دام برس
في الوقت الذي لايزال فيه موضوع «التقاعد المبكر» مدار دراسة وحوار لدى الجهات ذات العلاقة، إن كان في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال وباقي الجهات الأخرى، فإن التكلفة المادية التي ستنجم عن تطبيق مثل هكذا تشريع في حال صدوره ما تزال موضع جدل.
وذلك ما بين جهات ترى تحميل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذه التكلفة وأخرى لوزارة المالية ولاسيما أن تلك التكلفة ستكون كبيرة وستفوق قدرة التأمينات الاجتماعية وستشكل عبئاً على وزارة المالية إن رسا القرار على تحميلها إياها.
مؤيد ومعارض
وبين ثنايا هذا الوضع علمت صحيفة محلية أن اللجنة المكلفة بدراسة القانون خلصت إلى إعداد مسودة تشريع لخصت من خلاله السيناريوهات التي يمكن من خلالها تطبيق هذا الموضوع الذي تختلف الآراء حول جدوى إصداره ما بين مؤيد يرى فيه فرصته لتخليص العديد من الجهات العامة من العمالة الفائضة التي تمتلكها وبين معارض يرى فيه مجالاً لخسارة القطاع العام للخبرات التي يمتلكها التي ستشكل في حال خروجها من مؤسسات الدولة ضغطاً على فرص العمل الموجودة لدى القطاع الخاص.
حق المعاش
وأشارت مصادر إلى أن مسودة التشريع المعدة تعطي في مادتها الأولى الحق لكل عامل من العاملين المدنيين القائمين على رأس عملهم في الجهات العامة (الوزارات والإدارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والذين بلغت خدماتهم المحسوبة في المعاش /30/ سنة وقلت عن /35/ سنة تعطيهم الحق في الحصول على معاش تقاعدي خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المشروع على أن يحدد المعاش التقاعدي للمشمولين بأحكامه بواقع 75٪ من آخر أجر شهري سدد عنه الاشتراك في التأمين وأن يضاف إلى المعاش التقاعدي لهؤلاء علاوة دورية مقدارها 9٪ من المعاش التقاعدي كل سنتين مرة إلى أن يصل المعاش إلى الحد الأقصى لأجر فئة العامل المحددة في المرسوم دون أن يحول ذلك دون منحه الزيادة التي ترد بقوانين أو مراسيم تشريعية لاحقة.
إنهاء الخدمة
ونص المشروع أيضاً على إنهاء خدمة العامل المدني القائم على رأس عمله والمؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عند صدوره وخلال مهلة نفاذه، وذلك عند بلوغ خدماته المحسوبة في المعاش /35/ سنة وأكثر من ذلك سواء كانت هذه الخدمة متصلة أو متقطعة محدداً المعاش التقاعدي للمشمولين بالفقرة الأولى من مادته الثانية بواقع 75٪ من الحد الأعلى للأجر الشهري بفئة العامل المحدد أو من الأجر الشهري الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ المرسوم الجديد عند صدوره أيهما أعلى.
شهر عن كل سنة
كما ونصت المسودة على أن يصرف للمحالين إلى التقاعد وفق أحكامها مكافأة نهاية خدمة تساوي شهر عن كل سنة زادت عن الثلاثين سنة على أن يراعى وعند حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش اعتبار كسور السنة سنة كاملة وأن تحسب مدة الخدمة السابقة المضمومة إلى خدمة العامل المؤمن عليه عند حساب مدة الخدمة في المعاش شريطة تأديته المبالع المترتبة عليه إلى المؤسسة التأمينية المختصة خلال مهلة سريان التشريع المنتظر.
بناء على طلب العامل
وأجاز المشروع وبقرار من رئيس مجلس الوزراء ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على طلب العامل واقتراح الجهة العامة استثناء بعض العاملين من الخضوع لأحكامه داعياً ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة إلى تصفية الحقوق المكتسبة والالتزامات الخاصة بالمشمولين بأحكامه بموجب قرار من الوزير المختص دون النظر إلى السن، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه ووفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية الخاصة به والتي يصدرها وزيرا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.
ونص المشروع في مادته الأخيرة على أن تصرف وزارة المالية النفقة الناجمة عن الاشتراكات التأمينية للمؤمن عليهم والزيادات والعلاوات الدورية ومكافآت نهاية الخدمة المضافة للمستفيدين من أحكامه.
الصورة من الأرشيف