Logo Dampress

آخر تحديث : الأربعاء 24 نيسان 2024   الساعة 03:02:43
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم/54/ للعام 2013 الذي ينص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.

كما ينص المرسوم على أنه لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم /54/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي..

المادة(1)

أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.

ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

المادة(2)

مع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة..

أ- كل من يخالف أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

ج- في جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة( 3)

أ- تحدث لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي يؤدي أعضاؤها اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة . "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة".

ب- تكون الضبوط المنظمة من قبل عناصر الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها .

المادة( 4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 26- 9- 1434هـ 4-8-2013 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   الصنر لسوريا
رح ننتصر عسكريا واقتصاديا وكل محاولات العداء لإسقاط سوريا رح تسقطهم
مهند خازم  
  0000-00-00 00:00:00   الله يوفقك يا سيادة الرئيس
الله يوفقك يا سيادة الرئيس بكل الخير لسوريا وشعب سوريا
وجدي الخير  
  0000-00-00 00:00:00   سوريا
رح نحمي اقتصادنا وعملتنا بكل الوسائل وانشالله سوريا بتنتصر بالحرب الاقتصادية
وئام الخطيب  
  0000-00-00 00:00:00   الليرة لسورية
الليرة السورية هي العملة الوحيده اللي منقبل نتعامل فيها وغيرها ما في عملة بتمثلنا
شادي محرز  
  0000-00-00 00:00:00   دعم الليرة السورية
على كل مواطن سوري شريف أن يسهم بدعم الليرة السورية بأي وسيله يستطيعها
عبير سعد  
  0000-00-00 00:00:00   !!
لنشوف من اليوم اذا رح يبقى منظر طوابير البشر قدام شركات الصرافه ناطرين يحصلوا على دولارات
حسام نادر  
  0000-00-00 00:00:00   مرسوم هام للغاية
مرسوم هام للغاية وانشالله يساهم باستقرار الليرة السورية والاقتصاد السوري
مالك زين الدين  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz