Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 22:16:33
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر مرسومين .. الأول متعلق بالشركة السورية للاتصالات .. والثاني ببطاقات الإقامة
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر مرسومين .. الأول متعلق بالشركة السورية للاتصالات  .. والثاني ببطاقات الإقامة

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ القاضي بتمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ من المادة 22 و /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 لعام 2010.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /31/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تمدد المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة 22 والفقرة /ب/ من المادة 71 من القانون رقم 18 الصادر بتاريخ 9-6-2010 بما لا يزيد على عشر سنوات.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

ونصت الفقرة /أ/ من المادة /22/ من القانون رقم /18/ لعام 2010 المسمى “قانون الاتصالات” على أن تقوم الشركة السورية للاتصالات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من إشهار نظامها الأساسي بإجراء تقييم شامل لموجوداتها وأموالها المادية والمعنوية ويجري في ضوء هذا التقييم تعديل النظام الأساسي للشركة وإعادة هيكلتها وظيفيا وماليا وتحديد رأسمالها الفعلي.

أما الفقرة /ب/ من المادة /71/ من القانون /18/ فتتضمن الترخيص الممنوح للشركة جدولا زمنيا للاحتفاظ بالحق الحصري لتقديم بعض خدمات الاتصالات “خدمات الشبكة الثابتة والشبكة الفقارية المنافذ الدولية وغيرها” لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم/2/ تاريخ 11-3-2014

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /30/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرة/أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 بحيث تصبح على النحو الآتي..

“المادة/29/أ/ تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية..

1- خمسة وأربعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.

2- خمسة وسبعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.

3- ثلاثون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.

4- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها”.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz