Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 21:37:24
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (3) للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (3)

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

 يرسم مايلي:

المادة (1)

يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.

المادة ( 2)

تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة ( 3)

يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (2) من هذا المرسوم على مالك المركبة.

المادة (4)

يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5)

تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة أمثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.

المادة (6)

على مديرية الجمارك العامة "الأمانات الجمركية" إعلام وزارة النقل بما يلي:

أرقام المركبات الآلية التي غادرت القطر والتي عادت إليه.

أرقام المركبات الآلية التي مضى على مغادرتها القطر سنة دون عودتها إليه.

المادة (7)

يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في اخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة (1) من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.

المادة (8)

يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 11-3-1435 هجري    الموافق لـ 12-1-2014 ميلادي.

الوسوم (Tags)

الأسد   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz