Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 15:51:17
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
الرئيس الأسد يصدر قانونين بإعفاء المدينين عن استجرار الكهرباء من الغرامات.. وإعادة العمل بمرسوم إحداث مؤسسة إكثار البذار
دام برس : دام برس | الرئيس الأسد يصدر قانونين بإعفاء المدينين عن استجرار الكهرباء من الغرامات.. وإعادة العمل بمرسوم إحداث مؤسسة إكثار البذار

دام برس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 للعام 2012 القاضي بأن يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات ومن جميع فئات الاستهلاك من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وما قبل اذا بادروا إلى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013.

كما يعفى المشتركون المذكورون من 50 بالمئة من الفوائد والغرامات اذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطا بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 26

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12-1433هـ الموافق 17-10-2012.

يصدر مايلي:

مادة (1): أ- يعفى المشتركون المدينون بذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية من خلال مختلف الاشتراكات احادي الطور- ثلاثي الطور- مراكز التحويل 20/4ر0ك.ف /20 ك.ف/ومن جميع فئات الاستهلاك منزلي- صناعي- زراعي- تجاري- اخرى من كامل الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم خلال أعوام 2011 وماقبل اذا بادروا الى تسديد تلك الذمم حتى تاريخ 31-3-2013.

ب- يعفى المشتركون المذكورون في الفقرة /أ/ من 50 بالمئة من الفوائد والغرامات والبدلات المترتبة عليهم اذا قاموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم تقسيطا بموجب دفعات شهرية متساوية حدها الأقصى 24 دفعة شريطة التزام المدين ببرنامج التسديد.

ج- في حال عدم التزام أي من المشمولين في الفقرة /ب/ أعلاه ببرنامج التقسيط والتأخر بتسديد ثلاث دفعات شهرية مستحقة يتم الغاء التقسيط واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المتبقية مع كامل الفوائد والغرامات والبدلات دفعة واحدة.

مادة (2): لا تعاد الغرامات والفوائد والبدلات المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة (3): يصدر وزير الكهرباء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.

مادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10-2012 ميلادي.

وفي تصريح لوكالة سانا أوضح المهندس عماد خميس وزير الكهرباء أن القانون يأتي ضمن التوجهات الأساسية للحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الأعباء عليهم وخاصة في المناطق التي تضررت خلال الأحداث التي تشهدها البلاد ولم يتمكن الأهالي من تسديد الذمم المتراكمة عليهم نتيجة تلك الظروف.

وأشار الوزير خميس إلى ان القانون يأتي حرصا من المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء على منح المشتركين المترتب عليهم ذمم مالية ناجمة عن استجرار الطاقة الكهربائية الفرصة والتسهيلات التي تساعدهم وتحفزهم على تسديد المترتب عليهم وابراء ذممهم والاسهام في تحصيل الحد الأعلى الممكن من الذمم المالية وتوفير السيولة للمؤءسسة والشركات في المحافظات لتمكينها من تنفيذ خططها ومهامها بالمستوى المطلوب.

وبين وزير الكهرباء ان الذمم المترتبة على المشتركين بالطاقة الكهربائية من القطاع الخاص المتخلفين عن تسديد قيمة الاستجرار عن أعوام 2011 وما قبل تبلغ نحو عشرين مليار ليرة سورية وتشمل مشتركين من مختلف فئات الاستهلاك المنزلي والصناعي والزراعي والتجاري ومختلف العدادات أحادي الطور وثلاثي الطور ومراكز تحويل 20/4ر0 كيلو فولت.

قانون يقضي بإعادة العمل بالمرسوم التشريعي القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار

كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم (25) للعام 2012 القاضي بأن ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم(15) للعام 2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم(190) للعام 1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لاكثار البذار.

ويعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم إلى المؤسسة إلى ملاك المصرف الزراعي التعاوني.

وفيما يلي نص القانون .. القانون رقم(25) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-12 -1433 هجري الموافق 17-10-2012 ميلادي يصدر ما يلي: المادة (1): ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (15) تاريخ 19 -1-2011 ويعاد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (190) تاريخ 8-9-1970 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لإكثار البذار.

المادة ( 2): يتم تشكيل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أصولاً لجرد محتويات مستودعات الاسمدة وتقوم اللجنة بتحديد قيمة الموجودات وتعتبر دينا على المصرف الزراعي التعاوني.

المادة(3): يعاد العاملون كافة الذين تم ندبهم الى المؤسسة الى ملاك المصرف الزراعي التعاوني وتنقل الاعتمادات المتبقية المخصصة لأجورهم بموازنة المؤسسة لعام 2012 بند الرواتب والأجور إلى حساب المصرف الزراعي التعاوني. المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.

دمشق في5-12-1433 هجري الموافق لـ 21-10- 2012 ميلادي.

سانا
 

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz