Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 20:42:38
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
القضاء السوري يحاكم 10 عصابات في دمشق وريفها بينها أربع عصابات من جنسيات عربية لتهريب المخدرات
دام برس : دام برس | القضاء السوري يحاكم  10 عصابات في دمشق وريفها بينها أربع عصابات من جنسيات عربية لتهريب المخدرات

دام برس:

كشفت مصادر مطلعة في القصر العدلي أن عدد عصابات المخدرات التي تحاكم أمام القضاء السوري وصلت إلى 10 عصابات في دمشق وريفها بينها أربع عصابات من جنسيات عربية مشيرة إلى أن عدد المتهمين العرب الذين يحاكمون وصل إلى ما يقارب 40 عربياً من جنسيات مختلفة.

وبينت المصادر لصحيفة الـ «الوطن» أن عدد النساء السوريات اللواتي يتحاكمن أمام القضاء وصلو إلى 30 امرأة في حين سجل القضاء السوري عشر نساء من جنسيات عربية يتاجرن في مادة المخدرات في سوريا ويساهمن في دخول هذه المادة إلى الأراضي السورية مؤكدة على أن هناك عصابات تعمل على تسهيل دخول المخدرات إلى سوريا وأن العصابات التي تحاكم أمام القضاء السوري لا تعطي المؤشر الحقيقي على عدد هذه العصابات التي تعمل على أرض الواقع.

ولفتت المصادر إلى أنه من حق القضاء السوري محاكمة الأشخاص غير السوريين باعتبار أن الجرم حدث على الأرض السورية وان المتضررين هم سوريون ولذا فإن القضاء السوري يطبق العقوبات الجزائية بحق من يرتكب هذا الفعل الجرمي مهما كانت جنسيته سواء كانت عربية أم أجنبية.

ونص قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات على أن عقوبة تهريب أو صناعة المخدرات أو زراعة المواد المخدرة تصل إلى عقوبة الإعدام مشيراً بحسب المادة 39 على أنه يجوز تخفيض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤقت لمدة تصل إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

وبينت المادة 39 أنه لا يجوز للمحكمة منح الأسباب المخففة للمتاجر بالمواد المخدرة في حال تكرار فعل جرم المتاجرة لهذه المادة أو تكرار زراعتها وكذلك من ارتكب جرم المتاجرة بالمواد المخدرة وهو عامل في الدولة المنوط بها مكافحة الاتجار بالمخدرات كما أنه لا يجوز منح الأسباب المخففة للمتاجر بالمواد المخدرة في حال استخدم قاصراً في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى من اشترك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة.

ونصت المادة 4 من القانون ذاته أن يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من حاز أو أشترى أو باع أو سلم أو أستلم مواد مخدرة أو نباتاً من النباتات المخدرة وكان ذلك بغير القصد بالاتجار أو اتجر بها في غير الأحوال المرخص بها في القانون. ونصت المادة 34 من القانون أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو نقل أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

الوسوم (Tags)

دمشق   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz