Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_29pa87s0q7a9gi3qem0areqaj6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
تعديلات نوعية في قانون الأحوال الشخصية .. مواد حضارية تنصف المرأة وتعالج أوضاع الأطفال

Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 22:16:33
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
تعديلات نوعية في قانون الأحوال الشخصية .. مواد حضارية تنصف المرأة وتعالج أوضاع الأطفال
دام برس : دام برس | تعديلات نوعية في قانون الأحوال الشخصية .. مواد حضارية تنصف المرأة وتعالج أوضاع الأطفال

دام برس :
أشاد الكثير من النواب في مجلس الشعب بالتعديلات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية وخصوصاً أنها جاءت منصفة للمرأة والطفل وأنها حضارية، فأكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس النائب الدكتور أحمد الكزبري أن تعديل المشروع درس بشكل واف من الناحية الشرعية والقانونية .
وأقر المجلس مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد مطالبات عديدة من المنظمات والمؤسسات المدنية ومن الكثير من المواطنين.
وفي مداخلة له تحت القبة أشار الكزبري إلى أنه مضى 66 عاماً على صدور قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ١٩٥٣ وجرى عليه تعديل واحد بالقانون رقم ٣٤ لعام ١٩٧٥ وشمل ذلك التعديل 29 مادة فقط بينما التعديل الحالي تضمن تعديل ٧١ مادة.
وأكد الكزبري أن هذا القانون يتوافق مع الفقه الإسلامي الذي هو مصدر رئيسي للتشريع وفق نص الفقرة ٢ من المادة ٣ من دستور الجمهورية العربية السورية، مشيراً أن هذا التعديلات شملت تثبيت اجتهادات مستقرة للغرفة الشرعية في محكمة النقض وبذلك أضحى بعض هذه الاجتهادات مواد قانونية.
وبين الكزبري أن من أهم التعديلات الجارية هي اعتماد الشروط الصحيحة الخاصة في عقد الزواج كاشتراط الزوجة عدم زواج الزوج من أخرى أو قيامها بالعمل، واعتماد سن الثامنة عشرة هو المكمل لأهلية زواج الفتى والفتاة، وحصر رخصة الزواج أي موافقة شعبة التجنيد بالعسكريين العاملين المتطوعين فقط، وإعفاء تثبيت الزواج إدارياً أو قضائياً والمهر من أي رسم.
وأشار الكزبري إلى أن التعديل منح الزوجة حق تطليق نفسها بتفويض من الزوج، واعتبار المخالعة فسخاً لعقد الزواج لا طلاقا وبالتالي لا تحسب من عدد الطلقات، وإدخال البصمة الوراثية «dna» في إثبات النسب أو نفيه عند التنازع فيما عدا الزوجين، ووضع شروط للرجل والمرأة الحاضنة تصب في مصلحة المحضون إضافة إلى المساواة التامة بين الأبوين في حق الموافقة مجتمعين على سفر أولادهم أو اشتراط موافقة الآخر على السفر بالمحضون.
وأشار الكزبري إلى أنه تجب نفقة المستحق على أقاربه الميسورين حتى مع اختلاف الدين، ومنح أبناء البنت الأحفاد الحق في الوصية الواجبة، ومنح الزوجة حق المطالبة بسنتين سابقة للادعاء على الزوج الممتنع عن الإنفاق الواجب عليه.
من جهته أكد وزير العدل هشام الشعار أنه بموجب التعديل الحالي تستطيع المرأة أن تشترط على الزوج عدم الزواج وأن تجعل العصمة بيدها وعدم سفر الزوج، مشيراً إلى أنه حقق المساواة في سن الزواج بين الذكر والأنثى.
وفي مداخلة له في الجلسة أوضح الشعار أن الولي لم يعد له تزويج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى لو كان هناك وكالة منها، مؤكداً أن هذا التعديل جاء تلبية لنداءات الكثير من المواطنين وأن التعديل لحظ عدم مخالفة الدستور ومطالبات المرأة وحقوقها.
وحددت التعديلات إجراءات جديدة لإجراء معاملة الزواج لتحصر رخصة الزواج بالعسكريين المتطوعين فقط بعدما كانت تجب على من هم في سن الجندية من المدنيين وعموم العسكريين بحسب القانون النافذ، وأنه يجب على الزوجين إذا كان أحدهما أجنبياً الحصول على موافقة وزارة الداخلية بعدما كانت الموافقة تصدر من مديرية الأمن العام.
وتضمنت المادة 40 في القانون الجديد أن من الإجراءات في معاملة الزواج تقريراً طبياً يثبت خلو الخاطبين من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك، فشمل التعديل إضافة العبارة الأخيرة لأنها غير موجودة في القانون النافذ، كما أنه لا بد من إرفاق صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.
ونصت المادة ذاتها أنه لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء الإجراءات المشار إليها، وأنه إذا حصلت ولادة أو حمل ظاهر يثبت الزواج يحول دون إيقاع العقوبة القانونية.
كما نصت المادة 44 أنه يجب أن يشمل صك الزواج أسماء الطرفين مفصلاً والموطن المختار لكل منهما إضافة إلى أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهما.
ورفع القانون سن الزواج للفتاة من 17 إلى 18 سنة بحسب المادة 16 من التعديل، فنصت أنه تكمل أهلية الزواج للفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة، على حين نصت المادة 18 أنه في حال ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا ذلك يأذن القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما ومعرفتهما بالحقوق الزوجية، ومن ثم تم رفع السن من 13 إلى السن المشار إليه للمراهقين وفي حال كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

إذن الفتاة
ونصت المادة 21 من القانون أنه في حال زوّج الولي الفتاة بغير إذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفاً على إجازتها صراحة، مشيرة إلى أن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً.
وتضمنت المادة 23 أنه تنتقل ولاية الزواج للأم في حال لم يكن هناك عصبة إذا توافرت فيها الكفاءة ومهر المثل، على حين القانون النافذ لم ينص على هذه المادة، مبينة أنه في حال غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه لشرط كفاءة الزوج.
واشترطت المادة 26 أن يكون الرجل كفوءاً للمرأة وكذلك أن تكون المرأة كفوءاً للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة في تزويجه، وأشارت المادة 12 إلى أنه يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين للإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وفي حال زوّج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة إلى الأب كما أنه يجوز أحد الشهود من دين الزوجة وتصح شهادة أصول أو فروع الزوجين.
وتضمنت المادة 14 أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ويعد الشرط باطلاً إذا كان ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده.
وأشارت المادة 57 إلى أنه يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقاً تعسفياً، على حين نصت المادة 59 أنه يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، كما يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلاً مانعاً من الإرث ويسترد ما كان مقبوضاً.

حق النفقة
وأسقطت المادة حق النفقة على الزوجة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال التالية: إذا منعت نفسها من الزوج وفي حال أيضاً امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية وإذا تركت بيت الزوجية أو منعت الزوج الدخول إلى بيت الزوجية وفي حال أيضاً امتنعت عن السفر مع زوجها وأخيراً إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً ما لم تكن اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك ومن ثم فإن المادة سمحت للمرأة أن تشترط حق العمل لها في عقد الزواج.
ورفعت المادة مدة النفقة للزوجة من أربعة أشهر إلى سنتين سابقة للادعاء ويحكم لها بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليها، وتمت إضافة فقرة في المادة 84 وهي للزوجة الموسرة إذا أعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون ديناً لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.

تفويض الزوجة بالطلاق
وتضمنت المادة 87 أنه يحق للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها وفي حال طلقت نفسها وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى ما لم يكن مكملاً للطلقات الثلاث، مشيرة إلى أنه في حال كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.
وأكدت المادة أن يقع الطلاق باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة، ولفتت المادة 111 إلى أنه يحق للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر، وفي حال امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية، كما أنه يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح بالقول.
ونقلت المادة 139 حق الحضانة للأب بعد الأم ومن ثم لأم الأم بعدما كانت في القانون النافذ تنتقل إلى أم الأم شريطة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، إضافة إلى شروط أخرى يجب أن تتوافر في الحضانة منها العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته والاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه السنوات الخمس من العمر والسلامة من الأمراض المعدية وغيرها.
وأدخلت المادة 128 البصمة الوراثية لإثبات النسب للطفل أو نفيه عند التنازع في إثباته فنصت أنه يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو البينة وعند التنازع في إثبات نسب الطفل أو نفيه تتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية، مشيرة إلى أن أقل مدة الحمل 180 يوماً وأكثرها 365 يوماً.

الوطن

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_29pa87s0q7a9gi3qem0areqaj6, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0