Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 15:51:17
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتيح للمكلفين بالعمل الديني الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية
دام برس : دام برس | وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتيح للمكلفين بالعمل الديني الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية

دام برس :
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبناء على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته والقانون 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الاوقاف لا سيما المادة 31 منه ومحضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار 54 لعام 2019  القرار رقم 1161 لعام 2019 الخاص بالأشخاص المكلفين بالعمل الديني واشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
 وتضمن القرار في مادته الأولى أنه   يحق للمكلفين بالعمل الديني أن يشتركوا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  بصندوق الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين ولا يخضع للاشتراك بصندوق إصابات العمل ..
وحسب المادة الثانية بالقرار  يقبل الاشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن تتراوح أعمارهم ( 18-65)، ويشترط لقبول الاشتراك أن لا يكون المكلف بالعمل الديني مشتركاً بالتأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وأن لا يكون صاحب معاش تقاعدي.
يشترط لقبول الاشتراك كما جاء في المادة الثالثة  أن لا يكون المكلف بالعمل الديني مشتركاً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وأن لا يكون صاحب معاش تقاعدي .
وتقوم مديريات وشعب الأوقاف كما وضحت المادة الرابعة من القرار  بتقديم ثبوتيات الاشتراك للراغبين من المكلفين بالعمل الديني إلى فرع التأمينات الاجتماعية المختص كما يلي:

 الاستمارة رقم 2 :
عند بدء الاشتراك متضمنة الاسم وقيمة البدل النقدي الذي يتقاضاه على أن لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور .
خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير في قيمة البدل النقدي.
خلال خمسة عشر يوماً من بداية كل عام.
 استمارة رقم /1/: خلال خمسة عشر يوماً من بدء الاشتراك مرفقة
بقرار تكليفه بالعمل الديني استناداً إلى المادة  /10/ من القانون رقم /31/ لعام 2018
وصورة عن البطاقة الشخصية
وحسب المادة الخامسة تقوم مديريات أو شعب الأوقاف بحسم نسبة الاشتراك البالغة (21.1%) من قيمة البدل النقدي الذي يتقاضاه المكلف على أن لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور وتحويلها خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر عن الشهر الذي مضى وفي حال التأخير في التحويل تتحمل مديريات وشعب الأوقاف الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عنها بالمادتين ( 74-77) من قانون التأمينات الاجتماعية.
ويقوم فرع التأمينات المختص بفتح منشأة اشتراك باسم ( مديرية أو شعبة أوقاف ...، مكلفين بالعمل الديني).
وجاء بالمادة السابعة أنه  في حال انتهاء خدمة المكلف بالعمل الديني تقوم مديريات وشعب الأوقاف بتنظيم الاستمارة رقم /4/ خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغه سن الخامسة والستين، تحت طائلة مطالبتها بالاشتراكات الشهرية التي كانت تحسم من المكلف لغاية تقديم الاستمارة رقم /4/ أو وفاة المكلف.

ويستفيد المكلف بالعمل الديني المشترك لدى المؤسسة من جمع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها سابقاً أو لاحقاً لدى المؤسسة والمشمولة بجميع الصناديق في حسابها في المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو التعويض على أن يتم حساب كل خدمة على حدى ودون جمع النسب في حساب التعويض.
وجاء في المادة التاسعة أنه المكلف بالعمل الديني المشترك لدى المؤسسة يستفيد من أحكام ضم الخدمات ورد التعويض وفق حكم المادة /71/ من قانون التأمينات الاجتماعية
وحسب المادة العاشرة  تصفى حقوق المشتركين والمستحقين عنهم وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz