Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 00:45:44
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
نظام الاثبات في القضاء الجزائي السوري بين النص والسلطة التقديرية للقاضي في التطبيق

دام برس :

المحامي _ وسام الشنواني

أولا : تعريف الاثبات في الدعوى الجزائية :

هو الطريقة التي يتم بها اقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المدعى عليه أو المتهم بصورة تحمل على الجزم واليقين بأن المدعى عليه أو المتهم هو الذي ارتكب الفعل الجرمي الذي أسند إليه , وإن القاضي الجزائي غير مقيد بطريقة معينة من طرق الاثبات ، وله أن يكون قناعته بثبوت الجريمة أو عدمها من كل ما يحصل عليه أو يقدم له من بينات كتابية أو شفهية  ...... الخ .

ويطلق على هذا المبدأ تسمية ( مبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي في تكوين عقيدته ) فلا بد أن يتوافر للقاضي من الأدلة المطروحة أمامه مايكفي لتسبيب مااعتقده جازماًًًً بثبوت الوقائع كما أوردها في حكمه وبنسبتها إلى المتهم ولارقيب عليه  في ذلك وسوى ضميره ،وهذا هو الأصل في قواعد الإثبات في القانون الجزائي, ويخضع  تقدير الأدلة للسلطة  التقديرية لقاضي الموضوع دون الخضوع  لرقابة من محكمة النقض ،والتي لايجوز لها أن تناقش قناعته ،فتحدد مايجب أن يقتنع به أو مايجب أن يرفضه،إلاأن سلطة القاضي في ذلك غير مطلقة إذا جافى في تقديره المنطق السليم ،حيث يجوز لها آنذاك أن ترد الدليل الذي اعتمده.

ثانيا : القيود الواردة على مبدأحرية القاضي الجزائي في تكوين عقيدته؟

- على القاضي أن يبني قناعته على أد لة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم بشكل علني .

- يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية صحيحة .

- يجب أن يكون اقتناع القاضي قائماًعلى الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال في مرحلة المحاكمة.

- إن القاضي الجزائي حر دائماًًًًًفي أن يختار من أدلة الإثبات القائمة أمامه مايطمئن ويرتاح إليه ضميره ووجدانه.

- يجب أن يكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته أصل في ملف الدعوى .

- لا يجوز للقاضي الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى بحجة عدم إطالة أمد المحاكمة .

- يجب أن تكون قناعة القاضي وما توصل إليه من نتائج في حكمه متفق مع المنطق ويقبلها العقل السليم .

 

ثالثا : عبء الإثبات في المسائل الجزائية ؟

يقع عبء الإثبات في القضايا المدنية على عاتق المدعي عملاًبقاعدة (البينة على من أدعى واليمين على من أنكر)،أما في القضايا الجزائية فإن عبء الإثبات يقع على :

عاتق النيابة  العامة بالدرجة الاولى: لأنه عليها أن تتثبت من توافر جميع العناصر المكونة للجريمة(سواء أكانت مادية أم معنوية)،فهي خصم عادل.

- عاتق المدعي الشخصي :حيث أنه قد يحصل أحياناً ان تكون الدعوى العامة قد حركت بناء على اتخاذ المجني عليه صفة الإدعاء الشخصي ، وتكون النيابة العامة غير مقتنعة بوجود وجه لإقامة الدعوى العامة ،ففي مثل هذه الحالة يقع عبء الإثبات على عاتق المدعي أي النيابة العامة والمدعي الشخصي إن وجد.

- عاتق القاضي الجزائي :فهو يبحث أيضاًعن كل مامن شأنه كشف الحقيقة (كما لو طلب القاضي تفتيش منزل الجاني ،في حال لم تقم النيابة العامة بذلك).

وإن المدعي عليه إذا التزم بالصمت أو أنكر الجرم المعزو إليه ،فلايطالب بإثبات براءته،وعلى ممثل النيابة العامة الذي يريد أن يثبت خلاف ذلك أن يقدم الدليل القاطع على إدانته ، فلايكلف المدعى عليه بإثباتها ،لأن قرينة البراءة تؤكد أنه بريء حتى يدان، ويكفي أن يدفع المتهم بوجود أحد موانع العقاب، حتى يترتب على النيابة العامة اقامة الدليل على عدم قيام هذا المانع المدعى به .

عاتق المجني عليه : إن عبء الاثبات قد ينقل احياناً من عاتق النيابة العامة ليوضع على عاتق المدعى عليه و كما أنه من الأمور التي يرقى فيها عبء الاثبات على المدعى عليه ، هي حالة وجود أعذار محلة أو أعذار مخففة أو اسباب مخففة .

 .- فالمشرع أضفى على بعض الضبوط والمحاضر المنظمة قوة ثبوتية مطلقة بحيث يعد ما ورد فيها صحيحاً إلى أن يثبت عكسه أو تزويره كما أسلفنا ، أي أنه على المدعى عليه أن يقيم الدليل على أن ماورد في هذه الضبوط والمحاضر غير صحيح

 

رابعا : طرق الاثبات في القضاء الجزائي :

 

طرق الاثبات هي الادلة والوسائل التي رسمها القانون او التي سلكها القاضي في تكوين قناعته في جريمة معروضة أمامه وهي :

الطريق الأول – الاعتراف وأنواعه

الاعتراف : هو إقرار المدعى عليه على نفسه بكل أو ببعض ما نسب إليه من وقائع جرمية ، وإن الاعتراف له عدة أنواع وفق الآتي :

1. الاعتراف الكامل : وهو إقرار المدعى عليه بكا ما نسب إليه .

2. الاعتراف الجزئي : وهو أن يقر المدعى عليه ببعض ما نسب إليه .

3. الاعتراف القضائي : وهو أن يقر المدعى عليه بما نسب إليه في مجلس القضاء .

4. الاعتراف غير القضائي : وهو ما يصدر عن المدعى عليه خارج مجلس القضاء .

5. الاعتراف البسيط : عندما يقر المدعى عليه بالواقعة الجرمية وحدها .

6. الاعتراف الموصوف : إذا زاد المدعى عليه على الواقعة الجرمية أفعالاً أو ظروفاً للتخفيف من مسؤوليته .

لا بد في الاعتراف حتى يكون صحيحاً من أن تتوافر عدة شروط هي

1. يشترط أن يكون الاعتراف صريحاً واضحاً ، لا لبس فيه ولا غموض ، ولذلك فإن سكوت المدعى عليه لا يعد إقراراً منه بما نسب إليه ، لا ينسب إلى ساكت ، كما أنه يجب أن يكون مطابقاً للحقيقة .

2. أن يكون صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية وعن إرادة حرة فإذا تبين أن المدعى عليه غير مميز بسبب مرض عقلي أو مجنون فلا يكون لاعترافه أي قيمة ثبوتية .

- وكل اعتراف أدلى به صاحبه تحت تأثير التعذيب أو الاكراه يكون مصيره الاهمال ، لأن صاحبه يكون في هذه الحالة معيب الإرادة ومضطرب التفكير .

3. يجب أن يكون الاعتراف صادراً عن المدعى عليه بالذات ، لأن الاعتراف حق شخصي ، وبالتالي فإن اعتراف الوكيل عن موكله لا يعد دليلاً من أدلة الاثبات ، كما أن اعتراف الولي لا يعد اعترافاً للحدث ولا يؤخذ بإقراره .

4. أن يكون الاعتراف مستنداً إلى اجراءات صحيحة ، فإذا كان ثمرة اجراءات غير قانونية وباطلة ، فن الاعتراف يعد باطلاً ولا يؤخذ به كدليل في الاثبات ، حتى ولو كان هذا الاعتراف صادقاً .

- القيمة القانونية للاعتراف في اثبات المسائل الجزائية

إذا اصدر الاعتراف مستكملاً شروط صحته ، فإن يعد عندئذٍ بينة كغيره من البينات متروكاً أمر تقديره للقاضي ، وللقاضي سلطة مطلقة في أن يأخذ بالاعتراف الصادر عن المتهم ، فاعتراف المتهم ليس ملزماً للقاضي ، وإنما يكون للقاضي السلطة التقديرية في الأخذ باعتراف المتهم من عدمه .

وبالتال فإن القاضي هو الذي يحدد قيمة الاعتراف وفق تقديره ، بمعنى أنه يخضع لسلطة القاضي التقديرية التي تفترض تحديد دلالته وبواعثه ( سواء أكان الاعتراف قضائياً أو لا ) فالقاضي حر بأن يأخذ باعتراف المتهم أو أن لا يأخذ به .

وتجدر الاشارة إلى أن الاعتراف قابل للتجزئة فللقاضي أخذ ما يريد وترك ما يريد لتكوين قناعته ، ولا معقب على القاضي في ذلك ، طالما أنه بنى قناعته بالاعتراف على أسباب مقبولة فعلاً ومنطلقاً .

ما هي القيم القانونية للعطف الجرمي في إثبات المسائل الجزائية :

بالنسبة لاعتراف المدعى عليه على شخص آخر وهو ما يسمى ( العطف الجرمي ) فهو استدلال عادي تقدره المحكمة حتى ولو أنكر هذا الأخير ما نسب إليه ، ولها أن تستنتج منه النتائج المنطقية ، فهو مجرد استدلال لا يرقى إلى مرتبة الدليل .

 

 

الطريق الثاني – الشهادة وأنواعها

الشهادة : هي إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أ أدركه بإحدى حواسه الأخرى التي شاهدها أ سمعها ، وتعد الشهادة من أهم أدلة الإثبات الجزائية .

وفي الواقع إن الشهادة على نوعين :

1. الشهادة المباشرة : هي الشهادة التي تنجم عن الاتصال الماشر لحواس الشاهد بالواقع المشهود عنها .

2. الشهادة غير المباشرة : ( الشهادة السمعية أو شهادة النقل ) هي الشهادة التي ينقل فيها الشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره ، وهذه الشهادة لا تصلح وحدها دليلاً في الإثبات ، وإنما هي مجرد استدلال لا يصل إلى مرتبة الدليل .

وإن الشهادة المباشرة تعتبر دليل ، أما الشهادة غير المباشرة فتعتبر استدلال ، والدليا طبعاً أقوى من الاستدلال من حيث الحجية القانونية .

تكون الشهادة تعبيراً صادقاً عما أدركه الشاهد ، وخوفاً من عدم الحيدة والنزاهة فإن المشرع لم يقبل بشهادة بعض الاشخاص فهنا أشخاص ممنوعون من أداء الشهادة بموجب نص قانوني وهم

لا تقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم بنص القانون وهم :

1. أصول المدعى عليه ( الأب والجد .....الخ )

2. فروع المدعى عليه ( الابن والحفيد .... الخ )

3. إخوة وأوات المدعى عليه .

4. ذوو القرابة الصهرية الذين هم في درجة الأخوة والأخوات ( الدرجة الثانية في القربة ) .

5. الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق .

6. المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الإخبار .

لكن ما هو الحكم فيما لو تم الاستماع إلى شهادة الاشخاص الممنوعين منها ؟

- فيما إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة بموجب نص قانوني ولم يعترض عليها من قبل أحد الخصوم ( النائب العام أو المدعى الشخصي أو المتهم ) فإنها لا تكون باطلة .

- أما اذا تم الاعتراض من أحد الخصوم قبل سماع الشهاد وعلى الرغم من ذلك تم الاستماع إليها ، فإنها تكون باطلة .

- في حين أن الاعتراض المقدم بعد سماع الشهادة لا قيمة له ، ولرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات ، أي أن قبول شهادة هؤلاء الاشخاص لا يورث بطلاناُ مطلقاً ، إنما يورث بطلاناً نسبياً .  

س : من غير الجائز الاستماع إلى شهاة المدعي أو أصوله وفروعه ؟

من حيث المبدأ لا يجوز أن يكون المدعى عليه شاهداً في دعواه ، والحال نفسه بالنسبة للمدعي الشخصي ، إلا أنه من الممكن أن سستمع إلى الشاكي الذي لم يتخذ صفة المدعي الشخصي شاهداً في الدعوى العامة ، إذا كان لديه معلومات تفيد التحقيق بعد تحليفه اليمين .

وبالتالي فإنه يجوز سماع شهادة المدعي وأصوله ةوفروعه ، لأن القانون لم يذكرهم من ضمن الأشخاص الممنوعون من أداء الشهادة ، إلا أن الشهادة التي يتقدم بها المدعي أو أقاربه لا يمكن أن يؤخذ بها على سبيل الاستئناس أو الاستدلال لا أكثر ، فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكمه بالاستناد إليها فقط ، فهي غير ذات قيمة قانونية كدليل اثبات .

- القيمة القانونية للشهادة في معرض الاثبات :

إن الشهادة كغيرها من أدلة الاثبات تخضع لتقدير قاضي الموضوع ، فلا تصح مناقشته في قناعته الشخصية ، فقاضي الموضوع لا يخضع في تقديره للشهادة لرقابة محكمة النقض ، طالما كان تقديره لهذه الشهادات يأتلف والمنطق ويسلم به العقل

وللمحكمة أن تجزأ الشهادة الواحدة ، فتأخذ ما تريد وتترك ما تريد ، شريطة أن تذكر المحكمة في حكمها أنها قصدت هذه التجزئة ، وأن تقدم في حكمها المسوغات الكافية التي دفعتها للأخذ بجزء من الشهادة وعدم الأخذ بالجزء الآخر منها.

كما أنه للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد استمع إليه على سبيل المعلومات ،وتطرح شهادة موثقة   باليمين إذاكان من أدلة الدعوى مايدعم الشهادة التي أخذت على سبيل المعلومات

 

الطريق الثالث- الخبرة :

الأصل أن اللجوء إلى الخبرة أمر جوازي بالنسبة إلى قاضي الموضوع ، فهوالذي له سلطة تقديرية في أن ينتدب خبيراً أم لأ،كما أن له الحق في أن يرفض طلب انتداب خبير خاصة عندما يتعلق الأمر بوصف أمور واضحة.

-وفيما إذا رفض القاضي طلب اللجوء للخبرة ،فلابد أن يكون رفضه معللاً،فالاستعانة بالخبراء أمر متروك لسلطة القاضي التقديرية التي لاتقع تحت رقابة محكمة النقض .

-أما إذا كان الأمر يتعلق بمسألة فنية  بحتة (كتزوير التوقيع مثلاً)،فإن القاضي يصبح ملزماًباللجوء إلى الخبرة.

- القيمة القانونية للخبرة في معرض الإثبات :

يخضع تقرير الخبير لتقدير القاضي حسب مبدأالقناعة الشخصية،على أ ن يعلل قراره في ذلك تعليلاًسائغاً،فتقرير الخبير غير ملزم للمحكمة.

-غير أن عدم الأخذ به أي رفضه يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه مع بيان أسباب رفضه،والمحكمة لاتأخذ إلا بالخبرة القضائيةالتي تمت تحت إشراف القاضي.

نتيجة:

-إن الخبرة التي يتم اللجوء إليها في مرحلة التحقيق الاولي  والتي يقوم أعضاء الضابطة العدلية أو النيابة العامة لايمكن أن تعد دليلاً    يمكن الاستناد إليه في الإدانة أو البراءة ،ولكن يتم اللجوء إليها لبيان ما إذا كان من الممكن إقامة الدعوى العامة أم لا.

-أما إذاكانت الخبرة قد تمت في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة ،فإنه من الممكن اعتبارها دليلاًيتم الاستناد عليه في موضوع الإدانة أو البراءة.

 

الطريق الرابع –البنية الخطية

أنواع الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية  _

1-الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية ،وهذه الضبوط يعمل بها حتى يثبت عكس ماجاء فيها،ويشترط لإثبات عكسهاأن تكون البنية كتابية أو بواسطة الشهود.

2-الضبوط التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها (كالضبوط التي تنظمها ضابطة الحراج والجمارك ،ومحاضر جلسات المحاكم والأحكام).

3- الضبوط العادية التي لاتعدو أن تكون (معلومات  عادية) ،وهي :

-الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجنايات.

-الضبوط التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية في الجرائم التي لاتدخل في اختصاصهم.

-ضبوط أفراد الشرطة الذين لم يمنحهم المشرع صفة الضابطة العدلية.

-ضبوط الموظفين التي ينظمونها أثناء القيام بوظيفتهم.

 الشروط الواجب توافرها في النوعين الأول والثاني من الضبوط حسب المادة /179/من قانون أصول المحاكمات الجزائية _

يجب توافر شروط معينة في هذين النوعين من الضبوط  حتى يكون لها قوة اثباتية:

أ-أن يكون الضبط قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بعمله.

ب-أن يكون الموظف قد شهد الواقعة  بنفسه أو سمعها شخصياً.

ج-أن يكون الضبط صحيحاًفي الشكل.

 

 

الطريق الخامس-القرائن

 القرينة وتحدث عن أنواعها ماهي أنواع القرائن_

القرينة :هي عبارة استنتاج يستخلص من واقعة مجهولة،بحيث تقوم بين الواقعتين صلة تؤدي لمعرفة مرتكب الجريمة ونسبتها إليه،وإن القرائن على نوعين:

1-القرائن القانونية:

القرائن القانونية هي القرائن التي وردت في القانون على سبيل الحصر،ولذلك فإنه لايجوز للقاضي أن يضيف إليها أو يقيس عليها،فهي تعفي من عبء الإثبات ،وهي على نوعين:

أ-قرائن قانونية قاطعة :هي القرائن التي لاتقبل إثبات عكسها (كقرينة انعدام التمييز لدى الصغير الذي لم يتم العاشرة من عمره)

ب-قرائن قانونية بسيطة :هي القرائن التي تقبل إثبات العكس ،وتظل قائمة إلى أن يقوم الدليل على عكسها(كقرينة البراءة التي تقضي أن المهتم بريء حتى تثبت إدانته).

2-القرائن القضائية:

القرائن القضائية هي القرائن التي يستنتجها القاضي باجتهاده من خلال وقائع الدعوى المعروضة عن طريق إعماله المكنات العقلية دون أن ينص عليها القانون.   

 

خامسا : طرق اثبات خاصة في بعض أنواع الجرائم  :

 

أدلة الاثبات في جريمة الزنا :

لا يقبل من أدلة الاثبات على الشريك في جريمة الزنا فيما خلال الاقرار القضائي والجنحة المشهودة ، إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها ، وبالتالي فإن الادلة التي تقبل لإثبات جريمة الزنا على الشريك هي :

1-  الاقرار القضائي : أي اعتراف الرجل الشريك بواقعة الزنا أمام القضاء في اثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

أما اقرار الزوجة فلا يعد إقراراً بالنسبة للشريك ، فلا يشكل سو شهادة ضده ،فلا تشكل دليلاً ضده .

2- وجود وثائق خطية تثبت ووع جريمة الزنا : أي رسائل متبادلة بين الشريكين في الزنا أو مذكرات كتبها بنفسه ، ولا يشترط فيها أن تكون موقعة .

3- الجنحة المشهودة : أي ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بفعل الزنا .

 

أدلة الاثبات في جريمة الإغواء :

 

في جريمة الإغواء ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الإثبات إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها وبالتالي فإن الأدلة التي تقبل لإثبات جرم الإغواء هي :

1- الإقرار : لم يشترط المشرع في هذه الجريمة أن يكون الإقرار قضائياً حيث نه يكفي إقرار المدعى عليع خارج مجلس القضاء لأحد الناس باقترافه الجرم ، فيشهد هذا الأخير بذلك أمام القاضي .

2- الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها المجرم .

وهكذا نجد أن :

القاضي الجنائي عند دراسته اي قضية جنائية ينطلق من مبدأين اثنين  :

 -الأصل هو البراءة: بما ان كل انسان يعتبر بريئا الى ان يدان بمقتضى حكم نهائي وقد اصبح هذا المبدأ دستوريا فانه يتعين على ان ينظر الى المتهم الماثل امامه كشخص برئ و لا يصدر حكمه الا بعد دراسة الملف والادلة دراسة وافية ولا ينطلق من كون المتهم من ذوي السوابق او ان صفته او طريقته في الاجوبة او إنكاره المطبق قرائن على انه مجرم

- الشك لمصلحة المتهم : القاضي مدنيا كان او جنائيا لا يصدر أحكامه الا بعد ان تتكون عنده قناعة تامة ويقين ينتفي معه أي شك مهما كان ضئيلا، والقاضي الجنائي مطالب بتكوين قناعته من صميم ضميره الحر والوثائق والوقائع المكونة للقضية، لذلك يتعين عليه ان يصدر حكما بالبراءة كلما خاطره شك ينقص من يقينه واعتقاده لانه ليس من مصلحة العدالة والمجتمع ان يدان برئ من اجل جريمة ارتكبها غيره .

 

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz