Logo Dampress

آخر تحديث : الأربعاء 24 نيسان 2024   الساعة 03:02:43
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

دام برس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012  .. وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 71

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي..

المادة (1)

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما .

ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

المادة (2)

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة( 3)

أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

المادة ( 4)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

المادة( 5)

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة( 6)

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .

المادة ( 7)

عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة( 8)

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 .

المادة ( 9)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي .

المادة ( 10)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته .

ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387.

د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .

المادة( 11)

أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.

ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. 

 المادة( 12)

أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.

ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة (13)

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي

أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..112-113-120-133-135-140-149.

ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..136 إلى 139-141-155-156-158-159-160.

ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.

هـ-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ز- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 تاريخ2-7-2012.

ح-الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949وتعديلاته.. /263 إلى 268/271 إلى 277/293/294/296 إلى 303/305/306/325/326/397/398/402/403/405/427/428/430 إلى 435/437 إلى 441/445 إلى 448/450 إلى 460/473/474/476 إلى 480/ 489 إلى 496/ 499 إلى 502/ 504/505/507/509/ إلى 514/520/528/529/573 إلى 575/577/578/582 إلى 584/730.

المادة (14)

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (15)

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة(16)

أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.

ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة(17)

أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

ب- يستفيد من حكم الفقرة(أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة(أ) من المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (18)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 7-12-1433 هجري 23-10-2012 ميلادي.

وفي تصريح لوكالة سانا أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن العفو الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم بموجب المرسوم التشريعي رقم 71 هو الاشمل في تاريخ الجمهورية العربية السورية وياتي في اطار التسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك معتبرا انه يمثل خطوة في سلسلة متصلة أعلن عنها الرئيس الأسد في أكثر من مناسبة.

وأشار الوزير الأحمد إلى ان المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا باشد الجنايات المعاقب عليها بالاعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة كما شمل تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح ولامس الجوانب الانسانية في كل موضع لاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائيا.

وبين وزير العدل ان المرسوم شمل حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي مشيرا إلى تدرج مفعول العفو ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل بعضها الاخر بنصف العقوبة او ربعها تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالامن الجنائي ومناهضة المجتمع له ونبذه اياه.

ولفت إلى ان مرسوم العفو اعطى فرصة لكل متوار عن الانظار او فار من وجه العدالة بان يسوي وضعه وفقا لأحكامه ولم يستثن إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم لاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطيرة والجرائم التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف والتي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.

وأشار الوزير الأحمد إلى انه تم فور صدور مرسوم العفو ابلاغ المحامين العامين والنيابات العامة للعمل على تنفيذه فورا معربا عن امله بان يكون هذا المرسوم فرصة للعودة إلى المجتمع بروح جديدة يسهم فيها الجميع بالبناء وتوثيق روابط الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي. 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   الله يحميك يا سيادة الرئيس بس صار عنا مجرمين كثير
يعني ببلد مثل سوريا كان مضبوط مثل الساعه دخل اليوتيوب والفيس بوك وإزالة قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدوله وبلشت الإعفاءات تتكرر يعني يا سيدي الرئيس السد المائي إذا فتحته فجأة يسبب الغرق واعتذر من كرمك وحسن أخلاقك هؤلاء لم يفهموك وصار البلد مليان مجرمين وقطاع طرق وخاطفين ويلي ما عندو شغل ب 150دولار بيقتل أي مواطن سوري بالشارع نحن نفهمك جيداً لكن 300الف مسلح مجرم في سوريا لم يفهموك
طبيب جبلاوي  
  0000-00-00 00:00:00   مبروك العفو
اهنئ المسلحين والارهابيين بهذا العفو بعد ان رفض المسلحين الهدنة اراد السيد الرئيس تخفيف الحمل عنهم في العيد فاصدر العفو ليتمكن المجرمين من الانضمام الى اصدقائهم الارهابيين ومساعدتهم في قتل الشعب السوري البرئ وقتل افراد الجيش السوري البطل الست انت يا سيادة الرئيس من قال ان جزء من هؤلاء الارهابيين هم من المجرمين واصحاب السوابق اتصدر العفو عنهم بدل ابادتهم بشكل مطلق الم ترتوي ارض سورية بعد بدماء شهدائنا الكرام الم نكتفي بعد بالحزن والسواد اللذين خيما على سوريا وابنائها الوطنيين شكرا سيادة الرئيس شكرا جزيلا
طرطوسية  
  0000-00-00 00:00:00   دم الشهداء لن يذهب هباء
سننتظر عبر أجيال وسنأخذ حقنا من المجرم القاتل مهما طال الزمن نحن نعبد الله ونضحي من أجل الوطن الذي اختار شعبه رئيسه ودستوره ومجلس شعبه ولا نضحي من أجل أمريكا زعيمة الامبريالية العالمية والصهيونية والوهابية والقاعدة التكفيرية
صقر قلعة حلب  
  0000-00-00 00:00:00   #
الله يحميك يانسر الأمة ويا أسدا المغوار الله يخليلنا ياك
راما #  
  0000-00-00 00:00:00   عاشت سوريا الأسد
نشالله هالعالم تقدر و تفهم هاد أهم شي
أنور #  
  0000-00-00 00:00:00   الله يحميكي سوريا
لازم العفو هلق بهيك وقت الله يخليلنا ياك يا رب
مرح #  
  0000-00-00 00:00:00   _
وكالعادة هلق بيكون طاير عقلون ونحنا من نكون خايفين من الأعظم .
شادي  
  0000-00-00 00:00:00   _
هدول مخالفة للوطن والشرف والاخلاص مخالفين ومشوهين دين النبي وجب قتلهم وقتالهم لا عفو ولاهدنة بتشفعلهن
عصام  
  0000-00-00 00:00:00   _
منحكي هيك من الصبح...سيبتوا ركبنا لانه مو ناقصنا مجرمين ومشلحين...هيك العفو تمااااااااام
مضر  
  0000-00-00 00:00:00   _
الحمدلله اهم شي مايشمل القتلة والمرتزقة لانو هاد الشي بينعكس عالجيش يلي عم يدفع دم وعم يضحي في سبيل هالبلد
لينا  
  0000-00-00 00:00:00   كبير
لك كبييييييييييييييير بس ياريت العالم تقدر الله يحميك ربنا معك
syria  
  0000-00-00 00:00:00   بس
لدي الكثير من التحفظ على ادارة الازمة وكيفية التراخي مع الاحداث على سبيل المثال بعد سنة من الازمة كان بامكان لكل ارهابي ان يحمل كميون من الاسلحة ويدخل بها الى اي مكان في سوريا مع عدم وجود حاجز واحد يساله ما تحمل الامر الاخر كان يجب الطلب من حلفائك ايران وحزب الله الدعم البشري ووضع هؤلاء على محيط سوريا ومنع الطير الطاير الدخول او التهريب والجيش والقوى الامنية في الداخل الان تاخرت ولن ينفعك شيء والشيء الاخر كان واجب عليك الانقضاض على من يمول ويسلح منالخارج في عقر دارهم اغتيالات تفجيرات في عواصمهم كنت ردعتهم ولجمتهم اما الان المبادرة الوحيدة الناجحة هو 1 وقف اطلاق النار 2 انتخابات مبكرة برعاية دولية لتصبح الكرة في ملعب خصومك ان وافقوا خير وان رفضوا تعريهم امام شعبك والعالم ويكون موقفهم ضعيف
ماهر  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz