Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 12:08:09
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مرسومان تشريعيان بإعفاء ذوي الشهداء والجرحى من رسوم رخص البناء ..وإعفاء المتأخرين في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من الرسوم
دام برس : دام برس | مرسومان تشريعيان بإعفاء ذوي الشهداء والجرحى من رسوم رخص البناء ..وإعفاء المتأخرين في تسجيل واقعات الأحوال المدنية من الرسوم

دام برس :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2019 المتضمن الإعفاءات من رسوم رخص البناء لذوي الشهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي لمرة واحدة عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 9
رئيس الجمهورية
بناء على  أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1 يعفى ولمرة واحدة من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإنشاء أو إصلاح أو ترميم أبنيتهم السكنية كل من:
أ/ ذوو الشهيد ممن تنطبق عليهم شروط القانون رقم 36 لعام 2014 وتعليماته التنفيذية.
ب/ جريح الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والمدني الذي يعمل بأمرة الجيش العربي السوري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية و أدت إصابته إلى عجز كلي أو عجز جزئي بنسبة 40 بالمئة فما فوق بموجب وثيقة رسمية معتمدة.
أو من يختاره هذا الجريح من أقاربه من الدرجة الأولى شريطة أن يكون الجريح مقيماً في البناء المراد إنشاؤه أو إصلاحه أو ترميمه.
المادة 2 يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-10-1440 هجري الموافق لـ 2-7-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2019 القاضي بإعفاء المواطنين السوريين الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم 11
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة 1 يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين تأخروا في تسجيل واقعات الأحوال المدنية أو في الحصول على البطاقة الشخصية أو الأسرية من الرسوم والغرامات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007م إذا كان تأخرهم بسبب تعرض مناطقهم للأعمال الإرهابية أو بسبب تهجيرهم إلى داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية بفعل الأعمال الإرهابية.

المادة 2 يعمل بهذا المرسوم التشريعي لمدة سنة بدءا من تاريخ نفاذه.

المادة 3 لا تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على الواقعات التي تم تسجيلها قبل نفاذه.
المادة 4 تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.
المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-10-1440 هجري الموافق لـ 2-7-2019 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  2019-07-02 17:07:10   مرسومان
اقترح ان يكون المرسوم شاملاً لكل من يريد اعادة اعمار ... و اهالي الشهداء و الجرحى بزيادة دعم مالي .... اللذي يقترح على القيادة مراسيم لا قومية سورية فيها فاليذهب الى الجزيرة العربية و ينادي بالبعث هناك !!!!
عمر الخيام  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz