Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 19 آذار 2024   الساعة 16:21:04
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتحدث لدام برس عن قرار ضم الخدمة السابقة في الحكومة
دام برس : دام برس | معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتحدث لدام برس عن قرار ضم الخدمة السابقة في الحكومة

دام برس-هاني حيدر:
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1641 لعام 2019 الخاص بضم الخدمة السابقة في الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الأولى.
  دام برس التقت مع معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان الابراهيم للحديث عن هذا القرار حيث قال:" هذا القرار مكسباً مهماً لصالح الطبقة العاملة خاصة من تنقصهم خدمات لاستحقاق معاش الشيخوخة كما أنه يوفر حالة استقرار اجتماعي للمجتمع ككل ويؤمن إيرادات إضافية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكنها من تعزيز صناديقها المالية، وتصل مدة تنفيذ القرار لمدة عام كامل تبدأ من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وأكد الابراهيم أنه يسمح للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته السابقة لدى الحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، والمقصود بعبارة ( مدة الخدمة السابقة في الحكومة ) سائر الخدمات التي أداها المؤمن عليه في إحدى الوزارات و الإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفية، والإدارات و المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، وكافة الجهات العامة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة سواء أكان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً أو أدى الخدمة الإلزامية أم الاحتياطية وفي جيش التحرير الفلسطيني والخدمة المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية، و خدمة ساعات التدريس، وكافة الخدمات المؤداة في الحكومة وغير المشمولة بالتأمينات قبل عام 1985، و فترة الدراسة لخريجي الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقتضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم وكانوا يتقاضون خلال فترة الدراسة إعانة دراسية على أن لا تتجاوز مدة الدراسة المراد ضمها الحد الأقصى لسنوات الدراسة".

أما فيما يخص رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة أوضح الابراهيم أنه يجوز للمؤمن عليه بكافة أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بواقع(1/40) من متوسط الأجر المنصوص عنه في المادة/56/ من القانون وذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها، وفي المادة السادسة يؤدي المؤمن عليه إلى المؤسسة عن الخدمة التي يرغب برفع نسبة المعاش عنها مبلغاً يحسب وفق ما يلي : الأجر الشهري ×21%×عدد الأشهر المراد رفع النسبة عنها يضاف عليه فائدة مقدارها (6%) في حال طلب العامل تقسيط المبلغ على أن لا يقل القسط الشهري عن /3000/ ل.س .

وبخصوص رد التعويض قال الإبراهيم:" يجوز للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عنه في المادتين/57- 58/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم92 لعام1959 وتعديلاته عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة : 1- أن يؤدي المؤمن عليه نسبة(21% ) من أجر بدء الإشتراك بكافة الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة على أن تحسب في المعاش بنسبة (1/40)، 2- فائدة عن التعويض المقبوض ومكافأة نهاية الخدمة المقبوضة مقدارها(9% ) عن المدة الممتدة من تاريخ القبض وحتى تاريخ السداد، 3- على المؤمن عليه تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ ورود قرار رد التعويض إلى ديوان الفرع المختص بعد تأشيره من الجهاز المركزي دفعة واحدة، 4- يجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز /24/ قسطاً شهرياً.

وأوضح الابراهيم إنه "يشترط لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق النماذج المعتمدة لهذه الغاية خلال مدة سريان هذا القرار ، و لا يضار صاحب الطلب من التأخير الحاصل في صدور القرار ويحفظ حقه بحساب المدة المطلوب ضمها بالمعاش بمجرد تسجيل الطلب في ديوان المؤسسة شريطة صدور قرار ضم الخدمة قبل قرار تصفية المستحقات التأمينية".
وأكد الابراهيم أنه لايحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد صدوره أصولاً، وفي حال تخلف المؤمن عليه عن سداد الأقساط أو الدفعة النقدية في مواعيدها المستحقة فتترتب على تلك الأقساط فوائد تأخير تعادل( 6% ) من قيمتها اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، ويسقط حق المؤمن عليه في قرارات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض إذا تخلف المؤمن عليه عن تأدية الأقساط المنصوص عليها في هذه القرارات لمدة ستة أشهر وترد إليه جميع المبالغ التي أداها عن تلك المدة دفعة واحدة في حال سقوط حقه بالاستفادة من القرار ما لم يتم قبول اللجنة المشكلة في الفرع المختص للمبررات المقدمة بطلب العامل عن سبب التأخير حتى ولو كان العامل منفكاً عن عمله شريطة عدم تأشير قرار تصفية مستحقاته التأمينية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ونوه الدكتور ركان أنه يجوز تقسيط المبالغ المستحقة بموجب هذا القرار نتيجة ضم الخدمات بفائدة سنوية قدرها (6% ) ستة بالمائة على آجال تعادل نفس مدة الخدمة المطلوب ضمها وإذا تجاوز القسط الشهري (25% ) من أجر العامل عند تقديم الطلب جاز للمؤسسة تخفيضه بتمديد أجل الاستحقاق،  وتخفض الفائدة إلى(4%)في حال صدور القرار نقداً أو دفعة واحدة، وإنه يجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية بناءً على رغبة العامل ويجب أن لا يقل القسط الشهري عن ثلاثة آلاف ليرة سورية، وفي حال استحقاق المؤمن عليه للمعاش يستمر بحسم الأقساط المترتبة عليه من المعاش وفي حال انتهاء خدماته دون أن تتوفر لديه شروط استحقاق المعاش يحسم المبلغ المتبقي في ذمة العامل دفعة واحدة من تعويضه المستحق".

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz