دام برس :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 4 لعام 2018 القاضي بتعديل الفقرة ( د ) من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح: “يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 4
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439هـ الموافق 22-2-2018 م.
يصدر مايلي:
المادة 1:
تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي:
“د. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة”.
المادة 2:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد