخلال الثلث الاول من كل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية واقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

3- في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب من ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل على ان يحدد القرار او الطلب الغاية من الدعوة.

ب/ تتم الدعوة لاجتماع الموءتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.

المادة /18/

يرأس اجتماعات الموءتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى امين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فاكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة /19/

أ/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه فاذا لم يتوفر ذلك يكون اجتماع المؤتمر العام في اليوم الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

ب/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الاعضاء قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر العام فاذا لم تتوافر هذه الاكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغيا.

ج/ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية الا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية والوزارة على ان تتم دعوتهما اصولا قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر احدهما او كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

المادة /20/

يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي..

أ/ انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية للاعضاء الحاضرين.

ب/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.

ج/ مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق ا لحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الاتية المقترحة من مجلس النقابة.

د/ تعيين مدقق حسابات او اكثر وتحديد اجوره.

ه/ تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة .

و/ سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة او احد اعضائه وذلك باكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر.

ز/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

ح/ اقتراح النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والانظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والجمعيات التعاونية والانظمة المركزية الاخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر هذه الانظمة نافذة الا بعد تصديقها من الوزير المختص ويتم التصديق على هذه الانظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداعها ديوان الوزارة المختصة والا اعتبرت نافذة حكما.

ط/ إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة لتصديقها.

ي/ إ قرار احداث فروع للنقابة او دمجها حسب احكام هذا المرسوم التشريعي.

ك/ إقرار احداث روابط علمية لكل مهنة من المهن الطبية والصحية تعود تبعيتها الى النقابة حسب احكام هذا المرسوم التشريعي.

ل/ النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

الفصل الخامس

مجلس النقابة / اختصاصاته

المادة /21/

أ/ يتولى شؤ ون النقابة مجلس موءلف من سبعة أعضاء يمثلون مختلف القطاعات التي يعملون بها ما امكن ذلك.

ب/ تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

ج/ يعتبر النقيب واعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق.

د/ ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائبا للنقيب وامينا للسر وامينا ماليا وخازنا.

ه/ يجوز تفرغ النقيب وبعض اعضاء مجلس النقابة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

المادة /22/

يحدد النظام الداخلي للنقابة اسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

المادة /23/

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى الاخص ما يلي..

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوقالمهنية لاعضائها والتعاون مع الاتحادات العربية والاجنبية والمنظمات الصحية المحلية والعربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

3- إدارة العمل بالنقابة.

4- اقتراح مشاريع الانظمة المركزية المختلفة للنقابة.

5- إدارة واستثمار اموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

6- الإشراف على اعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لاحكام النظام الداخلي للنقابة ولقرارات المؤتمر العام.

7- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

8- إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها أصولا .

9- تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

10- تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية والتي يتطلب تشكيلها تحقيق اهداف النقابة.

11- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

12- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها واعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وانظمة النقابة وقرارات الموءتمر العام ومجلس النقابة.

13- طلب دعوة الهيئة العامة لاي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .

14- الفصل في الطعون المرفوعة اليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن امام المجلس بموجب احكام هذا النظام.

15- تحديد الاجور عن الاعمال التي يقوم بها مزاولو المهنة.

16- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات التي تدعو اليها النقابة وتسمية من يمثلها لذلك .

17- تقرير تبرير غياب اعضاء النقابة عن اماكن عملهم خلال الفترة التي يكلفون فيها بمهمات لاعمال ونشاطات النقابة وفروعها ومؤسساتها.

18- اقتراح احداث فروع للنقابة او دمجها.

19- تحديد نسبة المتممين من الهيئة العامة للفرع الى هيئة الفرع ومن هيئة الفرع الى المؤتمر العام للنقابة وإلغاء ما هو مخالف للقانون وانظمة النقابة وقرارات المؤتمر.

المادة /24/

أ/ لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية ‘لا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه.

ب/ تصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.

المادة /25/

أ/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما او من احدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

ب/ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب نائبه امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

المادة /26/

أ/ اذا شغر مركز النقيب او نائبه او امين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

ب/ اذا شغر اكثر من اربعة اعضاء في مجلس الن قابة لاي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور.

المادة /27/

يعتبر المركز شاغرا في احدى الحالات الاتية..

1- الوفاة.

2- الاستقالة وقبولها .

3- فقدان العضوية استنادا لما ورد في المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي.

4- تعذر قيام احد اعضاء المجلس باعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقا لما يقدره مجلس النقابة.

5- التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية او عشر جلسات متقطعة في العام الواحد دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد اجراء التحقيق اصولا.

6- سحب الثقة.

الفصل السادس

فروع النقابة

المادة /28/

أ/ يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد ذوي مهنة التمريض والقبالة المسجلين فيه عن مئتي عضو.

ب/ في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اية محافظة ينضم هوءلاء الاعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

الفصل السابع

الهيئة العامة للفرع

المادة /29/

تتألف الهيئة العامة لفرع النقابة من كل الاعضاء الذين يزاولون المهنة ضمن نطاق عمل الفرع ويتم توزيع الاعضاء المسجلين في الفرع على قطاعات ومجموعات //الصحة/التعليم العالي/الخدمات الطبية العسكرية/القطاع الخاص// بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

المادة /30/

ينتخب اعضاء كل قطاع مندوبين منهم لهيئة الفرع.

المادة /31/

تستمر ولاية هيئة الفرع لمدة خمس سنوات.

الفصل الثامن

هيئة الفرع

المادة /32/

تجتمع هيئة الفرع سنويا والتي تتألف من الاعضاء المندوبين المنتخبين من كل قطاع وتتولى الاختصاصات الاتية..

1- انتخاب اعضاء مجلس الفرع.

2- انتخاب مندوبين لمؤتمر النقابة من اعضاء هيئة الفرع.

3- مناقشة واقرار التقارير السنوية عن نشاط الفرع.

4- مناقشة واقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.

5- مناقشة واقرار مشروع موازنة العام المقبل.

6- مناقشة واقرار خطة عمل فرع النقابة.

7- تسمية مدقق حسابات او اكثر.

8- اقتراح اصدار التشريعات والانظمة ورفعها لمجلس النقابة لعرضها على المؤتمر العام للنقابة.

9- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.

الفصل التاسع

مجلس الفرع

المادة /33/

يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء يمثلون القطاعات المختلفة.

المادة /34/

ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا.

المادة /35/

تستمر ولاية الفرع لمدة خمس سنوات.

المادة /36/

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن اجتماعاتها وقراراتها الى مجلس النقابة.

المادة /37/

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية..

1- تنفيذ قرارات الموءتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

2- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.

3- ادارة العمل في الفرع.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابة في منطقة عمل الفرع.

5- اقتراح ما يحقق اهداف النقابة لمجلس النقابة.

6- إدارة أ موال الفرع واستثمارها وجباية الاموال وتحصيل الرسوم.

7- اقتراح مشروع موازنة الفرع التقديرية السنوية.

8- اعداد الحسابات الختامية للسنة المنقضية.

9- اقتراح النشاط السنوي للفرع.

10- تسمية ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع ولدى مؤسسات الدولة.

11- انشاء صناديق التعاون والادخار والاسكان وغيرها.

12- قيد وقبول الاعضاء.

13- رعاية حقوق الاعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامها بواجباتها ومراقبة سلوكهم.

14- الفصل في كل منازعات تقدير الاجور.

15- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاعضاء.

16- تسمية اللجان في منطقة نشاط الفرع.

17- تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

18- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع.

19- بحث المسائل المحالة من مجلس النقابة.

الفصل العاشر

الاجتماعات والانتخابات

المادة /38/

يشترط لمرشح عضوية المجالس او المنتدب ان لا تقل مزاولته المهنة عن مدة خمس سنوات.

المادة /39/

يحدد مجلس النقابة موعد اجتماع المؤتمر العام للنقابة قبل شهر من موعده ويقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة.

المادة /40/

يحدد مجلس الفرع موعد انتخاب مندوبي الهيئة العامة للفرع وموعد اجتماع هيئة الفرع السنوي قبل عشرين يوما من موعده ويقبل طلبات الترشيح.

المادة /41/

يشترط للمرشح لعضوية الموءتمر العام او لعضوية الفرع ان يكون بريء الذمة تجاه النقابة.

المادة /42/

توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام من قبل مجلس النقابة والهيئة العامة لفرع النقابة وهيئة الفرع من قبل مجلس الفرع عن طريق نشر الدعوة في لوحة اعلانات النقابة وفروعها واماكن عمل الاعضاء .

المادة /43/

تكون اجتماعات المؤتمر العام للنقابة والهيئة العامة للفرع وهيئة الفرع قانونية بحضور اكثرية المدعوين وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع الى موعد اخر خلال الخمسة عشر يوما التالية ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

المادة /44/

تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الطرف الذي بجانبه الرئيس.

المادة /45/

يحق لعشر أ عضاء المؤتمر العام للنقابة الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام وفي نتيجة انتخاباته او صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخابات او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

المادة /46/

يحق لعشر اعضاء الهيئة العامة للنقابة او هيئة الفرع الطعن في صحة الاجتماع او الانتخاب او القرارات امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما بقرار مبرم .

المادة /47/

يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة .

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   نقابة للكيمائيين
اتمنى من سيادة الرئيس اصدار مرسوم بنقابة للكيميائيين اسوة بهذا المرسوم
كيميائي  
  0000-00-00 00:00:00   خريجو كلية العلوم قسم الكيمياء
نرجو أن يصدر مرسوم بإحداث نقابة للكيميائين لأن الكيمياء هي أم العلوم وهم الذين يقوم بمهام كبيرة دور كبير في المجتم دون حقوق .....
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   سورية
سورية وسورية فقط......................................... الله محيي كل السوريين الشرفاء ومعك دائما ياسيادة الرئيس
نوال*  
  0000-00-00 00:00:00   سورية الأفضل*
سورية الأفضل...سورية المتقدمة دائما..... وسورية المتجددة..... نحن مع كل مايخص الإصلاح
بسام  
  0000-00-00 00:00:00   الله محيي السيد الدكتور بشار الأسد
الله محييك ياغالي ياابن الغالي... ويدا بيد على طريق الإصلاح...
ريفي*  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz