Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024   الساعة 22:16:33
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
أنت والقانون - دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في ظل التشريع السوري بين الواقع والطموح

دام برس :

المحامي  - وسام الشنواني  :

تعد دعوى مخاصمة القضاة ذات أهمية باعتبارها استثناء من الأصل الذي يقرر للقضاة حصانة وعدم مسؤوليتهم عن أعمالهم حماية لهم من الكيد والتشهير بهم والنيل من هيبة القضاء . إلا أنها تكاد تكون في وقتنا الحاضر طريقا من طرق الطعن العادية لكثرة ماتقام في أيامنا هذه مقترنة بعكس ما استهدفه المشرع من سنها وجعلها طريقا استثنائيا لإبطال الأحكام وفي حالات محددة حصرا وبما أن القاضي كغيرة من البشر ، قد يكون عرضة لارتكاب الأخطاء أثناء أداء وظيفته، فإن تطبيق قواعد القانون على وقائع النزاع المطروح أمامه يتطلب الدقة والحرص عند دراسة تلك الوقائع دراسة دقيقة  للوصول إلى التكييف الصحيح لها ، والتحديد الدقيق للقواعد القانونية التي تطبق عليها للوصول إلى نتيجة صحيحة وسليمة ممثلةً بالحكم العادل والمسبب لتلك النزاعات. غير أن القاضي قد يخطئ في تكييف تلك الوقائع ، ومن ثم في تطبيق قواعد القانون عليها بشكل صحيح، مما يجعل الحكم الصادر في الدعوى معيباً أو مشوباً بالأخطاء. وقد عالج المشرع ذلك  وعمل على تصحيح هذه الأخطاء معالجة قانونية تمثلت في تنظيم إجرائي هو نظام الطعن في هذه الأحكام أمام المحاكم الأعلى درجة التي تعمل على تصحيح تلك الأحكام إما بتعديلها أو بإلغائها أو بإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتعمل على تصحيحه بإصدار حكم جديد. ويعد هذا النظام من الضمانات الأساسية التي يقوم عليها مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ حق الدفاع.غير أن بعض القضاة قد يخرج عن إطار ارتكاب الأخطاء المرتبطة بتطبيق مفترضات القاعدة القانونية على وقائع النزاع للخروج بحل له يتمثل بإصدار الحكم القضائي . ويكون هذا الخروج من جانب القاضي بشكل متعمد في هذه الحالة ، بحيث يرتكب الخطأ بأسلوب متعمد وبسوء نية ليلحق ضرراً بأحد المتخاصمين محاباة للخصم الآخر أو أنه تلقى رشوة منه ليرتكب ذلك الخطأ أو بأية صورة تقوم على سوء النية.

 لذلك أقام المشرع المسؤولية المسلكية والجزائية للقاضي على أساس السلوك الشخصي أو العمل الشخصي حماية للوظيفة من جهة، وحماية للقاضي من جهة أخرى، بيد أنه أقام المسؤولية المدنية للقاضي على عمله القضائي في حالات ضيقة ومحددة في القانون على سبيل الحصر.   فقد أخضع المشرع عمل القاضي في حالة الأخطاء الشخصية للقواعد العامة التي يخضع لها سائر الأشخاص من حيث ترتيب المسؤولية أو المنازعة القضائية، في حين أخضع خطأه أو إخلاله بعمله القضائي للمساءلة عن طريق دعوى المخاصمة من أجل الحصول على التعويض عن الضرر الذي لحق بالخصم المتضرر, بيد أنه لم يفتح الباب على مصراعيه في هذا المجال بل جعله مفتوحاً في حالات محددة حصرياً، ووفقاً لشروط محددة أيضاً , لأنه أقام مسؤولية القاضي فيها خلافاً للقاعدة الأصلية في عمل القضاة التي تقضي بعدم المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية.

أولاً ـ مفهوم دعوى مخاصمة القضاة وطبيعتها:

إن نظام المخاصمة هو أسلوب لمساءلة القضاة مدنيا عما يصدر عنهم من أعمال محددة في التشريع على سبيل الحصر , و دعوى المخاصمة ترفع فقط ضد القضاة دون غيرهم من الموظفين وتبعا لذلك فإن الخطأ الموجب لدعوى المخاصمة يشترط فيه أن يكون له علاقة بالعمل القضائي ومن ثم تخرج من أصل عام تلك الأخطاء التي يرتكبها القاضي خارج نطاق وظيفته لأن المشرع قصد بنظام المخاصمة حماية القاضي وظيفيا وتحصينه فيما يقوم به بأعمال لها علاقة بوظيفته فإن أخطأ خارجها وارتكب فعلا ليس له علاقة بوظيفته خضع في ذلك فيما يخضع له الأفراد ويجب فوق ذلك أن يبلغ الخطأ الذي ارتكبه القاضي حدا من الجسامة ويسبب ضررا للغير ويتم اللجوء إلى دعوى المخاصمة على نطاق واسع، وقد أسيء استعمالها إلى حدٍّ غدت معه طريقاً معتاداً من طرق الطعن في الأحكام المبرمة خلافاً لحجيتها وقطعيتها في كونها عنوان الحقيقة، ، وكأن القاضي أصبح يأخذ بالحسبان أن كل حكم يصدره ولو كان مبرماً محل للطعن عن طريق دعوى المخاصمة التي أجاز القانون رفعها ضد جميع القضاة سواء كانوا قضاة حكم أم قضاة نيابة عامة، ومن أي درجة كانوا باستثناء قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض لعدم وجود هيئة قضائية تعلوها، وإن كان لا يوجد ما يمنع من قبول الدعوى بشأن أعمال أحد قضاة الهيئة العامة أو بعضهم في حال الخداع أو الغش أو الرشوة التي تصدر عن هؤلاء بالذات؛ بيد أن هذه الدعوى لا ترفع بمواجهة قضاة مجلس الدولة، أو قضاة القضاء العسكري، أو قضاة محكمة أمن الدولة العليا لأنهم يخرجون عن دائرة القضاء العادي، كما لا تسمع الدعوى بمواجهة المحكمين في القضايا التحكيمية، أو بمواجهة أعضاء اللجان ذات الاختصاص القضائي.

ثانيا ـ طبيعة دعوى المخاصمة:

إن الرأي السائد في الفقه والاجتهاد هو أن دعوى المخاصمة هي دعوى مسؤولية مدنية وليست طريقاً من طرق الطعن غير العادية. وقد ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية إلى القول: "إن دعوى المخاصمة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً على أحكام المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع" (نقض سوري هيئة عامة، أساس 709، قرار 658 تاريخ 22/11/2004م)، والواقع الراهن لا يغير من طبيعتها على أنها دعوى من دعاوى المسؤولية المدنية التي تقوم على أساس الخطأ الشخصي واجب الإثبات.

 

ثالثاً ـ حالات المخاصمة:

لا يسأل القاضي مدنياً عما يصدر منه في أثناء تأدية وظيفته بالاستناد إلى السلطة القضائية الممنوحة له بقوة القانون إلا بطريق المخاصمة، أما المسؤولية المدنية عن تصرفاته الشخصية غير الوظيفية فتقع تحت أحكام المسؤولية المدنية التي يخضع لها الأشخاص كافة وفقاً للقواعد العامة، وقد حدد المشرع الحالات التي يجوز فيها مخاصمة القاضي على سبيل الحصر في

المادة /466/  من أصول المحاكمات  تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الحالات التالية :

أ/ إذا وقع من القاضي أو ممثل النيابة العامة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم

ب/ إذا امتنع القاضي عن الاجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم

ج/ في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض

المادة /468/ يثبت الامتناع المشار إليه في المادة /466/ بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة

المادة /469/ لا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الاعذار

1ـ المخاصمة بناءً على الغش أو التدليس أو الغدر:

  وتتضمن هذه الحالة ثلاث حالات يسأل القاضي بهم عن عمله وهم : 

  • ـ الغـــش:

ويعرف بأنه ارتكاب الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو بدافع الكراهية لأحد الخصوم أو محاباته ويتجسد بقيام القاضي بتحريف الوقائع والأدلة عن سوء نية بغية إصدار الحكم ضد خصم بدافع الكراهية والتشفي أو لمصلحة خصم آخر بعامل التكسب والمحاباة أو المصلحة الشخصية. فيرتكب غشاً تنبني عليه دعوى المخاصمة. وكذلك يدخل في باب الغش القاضي الذي يحرف عن قصد أقوال الخصوم أو إفادات الشهود أو ينظم في القضية تقريراً يضمنه وقائع مغلوطة أو غير واردة فيها أو يصف فيه مستنداً بغير ما اشتمل عليه بقصد تضليل سائر أعضاء المحكمة. فيكون القاضي في هذه الحالة قد انحرف عن العدالة مستعملاً عن عمد وسوء نية وسائل التحريف في الوقائع والمستندات أو الأدلة التي بني عليها حكمه بقصد الإضرار بأحد الخصوم أو محاباة خصم على حساب العدالة.فصورة الغش صعبة الإثبات ما لم يتضح وبصورة واضحة جازمة هذا التحريف وبعد الرجوع إلى إضبارة الدعوى كاملة للمقارنة بين ما ورد في الدعوى من أقوال للخصم وشهوده وبين ما أورده القاضي في حكمه ،  ومن ثم يتوجب في هذه الحالة على مدعي المخاصمة أن يربط مع دعوى المخاصمة صورة مصدقة عن الوثائق او الأدلة أو أقوال الخصم التي يرى أنه جرى تحريفها في الحكم. كما يتوجب عليه أن يربط صورة مصدقة عن أقوال الشهود المستمعين والتي يرى أنها قد حرفت في الحكم موضوع المخاصمة مع التعليل على مواطن التحريف فيها وتأثيرها على النتيجة التي انتهى إليها القاضي في حكمه موضوع المخاصمة.

  • ـ التدليس:

و يقع عندما يصدر الحكم أو الأمر أو أي عمل آخر من أعمال القاضي متعمدا فيه تجاهل أمر كان لمصلحة أحدالخصوم  ليحابي بذلك   خصما آخر  في الحكم لمصلحته  كما قال عنه آخرون أنه سكوت القاضي عن مرافعة تمت أمامه أو عن أوراق ومستندات قدمت إليه ذات تأثير في الحكم.

  • ـ الغــدر :

و يشمل جميع تصرفات القاضي المتعمدة الضارة بأحد المتخاصمين وقد يقع الخداع أو الضرر عن طريق الكذب والكتمان وطمس الحقيقة أو يخفي وثيقة هامة يكون لها أثر في فصل الدعوى فالغدر يفترض التعمد والقصد لدى القاضي في ارتكاب الخطأ لإيقاع الضرر بأحد الخصوم بعامل الحقد والبغضاء أو لمنفعة الخصم الآخر بدافع الحمية أو المصلحة الشخصية.
و مما سبق نجد أن عنصر سوء النية أمر لازم لتوافر الغش أو التدليس أو الغدر

 

2ـ المخاصمة بناءً على إنكار العدالة:

يقر القانون  لكل شخص حق مراجعة القضاء لتثبيت حقوقه أو صيانتها مانعاً عليه أن يقبض حقه بنفسه. ولذلك فهو يوجب على القضاة - مقابل هذا الحق للخصوم -  أن يفصلوا في المنازعات التي ترفع إليهم ،  ولا يجوز للقضاة أن يتملصوا من هذا الواجب بحجة انتفاء النص أو غموضه إذ يمكنهم في هذه الحالة فصل الدعوى بالاستناد إلى المبادئ العامة أو الاجتهاد أو قياساً على الحالات المماثلة أو أيضاً بناء على قناعتهم الذاتية. ويسمى هذا الامتناع بـ " إنكار العدالة " ويشترط لتحققه أن لا يكون الامتناع ناشئا عن عذر مشروع كمرض القاضي أو تغيبه في إجازة ويُعَدُّ القاضي منكراً للعدالة إذا امتنع عن الإجابة عن استدعاء قدم له ’ أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم، ويكون ذلك سبباً مبرراً لمخاصمته، ومطالبته بالتعويض عن الضرر تبعاً لذلك، ولا يعد مجرد تأجيل الفصل في الدعوى أو إطالة أمد التقاضي أمامه بسبب الإجراءات أو الدفاع امتناعاً عن الفصل؛ لأن الامتناع عن الفصل لا يكون إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع، وإن رفع الدعوى للتدقيق أو قفل باب المرافعة لا يعني دائماً أنها مهيأة للحكم أو للفصل، وإن الامتناع الذي يعد إنكاراً للعدالة هو الامتناع الصريح؛ أو باتخاذ موقف سلبي بعدم الإجابة عن الطلبات المقدمة إليه, وبغض النظر عن القصد في الامتناع عن الفصل في الدعوى على الرغم من توافر كل الظروف والأسباب التي تتيح للقاضي الفصل فيها. كما أن المشرع لم يخضع مسألة إثبات امتناع القاضي عن الرد على طلب مقدم إليه أو الفصل في دعوى منظورة مهيأة للحكم للقواعد العامة في الإثبات منعاً من الكيدية أو الإساءة، بل حدد طريقاً قانونياً للإثبات هو ضرورة توجيه إعذار للقاضي من صاحب الصفة والمصلحة عن طريق الكاتب بالعدل، يطلب فيه من القاضي البت في طلبه أو الفصل في دعواه في أول جلسة محددة لها تأتي بعد الإعذار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذا تحقق الفصل في الدعوى أو الإجابة عن الطلب بعد رفع دعوى المخاصمة وقبل الفصل فيها تصبح دعوى المخاصمة غير ذات موضوع لانتفاء المصلحة في إقامتها.

 

3ـ المخاصمة بناءً على الخطأ المهني الجسيم:

يبقى العنصر الرابع والأهم والأكثر شيوعاً في دعاوى المخاصمة وهو الخطأ المهني الجسيم و
قد عرفت المادة 18 من قانون التنظيم القضائي الخطأ المهني الجسيم بأنه الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي. ويكفي أن يثبت المتقاضي فيه أن القاضي قد ارتكب خطأ مهنيا جسيما أو أنه يجهل ما يتعين عليه معرفته وهذا يعني أن  القاضي لا يكون مسؤولا إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع فسبيل تدارك الخطأ في هذه الأحوال هو فقط الطعن في الحكم بطرق الطعن المناسبة 0 وهكذا نجد أن ُأكثر دعاوى مخاصمة القضاة تقام على أساس الخطأ المهني الجسيم، ومعظم الاجتهاد القضائي مكرس في هذا الاتجاه لأن المشرع لم يشترط في إثبات الخطأ المهني الجسيم إثبات توافر سوء النية، وإن كان ثبوت الخطأ المهني الجسيم قريباً من الغش، ومن التطبيقات القضائية على الخطأ المهني الجسيم: تصدي المحكمة للنظر في الطعن الواقع على حكم مبرم والفصل فيه، ومخالفة قرار المخاصمة السابق ولما استقر عليه الفقه والاجتهاد، وحرمان مدعي المخاصمة من إثبات ما يدعيه، ومخالفة اجتهاد الهيئة العامة، وتجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى و تجاهل حكمة القانون وأسبابه عن عمد و إصرار، وعدم الالتفات إلى الاختصاص القيمي والوثائق المبرزة التي تحدد القيمة مما يشكل تجاهلاً لوقائع ثابتة في الدعوى وانحرافاً عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون، ومخالفة قواعد الاختصاص، ورد الاستئناف شكلاً في الوقت الذي كان يقبل فيه شكلا  إلا أن هناك حالات أخرجها المشرع من دائرة الخطأ المهني الجسيم وهي  خطأ المحكمة في التعليل مع توصلها الى نتيجة سليمة  وأيضا الايجاز في التعبير والقصور في التسبيب وترجيح اجتهاد على آخر .

 

4ـ المخاصمة بناء على حكم القانون:

أجاز المشرِّعُ السوري رفع دعوى المخاصمة على القاضي في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات، وهذه الحالة مرتبطة بوجود النصوص القانونية التي تعده مسؤولاًً، ومن مراجعة نصوص قانون أصول المحاكمات لم يلاحظ نص صريح على مسؤولية القاضي المدنية مباشرة عن أعماله القضائية .

رابعا - إجراءات دعوى المخاصمة والحكم فيها:

خَصَّ المشرِّعُ دعوى مخاصمة القضاة بضمانات محددة من خلال رفعها إلى محكمة معينة وفقاً لشروط شكلية وأخرى موضوعية، ووضع إجراءات واضحة من أجل الحكم فيها، ورتب آثاراً قانونية عليها  وذلك من خلال الاجراءات التالية :

 - المحكمة المختصة بنظر دعوى المخاصمة :

المادة / 470 / من أصول المحاكمات :

/أ/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض

ب/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض

ج/ ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة وممثلي النيابة العامة الآخرين أمام محكمة استئناف المنطقة

د/ لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية فإنها تقبل المخاصمة

ـ الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة:

أحاط المشرع دعوى المخاصمة بمجموعة من الضمانات والشروط كي لا يصار إلى الشطط في استعمالها وتحويلها إلى طريق عادي من طرق الطعن وجعلها حقاً من حقوق المتقاضين، وعلى هذا وضع مجموعة من الشروط تتعلق برفع الدعوى.

المادة /471/ من أصول المحاكمات  تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة ضمن الشروط الشكلية الحصرية الآتية تحت طائلة الرد شكلا وهي :

أ/ تقدم الدعوى باستدعاء من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة /105/ من هذا القانون.

ب/ يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين ووزير العدل كممثل للدولة وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم.

ج/ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي اصدرت هذا الحكم فقط.

د/ إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عن أكثرية الهيئة القضائية وجب حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف.

ه/ اذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا في دعوى جزائية وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين.

و/ يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الاحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا.

ز/ يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.

ح/ على مدعي المخاصمة أن يطلب التعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله.

ط/ يودع مع الاستدعاء تأمين قدره خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القاضي أو القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض وعشرة الاف ليرة سورية في حال مخاصمة بقية القضاة وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة

  ـ إجراءات الحكم في دعوى المخاصمة:

المادة /472/

 /أ/ تعرض الدعوى على المحكمة بعد تبليغ صورة الاستدعاء للقاضي وممثل النيابة العامة وضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع المخاصمة

ب/ تحكم المحكمة على وجه السرعة وفي غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين بجواز قبول الدعوى شكلا بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وبوضع اشارة الدعوى اذا كانت متعلقة بعقار وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتا إذا طلب إليها ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

المادة /473/

 /أ/ اذا حكم بقبول الدعوى شكلا حددت المحكمة جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه ودعوة اطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في الفقرة/أ/ من المادة /471/ انفة الذكر لسماع اقوالهم ودفوعهم فيها.

ب/ تطبق في دعوى المخاصمة قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد /114/ حتى /122/ من هذا القانون

ج/ لا يسقط شطب دعوى المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة بطلب تجديدها لمرة واحدة على ان يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة  471

د/ يجوز للمدعى عليه بالمخاصمة المحكوم له في الدعوى الاصلية ان يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوعا

المادة /474/

 اذا قضي برد الدعوى شكلا او موضوعا حكم على الطالب بمصادرة التأمينات

المادة /475/

 /أ/ اذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض وببطلان تصرفه مع مراعاة احكام المادتين /467/ و/471/ح/ من هذا القانون

ب/ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن ابطال الحكم يقوم مقام التعويض

المادة / 476 /

 /أ/ يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة ان تحكم في الدعوى الاصلية اذا رأت انها جاهزة للحكم

ب/ وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم الى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة

المادة /477/

 الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض

المادة /478/

يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول دعوى المخاصمة شكلا ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعا

 

وأخيراً يجدر  بنا التنويه لناحيتين هامّتين :

 - إن السهو عن طلب التعويض باستدعاء الدعوى سيتسبب بردها، ولو استدرك ذلك بطلب عارض، حيث ينص الاجتهاد على : إذا لم يطلب مدعي المخاصمة في استدعاء الدعوى التعويض عن الضرر الذي يدعي انه لحق به من الحكم المشكو منه، ثم تقدم بطلب لاحق لتقديم الدعوى بالحكم له بالتعويض، فإن هذا الطلب لا يلتفت إليه أصولاً، لأن الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز إبداء أي دفع أو إبراز أية وثيقة بعد تقديم الدعوى، وقبل أن يتقرر قبولها شكلاً)) مخاصمة – ق 71 – تا 13/ 2/ 1996 – مجموعة الدركزلي في المخاصمة – قا 529

 

المادة / 470 / من أصول المحاكمات :

-  لا تقبل دعوى المخاصمة مهما كان الخطأ المهني الذي ارتكبه القاضي جسيماً، إلا إذا     نجم عنه ضرر للمدعي، وبانتفاء الضرر تنتفي معه مقومات المسؤولية التقصيرية الأساس الذي تقوم عليه دعوى المخاصمة

في الختام  :

بالتأكيد لم يفلح المشرع في مسعاه هذا، بدليل مجموعة القواعد التي تمسك بها في القانون نفسه، والتي تشير بوضوح لجوهر هذه الدعوى، من أنها تستهدف النيل من الحكم في  موضوعها، مثل إبطال التصرف أو الحكم المخاصم ، وجواز الحكم بموضوع النزاع إذا كانت القضية جاهزة للفصل ، ووجوب اختصام الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم موضوع دعوى المخاصمة ، ووجوب اختصام ممثل النيابة العامة إذا كان الحكم موضوع دعوى المخاصمة جزائي فهؤلاء الأطراف لم يتسببوا بالخطأ الذي بنيت عليه دعوى المخاصمة ولن يحكم عليهم بالتعويض، وإنما الغاية من اختصامهم أن يتم إبطال الحكم المخاصم بمواجهتهم في حال قبول دعوى المخاصمة ومن جهة ثانية ليس الغرض من رفع دعوى المخاصمة هو مطالبة القاضي بالتعويض فحسب، وإنما هو أيضاً طلب الحكم ببطلان ما اتخذه من أحكام وقرارات .

 

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz