Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_rpqg42ti1rudooe1443e6vjvo4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 2

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dampress/public_html/include.php:2) in /home/dampress/public_html/include.php on line 93
بنـاءً على مقتضيات المصلحـة العامـة .. بقلم : أمل عبد الهادي مسعود

Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 25 نيسان 2024   الساعة 19:24:55
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
بنـاءً على مقتضيات المصلحـة العامـة .. بقلم : أمل عبد الهادي مسعود
دام برس : دام برس | بنـاءً على مقتضيات المصلحـة العامـة .. بقلم : أمل عبد الهادي مسعود

دام برس:

يتردد كثيراً في القرارات الإدارية والبلاغات واللوائح والعقود وفي أدبيات القانون والقضاء الإداريين عموماً، عبارة "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وغدت من البديهيات الشكلية لأي قرار يصدر عن موظف عام أو سلطة عامة. فما هو المقصود بهذه العبارة باعتبارها فكرة فنية قانونية صياغية، لأجل إبعادها عن المفاهيم الخاطئة التي تعطيها مدلولاً استنسابياً ضبابياً واسع الحدود.

إن تحديد المقصود بعبارة المصلحة العامة أو الصالح العام يحتاج الإشارة إلى تاريخ القانون الإداري الذي نشأ في أحضان السلطة السياسية بادئ الأمر، مما استلزم من فقهاء القانون الإداري وقضاة مجلس الدولة الفرنسي جهوداً جبارة لنزعه من براثن السلطة آنذاك، وترسيخه على مزيد من الضبط والتحديد. وكانت الخطوة الأولى في ذلك هجر معيار أعمال السلطة الذي قال به العميد هوريو، والقائم على أساس أن الدولة تتمتع بحق السيادة والسلطان، وأن لها تبعاً لذلك إرادة تعلو إرادة المحكومين. وطالما أن الإدارة تتمتع ـ باعتبارها فرعاً من السلطة التنفيذيةـ بجزء من السيادة، فإنها تتصرف بوصفها سلطة عامة، وهي تخضع بهذه الصفة للقانون الإداري ويختص بمنازعاتها القضاء الإداري دون القضاء العادي. وتبعاً لذلك، وبحسب نظرية العميد فيدل في هذا المجال، فإن معيار السلطة العامة يقوم على مجموعة من الاختصاصات غير المألوفة في القانون العام عبر مجموعة من الأساليب والوسائل التي تمنح رجل الإدارة القدرة على تحقيق الصالح العام.

لكن الفقه انتقد هذه النظرية باعتبار أن فكرة السلطة العامة من شأنها إطلاق العنان لجهة الإدارة في استخدام وسائل وامتيازات السلطة دون أن يكون هناك قيد عليها، سوى إرادتها. وفي ذلك خطر على حريات الأفراد وحقوقهم. هذا فضلاً عن الصعوبة العملية في الوقوف على ماهية تصرفات الإدارة التي تدخل في نطاق أعمال السلطة العامة، أو في نطاق أعمال الإدارة العادية؛ فالتفرقة بين هذين النوعين من الأعمال تفرقة يكتنفها الإبهام والغموض؛ ولأجل هذا كله، هجر القضاء الفرنسي هذا المعيار، وبدأ باعتناق معيار المرافق العامة كأساس لبناء القانون الإداري وتحديد نطاق تطبيقه. ويرجع الفضل في إعلان معيار المرافق العامة لكبار رجال الفقه الفرنسي أمثال ديجي وبونارد وجيز.

ويخلص هذا المعيار إلى أن الدولة ليست شخصاً يتمتع بالسيادة والسلطان، أو أن لها إرادة ذاتية تعلو إرادة الأفراد؛ بل هي مجموعة من المرافق تعمل لخدمة المجتمع، وإشباع حاجات أفراده. والقانون حسب هذه النظرية، إنما يستمد قوته لا من الإرادة العليا للدولة، بل من توافق قواعده مع حاجات المجتمع التي تمثلها المرافق العامة. والمقصود بالمرافق العامة في هذا الخصوص المرافق التي تسهر على إشباع حاجات المجتمع؛ كالضبط والدفاع والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات. وهذه المرافق تتميز بأنها مشروعات يعجز الأفراد عن القيام بها، أو لا يجدون لهم مصلحة في القيام بها أو تحقيقها. ولذلك يُترك أمر إشباعها للدولة باعتبارها الأقدر على ذلك. وبحسب هذه النظرية، وكما يقول العلامة جيز: "إن فكرة المرفق العام هي الفكرة الأساسية للقانون الإداري وإليها ترجع جميع الموضوعات".

ولكن، وعلى الرغم من شيوع هذه النظرية، وتمسك القضاء الإداري في الدول التي تعتنق نظام الازدواج القانوني والقضائي، كفرنسا وسورية ومصر ولبنان، بفكرة المرفق العام كأساس في تحديد القانون الإداري حتى يومنا هذا، لم يمنع من ظهور نظريات عدة، منها؛ معيار المنفعة العامة، ومعيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة التي نادى به الفقيه أندريه دي لوبادير، والذي رأى تطوير فكرة المرفق العام على نحو يتلاءم مع ما أصاب الفكر القانوني فقهاً وقضاءً فيما يتعلق بموضوع أساس القانون الإداري من جمود؛ وعليه يرى لوبادير إن شرط وجود المرفق العام لا يكفي بمفرده لانطباق القانون الإداري؛ بل يلزم شرطاً آخر مكملاً له، وهو استخدام هذا المرفق لامتيازات ووسائل السلطة العامة؛ فكل ما يتصل بنشاط المرفق العام، لا يخضع لزاماً للقانون الإداري، ولا يخضع لاختصاص القضاء الإداري؛ إذ قد يلجأ المرفق في الوقت الحاضر عند مزاولة جزء من نشاطه إلى الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد؛ وبالتالي تكون قواعد القانون الخاص هي واجبة التطبيق؛ ويكون القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع، دون القضاء الإداري؛ وقد يلجأ المرفق إلى وسائل القانون العام مستخدماً وسائل السلطة العامة، ويكون القضاء الإداري هو القضاء المختص بنظر ما ينشأ من منازعات.

من هنا، نجد أن المشرّع يترك للإدارة قسطاً كبيراً من الحرية في مباشرة نشاطها، ويكتفي بتحديد الاطار العام تاركاً الجزئيات لتقدير السلطة الإدارية، لأنها بحكم عملها، هي الأقدر على معرفة هذه التفصيلات؛ فالإدارة تكون حرة في الإقدام على التصرف أو الامتناع عنه، أو في اختيار الوقت المناسب للعمل، أو السبب الملائم له، أو في تحديد محله، أو شكله.. ولكنَّ هذا لا يعني أن الإدارة تستطيع أن تخرق مبدأ الشرعية، لأنها مقيدة في تصرفاتها بما استهدفه القانون من صالح عام. أما إذا انحرفت عن هذه الغاية، فإن تصرفاتها تكون مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها عن هدفها؛ وبالتالي تكون محلاً للإلغاء والتعويض عمّا يترتب عليها من ضرر؛ فإذا نص المشرّع على أن الترقية لبعض الوظائف تتم على أساس الاختيار دون أن يحدد للإدارة أي ضابط أو معيار؛ فهنا تكون للإدارة سلطة تقديرية واسعة في عملية الترقية، ولكنَّ ذلك لا ينفي ضرورة تأسيس الإدارة قرار الترقية على وقائع صحيحة مستهدفة الصالح العامة؛ فإذا لجأت إلى إقامة قرارها على وقائع مادية غير صحيحة، كان قرارها معيباً وصار قابلاً للإلغاء. وكذلك الأمر في العقود الإدارية، حيث تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية، لأنها تعقد من قبل شخص من أشخاص القانون العام بقصد تحقيق مصالح عامة، ويجب أن يُراعى فيها تغليب الصالح العام على الصالح الخاص.

وختاماً، نجد أن عبارة "بناء على مقتضيات المصلحة العامة" تعود إلى السلطة التقديرية للإدارة في تسيير المرفق العام التي تعد ضرورية لارتباطها بطبيعة الوظيفة الإدارية، ولكن عبر احترام مبدأ الشرعية القانونية الذي يتولى القضاء الإداري مهمة التحقق من مدى مشروعية القرارات التي تصدر عنها استناداً لفكرة الصالح العام، من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للغاية المنشودة في التشريع، دون التعرض إلى فحص ملاءمة هذه الأعمال، إذ لا يدخل في ولاية القضاء الإداري سلطة التعقيب على عنصر الملاءمة؛ فهذا يدخل في نطاق حرية الإدارة العامة في التحرك للقيام بالأعباء الموكولة لها في تسيير المرفق العام.

 المصدر : محطة أخبار سورية

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz

Warning: Unknown: open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php56/sess_rpqg42ti1rudooe1443e6vjvo4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0