Logo Dampress

آخر تحديث : الأربعاء 17 نيسان 2024   الساعة 02:01:50
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
دام برس تنفرد بنشر مشروع دستور سورية الجديد الذي رُفع للسيد الرئيس بشار الأسد منذ أيام لطرحه للاستفتاء العام قبل إقراره

خاص - دام برس

المقدمة : تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.

وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.

ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة الاولى

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.

2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية

1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.

2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة الخامسة

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

المادة السادسة

1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة السابعة

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).

المادة الثامنة

1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.

2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.

4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

المادة التاسعة

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة العاشرة

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة الحادية عشرة

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

المادة الثانية عشرة

المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.

الفصل الثاني

المبادئ الإقتصادية

المادة الثالثة عشرة

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة الخامسة عشرة

1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة السادسة عشرة

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة السابعة عشرة

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة الثامنة عشرة

1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.

الفصل الثالث

المبادئ الإجتماعية

المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة العشرون

1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الحادية والعشرون

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المادة الثانية والعشرون

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة الثالثة والعشرون

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة الرابعة والعشرون

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الخامسة والعشرون

التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

المادة السادسة والعشرون

1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.

2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

المادة السابعة والعشرون

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.

الفصل الرابع

المبادئ التعليمية والثقافية

المادة الثامنة والعشرون

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

المادة التاسعة والعشرون

1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.

3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

المادة الثلاثون

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

المادة الحادية والثلاثون

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

المادة الثانية والثلاثون

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

الباب الثاني

الحقوق والحريات وسيادة القانون


الفصل الأول

الحقوق والحريات

المادة الثالثة والثلاثون

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة الرابعة والثلاثون

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

المادة السادسة والثلاثون

1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة السابعة والثلاثون

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

المادة الثامنة والثلاثون

1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.

2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.

3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة الأربعون

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.

3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.

المادة الحادية والأربعون

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة الثانية والأربعون

1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.

2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

المادة الثالثة والأربعون

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

المادة الرابعة والأربعون

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة الخامسة والأربعون

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة السادسة والأربعون

1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة السابعة والأربعون

تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.

المادة الثامنة والأربعون

ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

المادة التاسعة والأربعون

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.

الفصل الثاني

سيادة القانون

المادة الخمسون

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة الحادية والخمسون

1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.

4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة الثانية والخمسون

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة الرابعة والخمسون

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث

سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة الخامسة والخمسون

يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.

المادة السادسة والخمسون

ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والخمسون

يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة الثامنة والخمسون

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة التاسعة والخمسون

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الستون

1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.

2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة الحادية والستون

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:

1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.

2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.

5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.

المادة الثانية والستون

1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.

2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة الثالثة والستون

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة الرابعة والستون

1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.

المادة الخامسة والستون

1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.

2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.

3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.

المادة السادسة والستون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة السابعة والستون

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثامنة والستون

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة التاسعة والستون

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.

المادة السبعون

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الحادية والسبعون

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

المادة الثانية والسبعون

1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.

2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة الثالثة والسبعون

1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.

2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.

المادة الرابعة والسبعون

يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة الخامسة والسبعون

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:

1- إقرار القوانين.

2- مناقشة بيان الوزارة.

3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

5- إقرار خطط التنمية.

6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.

7- إقرار العفو العام.

8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

المادة السادسة والسبعون

1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.

2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.

المادة السابعة والسبعون

1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.

2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة الثامنة والسبعون

للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة التاسعة والسبعون

1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.

2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.

3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة الثمانون

1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.

المادة الحادية والثمانون

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الثانية والثمانون

تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

( 1 ) رئيس الجمهورية

المادة الثالثة والثمانون

يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

المادة الرابعة والثمانون

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:

1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.

2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.

5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

المادة الخامسة والثمانون

يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:

1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.

2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.

3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.

5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

المادة السادسة والثمانون

1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.

2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة السابعة والثمانون

1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.

2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.

المادة الثامنة والثمانون

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.

المادة التاسعة والثمانون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة التسعون

يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الحادية والتسعون

1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.

2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثانية والتسعون

إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة الثالثة والتسعون

1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.

المادة الرابعة والتسعون

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة الخامسة والتسعون

يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.

المادة السادسة والتسعون

يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

المادة السابعة والتسعون

يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

المادة الثامنة والتسعون

يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

المادة التاسعة والتسعون

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة المئة

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

المادة الاولى بعد المئة

يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

المادة الثانية بعد المئة

يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة الثالثة بعد المئة

يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة الرابعة بعد المئة

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة الخامسة بعد المئة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

المادة السادسة بعد المئة

يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.

المادة السابعة بعد المئة

يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

المادة الثامنة بعد المئة

يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

المادة التاسعة بعد المئة

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

المادة العاشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

المادة الحادية عشرة بعد المئة

1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.

2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

المادة الثانية عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

المادة الثالثة عشرة بعد المئة

1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.

2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.

3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.

المادة الرابعة عشرة بعد المئة

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

المادة السادسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.

المادة السابعة عشرة بعد المئة

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

( 2 ) مجلس الوزراء

المادة الثامنة عشرة بعد المئة

1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة

تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.

المادة العشرون بعد المئة

يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.

المادة الثانية والعشرون بعد المئة

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.

2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.

3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة

1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:

‌أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.

‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.

2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:

1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.

3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

4- إعداد مشروعات القوانين.

5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.

6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.

7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.

8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.

9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة

يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.

(3) مجالس الإدارة المحلية

المادة الثلاثون بعد المئة

تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة

1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.

2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة

السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة

1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة

1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة

يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة

يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة

1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.

2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

(2) القضاء الإداري

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الرابع

المحكمة الدستورية العليا

المادة الأربعون بعد المئة

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

المادة الحادية والأربعون بعد المئة

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

المادة الثانية والأربعون بعد المئة

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المئة

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

المادة الرابعة والأربعون بعد المئة

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.

المادة الخامسة والأربعون بعد المئة

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

المادة السادسة والأربعون بعد المئة

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:

1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.

2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.

4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.

5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

المادة السابعة والأربعون بعد المئة

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :

1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:

‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.

‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.

2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:

أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.

ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.

المادة الثامنة والأربعون بعد المئة

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة التاسعة والأربعون بعد المئة

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

الباب الخامس

تعديل الدستور

المادة الخمسون بعد المئة

1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.

2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.

3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.

4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

المادة الحادية والخمسون بعد المئة

تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية والخمسون بعد المئة

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012

رئيس الجمهورية

بشار الأســد

وكان الرئيس الأسد أصدر القرار الجمهوري رقم 33 تاريخ 15-10-2011 القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنجز اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري .
وقد عقدت اللجنة اجتماعاتها ضمن المدة المحددة لعملها برئاسة المحامي الأستاذ مظهر العنبري رئيس اللجنة و بحضور السادة الأعضاء التالية اسماؤهم :
عبد الكريم عدي -كمال شرف -محرم طيارة -محمد عادل جاموس -ممتاز فواخيري -د . عزيز شكري -د . عبود السراج -د . فؤاد ديب -د . سام دله -د . سعيد نحيلي -د . ميخائيل نقول -د . فاروق الباشا -د . قدري جميل -نزار سكيف -أحمد عيدو -عبد الرحمن ازكاحي -د . جاسم زكريا -د . محمد خير العكام -د . كنده الشماط -د . جميلة الشربجي -د . أمل يازجي -أحمد صالح ابراهيم -عمران الزعبي -نبيه جلاحج -عصمت غباري -محمود يونس -أحمد الكزبري

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   لم أفهم
أنا مواطنة سورية مسيحية و إن المادة الثالثة لا تعني لي شيئا لأنني لا أهتم لدين رئيسي مهما يكن المهم الافعال لا الدين و الشؤون الخاصة ان دين الرئيس لربه لا لشعبه ..و لكن من وجهة نظر أخرى لابد لأي مواطن شريف يتمتع بصفات تؤهله لكي يكون رئيسا صالحا لشعبه ووطنه لابد أن يملك الحق لأن يرشح للرئاسة و لا يجوز التمييز بين مسيحي و مسلم أو حتتى علماني لا دين له فأنا أعترض على المادة الثالثة لأنها تعطي جزء من الشعب صلاحيات و لا تعطي للآخر وذلك فقط من وجهة نظر دينية و هذا تفكير وللأسف طائفي و رجعي و أتمنى النظر بهذه المادة لأن سوريا هي أرض و بعض المسيحين يقطنونها قبل مجيئ دين الاسلام فلا يجوز ادخال الدين بالوطن و أتمنى أن نحصل على دولة علمانية نفتخر بها و بدستورها.
مواطنة سورية  
  0000-00-00 00:00:00   لم أفهم
أنا مواطنة سورية مسيحية و إن المادة الثالثة لا تعني لي شيئا لأنني لا أهتم لدين رئيسي مهما يكن المهم الافعال لا الدين و الشؤون الخاصة ان دين الرئيس لربه لا لشعبه ..و لكن من وجهة نظر أخرى لابد لأي مواطن شريف يتمتع بصفات تؤهله لكي يكون رئيسا صالحا لشعبه ووطنه لابد أن يملك الحق لأن يرشح للرئاسة و لا يجوز التمييز بين مسيحي و مسلم أو حتتى علماني لا دين له فأنا أعترض على المادة الثالثة لأنها تعطي جزء من الشعب صلاحيات و لا تعطي للآخر وذلك فقط من وجهة نظر دينية و هذا تفكير وللأسف طائفي و رجعي و أتمنى النظر بهذه المادة لأن سوريا هي أرض و بعض المسيحين يقطنونها قبل مجيئ دين الاسلام فلا يجوز ادخال الدين بالوطن و أتمنى أن نحصل على دولة علمانية نفتخر بها و بدستورها.
مواطنة سورية  
  0000-00-00 00:00:00   ????
أهذا جزاء إخلاصنا للوطن ؟؟؟ تهميشنا و جعلنا مواطنين درجة ثانية أو أنصاف مواطنين؟؟؟
elie  
  0000-00-00 00:00:00   دستور طائفي
الى الاخ الذي يرد على رولا ماذا تقصد ان نعود الى التاريخ ونرى من اتى الى سوريا مستعمرا اهلين باسرائيل رقم 2 يعني هذة بلادكم والله غريبة بلاد عم تخرب وهن بدون وطن كان غيركم اشطر ورجاء لا تلعبو على وتر الطائفية
جهاد  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
مع إحترامي لكل مسيحي في هذا البلد فهم ليسوا درجة ثانية واذا نظرت الى مراكز الدولة الحساسة ترى 50% منها مستلمة من قبلهم وانهم في هذه البلاد أأخذين حقهم وزيادة وحتى اذا نظرت الى الشركات الخاصة داخل القطر او خارجه الدول العربية فترى %80 من موظفيها مسيحية لذلك لا تتحمسوا كثيرا وتصطادوا بالماء العكر فهذه دولة الاكثرية فيها مسلم ولا نقبل ان يكون الرئيس مسيحيا وعلى سبيل المثال يستلم منهم مركزا في مؤسسة ما فيصبح 80%من موظفيها مسيحية فاين الدرجة الثانية منهم
يوسف  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
نقترح إجراء استفتاء على المادة الثالثة من الدستور بشلك مستقل مع الاستفتاء على الدستور، يرجى الدراسة.
سوري للعظم  
  0000-00-00 00:00:00   مواطن درجة ثانية
الدستور جيد بمجمله ولكن المادة الثالثة يجب أن تشطب حتى لا يكون مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية،
سوري حر  
  0000-00-00 00:00:00   نعم للجمهورية العربية السورية
أولاً: لابد من الشكر الجزيل للكادر الذي قام بإعداد المشروع بشكل متميز ثانياً: عندما نكون في العام 2012 ونتكلم عن حرية وديمقراطية وعدالة ومساواة ومستقبل أفضل ولا طائفية بل وحدة وطنية وإخاء ومحبة وخطوات هامة في طريق الثبات ضد الفتن ومواجهة التيارات الدينية المتطرفة وأفكارها البالية في ظل دولة عريقة اسمها " الجمهورية العربية السورية " فلا يجوز وضع فقرة تنص صراحةً عن دين رئيس الدولة, من المعلوم بأن الشعب العربي السوري بغالبيته مسلمين والباقون أقليات من المسيحيين من حيث النسبة, ومن حيث وجهات النظر والآراء التي يتم طرحها أنه هل من المعقول أن يتقلد الرئاسة مواطن عربي سوري مسيحي؟ وأنا أقول هنا: ولما لا؟ نحن نتكلم عن مواطن ولا نتكلم عن طائفته, نحن نتكلم عن خصائص وميزات وخصال ومواصفات إنسانية اجتماعية سياسية فكرية ثقافية اقتصادية يجب أن تتوفر في الشخص المترشح للرئاسة بعد تحقيقه لشروط الترشح, ولا ولن نتكلم بطائفة أو مذهب أو دين فنحن نعيش في الجمهورية العربية السورية وليس في الجمهورية الإسلامية السورية!!! كل المحبة والمودة والاحترام لأبناء وطني الجميل الكريم المعطاء الغنّاء المضياف التاريخ الصمود التصدي التحدي الإصرار التطور التحديث عاشت الجمهورية العربية السورية حرة مستقلة أبية عتيدة
زين الشام  
  0000-00-00 00:00:00   من أجل سوريا لجميع مواطنيها
كنت أتمنى أن لا يحدد دين الرئيس وأن يكون سوريا فقط ومدة الرئاسة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ،وأيضا المادة التي تنص على أن الوزير يمكن أن يجمع بين عضوية مجلس الشعب والوزارة أعتقد أن هذا يقلل من امكانية محاسبته , ولو أن الدستور الجديد تجاوز هاتين المادتين لما كان لي تعليق عليه كمواطن وليس كمختص
سلطان الشوفي  
  0000-00-00 00:00:00   الضياع في عالم الضياع
يطرح الدكتور موسى متري، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة دمشق، والمستشار القانوني لكبرى المؤسسات في سورية، في المقال المنشور في جريدة بلدنا، نقاط هامة حول المسودة المقترحة للدستور السوري الجديد: عندما أشار السيد الرئيس في خطابه إلى تعديل الدستور، خطر في بالي، بصفتي حقوقياً، الطرق الأفضل لتعديل الدستور. هنالك طريقتان مقبولتان ومتَّبعتان عالمياً. يتمُّ بموجب الطريقة الأولى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور، بينما تقوم الطريقة الثانية على اختيار خبراء قانونيين لوضع المسودّة الأولى للدستور، ومن ثم يُعرض على الاستفتاء العام. مما لا شكَّ فيه أنَّ الطريقة الأولى هي الأكثر ديمقراطية، لكنها ليست بالضرورة الأفضل، لأنَّ انتخاب الجمعية التأسيسية قد يؤدِّي (بخاصة في دول العالم الثالث، حيث تكون المعايير الشخصية مرجّحة على المعايير الموضوعية) إلى تشكيل جمعية تأسيسية من أشخاص ليسوا خبراء قانونيين، ولايتمتَّعون بالاستقلال والموضوعية. أما الأسلوب الثاني، فهو أقل ديمقراطية، لكنه الأنجع للحالة السورية، بخاصة عندما يكون أعضاء لجنة الصياغة من الخبراء المشهود لهم بالموضوعية والاستقلالية والخبرة القانونية، وبشرط أن يكون هنالك مناقشة عامة (من قبل الجمهور) لمواد الدستور قبل طرحه على الاستفتاء. من هذا المنطلق، وبعد قراءة أسماء أعضاء اللجنة المسمَّاة لصياغة الدستور الجديد، تفاءلت خيراً، خاصة أنَّ أغلب أعضائها، الذين أعرفهم من أساتذتنا وزملائنا، يتمتَّعون بالصفات المذكورة أعلاه. بعد أن مرَّر لي أحد المعارف من الصحفيين المسودّة الأوّلية للدستور، تبيَّن لي ضرورة الإسهام في المناقشة العامة، وإبداء بعض الملاحظات (أهمها وليس كلها)، وذلك كمواطن عربي سوري، وكرجل قانون. وأرجو أن تتمَّ دراسة هذه الملاحظات (التي أوردها بحسب تسلسل أرقام موادها وليس حسب أهميتها)، كما أرجو أن يعرض الدستور للنقاش العام قبل عرضه على الاستفتاء. أولاً - المادة الثالثة: الفقرة الأولى من الدستور، تنصُّ على أنَّ دين رئيس الجمهورية الإسلام. هذه المادة تستثير الملاحظات التالية: 1– أنها تميِّز بين المواطنين على الهوية، وأكرِّر الهوية، وليس الدين، لأنه يكفي أن يشير قيد النفوس إلى أنَّ ديانة الشخص هي الإسلام حتى يمكنه أن يكون رئيساً، وبالتالي أستبعد الأشخاص الآخرين الذين لايشير قيد نفوسهم إلى أنَّ ديانتهم الإسلام. والأمر لا يتعلَّق بالإيمان، فتكفي الإشارة إلى الديانة في قيد النفوس، حتى لو كان الرئيس غير مؤمن، أو لايمارس الشعائر الدينية. 2- أنها تميِّز بين الأقلّيات؛ فيكفي أن يكون الرئيس مسلماً، وحتى لو كان غير عربي.. أما العربي المسيحي، أو الدرزي، فلايمكنه أن يكون رئيساً. 3- قد يقول بعضهم، إنَّ هذه المادة هي لإرضاء الغالبية المسلمة في سورية، ولكن إرضاء الغالبية لايكون إلا بمساواتها مع غيرها، وإلا سوف تطالب الغالبية بحقوق أكثر، وتصبح الأقلية أمام حلين؛ إما تغيير الدين، وإما الهجرة. 4- قد يقول بعضهم، إنه من غير المعقول أن يكون الرئيس مسيحياً أو درزياً.. الجواب هو: إذا كانت الغالبية (بمن فيها المسلمون) صوَّتت له، فهل نحرم الأغلبية من حق الاختيار؟. 5- إنَّ الفخر للمسلمين السوريين العرب اختيار الأقليات الدينية والعرقية الأخرى بقاءهم في سورية.. وعلى الرغم من وسائل الهجرة السهلة حالياً، اختارت هذه الأقليات البقاء مع أبناء وطنها، رغم اختلاف الدين والعرق، على الهجرة إلى بلد آخر دين أغلبية شعبه المسيحية. فهذه المادة تمسُّ الفخر الذي يتمتَّع به المسلمون العرب السوريون. 6- يتضمَّن الدستور الحقوق الأساسية للمواطنين، ولايميِّز بينهم في الجنس أو الدين أو العرق أو غيرها، ولكن هذه المادة لاتساوي بين المواطنين. 7- أما الفقرة الرابعة من المادة نفسها، فتنصُّ على صيانة الأحوال الشخصية للطوائف، علماً بأنه آن الأوان للتخلُّص من أيِّ إشارة إلى قوانين وأفكار طوائف وديانات، وكفى ما يجري في سورية والوطن العربي من وراء الفكر الديني والطائفي؛ أي حان وقت الدولة المدنية، أو أقلّه حان الوقت لنسمح بالزواج المدني، إلى جانب الزواج الطائفي. ثانياً - المادة السادسة والعشرون: الفقرة (2) تنصُّ على أنَّ المواطنين سواء في تولِّي وظائف الخدمة العامة، وكان يستحسن أن تكون المادة أنَّ المواطنين متساوون أمام القانون في العمل وغيره، بما في ذلك تولِّي الوظائف العامة، لأنَّ المساواة يجب أن تشمل جميع فرص العمل في القطاعين العام والخاص. ثالثاً - المادة الحادية والخمسون: يجب أن تضاف فقرة بخصوص عدم جواز توقيف أيِّ مواطن إلا بموجب القانون، ولمدة محدودة تنصُّ عليها القوانين. وعدم النصّ صراحة على عدم جواز التوقيف إلا بنصِّ القانون يعدُّ بمثابة خلل قانوني في الحقوق الأساسية للمواطن. رابعاً – المادة الستون: لماذا الإصرار على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين؟.. هنا أيضاً يبرز عدم المساواة بين المواطنين، لأنه لم تتمّ حماية أصحاب المهن الأخرى. طالما أنّ هناك حرية في الاختيار، لنترك هذه الحرية للجميع، بمن فيهم الفلاحون والعمال، فقد يختارون رجل دين أو صاحب مهن حرة أو محامياً أو طبيباً، ليمثِّلهم. من جهة أخرى، إذا كان العمال والفلاحون يمثِّلون أكثر من نصف المجتمع، فيجب تمثيلهم بأكثر من النصف، وإن كانوا أقل، فيجب أن يكون تمثيلهم أقل. إنَّ وضع نسب لتمثيل بعض المواطنين يخالف مبدأ المساواة أمام القانون، لأنه من الأجدر أن ينصَّ الدستور على أن يكون نصف أعضائه من النساء، فهن يشكِّلن نصف عدد السكان. كلُّ إشارة في الدستور إلى أيِّ تمييز بين المواطنين يجب أن تُشطب. خامساً - المادة السبعون: الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الشعب يجب أن تكون محصورة بالحصانة عن آرائهم وأقوالهم وأفعالهم بالمجلس، وليست مطلقة داخل وخارج المجلس. والمادة الحالية لاتحصر الحصانة بالمجلس. سادساً - المادة الخامسة والثمانون: أوجبت هذه المادة أن يحصل المرشح على موافقة 20 % من أعضاء مجلس الشعب، وبالتالي حرمنا أيّ مواطن مستقل لاينتمي إلى حزب ممثل بـ20 % في مجلس الشعب من الترشُّح، وهذا يخالف المبادئ الديمقراطية، ويخالف إمكانية انتخاب رئيس غير منتمٍ إلى أيِّ حزب، والأكثر من ذلك يسمح لعضو مجلس الشعب بأن يساوم على توقيعه طلب ترشيح، وقد يكون الثمن نقدياً، أو معنوياً؛ أي أنَّ هذه المادة تخالف مبادئ الديمقراطية، وتعزِّز الفساد. لذا أقترح شطبها. سابعاً - في سلطات مجلس الشعب ورئيس الجمهورية: 1- المادة الخامسة والسبعون: تنصُّ على أنه يحقُّ لمجلس الشعب مناقشة بيان الوزارة، دون الحق في إقراره أو الموافقة عليه؛ أي ليس لمجلس الشعب سلطة في اختيار رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالي أصبح مجلس الشعب يقرُّ القوانين التي تمَّ إعدادها من قبل الحكومة، ويمكن أن يرفض مجلس الشعب بأغلبيته غير الممثّلة بالحكومة أيَّ مشروع قانون يعرض عليه خلال مدة ولايته. عندها نصل إلى أزمة سياسية حقيقية. في الدول الديمقراطية، الوزارة تحصل على الثقة بإقرار بيانها في مجلس النواب، وبالتالي تعكس الأغلبية المُنتخبة من قبل الشعب.. لذا، يجب تعديل هذه المادة، بحيث يكون لمجلس الشعب الحقُّ في إقرار بيان الوزارة أو ورفضه، وبالتالي رفض الوزارة المسمَّاة من رئيس الجمهورية، الذي يجب أن يختار رئيس وزراء ووزراء من الأغلبية المُنتخبة. 2- المادة السابعة والتسعون: أبقت على صلاحيات الرئيس الحصرية في تسمية الوزراء وقبول استقالتهم، وكأن مجلس الشعب غير موجود. والمادة تحتاج إلى التعديل لتتوافق مع ما تمَّ شرحه في البند السابق. 3- المادة الثامنة والتسعون: تمنح رئيس الجمهورية وضع السياسة العامة للدولة، فما هي إذاً صلاحية الحكومة سوى تنفيذها، عملاً بأحكام المادة الحادية والعشرين بعد المئة؟.. إنَّ إعطاء مجلس الوزراء صلاحيات إدارية وتنفيذية محضة يجعل من الوزير “كبير الموظفين”. لا بدَّ من وضع حدود واضحة في الدستور بين صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الحكومة، التي تنبثق عن الأغلبية البرلمانية. لايوجد أيُّ خلاف لدى أغلب الحقوقيين على أنَّ السياسة الخارجية والأمن الخارجي والأمن الداخلي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي يسمِّي السفراء، ويكون القائد الأعلى للجيش وقوى الأمن.. وهذا ما نصَّ عليه تقريباً مشروع الدستور.. أما السياسة الاقتصادية، فهي لمجلس الوزراء المنبثق عن الأغلبية المُنتخبة في مجلس الشعب. ثامناً - المادة الخامسة بعد المئة: منحت رئيس الجمهورية الحق في تعيين الموظفين المدنيين، وهذا يقتضي إصدار مراسيم بالتعيين، ويزيد من أعباء رئاسة الجمهورية من دون مبرِّر، ويستحسن تركها لمجلس الوزراء. تاسعاً - المادة الحادية عشرة بعد المئة: تحتاج إلى توضيح بسيط في الفقرة الثانية منها، التي تنصُّ على أنه لايجوز حلُّ مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد، والتوضيح يقتضي إضافة أنَّ حقَّ الحلِّ الوحيد يرتبط بالدورة الانتخابية الواحدة. عاشراً - المادة السابعة والعشرون بعد المئة: تتعلَّق بصلاحيات مجلس الوزراء، التي يجب أن يضاف إليها صراحة وضع السياسة الاقتصادية للدولة وفقاً للشرح المبيَّن في الفقرة سابعاً/3 من هذه الملاحظات. حادي عشر: هنا بيت القصيد لأهم سلطة عانت خلال حقبة من الزمن، وهي السلطة القضائية: 1- استقلالية السلطة القضائية يضمنها الدستور، وليس رئيس الجمهورية، وذلك تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية. 2- رئاسة مجلس القضاء الأعلى يجب ألا تكون لرئيس الجمهورية، تطبيقاً للمبدأ نفسه، علماً بأنَّ هذه المادة موجودة في الدستور الحالي، ولم تثر أيَّ مشكلة، لكن هل يجب أن يكون هنالك مشكلات تطبيقية حتى يتمَّ الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية. 3- السلطة القضائية بأمسِّ الحاجة إلى منحها الاستقلالية الدستورية، ويجب أن ينصَّ الدستور على: أ – يرأس السلطة القضائية مجلس القضاء الأعلى، الذي يتألَّف من سبعة مستشارين في محكمة النقض الأكثر خبرة في عدد السنوات، ويرأسه المستشار، الذي يتمُّ انتخابه من قبلهم. ب- يتولَّى مجلس القضاء الأعلى اختيار القضاة وتعيينهم وفقاً للقانون. ج- يتمتَّع مجلس القضاء الأعلى بميزات الوزراء نفسها، فيحدِّدون أجورهم وتعويضاتهم بأنفسهم. د- نصَّ مشروع الدستور على أنه يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، ليس من قبل المواطن مباشرة، ولكن في معرض دعوى مرفوعة أمام القضاء، ويطعن أحد أطرافها بعدم دستورية أيِّ نص قانوني. ونرى أنه يجب أن يكون حقُّ اللجوء إليها من أيِّ مواطن (أو شخصية اعتباريه) يشعر بأنَّ حقَّه الدستوري في المساواة أمام القانون قد غبن، ويجب ألا تترك لرأي أيِّ قاضٍ ينظر في أيِّ نزاع. كما أنَّ اللجوء إليها يجب ألا يوقف إجراءات التقاضي، حتى لاتكون ذريعة للتسويف والمماطلة. لكن صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون أو البند القانوني أو غيره، يؤدِّي إلى انعدام أيِّ قرار قضائي صدر خلاف ذلك . أعضاء المحكمة الدستورية العليا يجب أن يكونوا من الحقوقيين الذين لديهم 25 سنة على الأقل خبرة قانونية، ويتمُّ تعيينهم في الدورة الأولى من قبل رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس القضاء الأعلى (ثلاثة أعضاء لكلِّ جهة)، وتكون ولايتهم مدى الحياة، حتى لايخضعوا لضغوط مَن يعيِّنهم (أو على الأقل حتى سن 75 سنة). أما أن تكون ولايتهم أربع سنوات، فذلك يعني أن يبقوا تحت رحمة الرغبات السياسية والحزبية في مجلس الشعب. ويمكن منح رئيس الجمهورية صلاحية ترميم أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتسمية رئيسها. وأهم النقاط المفاجئة التي نصَّ عليها مشروع الدستور تتعلَّق بعدم صلاحية المحكمة الدستورية للبحث في أيِّ قانون يتمُّ الاستفتاء عليه، وكأنَّ أيَّ قانون (حتى لو وافق عليه 95 % من الشعب) يمكنه أن ينال من حقّ دستوري لأيِّ مواطن آخر. سوف تؤدِّي هذه المادة (المادة السابعة والأربعون بعد المئة) إلى نبذ الأقليات من قبل رئيس الجمهورية والأغلبية، سواء أكانت هذه الأقلية حزبية أم دينية أم عرقية أم غيرها. ولإعطاء مثال على ذلك، يمكن بموجب هذه المادة أن يصدر رئيس الجمهورية قانوناً يسحب بموجبه الجنسية السورية مِن كلّ مَن هو مِن أصل غير عربي أو غير مسلم، ويستفتي به الشعب الذي يمكنه بتحريض خارجي طائفي أو غيره أن يوافق بأغلبيته على هذا، وبالتالي يفقد المواطن أهم حق له، وهو حق الجنسية.. المحكمة الدستورية تحمي الحقوق الدستورية والأساسية لأيِّ مواطن، حتى لو كان ضده الخمسة والعشرون مليون مواطن الآخرين. ثاني عشر: هنا أورد بعض الملاحظات العامة والقانونية، التي تتعلَّق بالمواد التالية: 1 - لماذا تمنع المادة الحادية والخمسون بعد المئة مَن يحمل أيَّ جنسية أخرى من تولِّي منصب الوزارة أو المحكمة الدستورية العليا؟.. هذه المادة تحرم سورية من عدد كبير من الأدمغة المهاجرة، وتمنع نفسها من الاستفادة منهم. 2 - كيف يعطى الحق في تعديل الدستور الذي تمَّ الاستفتاء عليه من الشعب لمجلس الشعب فقط؟.. بالتالي، بمجرد أن تكون هنالك أغلبية حزبية (لحزب تكفيري أو إقصائي متطرف مثلاً) تتجاوز الـ3/4, فلأعضائها الحق في تعديل الدستور وإعادة المادة الثامنة أو غيرها ونسف إرادة الشعب (المادة الحادية والخمسون بعد المئة). 3 - لماذا حدّدت المادة الثالثة والخمسون بعد المئة مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أحكام القوانين مع الدستور الحالي؟.. ماذا لو بقيت إحدى القواعد القانونية مخالفة لهذا الدستور بعد هذا التاريخ، ألا يجوز الطعن بها أمام المحكمة الدستورية العليا؟.. هذه أهم الملاحظات القانونية التي أتمنَّى أن يؤخذ بها، وذلك بعد عرض مشروع الدستور على الجمهور للنقاش العام قبل الاستفتاء عليه، لكي نجني إيجابيات أسلوبَي صياغة الدستور آنفَي الذكر (الجمعية التأسيسية والاستفتاء العام) ونتجنَّب سيئات كلٍّ منهما. هذه الملاحظات (وهي جزء من ملاحظات عديدة) تصبُّ في مصلحة التصاريح الرسمية، التي أفادت أنَّ سورية سوف تكون أنموذجاً في الحياة السياسية الديمقراطية.
الوطن غالي  
  0000-00-00 00:00:00   نحنا غير
يا ترى بتقبل فرنسا يحكمها مسلم او جزائري وامريكا بتقبل يحكمها مسلم , ليش بدك يانا نصير علمانيين او ليراليين ونحارب عقائدنا مو حاجتنا اسرائيل ويا ترى اسرائيل بتقبل يحكمها فلسطيني او مسلم ليش بتعملوا حالكم افهم من كل الناس ,
عربي -سوري-مسلم-غير متعصب-واعترف بالجميع  
  0000-00-00 00:00:00   نحنا غير
يا ترى بتقبل فرنس يحكمها مسلم او جزائري وامريكا بتقبل يحكمها مسلم , ليش بدك يانا نصير علمانيين او ليراليين ونحارب عقائدنا مو حاجتنا اسرائيل ويا ترى اسرائيل بتقبل يحكمها فلسطيني او مسلم ليش بتعملوا حالكم افهم من كل الناس , نحنا متل كل شعوب الارض النا هويتنا وعقيدتنا واخلاقنا يلي منفاخر فيها وين ما رحنا وحاجتنا نشكيل عصابا ما بتخاف الله باسم التطور عم نضحك على حالنا وعلى ثقافتنا الضحلة بتراثنا وحاجة تعليق كتير الشغلة مو بكتر التعليقات , ويلي بدو يحكي لازم يكون من اهل الراي مو متلي عامل حاله فهمان بين الجدبان
عربي -سوري-مسلم-غير متعصب-واعترف بالجميع  
  0000-00-00 00:00:00   نحنا غير
يا ترى بتقبل فرنس يحكمها مسلم او جزائري وامريكا بتقبل يحكمها مسلم , ليش بدك يانا نصير علمانيين او ليراليين ونحارب عقائدنا مو حاجتنا اسرائيل ويا ترى اسرائيل بتقبل يحكمها فلسطيني او مسلم ليش بتعملوا حالكم افهم من كل الناس , نحنا متل كل شعوب الارض النا هويتنا وعقيدتنا واخلاقنا يلي منفاخر فيها وين ما رحنا وحاجتنا نشكيل عصابا ما بتخاف الله باسم التطور عم نضحك على حالنا وعلى ثقافتنا الضحلة بتراثنا وحاجة تعليق كتير الشغلة مو بكتر التعليقات , ويلي بدو يحكي لازم يكون من اهل الراي مو متلي عامل حاله فهمان بين الجدبان
عربي -سوري-مسلم-غير متعصب-واعترف بالجميع  
  0000-00-00 00:00:00   الغيرة على الوطن ولا شيء غير الوطن
لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني او لاديني ولا شيفوني ولا تعصبي او عدائي للاحزاب الاخري او المكونات الاخرى من الشعب ولا طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون ولا ليبرالي ولا علماني ولا اقصائي بل حب الوطن والغيره عليه وعلى كل من فيه دون استثناء
عربي -سوري-مسلم-غير متعصب-واعترف بالجميع  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
وين الديمقراطية بهل المادة
سامر  
  0000-00-00 00:00:00   ترابك غالي يا سوريا
بسم الله الرحمن الرحيم أولا نترحم على جميع شهداؤنا في سوريا وفلسطين والعراق والصومال وأفغانستان وجميع من نال الشهادة بحقها في هذا العالم الذي تسوده الظلمات ويحكمه الطغاة إلا من رحم ربنا جل جلاله . ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل فينا السيد الرئيس بشار الأسد .الرجل بكل معنى هذه الكلمة . والذي يعفو عمن ظلمه ويحسن لمن أساء إليه ويحمل في قلبه كل طيب ومحبة وسمو ورفعة في أخلاقه وصدقا في لسانه وتطبيقا في عمله . وهو يحكم سوريا بمحبة متبادلة بينه وبين شعبه وقوة شديدة بوجه أولئك الطغاة والعملاء الطامعين والحاقدين الحاسدين . إلى الذين تكلموا عن الطائفية أقول : إلى كل عنصري وطائفي وإلى من يرى نفسه أنه درجة ثانية أولا: إنكم مهيئون أجوبتكم قبل صدور الدستور وذلك في البحث عن (موضوع يمكن إثارة الفتنة الطائفية فيه) أكثر مما عليه وهذا يدل على أنكم تعتبرون أنفسكم ناقصون عن أي مواطن سوري . ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . وأن يجعل الأمن والأمان في بلدنا وجميع بلاد العرب والمسلمين والعالم أجمعين ويصفي قلوبنا وأن يوحد كلمتنا وينصرنا على من عادانا إنه على ما يشاء قدير فنعم المولى ونعم النصير . ثانيا: صحيح أن الدين لله وحده وأن السلطة في خدمة الجميع وهذا لا ينكره الدستور . فمن قال غير ذلك . نعم الدين لله وحده وليمارس كل معتقد معتقده بكل حرية دون أن يتعرض له أحد بل هو محمي من الدولة ما لم يمس ذلك أي دين أو معتقد أو الوطن أو المواطن أو هيبة الدولة . إن الدستور الجديد جيد ويرتقي إلى المستوى العالي في الجودة وهو يكفل لجميع المواطنين بكافة فئاتهم وممارسة أديانهم وطقوسهم ويمنحهم الحرية التامة ويمنحهم أيضا الحياة الكريمة باستقلال الذات والتعبير الحر والقضاء العادل والتعليم المجاني وحق الاختراع والأفضلية لأصحاب الكفاءات العالية . دون أن يمس ذلك أي دين أو طائفة أو أن يمس الوطن وسلامة المواطن وأمنه في كافة مراحل الحياة ويكفل أسرة المواطن بعد الوفاة . وتعدد الأحزاب في الدولة هو من أرقى الحريات حيث يمكن لمن يعلق وينظر لنفسه أنه درجة ثانية (يمكنه الوصول إلى مستوى عالي في الحكومة السورية) المشتركة من كافة فئات الشعب . وذلك الوصول يجب أن يكون له مؤهلاته العلمية والفكرية التي تجتمع فيه. النابعة بصدقه وإخلاصه لوطنه وحب الناس له لكي يتم ترشيحه . ثالثا : استقلال القضاء.يدل على نزاهة عامّة فيه لمن هو يبحث عنها. ويدل على أن الفساد والفاسدين لن يكون لهم مقعدا بيننا . ولتبحثوا أكثر في الدستور ففيه الكثير من الخير لهذا الوطن وطبعا محصلة الخير هي للمواطن فقط للمواطن بكل ما تعنيه الكلمة . بارك الله بسوريا وشعبها وجيشها وحكومتها ورئيسها . والحمد لله رئيسنا الدكتور الغني بثقافته العلمية والحضارية والشفاف الذي يحمل كل معاني الإنسانية وهو الذي يكسب محبة كبيرة في قلوب غالبية الشعب السوري والكثير من الشعوب العربية والأجنبية والرجل والبطل والمؤمن بالله وبقضايا الشعوب المحقة والعادلة على مستوى العالم . وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والجولان . وهو الرئيس الوحيد في عالمنا العربي والدولي الذي فيه هذه الصفات وهذا مما أفاض الله من خير على هذا البلد وترابه الغالي . ونقول لسيادة الرئيس . حماك الله ورعاك وسدد خطاك لما فيه خير البلاد والعباد . سر على بركة الله . نحن الشعب السوري بكل طوائفه كلّنا معك وليس بالقول وإنما بالعمل . وسوف نطبق ذلك وذلك بأن يبدأ كل فرد منا في هذا المجتمع بإصلاح ذاته وأسرته . بأن نكون صادقين بكل أمورنا وأن لا نطعم أبناؤنا وعيالنا لقمة حرام بل أن نطعمهم حلالا طيبا زكيا مباركا وأن نربيهم على مبادئ الصلاح . والصفات والأخلاق الحميدة العالية . والتقدم بالعلم . وأن نتعاون بالخير على إصلاح الأمور ومساعدة المحتاجين . وحب الناس وحب الوطن والدفاع عنه بأرواحنا ترخص فداء لديننا وأرضنا وعرضنا . وأن نتحقق بالصفة التي منحنا الله إياها بقوله تعالى . كنتم خير أمة أخرجت للناس . الآية والحمد لله رب العالمين .
أبوخالد  
  0000-00-00 00:00:00   ترابك غالي يا سوريا
بسم الله الرحمن الرحيم أولا نترحم على جميع شهداؤنا في سوريا وفلسطين والعراق والصومال وأفغانستان وجميع من نال الشهادة بحقها في هذا العالم الذي تسوده الظلمات ويحكمه الطغاة إلا من رحم ربنا جل جلاله . ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل فينا السيد الرئيس بشار الأسد .الرجل بكل معنى هذه الكلمة . والذي يعفو عمن ظلمه ويحسن لمن أساء إليه ويحمل في قلبه كل طيب ومحبة وسمو ورفعة في أخلاقه وصدقا في لسانه وتطبيقا في عمله . وهو يحكم سوريا بمحبة متبادلة بينه وبين شعبه وقوة شديدة بوجه أولئك الطغاة والعملاء الطامعين والحاقدين الحاسدين . إلى الذين تكلموا عن الطائفية أقول : إلى كل عنصري وطائفي وإلى من يرى نفسه أنه درجة ثانية أولا: إنكم مهيئون أجوبتكم قبل صدور الدستور وذلك في البحث عن (موضوع يمكن إثارة الفتنة الطائفية فيه) أكثر مما عليه وهذا يدل على أنكم تعتبرون أنفسكم ناقصون عن أي مواطن سوري . ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . وأن يجعل الأمن والأمان في بلدنا وجميع بلاد العرب والمسلمين والعالم أجمعين ويصفي قلوبنا وأن يوحد كلمتنا وينصرنا على من عادانا إنه على ما يشاء قدير فنعم المولى ونعم النصير . ثانيا: صحيح أن الدين لله وحده وأن السلطة في خدمة الجميع وهذا لا ينكره الدستور . فمن قال غير ذلك . نعم الدين لله وحده وليمارس كل معتقد معتقده بكل حرية دون أن يتعرض له أحد بل هو محمي من الدولة ما لم يمس ذلك أي دين أو معتقد أو الوطن أو المواطن أو هيبة الدولة . إن الدستور الجديد جيد ويرتقي إلى المستوى العالي في الجودة وهو يكفل لجميع المواطنين بكافة فئاتهم وممارسة أديانهم وطقوسهم ويمنحهم الحرية التامة ويمنحهم أيضا الحياة الكريمة باستقلال الذات والتعبير الحر والقضاء العادل والتعليم المجاني وحق الاختراع والأفضلية لأصحاب الكفاءات العالية . دون أن يمس ذلك أي دين أو طائفة أو أن يمس الوطن وسلامة المواطن وأمنه في كافة مراحل الحياة ويكفل أسرة المواطن بعد الوفاة . وتعدد الأحزاب في الدولة هو من أرقى الحريات حيث يمكن لمن يعلق وينظر لنفسه أنه درجة ثانية (يمكنه الوصول إلى مستوى عالي في الحكومة السورية) المشتركة من كافة فئات الشعب . وذلك الوصول يجب أن يكون له مؤهلاته العلمية والفكرية التي تجتمع فيه. النابعة بصدقه وإخلاصه لوطنه وحب الناس له لكي يتم ترشيحه . ثالثا : استقلال القضاء.يدل على نزاهة عامّة فيه لمن هو يبحث عنها. ويدل على أن الفساد والفاسدين لن يكون لهم مقعدا بيننا . ولتبحثوا أكثر في الدستور ففيه الكثير من الخير لهذا الوطن وطبعا محصلة الخير هي للمواطن فقط للمواطن بكل ما تعنيه الكلمة . بارك الله بسوريا وشعبها وجيشها وحكومتها ورئيسها . والحمد لله رئيسنا الدكتور الغني بثقافته العلمية والحضارية والشفاف الذي يحمل كل معاني الإنسانية وهو الذي يكسب محبة كبيرة في قلوب غالبية الشعب السوري والكثير من الشعوب العربية والأجنبية والرجل والبطل والمؤمن بالله وبقضايا الشعوب المحقة والعادلة على مستوى العالم . وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني والجولان . وهو الرئيس الوحيد في عالمنا العربي والدولي الذي فيه هذه الصفات وهذا مما أفاض الله من خير على هذا البلد وترابه الغالي . ونقول لسيادة الرئيس . حماك الله ورعاك وسدد خطاك لما فيه خير البلاد والعباد . سر على بركة الله . نحن الشعب السوري بكل طوائفه كلّنا معك وليس بالقول وإنما بالعمل . وسوف نطبق ذلك وذلك بأن يبدأ كل فرد منا في هذا المجتمع بإصلاح ذاته وأسرته . بأن نكون صادقين بكل أمورنا وأن لا نطعم أبناؤنا وعيالنا لقمة حرام بل أن نطعمهم حلالا طيبا زكيا مباركا وأن نربيهم على مبادئ الصلاح . والصفات والأخلاق الحميدة العالية . والتقدم بالعلم . وأن نتعاون بالخير على إصلاح الأمور ومساعدة المحتاجين . وحب الناس وحب الوطن والدفاع عنه بأرواحنا ترخص فداء لديننا وأرضنا وعرضنا . وأن نتحقق بالصفة التي منحنا الله إياها بقوله تعالى . كنتم خير أمة أخرجت للناس . الآية والحمد لله رب العالمين .
أبوخالد  
  0000-00-00 00:00:00   تعليق
المادة الثالثة تجسد الطائفية على الرغم من انو لافتات لي بتقول لا للطائفية ملئت الشوارع اثناء المسيرات المؤيدة والمعارضة معا بعدين انا مفهمت شغلي كيف بقول الدستور بالمادة الثالثة 1- دين رئيس الجمهورية هوي الالسلام و ب 3 من نفس المادة بتقول تحترم الدولة جميع الاديان انا محسيت الدستور احترمني كمسيحي ابدا
مسيحي بعق كتير لا للطائفية  
  0000-00-00 00:00:00   نطالب باسقاط المادة الثالثة !
هناك مادتان متناقضتان ؟ كيف يمكن للجنة قانونية متمكنة ان تقع في هكذا مطب اذا لم تكن طائفية ؟ المادة الثالثة والمادة الثالثة والثلاثون الفقرة 3 ؟ فاما الغاء المادة 3 او الغاء الفقرة 3 من المادة 33 بدلا من الغاء كل مسيحيي سوريا ! نحن نرفض هذا التمييز والاقصاء لاننا جميعا مواطنون سوريون !
نص مواطنة  
  0000-00-00 00:00:00   دستور منطقي
فعلا نحن شعب بس بدو يحكي .... يعني المنطق انو يكون دين الرئيس مسلم و انا معو 100% مو ناقص غير ينط كم واحد يطالب انو العاصمة تصير كمان بغير محافظة أو بشي ضيعة ليش لأ مشان الديمقراطية التافهة يلي عبتحكوا فيا
سلام  
  0000-00-00 00:00:00   رأي في الدستور
تحية سورية .. قرأت مسودة الدستور الجديد لوطني الغالي سوريا .. و كمختص , وطني , وسوري .. كان لدي بعض الملاحظات و المقترحات , التي قد اكون محقا فيها او في بعضها , و قد اكون مخطئا فيها او في بعضها . لكن حقي و واجبي يدفعانني للإدلاء بدلوي , فان الله قد يضع سره في اضعف خلقه .. و ما سوريا و خيرها الا مقصدي .. اولا - اقترح الغاء كلمة ( العربي او العربية ) اينما وردت في الدستور بقصد الدلالة على الشعب او الجمهورية السورية . و المقترح هذا ليس رد فعل على المواقف الرسمية للدول العربية , و انما بسبب أنه لا يجوز فرض اعتقاد معين على شعب بأكمله , فالوطن ليس حزبا واحدا ذو انتماء فكري واحد . - و شطب صفة ( العروبة ) من الدستور لا يمنع أي حزب من الاعتقاد بها و العمل بموجبها و تكوين قاعدته الشعبية على اساسها . كما لا يمنع التعامل مع الدول ( مهما كانت ) على اساس ( مصلحة سوريا ) بل لا يمنع حتى من احتمال تشكيل اتحاد مع اية دولة اخرى يرى الشعب السوري مصلحة له فيه . ثانيا - اقترح اجراء التعديلات التالية على المواد كما سأورد : المادة 1 : 1- الجمهورية ( الغاء : العربية ) السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة , غير قابلة للتجزئة , و لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها , ( الغاء : وهي جزء من الوطن العربي ) . 2 – ( الغاء ) الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية . المادة 3 : 1- دين رئيس الجمهورية الإسلام . ( الغاء ) تتعارض مع المواد 33-34 ( التي تتحدث عن المواطنة ) 2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .( الغاء ) فالفقه الاسلامي هو احد مصادر التشريع . 3 - تحترم الدولة جميع الأديان , و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها ( يجب الحذر من جملة : على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ) المادة 7 : (( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته , و أحافظ على سيادة الوطن و استقلاله و حريته و الدفاع عن سلامة أرضه , و أن اعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و وحدة ( الغاء : الأمة العربية ) و ( استبدالها بـ : سوريا شعبا و ارضا ) . المادة 8 : 4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني , أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون . ( اضافة جملة : تحت طائلة الغاء الترخيص و ملاحقة المخلين وفقا للقوانين السورية ) . المادة 11: الجيش و القوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة ارض الوطن و سيادته الإقليمية ( اضافة : ووحدة اراضيه ) , و هي في خدمة مصالح الشعب و حماية أهدافه و آمنه الوطني . المادة 16 : ( الغاء ) يجب الا يفرض في الدستور نظام اقتصادي واحد ( اشتراكي او رأسمالي ) وبذلك يكون التنافس على تحقيق مصالح الشعب ( وفق برامج المرشحين لتحمل مسؤولية قيادة البلاد و رؤية كل منهم الخاصة ) هو الاساس للوصول الى السلطة , دون تحديد مسار اقتصادي يلتزم به الجميع مسبقا و كأنهم صورة طبق الاصل عن غيرهم . المادة 53 : 4 – لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً و نفذت فيه العقوبة و ثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به . ( اضافة جملة : او تم توقيفه خطأ او بطريقة تتعارض مع احترام حقوقه المصانة بالدستور و القوانين المرعية ) . المادة 60 : 2 – ( الغاء – بسبب التمييز بين المواطنين ) يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال و الفلاحين و يبين القانون تعريف العامل و الفلاح . ( ان اكرمكم عند الله .. اتقاكم ) صدق الله العظيم . المادة 88 : ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية ( اقترح ان تكون المدة : 5 سنوات ) تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم , ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية ( اقترح الغاء عدد مرات اعادة الانتخاب ( فأنا لا ارى ضيرا من اعادة الانتخاب لأكثر من ولاية في ظل وجود ممارسة حقيقية للديمقراطية و رقابة حقيقية على نزاهة الانتخابات ) . فمصلحة الشعب و امالهم و ارادتهم هي المقياس في من يولون على انفسهم ( بغض النظر عمن يكون هذا الرئيس ) . ارجو المشاركة و المناقشة ,, فمعا نبني الوطن
هيثم بشور  
  0000-00-00 00:00:00   تعديل المادة الثالثة
هذا الدستور لا يمثلني! لأنه لا يؤمن بالمساواة بين المواطنين، كيف يمكن تهميش اربعة مليون مسيحي في سورية؟ متى سنتقدم ونصبح دولة تحترم مواطنيها؟ لماذا نمنعهم من الترشح إذا كانت الأغلبية المسلمة هي من سينتخب؟
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   كفى
سيدي الرئيس : إرضاء الناس شيئ لايدرك والقناعة كنز لايفنى لذلك الموضوع ليس الدستور . الموضوع انو لانرضى وبس / ليش .. ؟ هيك المهم انو نعارض بلا أي سبب كل واحد طلع للدول الأجنبية يومين تلاتة بيجي وبدو ينظر علينا حاجة ياناس إرحموا الناس
فلقتونا  
  0000-00-00 00:00:00   دستور سوريا الى المستقبل
اهم واكثر ما أعجبني هو استقلال القضاء ' لان القضاء العادل والمستقل هو الذي يصون كرامة الوطن والمواطن (الدين لله والوطن للجميع).
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   وجهة نظر
أرجو الإتجاه بهذا الدستور إلى العلمانية ونبذ كل ما يشير إلى الطائفية والفرق بين الأديان فكل من يستطيع أن ينال الأغلبية الشعبية فهو الأجدر في حكم بلدي بغض النظر عن طائفته فهو سوري
علي  
  0000-00-00 00:00:00   دستور عل العالم
والله هل الدستور ما بيطلع لحدا يحكي عليه ولا كلمة دستور بيحترم الاحزاب والاديانوبحافظ على حقوقهم واما المادة الثالثة اللي عم يعترض عليه 80 بالمية من الشعب السوري اسلام فلازم تحترموا هل المادة مع احترمنا لكل الديانات باقي الديانات عم تسلم كل المناصب فليش هل الامتعاض من هل المادة بس الحرية المبالغ فيها احيانا بضر واكبر مثال اللي عم بصير عنا
roh  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
الإسلام دين تسامح و الذين يتحدثون عن الطائفية في المادة الثالثة يعرفون هذا و إنما قصدهمإ إثارة البلبلة. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يعترف بكافة الأديان السماوية حقيقة و بنص القرآن الكريم و نقدس عيسى عليه السلام و نقدس موسى عليه السلام و كافة الأنبياء. هو الدين الوحيد الذي يجب أن يكون حاكماً بسبب استيعابه للجميع. و المسيحيون الحق يعرفون هذا قبل غيرهم. وهناك اقتراح: ليصدر الفاتيكان و كل الطوائف المسيحية بياناً رسمياً تقول فيه أنهم يعترفون بمحمد نبياً و رسولاً من عند الله كما يعترف المسلمون بعيسى و موسى. عندها يمكن أن نتفاهم. و شكراً
أحمد  
  0000-00-00 00:00:00   بلد علماني مش ديني
الدين لله والوطن للجميع , صرنا نحكي بغالبية وأقلية من ورا مواد تدعوا للطائفية ( تناقض فظيع بين المواد ) خلونا نحط لبنان مثال مافي عندن زعماء من جميع الطوائف منحبن ومنقدر وطنيتن العالية والعكس صحيح , يرجى اعادة النظر ببعض المواد وان لانرضي فئة على حساب الأخرى لمصالح آنية ...
وائل ابراهيم  
  0000-00-00 00:00:00   مين سمير
مين الي سمح لاعضاء اللجنة تحديد مدة وللاية الرئيس بدورتين بس نحنا الي منقرر اذا بدنا هل الرئيس او لا بس ما حدا طلب منن يقررو عنا هادا الموضوع مرفوض وموضوع دين رئيس الجمهورية انا كمسيحي ما بهمني كتير وما فينا نحكي في كتير لانو هو اصلا غالبية الدولة هي اسلامية ونحنا كشريحة صغيرة رح استغرب مين الي رح يطلع مرشح عن المسيحية وينجح هادا موضوع صغير وما ضروري ينحكا في كتير لانو انا مرشحي الوحيد هو بشار الاسد حبيب الملايين
رومل برسيخ  
  0000-00-00 00:00:00   مين سمير
مين الي سمح لاعضاء اللجنة تحديد مدة وللاية الرئيس بدورتين بس نحنا الي منقرر اذا بدنا هل الرئيس او لا بس ما حدا طلب منن يقررو عنا هادا الموضوع مرفوض وموضوع دين رئيس الجمهورية انا كمسيحي ما بهمني كتير وما فينا نحكي في كتير لانو هو اصلا غالبية الدولة هي اسلامية ونحنا كشريحة صغيرة رح استغرب مين الي رح يطلع مرشح عن المسيحية وينجح هادا موضوع صغير وما ضروري ينحكا في كتير لانو انا مرشحي الوحيد هو بشار الاسد حبيب الملايين
رومل برسيخ  
  0000-00-00 00:00:00   مين سمير
مين الي سمح لاعضاء اللجنة تحديد مدة وللاية الرئيس بدورتين بس نحنا الي منقرر اذا بدنا هل الرئيس او لا بس ما حدا طلب منن يقررو عنا هادا الموضوع مرفوض وموضوع دين رئيس الجمهورية انا كمسيحي ما بهمني كتير وما فينا نحكي في كتير لانو هو اصلا غالبية الدولة هي اسلامية ونحنا كشريحة صغيرة رح استغرب مين الي رح يطلع مرشح عن المسيحية وينجح هادا موضوع صغير وما ضروري ينحكا في كتير لانو انا مرشحي الوحيد هو بشار الاسد حبيب الملايين
رومل برسيخ  
  0000-00-00 00:00:00   شعب ما شاف شي شاف ________
لك والله حرام ما بيعجبكم العجب ولا الصيام برجب ؟؟؟؟؟؟؟ شو بدكم بالنهاية دستور جديد وعملوا لكم وقوانين جديدة وصدرت وكل شي من الجيد لااحسن بس والله نحن شعب ما منستاهل غير البوط العسكري وهذا كمان كتير لازم يكون بوط عسكري ووسخ حتى يرضى هالناس المرتزقة اللي متل عبد العظيم ولؤي حسين وهالاشكال الوسخة متلهم واللي مو عاجبوا البعث والدستور الجديد ما في اكتر من الحيطان ببلدنا يروح يدق راسو كل يوم بحيط حتى يحل عن ربنا احسن واحسن
sasha  
  0000-00-00 00:00:00   مجرد اقتراح
عندي اقتراح ممكن يعجب الاكثرية لماذا لا نعطي صلاحيات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء مثل تركيا وغيرها والكتلة البرلمانية الاوسع هي من يشكل الحكومة لا ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء كما ورد في هذا النص من الدستور , الدولة المدنية لا تنظر لدين رئيس الجمهورية, اضف الى اننا بحاجة الى مجلس شيوخ, وانا مع فكرة ان لا يكون الرئيس قائدا عاما للقوات المسلحة, مجرد اقتراحات ......في زحام هذا الصراخ ....ربما
سوري وسطي  
  0000-00-00 00:00:00   دستور متوازن
لا حظت من جميع التعليقات ان الجميع يتحدث عن المادة الثالثة وهي مادة يجب ان يطلعنا من قام بصياغة الدستور ماهي المعطيات والمقومات التي بنيت عليها هذه المادة هل على اساس أكثرية ام أسس اخرى. ولكن ما يهمنا الان هو مايتعلق بالقوانين المفسرة لذا الدستور وخاصة المتعلقة بالجهات الأمنية وتنظيمها في ظل مؤسسة أمنية واحدة او اتباعها الى وزارة معينة حتى نستطيع تطبيق القانون في ظل المواد من 50 الى 54 والتي تنظم آليات التوقيف والاعتقال. وامتنى ان يكون هذا الدستور مفتاح خير لبلدنا الغالي سوريا وان يكون الدستور هو المظلة التي يتساوى جميع السوريين تحتها بغض النظر عن اللون او الدين او المعتقدات او الولاء او القرابة. عاشت سوريا (الدين لله والوطن للجميع). 
سوريا المستقبل  
  0000-00-00 00:00:00   دستور متوازن
لا حظت من جميع التعليقات ان الجميع يتحدث عن المادة الثالثة وهي مادة يجب ان يطلعنا من قام بصياغة الدستور ماهي المعطيات والمقومات التي بنيت عليها هذه المادة هل على اساس أكثرية ام أسس اخرى. ولكن ما يهمنا الان هو مايتعلق بالقوانين المفسرة لذا الدستور وخاصة المتعلقة بالجهات الأمنية وتنظيمها في ظل مؤسسة أمنية واحدة او اتباعها الى وزارة معينة حتى نستطيع تطبيق القانون في ظل المواد من 50 الى 54 والتي تنظم آليات التوقيف والاعتقال. وامتنى ان يكون هذا الدستور مفتاح خير لبلدنا الغالي سوريا وان يكون الدستور هو المظلة التي يتساوى جميع السوريين تحتها بغض النظر عن اللون او الدين او المعتقدات او الولاء او القرابة. عاشت سوريا (الدين لله والوطن للجميع). 
سوريا المستقبل  
  0000-00-00 00:00:00   لا للتميز بين الشعب السوري لا بقانون ولا بدستور ولا بل الكلام اصلا
الماده الثالثه هي تميز عنصري واضح للشعب السوري كيف نقول عنه عصري و سوريا فيها اكثر من 18 طائفه عدا عن ذلك ما هذا الدستور الذي يدعي العروبه و العرب و نحنا نخوض حرب شنها علينا كل العرب تحديد دين الرايس مرفوض جمله و تفصيل السوري سوري و لو كان وثني او يهودي او مسيحي او سني او علوي او ا و او لا تميز في قانون الدوله فليكن التميز عند التسويط اما ضمن سلطات الدوله لا نريد هذا التميز فليكن السوري مرتبه اولى و لا وجود لسوري مرتبه ثانيه
سوري الاصل و الحلم  
  0000-00-00 00:00:00   يجب التعديل
يجب أن تكون الجمهورية السورية لا نريدها عنصرية. و أيضا يجب أن يكون الدين لله و الوطن للجميع (لا نريدها طائفية).
نوره  
  0000-00-00 00:00:00   لا لدستور يحدد الدين و يحدد ان سوريا عربيه لا للعروبه نعم لسوريتي
استمرار مادة "دين رئيس الجمهورية الاسلام" في الدستور الجديد، تدلل على الطبيعة الشوفينية الطائفية للاصلاح، وهذا نستدله من المحاور التالية للمادة: أولا: محليا دينيا: 1- السلطة تنظر للمسيحيين على انهم زوار في الجمهورية العربية السورية، ويحق لهم ما يحق للسياح، وهي تشجع تهجيرهم، لانهم لم يحصلوا على حقوق المساواة مع اخوانهم المسلمين. 2- السلطة تنظر للايزيدين والصابئة انهم طفرة في الجسم الاجتماعي السوري، ووجودهم حرام في الدولة السورية . 3- السلطة السورية تتاجر بالاكثرية السنية سياسيا، لتصهر ضمنها كل الاقليات الدينية المنشقة عن المؤسسة الدينية الشيعية. محليا تاريخيا: 1- لقد أهنتم كل الاكراد، الذين يكنون الاحترام لاولاد عمومهم الكرد السوريين "الايزيدين"، هؤلاء الشعب الطيب في ارض سوريا منذ آلاف السنين. 2- لقد اهنتم الاثار المسيحية كافة على ارض سوريا، ونسيتم أن اسم سوريا جاء، من كونها ارض للسريان. ثانيا: لإقليميا ودوليا: 1- وجهت السلطة صفعة قاسية للبطريركية الارثوذكسية الروسية التي زارت دمشق خلال الاحداث، فهذه البطريركية بينت دعما للمسيحيين المشرقين، في حين بينت المادة الثالثة، غياب احترام من قبل السلطة للمسيحيين السوريين. 2- وجهت السلطة صفعة للفاتيكان والبابا الجديد، كون الاخير شجب العنف وسيل الدماء في سوريا، والجميع يذكر ان البابا السابق زار سوريا ومكث فيها اطول مدة في كل زياراته لدول العالم، لما لسوريا من اهمية للدين المسيحي. 3- سياسيا بين حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الذي يدعي العلمانية، بانه حزب رجعي يقود عملية اصلاحية، وهو غير قادر على مواكبة معايير حقوق الانسان التي تشكل المرجعية الاولى للتغيير في دول الربيع العربي كافة. ثالثا: اداريا داخليا: 1- ضرورة الغاء الخدمة الالزامية لكل من هو غير مسلم. 2- ضرورة الغاء كل الضرائب بحق من هو غير مسلم، او زيادة الضرائب بحقهم مقارنة مع المسلمين، فهم ناس غير متساويين مع المسلمين بالحقوق والواجبات. 3- امكانية قتل أو تصفيه أي شخص غير مسلم من قبل أي مسلم، لكنه الثاني درجة اولى بينما الثاني درجة ثانية او بلا درجة. 4- ضرورة عدم تحصيل أي مبلغ مالي او ضريبي من أي مواطن غير مسلم مقيم في الخارج، لكونه بمقام السائح وليس بمقام المواطن السوري. 5- لا ضرورة بأن يدافع أي مواطن غير مسلم ضمن الجمهورية العربية السورية عن السلطة السورية وعن حدود البلاد. 6- اسقاط حكم الاعدام عن أي مواطن غير مسلم، في حال الخيانة العظمى، لانه يصنف كمواطن درجة ثانية أو بلا درجة. 7- امكانية تعاون أي مواطن غير مسلم مع العدو، واعتبار هذا الامر حرية شخصية، لكونه مواطن درجة ثانية. الغباء المطلق في القانون يكمن في ان الاستشاريين الذين اقروا هذا القانون ان كانوا بحق طائفين، وينظرون لان الشعب السوري شعب طائفي، والغالبية فيه هم من ابناء الطوائف الاسلامية، فهذه الغالبية بطائفيتها المفترضة سترفض اختيار أي رجل أو امرأة ليست مسلمة، ولكنهم بهذا القرار قرروا كسب عداء الطائف الغير مسلمة. ايها الأغبياء: ماذا يحرم أبناء الطوائف الأخرى من حق الترشح لرئاسة الجمهورية؟ ألا يدفعون الضرائب مثل غيرهم من المواطنين المسلمين؟ ألا يخدمون الخدمة الالزامية كغيرهم ؟ ... انتم اغبياء وستظلون اغبياء. ألم تعرفوا أن الاسلام السياسي المعارض لكم، طالب بدولة مدنية تعددية ديمقراطية. اعتراضي على الدستور للاسباب التالية اولا المادة الثالثة جملة وتفصيلا ثانيا القسم الدستوري وحدة الامة العربية مين قال انو سورية عربية ومين قال انو الشعب بدو هالوحدة ثالثا المادة 20 البند الثاني يقول تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية والاجتماعية مع انو ممنوع الزواج المدني يعني لا يجوز لمسلمة الزواج من مسيحي رابعا المادة 33 البند 3 يقول المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين بس ممنوع المسيحي يترشح للرئاسة خامسا المادة 60 البند الثاني يقول يجب ان يكون نصف اعضاء مجلس الشعب على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ليش مين قال انو نصف الشعب السوري على الاقل عمال وفلاحين يجب الغاء الماده الثالثه من الدستور
سوري اسدي  
  0000-00-00 00:00:00   لا لدستور يحدد الدين و يحدد ان سوريا عربيه لا للعروبه نعم لسوريتي
استمرار مادة "دين رئيس الجمهورية الاسلام" في الدستور الجديد، تدلل على الطبيعة الشوفينية الطائفية للاصلاح، وهذا نستدله من المحاور التالية للمادة: أولا: محليا دينيا: 1- السلطة تنظر للمسيحيين على انهم زوار في الجمهورية العربية السورية، ويحق لهم ما يحق للسياح، وهي تشجع تهجيرهم، لانهم لم يحصلوا على حقوق المساواة مع اخوانهم المسلمين. 2- السلطة تنظر للايزيدين والصابئة انهم طفرة في الجسم الاجتماعي السوري، ووجودهم حرام في الدولة السورية . 3- السلطة السورية تتاجر بالاكثرية السنية سياسيا، لتصهر ضمنها كل الاقليات الدينية المنشقة عن المؤسسة الدينية الشيعية. محليا تاريخيا: 1- لقد أهنتم كل الاكراد، الذين يكنون الاحترام لاولاد عمومهم الكرد السوريين "الايزيدين"، هؤلاء الشعب الطيب في ارض سوريا منذ آلاف السنين. 2- لقد اهنتم الاثار المسيحية كافة على ارض سوريا، ونسيتم أن اسم سوريا جاء، من كونها ارض للسريان. ثانيا: لإقليميا ودوليا: 1- وجهت السلطة صفعة قاسية للبطريركية الارثوذكسية الروسية التي زارت دمشق خلال الاحداث، فهذه البطريركية بينت دعما للمسيحيين المشرقين، في حين بينت المادة الثالثة، غياب احترام من قبل السلطة للمسيحيين السوريين. 2- وجهت السلطة صفعة للفاتيكان والبابا الجديد، كون الاخير شجب العنف وسيل الدماء في سوريا، والجميع يذكر ان البابا السابق زار سوريا ومكث فيها اطول مدة في كل زياراته لدول العالم، لما لسوريا من اهمية للدين المسيحي. 3- سياسيا بين حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب الذي يدعي العلمانية، بانه حزب رجعي يقود عملية اصلاحية، وهو غير قادر على مواكبة معايير حقوق الانسان التي تشكل المرجعية الاولى للتغيير في دول الربيع العربي كافة. ثالثا: اداريا داخليا: 1- ضرورة الغاء الخدمة الالزامية لكل من هو غير مسلم. 2- ضرورة الغاء كل الضرائب بحق من هو غير مسلم، او زيادة الضرائب بحقهم مقارنة مع المسلمين، فهم ناس غير متساويين مع المسلمين بالحقوق والواجبات. 3- امكانية قتل أو تصفيه أي شخص غير مسلم من قبل أي مسلم، لكنه الثاني درجة اولى بينما الثاني درجة ثانية او بلا درجة. 4- ضرورة عدم تحصيل أي مبلغ مالي او ضريبي من أي مواطن غير مسلم مقيم في الخارج، لكونه بمقام السائح وليس بمقام المواطن السوري. 5- لا ضرورة بأن يدافع أي مواطن غير مسلم ضمن الجمهورية العربية السورية عن السلطة السورية وعن حدود البلاد. 6- اسقاط حكم الاعدام عن أي مواطن غير مسلم، في حال الخيانة العظمى، لانه يصنف كمواطن درجة ثانية أو بلا درجة. 7- امكانية تعاون أي مواطن غير مسلم مع العدو، واعتبار هذا الامر حرية شخصية، لكونه مواطن درجة ثانية. الغباء المطلق في القانون يكمن في ان الاستشاريين الذين اقروا هذا القانون ان كانوا بحق طائفين، وينظرون لان الشعب السوري شعب طائفي، والغالبية فيه هم من ابناء الطوائف الاسلامية، فهذه الغالبية بطائفيتها المفترضة سترفض اختيار أي رجل أو امرأة ليست مسلمة، ولكنهم بهذا القرار قرروا كسب عداء الطائف الغير مسلمة. ايها الأغبياء: ماذا يحرم أبناء الطوائف الأخرى من حق الترشح لرئاسة الجمهورية؟ ألا يدفعون الضرائب مثل غيرهم من المواطنين المسلمين؟ ألا يخدمون الخدمة الالزامية كغيرهم ؟ ... انتم اغبياء وستظلون اغبياء. ألم تعرفوا أن الاسلام السياسي المعارض لكم، طالب بدولة مدنية تعددية ديمقراطية. اعتراضي على الدستور للاسباب التالية اولا المادة الثالثة جملة وتفصيلا ثانيا القسم الدستوري وحدة الامة العربية مين قال انو سورية عربية ومين قال انو الشعب بدو هالوحدة ثالثا المادة 20 البند الثاني يقول تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية والاجتماعية مع انو ممنوع الزواج المدني يعني لا يجوز لمسلمة الزواج من مسيحي رابعا المادة 33 البند 3 يقول المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين بس ممنوع المسيحي يترشح للرئاسة خامسا المادة 60 البند الثاني يقول يجب ان يكون نصف اعضاء مجلس الشعب على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ليش مين قال انو نصف الشعب السوري على الاقل عمال وفلاحين يجب الغاء الماده الثالثه من الدستور
سوري اسدي  
  0000-00-00 00:00:00   سوريا العصرية
كانا فداء الوطن وتحيا الى الجيش والدكتور بشار الاسد مازال الدستور عصري لماذا تحدد الديانا ولملذا يكون مصدرالتشريع الدين وليسى تشريعات جديده عصريه ومرنه تتلائم مع كل زمن وجيل
ابو هيثم  
  0000-00-00 00:00:00   تحديد الولاية
أتفق مع أختي شيرين برأيها، لماذا تحديد الولاية، إذا لم يعجبنا الرئيس لا ننتخبه، أما أن يحددوا مدة الولاية، فهذا كلام مرفوض. وبالنسبة لتحديد الدين، أنا واثقة بأن أغلب المسيحيين لا يتأثرون بهذا البند، ولا على بالهم أساساً، ولكن المهم كثرة النقاش، بند لا يؤثر على المواطن وحياة المواطنيين على الإطلاق، ولا نعلم ما نظرة من كتب الدستور، فقد اختيروا من خيرة الناس. ومن قال أنه دستور بعثي لم أجد فيه صدق هذا الكلام، ولكن المهم وضع العراقيل، وعدم نجاح سورية. اللهم وفق هذا البلد وشعب هذا البلد وقائد هذا البلد. وحسبي الله ونعم الوكيل على كل من يتآمر عليه
سورية فخر وعز  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
يجب ان لا ينوه في الدستور بإشارة إلى تمييزبين اطياف الشعب السوري لا بخصوص دين رئيس الجمهورية ولا إلى مصادر التشريع وإذا كنا نؤمن فعلا بالديمقراطية و المساواة دعو الشعب ينتخب من يراه مناسبا بغض النظر عما يؤمن به
owrfalie  
  0000-00-00 00:00:00   الجمهورية السورية حصرا
الى من يطلب العدل و يقول بانه مواطن درجة ثانية و بانه قد اقصي .. عليه أن يرى الوجهات الاخرى ... الجمهورية العربية السورية تعني اقصاء جميع الأقليات القومية الاخرى ... أنا لست يعربي و لكني سوري و لا اقبل بأن تفرض علي العروبة .. الوطن للجميع لا للتفرقة القومية و الدينية و بغيرها لا نكون بجمهورية اصلا
سوري و أفتخر  
  0000-00-00 00:00:00   الجمهورية السورية حصرا
الى من يطلب العدل و يقول بانه مواطن درجة ثانية و بانه قد اقصي .. عليه أن يرى الوجهات الاخرى ... الجمهورية العربية السورية تعني اقصاء جميع الأقليات القومية الاخرى ... أنا لست يعربي و لكني سوري و لا اقبل بأن تفرض علي العروبة .. الوطن للجميع لا للتفرقة القومية و الدينية و بغيرها لا نكون بجمهورية اصلا
سوري و أفتخر  
  0000-00-00 00:00:00   ماحد يدخل فينا ومابدنا دستور
نحن أحرار وقائدنا بشار ويلي هو بيقولو لازم ينصار ويلي موعاجبو ينطح راسو بكل جدار وإذا ما لاقى جدار يستأجر غليون بكم دولار ممكن ينطح راسو بغليون أو بعرعور الصرصار وكل واحد بيحكي بالطائفية بسوريا بيعرف عن حالو انوحمار
سوري بحب بلدي للعظم  
  0000-00-00 00:00:00   بالمنطق
المادة الثالثة تتنافى مع مبدئ العدالة الاجتماعية ومن جهة اخرى المسلمين في سوريا اكثر من 85% يعني وصول رئيس جمهورية غير مسلم يكون باختيار المسلمين فما الضرر اذا وجدو صالحهم في هذا الشخص اكثر من غيره ثم لماذا يشعر المواطن السوري غير المسلم انه مواطن درجة ثانية هل هذه الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة في المواطنة
رشاد القاق  
  0000-00-00 00:00:00   شو ماعملت مابيعجبهم
اذا الدولة بتشعل اصابعها العشرة شموع ما حدا رح يعجبوا واللي مو عاجبو يروح يقرأ دساتير أكتر الدول اللي بتتبجح بأنها ديمقراطية ويشوف المهزلات اللي فيها هذا دستور جيد واللي مو عاجبو فيه استفتاء عليه ساعتها بيبين بيمشي ولا لا
أبو فارس  
  0000-00-00 00:00:00   التعريب
جاء في المادة الأولى والفقرة الثانية منها "الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية" شو مشان انو في شعب مانو عربي شو مشان السريان والآشوريين يلي صارلن 6000 ستة عايشين بسوريا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وتستمر سياسة التعريب.........
سرياني  
  0000-00-00 00:00:00   المواطنه
الأخ أبو فادي . نشكرك كونك قد خونتنا لمجرد إعطاء الرأي الذي نراه أفضل وأنسب لدستور يمثل القاعده لبلدنا الحبيب . فلن نرد عليك بالمثل لأن للأسف أمثالك التي هجرتنا وبعثرتنا . فنحن لسنا أقل وطنيه وقوميه من أي كان . الموضوع يأخذ بالعقل وليس بالعصبيه والتعصب , فلا يمكن الأدعاء بالديمقراطيه دون العمل بأبسط مقوماتها . فعندما نكفل حق ممارسة الأديان والطقوس ونعترف بوجودها علنآ . فكيف نسمح لأنفسنا بتحديد عمل تلك الأقليات وأن تكتفي بما يمنحها الدستور . من المفروض أن تلك الأقليات وحتى أن كان حظها ضئيل جدآ وتقريبآ معدوم بالنظر للأغلبيه العظمى . يكون لها المشاركه وحتى لو إسميآ . لأن بالنهايه الجميع سوريين . فليس من داعي للمزايدات .
sami  
  0000-00-00 00:00:00   الله يحمي سوريا
الدستور ممتاز ولا غبار عليه واتمنى ان يلاقي دعم الشعب
فراس الحاج  
  0000-00-00 00:00:00   إرضاء الناس غاية لا تدرك
طول عمره الرئيس السوري مسلم منذ أن نالت سورية إستقلالها. اليوم تتحدثون عن هذا الموضوع فقط لأنه تم الإشارة إليه؟؟ لماذا أنتم لا تحترمون نسبة المسلمين وهي أكثر من 80% ومن المنطقي جدا أن يكون الرئيس ونائبه مسلمين؟؟ ثم أن ما طبيعة الخطر الذي تتوقعونه وتخشونه إذا كان الرئيس مسلم وأنتم تعلمون أن الإسلام بسورية إسلام معتدل ووسطي و يفرض على معتنقه أن يعامل المسلم وغير المسلم بكل رقي؟؟؟ أرجو عدم إثارة البلبلة فقط لأجل البلبلة
محمد الجلاد  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
خلينا نفرض أنو الأكثرثة في سورية من الديانة المسيحية هل سيكون مرضي للجميع أن يكون المسلمين محرومين من الوصول لرئاسة الجمهورية المادة الثالثة غير مقبولة
حمودة  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
من المعيب جداً جداً جداً التكلم بدين رئيس الجمهورية مو على أساس بلد علماني و هيك بيصير حقوق المسلم كسوري أكثر بكثير من حقوق السورين من ديانة أخرى مادة تدي للأشمئزاز و القرف
علي  
  0000-00-00 00:00:00   الدستور الجديد
أنا ضد تحييد أي طائفة يجب اعادة النظر في المادة الثالثة وضد تحديد عدد ولايات الرئيس
عصام  
  0000-00-00 00:00:00   لغينا الثامنة طلعتولنا بالثالثة؟؟؟؟
يا ناس؟؟؟؟ أنا مع انه الدين لله و الوطن للجميع... بس الديموقراطية بأبسط معانيها هي حكم الشعب نفسه بنفسه.. و اذا شعب سوريا بأكثريته مسلم. مو بس مسلم بالدين.. مسلم بالعادات و التقاليد والقناعات... فتحصيل حاصل انه يكون الرئيس مسلم... و حاليا الرئيس مسلم... بس الحمدلله مافي ولا طائفة أو دين مستثنى من الحياة... حاج نوقف على بعض... بدنا ترجعلنا سوريتنا.......
victor  
  0000-00-00 00:00:00   سوريا بلدنا
الى كل من علق بعنصرية و هو يدعي عدم العنصرية .. الى كل من ادعى حب البلد و هو يريد تخريب البلد .. رجاء قراءة بقية مواد الدستور التى تمس المواطن ومعيشته و مناقشتها .. و بشان الله يكفي تفاهة بالحديث عن المواد التى تتحدث عن دين رئيس الجمهورية ... انا مواطن سوري مسيحي و هذه المادة لاتعني لي شيئا ...ما يهمني هو عدودة الامان الى بلدنا الحبيب .. الله يحمي هل بلد .
ســـــــــوري  
  0000-00-00 00:00:00   للكل
لكل من قال ان الدستور في طائفيه بسبب ديانه الرئيس الاسلام فهذه هي الديمقراطيه % لان الاسلام الاكثريه في سوريا ونحن دوله اسلاميه انا ما اقصد انقص من اي دين بس من المعروف عن دين الاسلام التسامح مع كل الاديان
دستور عادل  
  0000-00-00 00:00:00   رد على ابو فادي
الجميع يتكلم عن عنصرية الدستور و هذه المادة جاءت لأرضاء فئة على حساب أخرى و بكلامك رغم عن أنوف الجميع هو ما اوصل البلد الى ما نحن فيه إلغاء المادة الثالثة ليس له علاقة لا بالرئيس و لا بالمعارضة و لا بالتأييد له علاقة بقيمة الانسان و المساوات بين افراد المجتمع ....... و تطبيق الفقه الاسلامي يعني اعطاء المسلم الأفضلية بكل شي ( راجع هذه المبادئ التي تمجد الإسلام على حساب الاخر و عقوبات المرتد و غير المسلم ...) يعني اننا بهذه المادة نناصر السلفية و اضطهات الآخريين . و هل من يؤمن بأنتقال الروح مسلم مع احترامي الشديد لهم و هل من ينسب للنبي أقولا و افعال من غير اهل السنة هم مسلمون و متى اجتمع المسلمون بطوائفهم منذ وفات الرسول ... فقط في سوريا يتوحدون ضد الأخوة المسيحيون و يعتبروهم من الدرجة الثانية .
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   الطائفية دمار الاوطان
الغاء المادة الثالثة يجب عدم ازدواجية الجنسية ان يتخلى كل مرشح لمنصب الرئيس عن اي جنسية غير سورية يحملها
سوري مغترب  
  0000-00-00 00:00:00   وين العلمانية
اين العلمانية التي تتدعون بها وعن اي ديمقراطية تتحدثون فهذا الدستور فاشل فاشل فاشل لا ومش بس هيك كمان منحط وسخيف قال على اساس دستورمن ارقى الدساتير بالعالم:- يتم وضع الدستور من قبل لجنه تاسيسيه منتخبه من الشعب على ان تضم الجمعيه التاسيسيه جميع اطياف الشعب ومكوناته الدينيه والعرقيه والقوميه وليس من اشخاص يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ومع احترامي لهم كلهم من المسلمين وكان الله لم يخلق الذكاء والفطنة الابالشعب المسلم والدليل هوتفوقنا على الغرب المسيحي بكل شئ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - اساس وضع الدستور هو التوافق بين جميع مكونات الشعب وليس حصوله على الاغلبيه باستفتاءعام -اين حقوق الاكراد السوريين اليسو ابناء هذا الوطن اين حقوق الاقليات الدينيه اليسو ابناء هذا الوطن ان حصر رئاسة الجمهوريه بالاسلام انحطاط اخلاقي وقذر من كل من ساهم به اذا هم مواطنين من الدرجه الثانيه فاي مساواة يتحدث عنها الدستور كما ان حصر رئاسة الجمهورية بان يكون مسلم فهل يعني هذا بان باقي الاقليات والقوميات غير جديرين بالادارة ام ان الاسلام هوالدين الوحيد الذي قادر على انجاب الروؤساء الصالحين وتاريخنا العربي يثبت ذلك - كل حياتنا وطعامنا ومائنا وهوائنا مخصص لمسخ يدعى العروبه ناتي لنصر على تخصيص كل مواد الدستور للعروبة وجزء من الوطن العربي والشعب العربي والانتماء العربي والتعاون العربي والوحدة العربية ومصطلحات عاف عليها الزمن كما وضع هذه الامور - الفقه الاسلامي مصدر التشريع مع احترامنا للقران والاسلام مهل يعقل ان يحصر دستور دولة دنيوية بالفقه الاسلامي فهذا سخافة اخرى وهذا تشويه للاسلام - وباعتبار ان الفقه الاسلامي هوي مصدر التشريع يعني المراة كمان طلعت برا لانو بحسب الفقه الاسلامي الرجال قوامون على النساء لاوشو قال دستور عصري -مدة رئاسة الجمهورية 7 سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة عال عال يعني بظلو الرئيس 14 سنة فاذا كان حرامي يعني بنا نستنا 14 سنة ليتغير رئيس الجمهورية هو القائد العام للجيش والقوات السلحة يعني رجعنا للحكم العسكري الجيش هوي هيئة مستقلة عن كل حزب ودين وكل شئ وليس لها هدف سوى حماية الوطن يعني مش ضروري يكون الرئيس هوي قائد الجيش ممكن نحل الموضوع بانشاء مجلس قومي اعلى يتراسو رئيس الجمهورية كمان في شغله مهمة انو رئيس الجمهورية الو صلاحيات مطلقه يعني اذا كان رئيس مجنون واتخذ قرارات بتهوي فالشعب ياللي راح يتبهدل والحل بالتحديد من صلاحياته وانشاء مجلس شيوخ لانو تعدد الاراء افضل من راي شخص واحد مهما كانت موهبته وذكائه الخارق بالنهاية اي دستور يفرق بين مواطنيه و يميز بين الرجل والمراة فهو دستوراسخف من واضعه ومن كل من يساهم به اذا تم تعميمه..............
سوري فقط  
  0000-00-00 00:00:00   لا للتميز
لمادة الثالثة من الدستور مادة طائفية و لا تنم إلا عن فكر طائفي لهذا البلد الحبيب لماذا معاملة لأخوة المسيحين بهذه الطريقة البشعة أليسو أبناء الوطن أليسو حماة لترابها ألا يعملون بها إلى أين نسير في هكذا دستور يميز بين أبناء شعبه ... خيبات أمل متكررة للأخوة المسيحين في بلدهم سوريا ....... لا يجوز للدستور أن يفرق بين ابناء الوطن .
syria arab Republik  
  0000-00-00 00:00:00   اسد ودستورك لنا يجعلنا اسود
امضي والله انه الدستور المنشود الذي نبغي
ابو فادي  
  0000-00-00 00:00:00   سيدي الرئيس
سيدي الرئيس بشار الأسد ، والله والله ما حدى يستاهل اللي بتساويه نحن عرب ما تنفع معنا ديموقراطية والدليل اكثر التعليقات الموجودة على الدستور ، صرعونا من أجل إلغاء المادة الثامنة وعندما ألغيت صرعونا بشي جديد ، كفاكم غباءً فأكثر المتثقفين الجدد يردد كلام الغرب المتربص بوطني سوريا " حسبي الله ونعم الوكيل" اهني الشعب السوري بهذا الدستور العصري فعلاً ورغماً عن أنوف من لا يقبل يكفي أن أكثر الناس مقتنع بهِ ، أمضي سيدي قدماً فالله معك ولا نامت أعين الخونة والجبناء
ابو فادي  
  0000-00-00 00:00:00   تائه
لا يصح إلا الصحيح
سوررررررري  
  0000-00-00 00:00:00   المواطنه
تحياتي للجميع . يؤسفني جدآ وأنا من يعتز بسوريته ووطنيته وقيادته أن نرى اليوم دستورآ , يقال أنه حديث ويجاري بمضمونه الدول الديمقراطيه . نحن للأسف نضحك على أنفسنا ولم نقدم بجديد بل فقط عباره عن ترقيع لثوبنا القديم بقماش مللون وبراق . الشئ الوحيد المميز ربما ولاية رئيس الجمهوريه علمآ أن الولايه بكل العالم المتمدن d سنوات وقابله للتجديد مره واحده . فليس هذا المهم بقدر المرشح نفسه فكل البنود بصيغة المذكر أي المرأة لم تدخل بالحسبان ؟؟ ثانيآ موضوع ديانة المرشح ؟؟ هل يعقل أن نطالب بالأصلاح والديمقراطيه ونحن نحدد الدين لمجتمع متنوع وممزوج مثل سوريا . ترى هل المسلم أكثر كفائه ونضوج ومعرفه من باقي الشعوب أو الأقليات ؟؟ أم أنها مسألة توزيع حصص . هذه سوريتنا يا أحباب ونحن أبنائها ولن نقبل بدستور متواطئ . فنحن كما نحن بذور وأصول هذه الأرض ولنا حق المساوات بل أكثر من الدخلاء نحن نطالب بدستور عادل وشفاف لكل سوري بغض النظر عن دين أو عقيده أو قوميه . سوريا للسوريين وليس لمن يخطط الدستور .
sami  
  0000-00-00 00:00:00   أمر ضروري للغاية
يجب حذف المادة 3 أو تعديلها جذريا لكي يكون هنال تمميز ديني أو طائفي و ما هو تعريف المصطلحات التالية في المادة الأولى: الأمة العربية الوطن العربي
مواطن مسلم (علماني ديمقراطي)  
  0000-00-00 00:00:00   الديمقراطية
الدستور جيد ولكن عندما نتكلم عن الديمقراطية والحرية يجب أن تشمل كل البنود أولا لماذا على رئيس الجمهورية أن يكون مسلم هل يعني هذا أن الأكثرية من الشعب مسلمة فيجب أن يكون مسلم أنا ضد هذا البند مع العلم أنني مسلم ثانيا الحرية والديمقراطية يجب أن تشمل كل النواحي وأن تكون الدولة دولة مدنية ثالثا ماذا يعني تمسكنا بالعروبة يا أخي ما حدا ضرنا وآذانا مثل العرب خلصونا من هالتهمه التي أصبحت مقرفة جدا بلا عرب ولا عروبة نفتخر بتاريخنا المشرف ونسعى إلى أن تكةن دولة قوية تستطيع أسترجاع أرضها المحتلة. ز
wadie  
  0000-00-00 00:00:00   الله لا يعطيكون عافية فوق تعبكون
أولا. إلغاء المادة الثالثة المتعلقة بالدين، لتحقيق الفصل التام بين الدين و الدولة. ثانيا. أسمها الجمهورية السورية. و لايجوز لأي عسكري الإنتساب إلى أي حزب سياسي. ثالثا. مدة ولاية الرئيس 4 أو 5 سنوات كحد أقصى و تجدد لمرة واحدة فقط. مع إعتبار الرئيس الحالي منتهية ولايته. غير هيك هادا أسمو مسخرة و ضحك على الناس.
حلبي و مكتر  
  0000-00-00 00:00:00   هناك ثغرة دستورية كبيرة
يجب أن يكون نص قانون الجنسية جزء من الدستور ويجب أن يتضمن قانون الجنسية بندا خاصا يكرم المرأة السورية بإعطائها حق تجنيس أطفالها و يجب أن يكون هناك بندا خاصا يتعلق بسحب الجنسية من الخونة والعملاء للعدو المادة 85 (الفقرة 5) ماذا لو تكررت محاولات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من دون وجود أكثر من مرشح واحد؟ ما هو الحل عندئذ؟ وماذا نفعل إذا لم يتم ايجاد أي مرشح أصلا؟ المادة 92 ماذا لو حدث شغور في نفس الوقت لمنصب رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء ولم يوجد نائب للرئيس (ما هو الحل عندئذ؟) مثلا: لبنان كان سيقع في حالة فراغ دستوري مشابهة قبل انتخاب الرئيس ميشيل سليمان منذ فترة
مواطن بسيط  
  0000-00-00 00:00:00   الاسد للابد
انا لا اوافق على مسودة هذا الدستور لانه يحدد مدة انتخاب رئيس الجمهورية ويحددها كيف هيك ؟ ينتخب 7 اعوام وتجدد مرة واحدة ليش يللي حطيتو الدستور مين انتو لحتى تحددوا ولاية الرئيس اذا الشعب بدو ينتخبوا بلكي حبينا مثلا ننتخبوا 3 ولايات شو هالتفاهة طبعا هاد حكي مجازي يعني بلودستوركن بالمي واشربوا انتخاب شو وتحديد ولاية شو ؟ الرئيس بشار الاسد نحنا اخترنا للابد رئيسنا وبس مو انتو بتقرروا الشعب هو بيقرر واللي مو عاجبو يطلع برات البلد يريحنا من خلقتو بلكي بدي امحي عن وش الارض يللي بدو يتمرجل ويطبق الدستور وبعدين وين حقوق المرأة يا مثقفين باعطاء الجنسية السورية لولادها وجوزها وين المساواة ولا بشي وبشي اي تضربوا انتو وهالدستور الفاشل الاسد للابد وبس
shereen  
  0000-00-00 00:00:00   تناقض
هناك تناقض صريح بين المادة الثالثة الفقرة الاولى و المادةالثالثة و الثلاثين الفقرة الثالثة لذلك يجب اما ازالة الفقرة الاولى من المادة الثالثة او تعديل الفقرة الثالثةمن المادة الثالثة و الثلاثين لتصبح : جميع السوريين متساوين بالواجبات وغير متساوين بالحقوق حيث ان منصب رئيس الجمهورية امتياز لفئة معينة. علماربان الاقليات غير المسلمة تشكل اكثر من 35%من الشعب السوري
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   مواطنه درجه ثانيه
أولا أنا مع أن يعاد النظر بالماده الثالثه لأنها لا تعكس الديمقراطيه المطلوبه ، و لاتعكس إلا الطائفيه الخطره ،،، ثانيا ليس المهم وضع الدستور و إنما المهم تطبيقه !!!!
مواطنه درجه ثانيه  
  0000-00-00 00:00:00   مواطنه درجه ثانيه
أولا أنا مع أن يعاد النظر بالماده الثالثه لأنها لا تعكس الديمقراطيه المطلوبه ، و لاتعكس إلا الطائفيه الخطره ،،، ثانيا ليس المهم وضع الدستور و إنما المهم تطبيقه !!!!
مواطنه درجه ثانيه  
  0000-00-00 00:00:00   ضد المادة الثالثة
بعد الحديث المطول عن علمانية الدستور الجديد أستغرب وجود المادة الثالثة التي تجسد الطائفية و خاصة أن نظام تعيين الرئيس هو بالانتخابات العامة و يستلم المنصب من يحصل على الأغلبية !!!
ضد المادة الثالثة  
  0000-00-00 00:00:00   
يجب الا يذكر في الدستور الدين لان الدين لله والسلطة هي لتسيير البلد والشعب ومراعاة مصالحهم.
علا  
  0000-00-00 00:00:00   المهم مصلحة البلد
الدستور يقول أنو المواطنين متساويين بالحقوق وبنفس الوقت المسيحي مامعترف فيه كمواطن ولا يحق له الترشيح للرئاسة... أرى أن هذا تعدي على حق فئة من فئات الشعب السوري..
مواطنة  
  0000-00-00 00:00:00   
يجب الا يذكر في الدستور الدين لان الدين لله والسلطة هي لتسيير البلد والشعب ومراعاة مصالحهم.
علا  
  0000-00-00 00:00:00   
الله يحمي بلدنا وترجع الأمور متل ما كانت ولا بدنا لا تعديل دستور ولا شي.
ناصر  
  0000-00-00 00:00:00   
برأيي الحكومة السورية بتعرف شو عم تشتغل ومارح تحط شي إلا بصالح المواطن والشعب بالدرجة الاولى.
منار  
  0000-00-00 00:00:00   ؟؟؟
الاخوة المسيحيين كان موقفهم مشرف عند وقوفهم بجانب بلدهم وأنا أتمنى أن المادة الثالثة تعدل فهم بالنهاية سوريين مثلهم مثل الإسلام.
هناء  
  0000-00-00 00:00:00   طائفية + عرقية
الشعب السوري يتألف طائفياً من مسلمين بكافة أطيافهم و مسيحيين بكافة أطيافهم و يتألف عرقياً من عرب و أكراد و آشوريين و سريان و فينيقيين و ..... إلخ بأي حق يتم تمييز طائفة و عرق عن باقي أطياف المجتمع العرب تخلوا عنا و نحن لم نتخلى عنهم ......
فؤاد  
  0000-00-00 00:00:00   دستور عنصري رجعي
هلكتونا بالعروبة ما حلكون تقرفو من العرب لسا لاحقينلي ياهون وبالدستور كمان بعدين وين حقوق المواطنة، المادة التالتة مثلا دليل على دستور عصري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Christine SSNP  
  0000-00-00 00:00:00   خيبة امل
ان المادة الثالثة هي خيبة امل لكل انسان سورح يحلم بالديمقراطية الحقيقية البعيدة عن التميزوالعنصرية ....فاما كلنا سوريون متساوين بالحقوق والواجبات او هناك درجتان للمواطنة : المواطن المسلم في الدرجة الاولى وبقية الاديان في الدرجة التانية
باسل  
  0000-00-00 00:00:00   لا نقبل بدستور عنصري
المادة الثالثة بالدستور هي مادة عنصرية, تحرض على حرب طائفية, وتفرز درجات للمواطنين, وهي لا تكفل تساوي جميع المواطنين بالحقوق والواجبات! هل المواطن السوري المسيحي هو مواطن من الدرجة الثانية! نحن نرفض المادة الثالثة بالدستور كما كل مواطن شريف يرفضها نرجو التيمن بدستور الجمهورية السورية عام 1958 بذلك الدستور لم يتم ذكر أي دين أو أي طائفة! وقام على مبدأ الدين لله والوطن للجميع
سوري علماني  
  0000-00-00 00:00:00   دستور مخجل
دستور مكتوب بأديولوجيا بعثية وبعقلية النظام ولا يختلف عن الدستور القديم إلا من ناحية انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الانتخاب لمدة 7 سنوات وتجدد لمرة يعني ممكن نبقى محكومين 14 سنة من قبل رئيس واحد إذا تم تزوير الانتخابات . وهذا الدستور يميز بين الأديان ونحن لا نريد دستور يختار رئيسه حسب الدين وليس حسب الكفاءة . وأيضا لم ينقص من صلاحيات رئيس الجمهورية وبقيت صلاحياته موسعة أكثر من صلاحيات السلطة التشريعية
عماد  
  0000-00-00 00:00:00   دستور مخجل
دستور مكتوب بأديولوجيا بعثية وبعقلية النظام ولا يختلف عن الدستور القديم إلا من ناحية انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الانتخاب لمدة 7 سنوات وتجدد لمرة يعني ممكن نبقى محكومين 14 سنة من قبل رئيس واحد إذا تم تزوير الانتخابات . وهذا الدستور يميز بين الأديان ونحن لا نريد دستور يختار رئيسه حسب الدين وليس حسب الكفاءة . وأيضا لم ينقص من صلاحيات رئيس الجمهورية وبقيت صلاحياته موسعة أكثر من صلاحيات السلطة التشريعية
عماد  
  0000-00-00 00:00:00   لا نقبل بدستور عنصري
المادة الثالثة بالدستور هي مادة عنصرية, تحرض على حرب طائفية, وتفرز درجات للمواطنين, وهي لا تكفل تساوي جميع المواطنين بالحقوق والواجبات! هل المواطن السوري المسيحي هو مواطن من الدرجة الثانية! نحن نرفض المادة الثالثة بالدستور كما كل مواطن شريف يرفضها نرجو التيمن بدستور الجمهورية السورية عام 1958 بذلك الدستور لم يتم ذكر أي دين أو أي طائفة! وقام على مبدأ الدين لله والوطن للجميع
سوري علماني  
  0000-00-00 00:00:00   دستور ناقص
المادة الثالثة المتعلقة بالدين والمواد المتعلقة بعروبة سوريا يجب الغاؤها كي لا نلغي قسما من الشعب السوري العظيم
ماجد  
  0000-00-00 00:00:00   العدل ثم العدل ثم العدل
هل الدستور اللبناني هو مرجع لنا ,الدستور اللبناني فيه عيبه وكتب أيام الأنتداب الفرنسي . فالشخص الكفىء والمناسب مهما كانت طائفته أو دينه يجب أن يكون قادر على أن يتبوأ أي منصب ,
محمد  
  0000-00-00 00:00:00   دستور طائفي
الى الأخت رولا نحن نتكلم عن سورية و ليس عن لبنان و نتكلم عن المساواة بين ابناء الشعب الواحد و اذا كان زاعجك موضوع الطائفية في لبنان فالأولى أن تعطي درساً في المساواة في سورياو إن اردتي حديثاً طائفياً عودي للتاريخ لتعرفي الحقيقة من اتى الى سوريا مستعمراً
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   العاصمة
انا اقثرح تسمية العاصمة حمص ارضاء لاهلها
حمصي  
  0000-00-00 00:00:00   دستور طائفي
الى الاخت موضوع مواطن درجة ثانية اشك انك لبناني وتكتب من لبنان لانه لايوجد دستور طائفى على الارض مثل الدستور اللبناني والذي ينص ان يكون رئيس الجمهورية مسيحي وموراني حصريا مع ان المسيحية في لبنان اقلية بينما المسلمون في سورية يمثلو %80
رولا  
  0000-00-00 00:00:00   الموارد
اتمنى ان يضاف بند على الدستور عنوانه موارد البنية التحتية ماء كهرباء .... وان يوضح بأن هذه الموارد للشعب كله وله الحق ان يتمتع بها وغير محصورة بفئة معينة وان مايجري من ازمات على هذه الموارد يتحملها الشعب كله و لا يوجد وضع خاص لفئات معينة فقط مستثناة كما يجري في الوقت الحاضر و ان لا تستخدم كسلاح للضغط على المواطن
زاكي  
  0000-00-00 00:00:00   kurd und arab
لماذا لم ينص مشروع الدستور صراحة على حماية خصوصيات الشعب الكردي في سوريا.وهل ستستمر عملية التعريب.اية ديمقراطية تتحدثون عنه في مشروع الدستور يميز بين شعب واخرفي دولة واحدة.
kurdi  
  0000-00-00 00:00:00   الدستور الجديد
الحقيقة لقد قرأت الجزء المعروض من الدستور الجديد لكنني لم ار فيه اي ميزة غير موجودة بأي دولة اخرى بل ان هناك نقاط تنقص عن الدول الديمقراطية فمثلا المادة الثالثة .. لماذا هي محتكرة على اساس الدين وليست على اساس المواطنة والكفاءة لماذا يجب ان يكون مسلما بالذات واين هي الديمقراطية هنا .. ام بالنسبة للمادة التاسعة فحماية التنوع الثقافي هذا شيء جيد لكن لم يتم دعم هذه المادة بحرية تداول لغة كل طائفة واحتفاظ هذه اللغة لأصحابها وحرية تعليم هذه اللغات بمدارس خاصة بها.. ثم ان اي دولة تدعي بالديمقراطية لا يجب انتقاء تشريعاتها من اركان دينية تعود لجهة واحدة لذلك ما هو مصير من يتنصر او من يتأسلم رغم ان الأخير ليس عليه اي حكم بل بالعكس ان من يترك الأسلام فحكمه شرعا حكم الردة فهل هذا من ضمن الديمقراطية المنصوص عليه بالمادة الولى
احمد الأحمدي  
  0000-00-00 00:00:00   الموارد
اتمنى ان يضاف بند على الدستور عنوانه موارد البنية التحتية ماء كهرباء .... وان يوضح بأن هذه الموارد للشعب كله وله الحق ان يتمتع بها وغير محصورة بفئة معينة وان مايجري من ازمات على هذه الموارد يتحملها الشعب كله و لا يوجد وضع خاص لفئات معينة فقط كما يجري في الوقت الحاضر و ان لا تستخدم كسلاح للضغط على المواطن
زاكي  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
لا يمكن لدستور في العالم يحترم مواطنيه أن يقوم بتسمية دين رئيس الدولة إن الدستور طائفي بأمتاز و مع سقوط هذه المادة
تراب سوريا  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
لا يمكن لدستور في العالم يحترم مواطنيه أن يقوم بتسمية دين رئيس الدولة إن الدستور طائفي بأمتاز و مع سقوط هذه المادة
تراب سوريا  
  0000-00-00 00:00:00   دستور عنصري و ليس عصري
هذا الدستور قمة في العنصرية تجاه الأقليات الدينية و الإثنية و لا يمكن بشكل من الأشكال تصنيفه كدستور عصري، و من المستهجن هذا التمييز الديني و العرقي تجاه مواطنين موجودين منذ آلاف السنين على أرض البلاد، إلا إذا كان الهدف هو الخوف من التيار الأكثري الجارف و محاباته و استرضائه حينها قولوا لنا نعتذر لن تكونوا مواطنين متساويين في هذه البلاد و إنما مجرد رعايا نحتمل عبء وجودكم إلى حين هجرتكم لبلد يحترمكم كبشر و يتعامل معكم كأنداد متساويين
مواطن درجة ثانية  
  0000-00-00 00:00:00   لا تزرعوا التفرقة
دستور ممتاز يرقى با المواطن السوري لكن المادة الثالثة البند الاول والثاني سيحدث شرخ كبير في النسيج الوطني ويقسم المجتمع الى درجتين ويجعل شريحة كبيرة من السوريين تتحسس الغبن وهذا ما سيقود مستقبلا الى صراعات ونزاعات وربما تكون دامية على شاكلة ما يحصل اليوم هل نحن بحاجة لنخسر الالاف من الشهداء من احفادنا السوريين حتى يتم تعديل المادة الثالثة مستقبلا للعلم انا مسلم ولا تمسني شخصيا لكن ادافع عن المواطنة السورية فا المسيحيين والدروز ليسو اقل وطنية منا يرجى اعادة النظر
ايمن العباس  
  0000-00-00 00:00:00   المادة الثالثة
لا يمكن لدستور في العالم يحترم مواطنيه أن يقوم بتسمية دين رئيس الدولة إن الدستور طائفي بأمتاز و مع سقوط هذه المادة
تراب سوريا  
  0000-00-00 00:00:00   المادةالثالثة
المادة الثالثة من الدستور مادة طائفية و لا تنم إلا عن فكر طائفي لهذا البلد الحبيب لماذا معاملة لأخوة المسيحين بهذه الطريقة البشعة أليسو أبناء الوطن أليسو حماة لترابها ألا يعملون بها إلى أين نسير في هكذا دستور يميز بين أبناء شعبه ... خيبات أمل متكررة للأخوة المسيحين في بلدهم سوريا ....... لا يجوز للدستور أن يفرق بين ابناء الوطن و إن كانت هذه المادة لأرضاء اطراف ما فعليكم بتحديد المراكز و بتوزيعها حسب الطوائف . ان كل من شارك في وضع الدستور يحمل المسؤلية عن هذا الإجرام و الأنحياد لطائفة على حساب أخرى.
سوري  
  0000-00-00 00:00:00   هلكتونا بالعروبة
هلكتو ربنا بالعروبة والعرب ، ولك هادا دستور لحزب البعث ما دستور لكل الاطياف ، بدنا دستور وطني بدون اييدلوجيات بعثية ، ما عاد تفهمو بقا
سوري قومي  
  0000-00-00 00:00:00   أنا أيضا&quot سوري
المادة الثالثة من الدستور نصت أن دين رئيس الجمهورية هو الاسلام وفي هذا ممارسة تمييز ضد الطوائف الأخرى في البلد فهل أنا مواطن من الدرجة الثانية حتى لايحق لي الترشح الى رئاسة الجمهورية وان كان كذلك أي لايحق لي الترشح فلتعاملوني كما صنفتموني كدرجة ثانية أي أن أدفع نصف مايدفعه مواطنو الدرجة الأولى الذين يحق لهم الترشح للرئاسة فلماذا يطلب مني أن أقوم بكل واجباتي وعلى أكمل وجه ولا أعطى كل حقوقي كمواطن سوري الله يحمي بلدنا سوريا
مواطن سوري  
  0000-00-00 00:00:00   الله يحمي هل البلد
هاد هو دستورنا حب الوطن وحفظ الامان لسورية وأحترام القوانين وأرجع هيبت الدولة وحماية الشعب من الايدي الخارجية والله ينصر قائد الوطن على كل متأمر
محمد أبو حوران  
  0000-00-00 00:00:00   روووووعة
دستور يستحق التقدير، وأتمنى نشر باقي النقاط، حتى نستطيع قراءته.
سورية فخر وعز  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz