Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 21:37:24
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
رئيس مجلس الوزراء السوري يصدر قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014
دام برس : دام برس | رئيس مجلس الوزراء السوري يصدر قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014

دام برس:

أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 10 م.و المتضمن اعتماد التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.

وفيما يلي التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 لعام 2014..

التعاريف

المادة (1)

القانون.. قانون الانتخابات العامة الصادر بالقانون رقم 5 تاريخ 24/3/2014 المتضمن تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجالس الإدارة المحلية وتنظيم الاستفتاء الشعبي.

الانتخاب.. ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.

الاستفتاء.. أخذ رأي الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفقا لأحكام المادة 116 من الدستور.

اللجنة العليا.. اللجنة القضائية العليا للانتخابات المسماة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

اللجنة الفرعية.. اللجنة القضائية المشكلة من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات وتعمل تحت إشرافها.

لجنة الترشيح.. اللجنة القضائية التي تبت بقانونية طلبات الترشيح المقدمة إليها.

لجنة الانتخاب.. اللجنة التي تتولى إدارة الانتخاب في المركز الانتخابي.

المركز الانتخابي.. المكان الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه أو إبداء رأيه في الاستفتاء وتباشر فيه لجنة الانتخاب عملها.

الدائرة الانتخابية.. الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين والمخصص له عدد محدد من المقاعد.

الرئيس الإداري .. المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية.

الناخب.. كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية.

المقترع.. كل ناخب مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء.

المرشح.. كل مواطن يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية عن طريق تقديمه طلب الترشيح ضمن المدة القانونية المحددة.

الموطن الانتخابي.. مكان القيد المدني للناخب أو المرشح.

العامل.. كل من يعمل في إحدى الجهات العامة أو في القطاع الخاص أو المشترك لقاء أجر أو منتسب لأي تنظيم عمالي نقابي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا.

الفلاح.. كل من يعمل في الأرض بمفرده أو بالاشتراك مع غيره أو منتسب للتنظيم الفلاحي وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولا يملك سجلا تجاريا أو صناعيا إلا للإنتاج الزراعي.

إثبات صفة العامل والفلاح

المادة (2)

يتم إثبات صفة العامل من خلال الوثائق التالية..

أ- إحدى الوثيقتين الآتيتين..

-وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة أو القطاع الخاص أو المشترك تثبت أن المرشح يعمل لديها لقاء أجر وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته أو قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها.

-وثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

المادة (3)

يتم إثبات صفة الفلاح من خلال الوثائق التالية..

أ- وثيقة رسمية تمنح من الاتحاد العام للفلاحين أو من الجمعية الفلاحية المنتسب إليها.

ب- وثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها.

ج- وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.

د- يستثنى ما ورد في الفقرتين ب وج من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلا تجاريا أو صناعيا مخصصا للإنتاج الزراعي فقط.

المادة (4)

إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح وكان طلبه مستوفيا باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب "القطاع /ب"

حق الانتخاب والاستفتاء

المادة (5)

أ- يمارس حق الانتخاب والاستفتاء وفق مبادئ الاقتراع التالية..

1-الاقتراع العام: هو الاقتراع الذي يتقرر لكل مواطن تحققت فيه شروط الانتخاب.

2-الاقتراع السري: هو تمكين المقترع من اختيار المرشحين في غرفة سرية.

3-الاقتراع المباشر: هو الذي يتم على درجة واحدة.

4-الاقتراع المتساوي: هو الذي يتم دون تمييز بين الذكور والإناث.

ب-لا يجوز ممارسة حق الانتخاب أو الاستفتاء بالوكالة.

المادة (6)

يتمتع بحق الانتخاب والاستفتاء كل مواطن سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب أو الاستفتاء حيث يتم إدراج اسمه في السجل الانتخابي العام من قبل وزارة الداخلية.

المادة (7)

يحرم من حق الانتخاب أو الاستفتاء..

أ-المحجور عليه طيلة مدة الحجر ويثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما خلا المجنون والمعتوه الظاهر فهما محجور عليهما حكما لعلة الجنون أو العته دون حاجة لحكم قضائي.

ب-المصاب بمرض عقلي مؤثر في اهليته طيلة مدة مرضه.

ج-المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

المادة (8)

أ-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ب-يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الاستفتاء الشعبي.

ج-لا يحق لعسكريي الجيش وعناصر قوى الأمن الداخلي ممارسة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية طيلة وجودهم في الخدمة.

المادة (9)

أ-يمارس الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاء في أي مركز انتخابي يريد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ب-يمارس الناخب حقه في انتخابات أعضاء مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية في أي مركز انتخابي ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها موطنه الانتخابي بموجب البطاقة الشخصية فقط.

ج-يمارس رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية حقهم الانتخابي في المركز الذي يعينون فيه كما يمارس هذا الحق ممثلو المرشحين الموجودين في هذا المركز وتضاف أسماؤهم جميعا من واقع بطاقاتهم الشخصية الى جدول المقترعين في المركز على أن يذكر في حقل الملاحظات في سجل الاقتراع.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات ومهامها

المادة (10)

اللجنة القضائية العليا للانتخابات هي لجنة دائمة مؤلفة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة النقض بهدف تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة تتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى.

المادة (11)

تتولى اللجنة العليا..

أ-العمل على حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة.

ب-إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.

ج-الإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها.

د-الإشراف الكامل على الاستفتاء الشعبي وتنظم جميع الإجراءات الخاصة به وإعلان نتائجه.

ه-الإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب.

و-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.

ز-التأكد من تحديث وتدقيق السجل الانتخابي العام قبل شهرين على الأقل من أي عملية انتخابية أو استفتاء شعبي.

اللجنة الفرعية ومهامها

المادة (12)

اللجنة الفرعية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة العليا في كل محافظة قبل أي استحقاق انتخابي أو استفتاء بخمسة عشر يوما على الأقل وينتهي عملها بإعلان النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي أو الاستفتاء وتتكون من ثلاثة قضاة استئناف وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا وتشرف بشكل مباشر على عمل لجان الترشيح المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية كما تشرف بشكل مباشر على عمل لجان الانتخاب ويجوز تشكيل اكثر من لجنة في المحافظة الواحدة بقرار من اللجنة العليا.

المادة (13)

تتولى اللجنة الفرعية..

أ-منح كتب ممهورة بخاتمها عند الطلب تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها.

ب-تجتمع مع الرئيس الإداري المختص لتحديد مراكز الانتخاب في الدائرة الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب أو الاستفتاء ويصدر الرئيس الإداري قرارا يتضمن تحديد تلك المراكز ويبلغ إلى اللجنة القضائية العليا فور صدوره.

ج-البت بالطعون التي تقدم اليها بشأن القرارات الصادرة عن لجان الترشيح ولجان الانتخاب بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

د-الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية التابعة لها.

ه-الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها ولاسيما لجهة استلام المحاضر وجمع الأصوات.

و-إعادة فرز الصناديق المعترض عليها يدويا أو الكترونيا بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الاعلام وتنظم محضرا بذلك وفق نموذج خاص.

ز-إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية.

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية

المادة (14)

لجنة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية هي لجنة قضائية مؤقتة تسمى بقرار من اللجنة القضائية العليا في كل محافظة فور صدور مرسوم الدعوة وتنتهي بانتهاء مهامها وتتكون من ثلاثة قضاة بداية وتقوم بتنفيذ كل قرارات وتوجيهات اللجنة العليا واللجنة الفرعية ويجوز تشكيل أكثر من لجنة في المحافظة الواحدة.

المادة (15)

تتولى لجنة الترشيح..

أ- تلقي طلبات الترشيح من المرشحين لانتخابات مجلس الشعب أو مجالس الإدارة المحلية وتقيدها في سجل خاص وفق تسلسل ورودها.

ب-تدرس اللجنة قانونية طلب الترشيح بشكل يومي وتحدد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح وفق أوراقه الثبوتية المقدمة مع طلب الترشيح.

ج-تبت في طلب الترشيح خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح لديها وإذا مضت المدة المذكورة ولم تبت بطلب الترشيح فيعتبر الطلب مقبولا.

د-إعلان أسماء من قبلت طلبات ترشيحهم وفقا لتسلسل الحروف الهجائية لكل قطاع على حدة وذلك في مقر اللجنة.

لجان مراكز الانتخاب

المادة (16)

لجان مراكز الانتخاب..

أ-تشكل لجنة الانتخاب بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي وتتكون من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة ويسمى رئيسها في قرار التشكيل.

ب-يؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة الفرعية في دائرته الانتخابية وفق الصيغة التالية..

/أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بصدق وامانة ونزاهة وحياد/

ج-إذا غاب أحد عضوي اللجنة أو كلاهما يعين رئيسها بدلا منه أو منهما من الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه أو يحلفهما اليمين القانونية المشار إليها في الفقرة السابقة وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة باكملها يجري تعيين رئيس للجنة أو لجنة جديدة من قبل الرئيس الإداري /المحافظ-مدير المنطقة-مدير الناحية/ في المركز الانتخابي ويؤدي أعضاؤها اليمين المشار إليها في الفقرة السابقة أمامه.

المادة (17)

يتولى رئيس لجنة الانتخاب..

أ-اطلاع عضوي اللجنة على مضمون التعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية.

ب-الاتصال الدائم برئيس اللجنة الفرعية خلال عملية الانتخاب لاطلاعه على سير العمل في المركز.

ج-الإشراف على عمل عضوي اللجنة.

د-القيام بالأعمال التي يتطلبها سير العمل بنفسه أو من خلال عضوي اللجنة.

ه-حفظ النظام العام في المركز الانتخابي وله الاستعانة بقوى الأمن الداخلي عند الضرورة.

المادة (18)

تتولى لجنة مركز الانتخاب..

أ-إدارة عملية الاقتراع في المركز الانتخابي.

ب-تسجيل اسماء المقترعين في سجل الاقتراع بالمركز /الانموذج رقم 13/ بعد التأكد من شخصيتهم من واقع بطاقاتهم الشخصية.

ج-إدخال الناخبين تباعا الى الغرفة السرية.

د-تأمين سرعة سير عملية الاقتراع وتوصية الناخب بالسرعة وبعدم المكوث في الغرفة السرية أكثر من الوقت اللازم لممارسة حقه الانتخابي ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع ولصقه.

ه-البت في جميع الاعتراضات المقدمة إليها حول سير العملية الانتخابية في المركز وعملية فرز الأصوات وتكون قرارات اللجنة الصادرة بهذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة الفرعية دون أن يؤخر هذا الاعتراض سير العملية الانتخابية ويكون قرار اللجنة الفرعية بهذا الشأن مبرما على أن تدون هذه الاعتراضات في محضر اللجنة /الانموذج رقم 17/.

و-إجراء فرز الاصوات يدويا أو الكترونيا فور الانتهاء من عملية الاقتراع وإعلان نتائج المركز. ز/تنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة الفرعية.

ح/تمكين وسائل الإعلام والصحافة من مراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات بالطرق التي تراها مناسبة وبما يضمن حسن سير العملية الانتخابية.

المادة (19)

تقسم كل دائرة انتخابية الى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل ألف ناخب على الأقل مع مراعاة ما يلي..

أ-أن تغطي المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب في مكان عملهم.

ب-إحداث عدد كاف من المراكز في الأحياء.

ج-إحداث مراكز خاصة بناخبي محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحي محافظتهم الأصلية في أماكن تجمعهم في المحافظات الأخرى على أن يحصر الاقتراع في هذه المراكز بناخبي تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.

د-إحداث مراكز في مداخل الحدود لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابي ويقترع الناخبون في هذه المراكز على مرشحي الدائرة الانتخابية التي يقع مركز الاقتراع في نطاقها الإداري.

ه-إحداث المراكز في أماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وأن يراعى في اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول إليه.

السجل الانتخابي العام

المادة (20)

أ-تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والإدارة المحلية والمكتب المركزي للاحصاء باعداد السجل الانتخابي العام على مستوى الجمهورية العربية السورية.

ب-تقوم وزارة الداخلية بمراجعة السجل الانتخابي العام مرة واحدة في بداية كل عام لإضافة المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط ممارسة حق الانتخاب أو حذف المواطنين المتوفين أو الفاقدين لشروط ممارسة حق الانتخاب أو لتعديل بيانات المواطنين المسجلين سابقا في السجل.

المادة (21)

يجب أن يتضمن السجل الانتخابي العام البيانات التالية عن كل ناخب..

أ-الإسم الثلاثي الكامل.

ب-اسم الأم ونسبتها.

ج-جنس الناخب.

د-مكان وتاريخ الولادة.

ه-مكان الاقامة الدائم.

و-الرقم الوطني.

ز-رقم ومكان القيد المدني.

انتخاب رئيس الجمهورية

المادة (22)

الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية..

أ-يدعو رئيس مجلس الشعب إلى انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة علنية للمجلس قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما.

ب-تتضمن الدعوة اليوم المحدد لإجراء الانتخاب على أن يكون قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

ج-إذا صادف موعد الاعلان خارج دورات الانعقاد العادية لمجلس الشعب عمد المجلس إلى عقد دورة استثنائية.

المادة (23)

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي..

أ-أن يكون متما الاربعين عاما من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ب-أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

ج-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

د- ألا يكون متزوجا من غير سورية.

ه/ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

و/ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز/ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

المادة (24)

إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية..

يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني الى المحكمة الدستورية العليا وفق الانموذج الذي تعده المحكمة ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة ايام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة (25)

ترفق مع طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الوثائق التالية..

أ/اخراج قيد مدني للمرشح.

ب/إخراج قيد مدني لوالدي المرشح.

ج/إخراج قيد لزوجة المرشح.

د/خلاصة سجل عدلي.

ه/سند اقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة.

و/تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لاي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية.

ز/بيان بعنوان إقامة المرشح ورقم هاتفه.

المادة /26/

أ/يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه الى انتخابات رئيس الجمهورية لمجلس الشعب بموجب كتاب خطي.

ب/يقوم رئيس مجلس الشعب بتلاوة كتاب المرشح في جلسة علنية ويدعو الاعضاء الى اختيار المرشح الذي يرغبون بتاييد ترشيحه في اي يوم من الايام العشرة التالية لاعلان الدعوة.

ج/اذا كان توقيت ورود كتاب المرشح الى المجلس قبل او اثناء انعقاد جلسة المجلس فيتلى بذات الجلسة اما في حال كان توقيت ورود الكتاب بعد انتهاء انعقاد جلسة المجلس فيتلى في الجلسة التالية.

د/تهيأ كتب التأييد وفق الانموذج الذي يعده المجلس وتهيأ مغلفات كتب التأييد على نمط واحد وبلون واحد وتكون مصنوعة من ورق لا تظهر من خلاله محتويات كتاب التأييد ومجهزة بلصاقة خاصة للاغلاق.

ه/يسلم رئيس مجلس الشعب المغلف الحاوي على كتاب التأييد الممهور بخاتم المجلس وتوقيع رئيسه لعضو المجلس ليتمكن من ممارسة حقه في اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه خطيا حيث يدون اسمه واسم المرشح الذي اختاره بشكل سري ثم يضع كتاب التأييد ضمن المغلف ثم يضع المغلف بعد اغلاقه في صندوق خاص مختوم على مرأى من رئيس مجلس الشعب.

و/ يوقع عضو المجلس بجانب اسمه في سجل خاص يظهر قيامه بعملية تأييد احد المرشحين دون ذكر اسم ذلك المرشح.

المادة (27)

يرسل رئيس مجلس الشعب الصندوق الحاوي تأييدات اعضاء مجلس الشعب لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا بنسخة عن السجل الوارد في الفقرة /و/ من المادة السابقة وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

المادة /28/

يدعو رئيس مجلس الشعب الى فتح باب الترشيح مجددا وفق الشروط ذاتها في الحالات التالية..

أ/اذا لم يتقدم احد لترشيح نفسه او تم رفض كل طلبات الترشيح المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ب/اذا لم يقبل ترشيح سوى مرشح واحد من قبل المحكمة الدستورية العليا ضمن المدة القانونية المحددة.

ج/اذا توفي المرشح الذي تم قبول ترشيحه قبل فتح باب الاقتراع وبدء العملية الانتخابية ولم يبق سوى مرشح وحيد لمنصب الرئاسة.

المادة /29/

أ/تتولى المحكمة الدستورية العليا دراسة قانونية طلبات الترشيح المقدمة اليها ضمن المدة القانونية بعد توفيقها مع تأييدات اعضاء مجلس الشعب للمرشحين وتبت بها خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الاكثر.

ب/تعلن المحكمة الدستورية العليا اسماء من قررت قبول ترشيحهم.

المادة /30/

أ/يحق لمن رفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة الدستورية العليا ان يتظلم من هذا القرار خلال الثلاثة ايام التالية لرفض طلبه.

ب/تبت المحكمة الدستورية العليا في هذا التظلم خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمه بقرار مبرم مكتسب الدرجة القطعية.

المادة/31/

تتولى المحكمة الدستورية العليا اعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من اليوم المحدد للانتخاب.

انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية

المادة/32/

يشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي..

أ-أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ /7/4/2011/.

ب-أن يكون متما الخامسة والعشرين من عمره وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

ج-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

د-ألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب.

ه-غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد اليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل.

و-أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وتحدد درجة الاجادة بانهاء مرحلة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها او بتقديم اي شهادة معتمدة او صورة مصدقة عنها والا جرى اختباره من قبل لجنة الترشيح لهذه الغاية.

ز-أن يكون ناخبا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها او ناقلا موطنه الانتخابي اليها.

المادة/33/

يرفق مع طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية ما يلي..

أ-اخراج قيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ ولادته بالارقام والاحرف على ان يذكر فيه انه عربي سوري منذ عشر سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح او منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام /2011/.

ب-خلاصة سجل عدلي قبل ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديم طلب الترشيح.

ج-أي شهادة معتمدة أو صورة مصدقة عنها تبين درجة اجادة القراءة والكتابة.

د-تصريح موقع من طالب الترشيح بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية اخرى.

ه-بيان إقامة المرشح ورقم هاتفه.

و-ما يثبت ترشيحه عن القطاع الذي يطلب الترشح فيه.

ز-وثيقة نقل الموطن الانتخابي لمن نقل موطنه الانتخابي وفقا لاحكام الفقرة /ه/ من المادة /59/ من القانون.

المادة /34/

يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية من قبل الاحزاب السياسية المرخصة قانونيا بطريقة جماعية او افرادية وذلك باعتماد قائمة تتضمن مرشحي الحزب او الحزب واحزاب اخرى او الحزب وبعض المستقلين المتالفين معه سواء ضمت القائمة جميع المقاعد او بعضا منها او من خلال ترشيح احد الاشخاص باسم حزب معين.

المادة/35/

لا يجوز للمرشح أن يكون عضوا في أي من اللجان الانتخابية.

المادة/36/

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية..

أ- يقدم طلب الترشيح /الانموذج رقم 1/ من قبل المرشح او وكيله القانوني الى لجنة الترشيح خلال سبعة ايام بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ نشر المرسوم المتضمن تحديد موعد الانتخاب مع كل الوثائق المطلوبة.

ب-يمنح طالب الترشيح اشعارا بتسجيل طلب ترشيحه يتضمن رقم وتاريخ تسجيل الطلب /الانموذج رقم 3/.

ج-تقدم الطلبات خلال ايام الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية التي تتخلل الايام المحددة لتقديم طلبات الترشيح.

د-يسجل الطلب في سجل خاص /الانموذج رقم 2/ في المحافظة او المنطقة او الناحية وفق تسلسل ورودها ويتضمن الحقول الاتية..

..الرقم المتسلسل.

..تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح.

..الاسم الثلاثي للمرشح.

..مكان وتاريخ الولادة /باليوم والشهر والسنة/.

..مكان الاقامة ورقم الهاتف.

..المهنة الحالية.

..المؤهل العلمي.

..اسم الدائرة الانتخابية التي يترشح عنها.

..القطاع الذي ينتمي اليه.

..الانتماء السياسي /بيان اسم الحزب الذي ينتمي اليه/.

..قرار لجنة الترشيح.

..رقم وتاريخ اعطاء الوصل النهائي.

المادة/37/

أ-تدرس لجنة الترشيح قانونية طلبات الترشيح وتبت فيها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها ويعد الطلب مقبولا في حال انتهاء المدة المذكورة دون البت بالطلب.

ب-تعلن لجنة الترشيح في مقرها اسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الاحرف الهجائية في كل قطاع على حدة.

ج-يعطى المرشح اشعارا بقرار اللجنة سواء اكان قبولا ام رفضا /الانموذج رقم 4/.

المادة/38/

أ-يحق لطالب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية الذي رفض ترشيحه من قبل لجنة الترشيح الاعتراض امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلان اسماء المقبولين او من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح.

ب-تبت اللجنة الفرعية بالاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرما.

المادة/39/

أ-يحق لكل ناخب الطعن في صحة ترشيح اي مرشح تم قبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب او مجالس الادارة المحلية امام اللجنة الفرعية خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ اعلان اسماء المرشحين.

ب-تبت اللجنة الفرعية في الطعن خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها مبرما.

المادة/40/

أ-إذا فقد المرشح شرطا من شروط الترشيح بعد استلامه اشعار قبول ترشيحه يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.

ب-يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه قبل قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى لجنة الترشيح ذاتها ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.

ج-يجوز للمرشح أو لوكيله القانوني سحب طلب ترشيحه بعد قبوله بموجب طلب خطي يقدم الى اللجنة الفرعية خلال مدة لا تقل عن سبعة ايام سابقة ليوم الانتخاب ويشطب اسمه من لائحة مرشحي دائرته الانتخابية.

د-يشطب ترشيح المرشح المقبول اذا دعي الى الخدمة الالزامية او الاحتياطية.

المادة/41/

أ-إذا كان المرشح لعضوية مجلس الشعب الذي اعطي اشعارا بقبول ترشيحه من العاملين في الدولة ومؤسساتها او جهات القطاع العام او المشترك يبلغ ادارته بقبول ترشيحه لمنحه اجازة خاصة بلا اجر بدءا من تاريخ منحه اشعار قبول الترشيح وحتى اعلان النتائج.

ب-تنظم لجنة الترشيح جدولا مصدقا منها بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم مرتبا حسب الاحرف الهجائية لكل قطاع على حدة ويعلن هذا الجدول في لوحة الاعلانات الخاصة بمقرات لجان الترشيح /المحافظة..المنطقة..الناحية/ وترفع نسخة عنه الى اللجنة الفرعية.

ج-ترسل اللجنة الفرعية نسخا من الجدول النهائي للمرشحين المستمرين الى لجان مراكز الانتخاب قبل ثلاثة ايام على الاقل من بدء العملية الانتخابية بغية وضعها في الغرفة السرية ولصقها في جوانب مركز الانتخاب وخارجه.

المادة/42/

أ-للوزراء أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم بمناصبهم.

ب-للمحافظين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفي حال نجاحهم يعدون مستقيلين حكما لعدم إمكانية الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ.

ج-للقضاة ولجميع الموظفين والعاملين لدى الدولة وموءسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب على ان يمنحوا اجازة خاصة بلا اجر ما دام ترشيحهم قائما.

د-يعد تاريخ منح المرشح وصلا بقبول ترشيحه /الانموذج رقم 4/ هو تاريخ بدء منح الاجازة الخاصة بلا اجر ويتعين على المرشح بدءا من هذا التاريخ ان ينفك عن عمله وفي حال سحب ترشيحه قبل موعد اجراء الانتخاب تعد اجازته منتهية بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد الى عمله اما في حال عدم نجاحه في الانتخابات فتعد اجازته الحكمية منتهية بدءا من اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخاب ويعود الى عمله.

الدعاية الانتخابية

المادة/43/

للمرشح بعد استلامه إشعار قبول ترشيحه أن يذيع نشرات باعلان ترشحه ويوزع بيانات ويلقي خطابات ويقيم مهرجانات يوضح فيها خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي.

المادة/44/

يجب على المرشح سواء أكان من الافراد ام من الاحزاب السياسية الالتزام بما يلي..

أ-عدم الطعن بالمرشحين الاخرين او التشهير بهم او التحريض ضدهم او التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم.

ب-المحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية اي دلالات او اشارات مذهبية او طائفية او اثنية او قبلية او ما يخالف النظام العام او الاداب العامة.

ج-عدم تثبيت او لصق او عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.

د-تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى المحكمة الدستورية العليا اذا كان مرشحا للانتخابات الرئاسية خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

هـ -تقديم حساب ختامي عن ايرادات ومصروفات حملته الانتخابية الى اللجنة العليا اذا كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات على ان يكون ذلك الحساب مدققا من محاسب قانوني بالنسبة للاحزاب السياسية.

المادة/45/

أ-لا يجوز للمرشح القيام باي نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه اشعار قبول ترشيحه.

ب-ينبه المرشحون حين اعطائهم اشعار قبول ترشيحهم الى الالتزامات الواردة في المادة السابقة مع اطلاعهم على النصوص والعقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفاتهم لها.

المادة/46/

يحظر على المرشحين او الاحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من اي مبلغ نقدي او مساعدات عينية او هبات او تبرعات او مساعدات اخرى من مصدر خارجي او اجنبي بشكل مباشر او غير مباشر.

المادة/47/

توقف الدعاية الانتخابية قبل اربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه او بوساطة الغير بتوزيع برامج او منشورات او غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.

العملية الانتخابية

المادة/48/

أ-يتم نقل الموطن الانتخابي من دائرة انتخابية الى اخرى ضمن المحافظة او من محافظة الى اخرى باي بطاقة او هوية نقابية او وثيقة تمنح من اي جهة رسمية او منظمة شعبية او نقابة مهنية ينتمي اليها طالب النقل وتبرز الوثيقة الى لجنة الانتخاب.

ب-يجري نقل الموطن الانتخابي بالنسبة للمرشح وفقا لاحكام المادة /59/ من القانون بحيث يجب ان تكون قد مضت مدة سنتين على الاقل على اقامته في المكان الذي يرغب بنقل موطنه الانتخابي اليه وعليه اثبات ذلك باي وثيقة رسمية.

المادة/49/

أ-يبدأ الانتخاب عند الساعة السابعة صباحا من اليوم المحدد لموعد الانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة السابعة مساء منه.

ب-يجوز تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الاكثر في كل مراكز الانتخاب او بعضها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات.

ج-يتعين على لجنة الانتخابات ان تكون حاضرة باكملها في المركز في تمام الساعة السادسة والنصف على الاكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر باحصاء عدد مغلفات الاقتراع العائدة لكل صندوق على حدة /الانموذج رقم 14/ وتدون على كل منها المعلومات ثم يقوم رئيس اللجنة بختم المغلفات بخاتم المركز على ان ينتهي هذا العمل حتى الساعة السابعة صباحا.

د-في تمام الساعة السابعة يفتح باب الاقتراع وذلك بالبدء بفتح صندوق الاقتراع من قبل رئيس وعضوي لجنة الانتخاب وبحضور الموجودين من المرشحين او وكلائهم او وسائل الاعلام وبعد التثبت من خلوه من اي ورقة او مغلف يختم حسب الاصول.

ه-يتعين تزويد لجنة الانتخاب بصندوقين في انتخابات مجالس الادارة المحلية احدهما يخصص لانتخاب اعضاء مجلس المحافظة والاخر لانتخاب اعضاء مجلس الوحدة الادارية.

المادة/50/

أ-يمارس الناخب او المستفتى حق الانتخاب او الاستفتاء بعد ان يتثبت رئيس او عضو لجنة مركز الانتخاب من البطاقة الشخصية للناخب وان له حق الانتخاب في تلك الدائرة وفق ما يلي..

1/ بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما يتضمن اسماء وصور كل المرشحين على ورقة واحدة او كل مرشح على ورقة وفي هذه الورقة دوائر مفرغة بلون واحد تحت اسم وصورة كل مرشح ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويبدي رأيه بملء فراغ الدائرة الموجودة تحت اسم وصورة المرشح الذي يرغب بانتخابه ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه.

2/ بالنسبة للاستفتاء يتسلم المستفتي من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما يتضمن بطاقة استفتاء وفي هذه البطاقة دائرتان مفرغتان احداهما خضراء اللوان للموافقة والثانية حمراء اللون لعدم الموافقة ثم يدخل المستفتي الغرفة السرية منفردا ويبدي رأيه في حال موافقته بملء فراغ الدائرة الخضراء وفي حال عدم موافقته بملء فراع الدائرة الحمراء ويجوز بدلا من ملء الفراغ وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او بجوارها او فوقها او تحتها تدل على اتجاه رأيه ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه.

3/ بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلف اقتراع مختوما ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه سواء اكانت هذه الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة.

4/ بالنسبة لانتخاب اعضاء مجالس الادارة المحلية يتسلم الناخب من رئيس او عضو اللجنة مغلفي اقتراع مختومين ثم يدخل الناخب الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقتي الاقتراع ضمن المغلفين المسلمين اليه سواء اكانت هذه الورقة مطبوعة ام مكتوبة وسواء اعدها مسبقا ام كتبها في الغرفة المذكورة.

ب-بعد خروج المقترع من الغرفة السرية يتثبت رئيس اللجنة او اي من اعضائها من صحة المغلف ومن وجود خاتم اللجنة على المغلف ثم يطلب من الناخب وضع المغلف في الصندوق.

ج-يقوم رئيس اللجنة او اي اعضائها بتسجيل الاسم الثلاثي الكامل للمقترع ومصدر بطاقته الشخصية ورقمه الوطني في سجل انتخاب المركز /الانموذج رقم 13/.

المادة/51/

للمرشح او وكيله المسمى من قبله بموجب وكالة مرشح /الانموذج رقم 11/ والمسجلة على سجل الوكلاء لدى اللجنة الفرعية /الانموذج رقم 12/ ولوسائل الاعلام المحلية والاجنبية الحاصلة على موافقة الحكومة الحق في تغطية العملية الانتخابية.

فرز الأصوات

المادة/52/

تقوم لجنة مركز الانتخاب بما يلي..

أ-احصاء عدد الناخبين الذين اشتركوا في الانتخاب قبل فتح الصندوق بالرجوع الى الاسماء المسجلة في سجل المقترعين.

ب-فتح الصندوق بعد انتهاء المدة المحددة للانتخاب.

ج-إحصاء مغلفات الاقتراع الموجودة في الصندوق او الصندوقين دون الاطلاع على مضمونها ثم المقارنة بينها وبين مجموع عدد الناخبين المقترعين فعلا فاذا تبين ان عدد المغلفات يزيد او ينقص عن عدد المقترعين في ذلك المركز باكثر من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة فان الانتخاب يعد لاغيا بالنسبة لهذا الصندوق ويعاد في اليوم التالي وفق ما تقرره اللجنة الفرعية على ان تنظم لجنة الانتخاب محضرا بذلك /الانموذج رقم 15/ لكل صندوق ويوضع مع مغلفات الاقتراع دون الاطلاع على مضمونها وفي هذه الحالة تقتصر اعادة الانتخاب لهذا الصندوق على من حضر من الناخبين الذين انتخبوا اصلا في هذا الصندوق.

د-اذا كانت الزيادة اقل من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة تقوم لجنة مركز الانتخاب باتلاف مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وتنظم محضرا بذلك واذا كان النقص اقل من نسبة /2 بالمئة/ اثنين بالمئة من مجموع المقترعين فلا يوءخذ هذا النقص بالحسبان وتنظيم محضرا بذلك.

ه- وضع كل مئة مغلف في مغلف انتخابي معد لهذه الغاية /الانموذج رقم 1/14/ واعطاء كل مغلف انتخابي رقما متسلسلا ثم اخذ هذه الظروف الانتخابية بحسب تسلسل ارقامها واخراج مغلفات الاقتراع منها واحدا واحدا وفضه واخراج ورقة الاقتراع منه وتلاوة الاسماء الواردة فيها علنا على مسمع من لجنة الانتخاب والحضور ووسائل الاعلام وكلما نال المرشح صوتا توضع اشارة /اكس/ على احدى المربعات في الحقل الخاص باسمه من ورقة الفرز /الانموذج رقم 16/ بدءا من اليمين الى اليسار وبصورة متتالية اثباتا لما ناله من اصوات ثم يوءخذ المغلف الثاني فالثالث حتى انتهاء اخر مغلف انتخابي.

و-بعد قراءة كل ورقة اقتراع وتدوين الاصوات الواردة فيها تتم اعادتها الى المغلف الانتخابي ذاته الذي اخرجت منه وتقوم اللجنة بتنظيم المحضر المخصص للجنة الانتخاب /الانموذج رقم 17/ بحيث يدون فيه اسماء المرشحين وما ناله كل مرشح من اصوات رقما وكتابة وما اتخذته اللجنة من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الانتخاب ويوقع من اعضاء اللجنة صفحة صفحة وتعلن النتائج في المركز الانتخابي ويرفع المحضر فورا الى اللجنة الفرعية.

ز-إذا قررت اللجنة الفرعية اعادة فرز الاصوات يدويا او الكترونيا في احد المراكز الانتخابية تكلف لجنة مركز الانتخاب في ذلك المركز باعادة الفرز وتنظم اللجنة الفرعية محضرا بذلك /الانموذج رقم 18/.

ح-يقوم رئيس اللجنة او احد اعضائها بتسليم صندوق الانتخاب بما يحتويه من ظروف انتخابية واوراق فرز لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية /الانموذج رقم 20/ الى الاماكن المخصصة من قبل الرئيس الاداري ويسلم محضر لجنة الانتخاب الى اللجنة الفرعية لقاء وصل استلام ينظم لهذه الغاية /الانموذج رقم 19/.

المادة/53/

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية في الحالتين التاليتين.

أ-اذا تضمنت اسم مرشح واحد بشكل يدل على اتجاه رأي الناخب الى اختياره دون بقية المرشحين وفق ما ورد بالبند /1/ من الفقرة /أ/ من المادة /50/ من هذه التعليمات التنفيذية.

ب-إذا تضمنت اسم المرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة فقط.

المادة/54/

تعد ورقة الاقتراع صحيحة بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية في الحالات التالية..

أ-اذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لكل من القطاعين وفقا للتوزيع المحدد بموجب المادتين /22/ و/24/ من القانون.

ب-إذا تضمنت عددا من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه من كل قطاع في الدائرة الانتخابية فتحذف الزيادة من الاخير وتعد صحيحة بالنسبة لباقي الاسماء.

ج-إذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعد صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها.

د-إذا تضمنت اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط.

ه-إذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة فانه يحتسب مرة واحدة.

و-إذا ورد اسم المرشح في غير قطاعه فانه يحتسب اذا تضمنت ورقة الاقتراع عددا من اسماء المرشحين ينقص عن العدد المطلوب انتخابه في قطاع المرشح الاصلي.

المادة/55/

تعد ورقة الاقتراع باطلة بالنسبة لاي عملية انتخابية في الحالات التالية..

أ-إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة مركز الانتخاب.

ب-إذا وجد في المغلف اكثر من ورقة انتخابية غير متطابقة.

ج-إذا تضمنت اسم الناخب او توقيعه او اي اشارة ظاهرة تعرف عليه.

د-الورقة التي ملء فراغ كل الدوائر الموجودة تحت اسماء وصور المرشحين او وضع اي اشارة او علامة على الدائرة او ضمنها او بجوارها او فوقها او تحتها لاكثر من دائرة واحدة.

ه-الورقة التي لا يمكن قراءتها بتاتا.

و-إذا وضعت ورقة الاقتراع في غير الصندوق المخصص لها في انتخابات مجالس الادارة المحلية.

المادة/56/

تعد ورقة الاقتراع بيضاء اذا لم تتضمن اي اشارة كانت لصالح اي من المرشحين.

المادة/57/

أ-تقوم اللجنة الفرعية عند استلامها المحاضر النهائية لنتائج الانتخابات بما يلي..

/1/ تنظيم محضر اجمالي بأسماء الناجحين لعضوية مجلس الشعب /الانموذج رقم 21/ ورفعه الى اللجنة القضائية العليا للانتخابات.

/2/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مجلس المحافظة /الانموذج رقم 22/.

/3/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لكل دائرة من دوائر مدن مراكز المحافظات والمدن الاخرى المقسمة الى دوائر /الانموذج رقم 23/.

/4/ تنظيم محضر اجمالي بنتائج الانتخاب لمجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 24/.

ب-تنظم اللجنة الفرعية محاضر نهائية باعلان نتائج الانتخابات بحسب الحال وفقا لما يلي..

1/ أعضاء مجلس المحافظة /الانموذج رقم 52/.

2/ أعضاء مجالس المدن ومراكز المحافظة والمدن ومراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 26/.

3/ اعضاء مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 27/.

المادة /58/

أ- تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الاشراف على احصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية.

ب- إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في احد مراكز الانتخاب فانها تعلم اللجنة العليا بالامر وتقوم بتحديد موعد لاعادة الانتخاب في هذا المركز وفقا لاحكام المادة /76/ من القانون وفي هذه الحالة يوقف فتح الصناديق جميعها في الدائرة الانتخابية التي الغي الاقتراع في احد مراكزها الى ان تتم عملية الاقتراع مجددا في ذلك المركز.

د-يرتب المرشحون بحسب الاصوات الصحيحة التي نالها كل منهم في قطاعه ويعد فائزا من نال عددا اكثر من الاصوات بالنسبة لمرشحي قطاعه واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية تقوم اللجنة الفرعية بمنحهم مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لصالح احدهم فان لم يتم ذلك تقرر اللجنة الفرعية اجراء القرعة بينهما بحضور المرشحين او وكلائهم وفي حال عدم حضورهم او من يمثلهم او عدم حضور احدهم او من يمثله تجرى القرعة علنا من قبل اللجنة وتثبت النتيجة على محضر لجنة الاقتراع.

ه-إذا تقدم في الدائرة الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين عدد من المرشحين عن كل قطاع يساوي عدد المقاعد المخصص لهم عد هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 5/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 7/ ومحضر في انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 9/.

المادة /59/

أ- في حال انسحاب بعض المرشحين في احد مراكز الدوائر الانتخابية بالنسبة لاي من القطاعين خلال الفترة الواقعة بين نهاية المدة المحددة لطلبات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي لليوم السابع الذي يسبق موعد اجراء الانتخاب بحيث يصبح عدد المرشحين المتبقين مساويا لعدد المقاعد المخصص لهذا القطاع يعد هوءلاء المرشحون فائزين وينظم محضر بذلك في انتخابات مجلس الشعب /الانموذج رقم 6/ ومحضر في انتخابات عضوية مجلس المحافظة او مدينة مركز المحافظة والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة الف نسمة /الانموذج رقم 8/ ومحضر انتخابات مجالس المدن والبلدات والبلديات /الانموذج رقم 10/.

ب-في حال فوز المرشحين في احد القطاعين بالتزكية دون القطاع الاخر يجري الاقتراع بالنسبة للقطاع الذي لم تحصل فيه بالتزكية.

المادة/60/

أ-تنظم اللجنة الفرعية محضرا اجماليا بالنتائج على نسختين اصليتين وترفع نسخة من هذا المحضر الى اللجنة القضائية العليا وتحفظ الثانية لدى المحافظة.

ب-ترفع اللجنة القضائية العليا نسخة من المحضر الى المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية.

ج-ترفع اللجنة القضائية العليا نسختين طبق الاصل عن المحضر الى المحكمة الدستورية العليا ومجلس الشعب وترسل نسخة طبق الاصل عن المحضر الى وزارة الداخلية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.

د-ترسل اللجنة القضائية العليا نسخا طبق الاصل من المحضر الى وزارتي الداخلية والادارة المحلية بالنسبة لانتخابات مجالس الادارة المحلية.

ه-توقع جميع محاضر اللجان من الرئيس والعضوين.

و-في جميع المحاضر التي تنظمها اللجان وكذلك عند اعلان اسماء الناجحين يجب ان ترد الاسماء بصورة ثلاثية الاسم/اسم الاب /النسبة.

الاستفتاء الشعبي

المادة/67/

تجري عملية الاستفتاء الشعبي بناء على مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء متضمنا موضوع الاستفتاء وموعده.

المادة/68/

تقوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات عند صدور مرسوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء بالتحضير والاعداد والاشراف على الاستفتاء واعلان نتائجه.

المادة/69/

تسري الاحكام المتعلقة بحقوق الناخبين وواجباتهم وفقا لاحكام القانون على المستفتين وتطبق على الاستفتاء الشعبي الاحكام والاجراءات المتعلقة بالانتخابات.

انتخاب السوريين غير المقيمين على الاراضي السورية

المادة/70/

يحق لكل مواطن غير مقيم على الاراضي السورية ان يمارس حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في السفارات السورية العاملة شريطة ان يكون اسمه وارادا في السجل الانتخابي والا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون ممارسة حقه في الانتخاب.

المادة/71/

تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات السورية العاملة في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين للاعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم لدى السفارة السورية في الدولة التي يقيمون فيها بشكل قانوني مع كل المعلومات المطلوبة والأوراق الثبوتية التي تحددها الوزارة وذلك ضمن مهلة محددة.

المادة/72/

يقترع الناخب بواسطة جواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري بواسطة مغلف غير شفاف من نموذج واحد معتمد.

المادة/73/

تقوم الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالتثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب.

المادة/74/

يبدأ الانتخاب من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة.

المادة/75/

يجوز وجود مندوبين سوريين عن المرشحين خلال اجراءات الانتخاب والفرز واعلان النتائج في القسم المعد للانتخاب في مركز السفارة.

المادة/76/

ترسل المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية الى لجان القيد المعنية في سورية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وسائل النقل الممكنة.

المادة/77/

تؤن وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية في الخارج وتصدر كل القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.

تأمين مستلزمات الاقتراع

المادة/78/

أ-تؤمن وزارة الداخلية كل مستلزمات عملية انتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات أعضاء مجلس الشعب وتؤمن وزارة الادارة المحلية كل مستلزمات انتخابات مجالس الادارة المحلية وتعمل الوزارتان على تجهيز مراكز الاقتراع بما يلزمها من أثاث وقرطاسية والحبر السري الخاص بالانتخابات وأجهزة هاتف وتأمين انارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها.

ب-تقوم كل من الوزارتين المشار اليهما في الفقرة السابقة بفرز عدد من العاملين للعمل تحت اشراف اللجان الانتخابية وذلك طيلة مدة العملية الانتخابية.

حفظ المستندات
حفظ المستندات

المادة/79/

أ-تحفظ المستندات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية طيلة الولاية الدستورية لدى وزارة الداخلية ولا تعتبر المستندات المقدمة الى المحكمة الدستورية العليا من ضمن هذه المستندات.

ب-تحفظ المستندات المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الادارة المحلية طيلة الدورة الانتخابية لدى المحافظة وتتلف بعد انتخاب المجالس الجديدة.

ج- تتكون المستندات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من..

/1/ سجلات طلبات الترشيح وضبوط اغلاقها وطلبات الترشيح المقدمة الى لجان الترشيح مع مرفقاتها.

/2/ ضبوط لجان الانتخاب مرفقة بمغلفات وأوراق الاقتراع والمغلفات الانتخابية والاعتراضات وأوراق الفرز.

/3/ ضبوط اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية مع القرارات المتخذة من قبلها.

/4/ الوثائق والقرارات المتعلقة باللجنة العليا للانتخابات.

المادة/80/

تقوم وزارتا الداخلية والادارة المحلية بوضع النماذج الخاصة بالعملية الانتخابية وتعميمها أصولا.

المادة/81/

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz