Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 15:51:22
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
مصرف سورية المركزي يقرر من جديد تمويل مستوردات الخاص والمشترك

دام برس

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً تضمن طرق تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من أحد المصادر التالية: حساب المستورد المقترح بالعملات الأجنبية لدى أحد المصارف المرخصة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف، والقروض والتمويلات التي تمنحها المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لعملائها بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً، أو من حسابات المستوردين في الخارج.

وسمح القرار للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية من خلال بيع المستوردين للقطع الأجنبي اللازم لتمويل عمليات الاستيراد من مواردها بالعملات الأجنبية سواء تمت عمليات الاستيراد بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم التحصيل المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة لقيمة المستندات الواردة إليها من مراسليها بالليرات السورية وفق أسعار الصرف للعملات الأجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص السارية بتاريخ بيع العملة الأجنبية إلى المستورد (تاريخ التسديد للمراسل) وضمن الهامش المحدد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي. ‏
ويقوم المصرف المرخص سنداً للوثائق الواردة إليه من مراسله في الخارج مباشرة بتمويل قيمة المستوردات إلى المصرف المراسل في الخارج. أما فيما يتعلق بالاستيراد إلى ومن المناطق الحرة فيسمح للمصارف العاملة بتمويل عمليات الاستيراد إلى المناطق الحرة السورية عن طريق إقراض المستورد القطع الأجنبي اللازم لتمويل الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة. ‏

كما يسمح للمصارف المذكورة ببيع القطع الأجنبي حصراً لتمويل استيراد المواد المسموح باستيرادها من المنطقة الحرة إلى سورية ويلتزم المستورد من المنطقة الحرة تقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المعني. ‏

وسمح القرار المذكور للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تمويل عمليات الاستيراد للإدخال المؤقت (للصناعي المقيم) عن طريق إقراضه القطع الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وإعادة التصدير ويعفى المستورد في هذه الحالة من تقديم الشهادة الجمركية ويستعاض عنها بوثيقة جمركية تثبت فيها قيمة المواد المدخلة وتاريخ إدخالها ويلتزم المستورد بتنظيم كتاب تعهد لدى المصرف المقرض يبين المدة اللازمة للتصنيع وإعادة التصدير ويلتزم بموجبها بإعادة القطع الأجنبي. ‏

وحدد هذا القرار أيضاً طرق بيع القطع الأجنبي لقاء المؤونات والعمولات وأجور الشحن حيث سمح للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تسديد قيمة المؤونات في حالة الاعتمادات المستندية فقط، وتسديد العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل والمترتبة على الاعتمادات المستندية أو على البوالص برسم التحصيل، وتسديد أجور الشحن للمواد المستوردة وتسديد العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل في الخارج.. ‏

وفي حال خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة الاستيراد يتقدم المستورد بالإجازة المطلوبة إلى المصرف المرخص ليتم فتح الاعتماد بموجبها أو تسديد البوالص برسم التحصيل أو مؤجلة الدفع الواردة إلى المصرف المرخص مباشرة من مراسله في الخارج.. وفي حال عدم خضوع المواد المراد استيرادها لإجازة استيراد وفقاً لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، يقوم المصرف المرخص بالتحقق من نوع المادة المراد استيرادها. ‏

ويتم في الحالات الخاصة (غير التجارية) التي تكون المواد المراد استيرادها مسموحة بموجب أحكام التجارة الخارجية منح إجازة استيراد من المديرية في المحافظة التي يتبع لها المستورد مثبت عليها عبارة «لا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج». ‏

وشدد القرار على ضرورة قيام المصارف المرخصة بالتأكد من صحة تناسب قيم البوالص الواردة إليها من المصرف المراسل مع ملاءة المستورد وحجم أعماله. ‏

وحدد القرار طرق تخليص البضاعة في حال تمويلها وفق القرار وألزم المستورد خلال 3 أشهر من تاريخ استلامه البوالص بتقديم الشهادة الجمركية إلى المصرف المعني والتي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي.. وحدد طرق تسوية وضع المتخلفين عن تقديم الشهادة الجمركية وتحرير مبلغ التأمين على تمويل المستوردات بالليرة السورية والقطع الأجنبي وفي حال عدم السماح بإدخال المادة المستوردة من قبل الجمارك لأي سبب كان. ‏

وبناء على قرار مصرف سورية المركزي أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بأن يتم تسديد قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك بموجب قرار مصرف سورية المركزي للمواد المسموح باستيرادها وتمهر الإجازة بعبارة «تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 53». ‏

ويتم تسديد قيم مستوردات المنشآت الفندقية والسياحية وفق أحكام القطاع الخاصة بها، أما مستوردات المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج إذا رغب المستثمر باستيرادها على أنها مقدمات عينية. ‏

أما إجازات استيراد المواد ذات الأنظمة الخاصة ومنها الإجازات الحكمية وتسوية الوضع والعفش المنزلي ومستوردات المعارض فتمنح دون حاجة لتحويل القيمة. ‏


اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz